L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66350

Identification

Réf

66350

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7093

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8202/5745

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'ordonner la mainlevée d'hypothèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de la créance garantie au regard de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, considérant que la dette n'était pas intégralement apurée.

L'appelant principal soutenait l'extinction de sa dette par paiement, tandis que le créancier, par un appel incident, invoquait l'inexécution d'un protocole d'accord et la subsistance d'un solde débiteur. La cour relève que deux arrêts d'appel antérieurs ont déjà statué de manière définitive sur le paiement complet de la dette litigieuse.

Elle retient que ces décisions, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, bénéficient de l'autorité de la chose jugée et établissent une présomption légale d'extinction de la dette qui ne peut plus être remise en cause. La créance étant ainsi éteinte, les hypothèques qui en constituaient l'accessoire doivent par conséquent être radiées.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour ordonnant la radiation des inscriptions et rejetant l'appel incident.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الاستئنافين الأصلي والفرعي :

حيث تنعى المستأنفة أصليا على الحكم خرق القانون وتحريف الوقائع، بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتبرت ان تحللها من الديون التي كانت لها على البنك لا يعد سببا في الاستجابة لطلبها الرامي الى التشطيب على كافة الرهون التي لم ترد في العقدين لما في ذلك من حرمان للدائنة من حق التتبع والأولوية، والحال ان حق هذه الأخيرة قد انقضى بانقضاء الدين بالوفاء كما هو ثابت من الوثائق المستدل بها.

وحيث يتمسك المستأنف فرعيا بان الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به، لأن المستأنف عليها فرعيا لم تنفذ التزاماتها الواردة في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الطرفين، وأنها لا زالت مدينة بمبلغ 4.785.324,26 درهما كما هو ثابت من خلال تقرير السنديك المكلف بالتصفية القضائية.

وحيث إنه فضلا عن أنه بالرجوع الى المذكرات الجوابية للمستأنف عليه اصليا سواء خلال المرحلة الابتدائية او الاستئنافية انه لم يدفع بكون الرهون المراد التشطيب عليها بموجب المقال الاستئنافي الأصلي لم ترد في بروتوكول الاتفاق وملحقه، بل انه تمسك خلال سائر مراحل الدعوى، بان المستأنفة لم تنفذ التزامها الوارد في البروتوكول المذكور، وأنها لا زالت مدينة بمبلغ 4.785.324,26 درهما، فإن الثابت من القرار الاستئنافي عدد 17 الصادر بتاريخ 25/02/2021 في الملف عدد 10/8301/2020 أنه أثبت في تقريره بأن الشركات السبع المكونة لمجموعة شركات (أ.) بما فيها المستأنفة أصليا، أدت كافة الديون التي بذمتها، كما أن القرار الاستئنافي عدد 5097 الصادر بتاريخ 16/10/2025 في الملف عدد 3736/8202/2025 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أقر في تعليله بأن المديونية المتمسك بها من طرف المستأنف فرعيا والمحددة في المبلغ المذكور قد تم أداءها.

وحيث إن القرارين الاستئنافيين السالفي الذكر حسما في انقضاء مديونية المستأنفة أصليا، علما ان القرارين أعلاه يشكلان قرينة قانونية مستمدة من الحجية التي منحها القانون لهما المقررة بمقتضى الفصلين 450 و453 من ق.ل.ع. والتي تقتضي عدم المنازعة فيما سبق الفصل فيه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى برفض طلب التشطيب على الرهون موضوع الاستئناف الأصلي ويتعين الغاءه والحكم من جديد بالتشطيب عليها.

وحيث ترتيبا على التعليل أعلاه، يبقى الاستئناف الفرعي غير مرتكز على أساس ويتعين التصريح برده مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.

في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من رفض لطلب التشطيب على الرهن الرسمي من الرتبة الثالثة بتاريخ 12/11/1985 والرهن الرسمي من الرتبة الرابعة بتاريخ 06/10/1987 المقيدين على الرسم العقاري عدد K/7236 وكذا الرهن الرسمي بتاريخ 12/11/1985 وكذا الرهن الرسمي من الرتبة الرابعة بتاريخ 06/10/1987 المقيدين بالرسم عدد k/8085 والحكم من جديد بالتشطيب عليها من الرسمين المذكورين وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليه الاول الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés