Réf
55133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2714
Date de décision
20/05/2024
N° de dossier
2023/8222/3691
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés personnelles, Procédure de conciliation amiable, Paiement des loyers, Opposabilité au créancier, Maintien de l'engagement, Libération de la caution, Crédit-bail, Consentement du créancier, Cession de parts sociales, Cautionnement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution.
L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés.
Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستأنفة بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 1/08/2023تستأنف من خلاله الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء الصادر تحت عدد 5857 في الشق المتعلق بجعل الكفيلة المدعى عليها متضامنة في حدود مبلغ 2645,04 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيلة في الأدنى موضوع الملف عدد 1431/8209/2023 الصادر بتاريخ 8/6/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي : غيابيا في حق المدعى عليهما في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما الأولى شركة ف.ك. لفائدة المدعية مبلغ 245.058,89 درهم وجعل الكفيلة المدعى عليها متضامنة في حدود مبلغ 2645,04 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في حق الكفيلة في الأدنى وتحميل المدعى عليهما الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و اجلا و أداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء 25/1/2023 عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة ف.ك. بما مجموعه 250.053,07 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض، وأن وفاء (ع.) قد ضمنت الديون الممنوحة للشركة المدعى عليها كما هو مثبت من عقد الضمان. إلا أن هذه الأخيرة لم تؤد المبلغ المتخلذ بذمتها رغم إنذارها بالأداء. ملتمسة في الشكل قبول الطلب، وفي الموضوع الحكم على المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما بأدائهما لفائدة المدعية مبلغ 250.053,07 درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون أية ضمانة، وتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليها في أقصى ما ينص عليه القانون، وتحميل المدعى عليهما المصاريف. وأرفقت مقالها بكشف حساب، صورة مطابقة لأصل عقد ائتمان إيجاري مصحح الإمضاء في 2023/01/17، صورة مطابقة لأصل كفالة تضامنية وغير قابلة للتجزئة مصححة الإمضاء في 2019