Réf
59051
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5791
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8221/1893
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réduction du montant de la créance, Recouvrement de créance bancaire, Prescription quinquennale, Hypothèque, Garantie faisant obstacle à la prescription, Expertise comptable, Exception de prescription, Contrat de prêt, Cautionnement, Caution personnelle et solidaire, Action en paiement contre la caution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance.
L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage.
Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire.
Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ا. ومن معها بواسطة دفاعهم ذ/ [زبيدة حسن] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2023 تحت عدد 9321 في الملف رقم 6606/8203/2022 القاضي
في الشكل : بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإحلال الكفيلين محل الشركة في الأداء في حالة عجزها وطلب بيع الأصل التجاري وطلب بيع العقار المرهون وقبوله في الباقي
في الموضوع: بأداء المدعى عليها الأولى في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي في شخص رئيسه وأعضاء مجلسه الإداري مبلغ 1.556.814.78 درهم و تحميل خاسر الدعوى الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
سبق البت بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي بموجب القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/05/2024 تحت رقم 361 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن ق.ف.ل. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2022/07/01 والذي عرض فيه أن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني استفادت من البنك من قرض يسمى بسلف السقي قصد تمويل مشاريعها الفلاحية مصادق عليه في 08/08/2006 في حدود مبلغ إجمالي يقدر ب 1.641.000,00 درهما وبفائدة محددة في 11% وذعيرة التأخير محددة في 2 شاملا لأصل الدين وأداء مقتنيات تجهيز الأرض الفلاحية، وأن المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني قدمت للبنك رهنا من الدرجة الأولى على أصلها التجاري عدد 148723 بجميع عناصره المادية والمعنوية بمقتضى العقدين المصادق عليهما في 2006/08/08 كما أن المدعى عليه الثاني قدم للبنك كفالة شخصية تضامنية مصادق عليها بتاريخ 08/08/2006 والمحددة في مبلغ 1.013.000,00 درهما أضف إلى ذلك أن المدعى عليه احمد (م.) قدم رهنا من الدرجة الأولى على المحل التجاري من مساحة 212 متر مربع وهو عبارة عن مكازة وسدة من الملك المسمى " حفيظة 2 " موضوع الرسم العقاري عدد 13338/32 ضمانا لأداء مبلغ 813,000,00 درهما بفائدة محددة في %8.50% وأن هذا الدين ثابت بمقتضى الكشوف الحسابية السلبية الموقوفة بتاريخ 23/06/2022 وكذا سند الدين إلا أن تماطل المدعى عليها والكفيلين وعدم وفائهم بما التزموا به رغم مطالباتهم المتكررة بذلك جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 1.556.814,78 درهما هو ثابت من الكشوفات الحسابية السلبية الموقوفة في 23/06/2022 دون احتساب الفوائد والضريبة على القيمة المضافة لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليها الأولى بأن تؤدي له مبلغ 1.556.81478 درهما والحكم عليها بأدائها فوائد التأخير مع الضريبة على القيمة المضافة والحكم بإحلال الكفيلين محلها في الأداء في حالة عجزها والإذن ببيع الأصل التجاري والعقار المشار إلى مرجعيهما أعلاه وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين وأرفق مقاله بصورة من عقد سلف السقي، وصور طبق الأصل لملحقين لرهن الأصل التجاري بتاريخ 08/08/2006. وصورة طبق الأصل لعقد كفالة شخصية وتضامنية وصورة طبق الأصل لعقد كفالة عقارية وصورة طبق الأصل لسند الدين وأصل 3 كشوفات حسابية وصورتين لبطاقتي التعريف الوطنيتين للكفيلين والنموذج (ج)؛ وبناء على طلب سحب نيابة الأستاذ [عبد الرحيم علج] المؤرخة في 2022/11/30 والذي أرفقه بشهادة وفاة المدعى عليه أحمد (م.)؛ وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ [محمد علاك] عن ورثة أحمد (م.) المؤرخ في 2022/12/14 والمرفق بأصل إراثة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة أحمد (م.) بواسطة دفاعهم المؤرخة في 2022/12/28 والتي أجابوا من خلالها بأن الفصل 1334 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل من تنفيذ التزامه وأن الفصل 255 من نفس القانون ينص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند الناشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بوفاء الدين و يجب أن يتضمن هذا الإنذار طلبا موجها إلى المدين بتنفيذ التزامه في أجل معقول وتصريحا بأنه إذا انقضى هذا الأجل فإن الدائن يكون حرا في أن يخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين وأنه لا وجود لأي إنذار موجه من طرف المدعي البنك إلى المكفولة شركة "ا." ليتضح من أن المدينة الأصلية لا توجد في حالة مطل على اعتبار أن مطل المدينة الأصلية شرط جوهري لا بد من تحققه قبل الرجوع على الكفيل لأداء ما التزم به بمقتضى عقد الكفالة وأن مطالبة مورثهم سابقة لأوانها وأضافوا أن المدعى عليها الأولى كانت تؤدي الأقساط بانتظام وأن توقفها عن الدفع لمدة مؤقتة لا يعد قرينة على خرق الاتفاق وإنما هو نتيجة لتفشي جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد الوطني والشركات وما يدخل في حكمها بشكل خاص وأن الكشوفات الحسابية المدلى بها من صنع المدعي البنك جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 118 من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان ومراقبتها وأن الكشف الحسابي المدلى به لا يتضمن تفصيلا للمعاملات المجراة ولا كيفية احتساب و الفوائد وغرامات التأخير ولم يبين سعر الفائدة وطريقة احتسابها فضلا عن أن الأقساط المؤداة لم يتم إدراجها بالكشف المحتج به وأنه من حقهم باعتبارهم ورثة الكفيل التمسك بحق التجزئة والتجريد في مواجهة المقترض وأنه طبقا للفصل 181 من ق ل ع فإنه لا يستشف من عقد الكفالة الرهنية وجود تضامن والتزام غير قابل للتجزئة وأن المدعي قد قام ضمانا لدينه بحجز الأصل التجاري للمقترضة إضافة إلى مجموعة من الآلات والمعدات المتواجدة بمقر الشركة فضلا عن أن قيمة ما تم حجزه يفوق مجموع دين المدعي ناهيك عن الكفالة الشخصية للمدعى عليه سفيان (ع.) وأن الأمر يستوجب إجراء خبرة حسابية تسند لخبير مختص والتمسوا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تسند لخبير حيسوبي مختص من أجل تحديد قيمة الدين الحقيقية وقيمة الأصل التجاري المحجوز إضافة إلى كل الآلات والمعدات وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة؛
وبناء على المذكرة التعقيبية مع المقال الإصلاحي المدلى من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2023/01/17 والذي التمس فيه الإشهاد له بأنه يدخل في هذه الدعوى من أجل إحلال ورثة أحمد (م.) المذكورين وهم أرملته صونية (ش.) وأولاده منها وهم [ياسين] - [يسرا] - و[أمين] لقبهم (م.) لإحلالهم محل مورثهم في الأداء على وجه التضامن وفق ما هو مضمن بالمقال الافتتاحي للدعوى وفيما يخص المذكرة التعقيبية أجاب بأن المدعى عليهم يتمسكون بمقتضيات الفصل 1133 من ق ع ل الذي جاء واضحا في مضمونه وأنه أشار إلى إحلال الكفيل محل المكفول في حالة مطل أو عجز هذا الأخير وأنه لم يقم بتوجيه الدعوى مباشرة في حق الهالك احمد (م.) بل طالب بإحلاله، والمسمى عبد الحق (س.) ككفيلين محل المدينة الأصلية في حالة عجزها وأن العقد الرابط بين الأطراف وخاصة الفصل 19 منه ينص على كيفية أداء الأقساط وهذا ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 255 من ق ع ل . ونفس الأمر م الفصل 181 من نفس القانون وأن الورثة يشككون في كشف الحساب المدلى به والحال أن هذا الكشف مضمون قانونا بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة الذي أعطاها الحجية الثبوتية وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها هذا الظهير الذي تم تعديله بتاريخ 14 فبراير 2006 والذي بدوره تم تعديله في 24 ديسمبر 2014 والتمس الحكم فيما يخص المقال الإصلاحي التصريح بقبوله شكلا وموضوعا برد كل ما جاء في المذكرة الجوابية والحكم وفق طلباته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة وتحميل المدعى عليهم الصائر.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 287 الصادر بتاريخ 2023/02/15 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير [المصطفى اكرام] وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/05/24 والذي انتهى فيه إلى أن مجموع المديونية يبلغ 1.556.814،78 درهم؛
وبناء على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعي البنك بواسطة دفاعه المؤرخة في 2023/06/26 والتي أجاب من خلالها بأن الخبرة جاءت موضوعية والتمس الحكم بالمصادقة عليها والحكم وفق ما ورد بمقاله الافتتاحي.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف ورثة أحمد (م.) بواسطة دفاعهم المؤرخة في 2023/09/25 والتي أجابوا من خلالها بأن الخبرة خالفت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لكون الاستدعاء ليس قانونيا وأنه سبق للشركة المدعى عليها أن قامت بأداء أصل الدين حسب الثابت من الوصل المدلى به بمبلغ 540.000 درهم والتمسوا الحكم بإرجاع المهمة للخبير وحفظ حقهم في التعقيب على الخبرة وأرفقوا مذكرتهم بصورة شمسية من وصل.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة و بخصوص الجزء الغير مطعون فيه بالاستئناف أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به بعدم قبول طلب الطرف المستأنف عليه في شقه المتعلق بإحلال الكفيلين في الأداء الدين ودلك لعدم ثبوت عجز الشركة المكفولة في الأداء ما بذمتها من دين ، كما أن الحكم الابتدائي قد علل تعليلا قانونيا حينما قرر عدم قبول طلب بيع الأصل التجاري لكون ا المستأنف عليها لم تعمل على إجراء حجز على الأصل التجاري المملوك للشركة علاوة على كون طلب ببيع الأصل التجاري قد جاء سابقا لأوانه و أن الحكم المطعون فيه قد حاء معللا بخصوص بيع العقار المرهون لكون الرهن الاتفاقي الضامن لأداء الدين لا يكون صحيحا إلا ادا قيد بالرسم العقاري الشيء الذي غير متوفر في نازلة الحال مما حدى بالحكم الابتدائي بالتصريح بعدم قبوله .
و بخصوص الدفع بتقادم الدين : أن التقادم من النظام العام و يمكن إثارته من قبل الطرفين أو المحكمة من تلقاء نفسها كما انه يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي انه بالرجوع إلى عقد القرض الرامي إلى تمويل المشاريع الفلاحية لمكفولة الطاعنين نجد على انه مؤرخ في 8 غشت 2006 و إن تاريخ التوقف عن سداد الدين كان بتاريخ فاتح اکتوبر 2008 و أن الاداءات الدورية تتقادم بمضي 5 سنوات وفقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود أن هذا التقادم لم ينقطع بأي مطالبة قضائية أو غير قضائية، كما أن مقتضيات الفصل 374 من ق ل ع تؤكد انه يحوز للكفيل التمسك بالتقادم لو تنازل عنه المدين الأصلي مما يكون معه الدعوى الحالية قد طالها التقادم المسقط للدعوى وللحق أيضا و احتياطيا جدا أن الحكم القاضي بالأداء قد تغافل عن مناقشة وثيقة حاسمة التي تتعلق بجزء من الدين المقدر في مبلغ 540000 درهم المؤدى بتاريخ 21/04/2008 قبل أن يطال التقادم ، لذلك يلتمس أساسا لتصريح بتقادم الدين المطالب به و احتياطيا تأييد الحكم الابتدائي جزئيا مع إنقاص مبلغ القسط المؤدى من الدين و المحدد في مبلغ 540000 درهم تحميل المستأنف عليها الصائر .أدلت : نسخة حكم تبليغية مع طي التبليغ .
و بجلسة 22/04/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيها ان المستأنفين لم يطعنوا في الحكم التمهيدي ولا في الخبرة طبقا لمقتضيات الفصل 140 من ق م م، وبالتالي يكونون قد قبلوا بما جاء فيها ، وما ترتب على ذلك في الحكم الذي رفضوا المبلغ المضمن به و ان مناقشتهم انصبت فقط على ما يتمسكون به وبصفة غير قانونية من التقادم الخمسي للدين طبقا لمقتضيات 391 من ق ع ل و أنهم يدعون بكون التقادم هو من النظام العام ويمكن التمسك به من طرف من اثاره او المحكمة من تلقاء نفسها ، وهذا ادعاء خاطئ لا سند له من الناحية القانونية ، بدليل ما نص عليه الفصل 372 من ق ع ل وهذا ما لم يثره المستأنفون امام محكمة الدرجة الاولى وسكتوا عليه ليحتجوا به أمام محكمة وكل هذا مخالف للقانون و ان المستأنفين سكتوا عما هو منصوص عليه في الفصل 377 من ق ع ل وهذا مطابق لما سبق أن قدمه العارض امام محكمة الدرجة الأولى من وثائق ثبوتية تمثلت في الرهن في الضمانتين الشخصية والرهنية للأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ، وكذا العقارية ، وبالتالي يبقى ما يتمسكون به فيما يخص هذه النقطة مردود عليهم ، وتكون الدفوعات المضمنة بالمقال الاستئنافي لا سند لها من الناحية القانونية ، مما يستوجب معه رد كل ما جاء في المقال الاستئنافي .
فيما يخص الاستئناف الفرعي : أنه بعد أخد بعين الاعتبار مشكورين المناقشة التي تقدم بها في صدر هذه المذكرة ، ان تردوا هذا الحكم في النقطة المتعلقة بإخراج الكفيلين من الدعوى ، وعدم حلولهما في الاداء محل المدينة الاصلية في حالة عجزها و ان الحكم المطعون فيه عندما قضى بإخراج الكفيلين معتمدا في ذلك في عدم قانونية حلولهما على الفصلين 211-1117 من ع ل ، يكون قد خالف القانون وفصل الفصلين المذكورين تفصيلا خارجا عما ذهب اليه المشرع و أن إخراج الكفيلين من الدعوى والقول بعدم قانونية حلول الاول وورثة الثاني كخلف من الدعوى هو مخالف للقانون ، لذلك تلتمس فيما يخص الاستئناف الاصلي رد ما جاء فيه و تأييده فيما قضى به من حيث الاداء و فيما يخص الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي التجاري فيما قضى به من حيث اداء اصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة و إحلال الكفيل الأول السيد عبد الحق (س.) وورثة الهالك احمد (م.) محل المدينة الأصلية في حالة عجزها عن الأداء و تحميلهم صائر المرحلتين
أدلت: صور شمسية طبق الأصل لعقود كفالاتي عبد الحق (س.) واحمد (م.) ورهن الأصل التجاري .
و بجلسة 13/05/204 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية جاء فيها حول المذكرة جوابية أن الطرف المستأنف عليه أصليا أثار من خلال مذكرته الجوابية كونهم لم يتقدموا بطعن في الحكم التمهيدي ولا في الخبرة المنجزة على إثره و هذا الرد مردود لكونهم سبق لهم خلال المرحلة الابتدائية أن تمسكوا من خلال مذكرتهم بتاريخ 25/09/2023 بملتمس يرمي إلى إعادة المهمة إلى السيد الخبير لكونه تغافل عن تناول وثيقة حاسمة تتعلق بأداء جزء من الدين و المحدد في مبلغ 540000 درهم و المؤدى بتاريخ 21/04/2008 و أنهم سبق لهم ان تمسكوا خلال المرحلة الابتدائية بالطعن في كل من الحكم التمهيدي و الخبرة المنجزة على إثره هدا من جهة ومن جهة أخرى وخلافا لما جاء في مذكرة الطرف المستأنف عليه أصليا فان إثارة التقادم هو من النظام العام و يمكن إثارته في جميع مراحل التقاضي خاصة أن تاريخ هذا القرض يعود لسنة 8 غشت 2008 وان تاریخ توقف عن الدفع كان بتاريخ 01/10/2008 و إن هذا التقادم لم ينقطع بأي مطالبة قضائية او غير قضائية و أن التقادم وان كان لا يسقط الدعوى بقوة القانون فان من له مصلحة فيها أن يحتج به خلال جميع مراحل التقاضي وانه لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 377 من قانون الالتزامات و العقود وان الرهن المتمسك به يعود لشركة ا. على أصلها التجاري المقيد تحث عدد 148723 الشيء الذي يؤكد على أن الدين موضوع المطالبة قد طاله التقادم ويتعين التصريح بدلك.
حول الاستئناف الفرعي: أن الاستئناف الفرعي المقدم من قبل الطاعنة فرعيا انصب على الجزء المتعلق بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بإحلال الكفيلين محل الشركة في الأداء في حالة عجزها وطلب بيع الأصل التجاري و العقار المرهون و أن الحكم الابتدائي في هذا الجزء قد صادف الصواب وكان معللا تعليلا كافيا دلك لكون المستأنفة فرعيا لم تعمل على إجراء حجز على الأصل التجاري المملوك لشركة العارضة وان طلب بيع الأصل التجاري قد جاء سابقا لأوانه ، كما ان طلب بيع العقار المرهون برهن اتفاقي لضمان ادعاء الدين لا يكون صحيحا إلا ادا قيد بالرسم العقاري أن الطاعنة فرعيا لم تعمل على تقييد هذا الرهن الاتفاقي بالرسم العقار المملوك للسيد احمد (م.) و من تم يتضح ان الحكم الابتدائي كان موفقا في هذا الجانب فان الدين غير مضمون برهن عقاري مسجل برسم عقاري يطاله التقادم و لا مجال لتطبيق مقتضيات الفصل 377 من ق ل ع الشيء الذي يتعين معه القول بكون دفوعاتهم المسطرة في المقال الاستئنافي جاءت مؤسسة على مبررات واقعية و قانونية ، لذلك يلتمسن الحكم وفق المقال الاستئنافي المقدم من قبلهم و في الاستئناف الفرعي التصريح برفض استئناف الفرعي المقدم من قبل ق.ف.ل. و تحميل المستأنف فرعيا الصائر .
و بناء على القرار التمهيدي عدد 361 الصادر بتاريخ 27/05/2024 و القاضي باجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد [مصطفى مبروك] .
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة من قل الخبير التي خلص من خلالها الى ان المديونية هي في حدود مبلغ 466.518,5 درهم
.
و بجلسة 11/11/2024 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها من حيث الشكل : أن الخبرة جاءت مستوفية لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لدا فإنهم يلتمسوا قبولا شكلا.
من حيث الموضوع : أنهم يلتمسون المصادقة على الخبرة الموجزة من قبل الخبير [مصطفى مبروك] التي جاءت شاملة لجميع النقط المحددة لها من قبل الحكم التمهيدي و معتمدة أيضا على الوثائق المدلى بها من قبل طرفي النزاع ، لذلك يلتمسون تأكيد دفوعاته السابقة و التصريح بالمصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير [المصطفى مبروك] و تحميل المستأنف عليها أصلية الصائر
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 11/11/2024 تخلف الطرفان والفي بالملف تعقيب بعد الخبرة لنائب المستأنفين ولم يدلي نائب المستأنف عليه باي تعقيب رغم امهاله فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/11/2024 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث عرضت الطاعنين أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث انه و بخصوص المستمد من تمسك الطاعنين بالدفع بالتقادم على اساس ان الدين موضوع عقد القرض الرامي الى تمويل المشاريع الفلاحية مؤرخ في 08/08/2006 و ان تاريخ التوقف عن الدفع كان بتاريخ 01/10/2008 و ان الاداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات طبقا للفصل 391 من قلع و انه لم يتم قطعه باية مطالبة قضائية او غير قضائية، فيحسن التوضيح ان الثابت من وثائق الملف ان القروض موضوع الدعوى هي مضمونة برهن رسمي على عقار الكفيل الرهني السيد احمد (م.) مورث الطاعنين ، و بالتالي فانه و تطبيقا للفصل 377 من قلع فلا مجال للتمسك بالتقادم متى كان الدين مضمونا برهن حيازي على المنقول او رهن رسمي ، مما يكةون معه ما بالسبب على غير اساس قانوني سليم و يتعين رده .
وحيث ان المحكمة و بعد منازعة الطرف المستانف اصليا في الخبرة المنجزة ابتدائيا من قبل الخبير السيد [المصطفى اكرام] بخصوص عدم إنقاصه مبلغ القسط المؤدى من الدين و المحدد في مبلغ 540000 درهم و التماسها خصمه من المبلغ المديونية المحكوم به ابتدائيا , فإنها ارتأت الامر بإجراء خبرة حسابية جديدة قبل البت في جوهر النزاع للتاكد مما اذا كان الوصل المدلى به يتعلق بالمديونية موضوع النزاع عهد بها للخبير السيد [مصطفى مبروك] والذي انجز تقريرا خلص فيه الى حصر مبلغ المديونية في 466.518,5 درهم .
و حيث رامت المستانفة الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير السيد [مصطفى مبروك] ، فيما توصلت المستانفة فرعيا بواسطة نائبها قصد التعقيب على الخبرة و تخلفت و لم تدل باي تعقيب .
و حيث انه و بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل السيد [مصطفى مبروك] يتضح للمحكمة ان الخبير تتبع اثر جميع عقود القرض الممنوحة من قبل البنك لفائدة المستانفين اصليا منذ اول قرض مؤرخ في 2006 في اطار تمويل استثماري باغراض السقي ، و كشوفات الحساب الجاري التي تضمنت الافراجات التي قامت بها المستانف عليها و الاقتطاعات التي تمت في الحساب لتسديد اقساط القروض، ملتزما بتاريخ قفل الحساب القانوني و احتساب الفوائد الى غاية تاريخه بعد خصم كافة الاداءات و التثبت منها و خصم مبلغ القسط المؤدى من الدين و المحدد في مبلغ 540000 درهم و بناء عليه حدد المديونية استنادا لكل ما سبق و طبقا لعقود القرض المبرمة بين الطرفين متقيدا بمقتضيات القرار التمهيدي القاضي باجراء الخبرة و مجيبا عن كافة تساؤلات المحكمة مما يتعين المصادقة عليها ، و بالتالي فانه و استنادا لنتيجة الخبرة المنجزة من طرف الخبير [المصطفى مبروك] علي يكون الاستئناف الاصلي مؤسسا جزئيا و يتعين اعتباره بهذا الخصوص ، و خفض المبلغ المحكوم به على المستانفين اصليا الى ما قدره 466.518,5 درهم ، و تاييد الحكم المستانف في الباقي .
وحيث ان الصائر يتحمله الطرفان بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث انه و بخصوص ما تسمكت به الطاعنة من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب بقضائه بعدم قبول طلب احلال الكفيلين محل المدينة الاصلية في حالة عدم ادائها مبلغ الدين المطالب به رغم توفره على كفالة رهنية لمورث المستانف عليهم السيد احمد (م.) ، و كفالة شخصية للمستانف عليه الثاني السيد عبد الحق (س.) ، فيحسن التوضيح اولا بخصوص طلب احلال الكفيل الرهني فيبقى غير مؤسس قانونا لان الكفالة الرهنية تستوجب مسطرة تحقيق الرهن بخصوصها و ليس الحكم على الكفيل الراهن بصفة شخصية ، و من جهة اخرى فان الطاعنة التمست الحكم على الكفيلين بالحلول محل المدينة الاصلية في حالة عدم الاداء و الحال ان السيد احمد (س.) هو كفيل شخصي تضامني حسب الثابت من عقد الكفالة المؤرخ في 03/08/2006 ، و انه و تفعيلا لعقد الكفالة يحق للطاعنة اما طلب الحكم عليه بالاداء بصفة شخصية و التنفيذ في مواجهته مباشرة ، او الحكم عليه بالاداء بصفة تضامنية مع المدينة الاصلية شركة ا. ، و ليس طلب الحكم على المدينة الاصلية بالاداء و طلب احلاله محلها في الاداء في حالة عجزها كما جاء بملتمس الطاعنة ، مما يكون معه طلب الاحلال فعلا غير مؤطر التاطير القانوني الصحيح و يكون الحكم القاضي بعدم قبوله مؤسسا و يتعين تاييده بهذا الخصوص .
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر بالنظر لما ال اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا .
في الشكل: سبق البت بقبول الاستئنافين الاصلي و الفرعي بموجب القرار التمهيدي.
في الموضوع : - باعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به على المستانفين الى مبلغ 466.518,5 درهم و تاييده في الباقي و جعل الصائر بين الطرفين بالنسبة .
برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعته الصائر .
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025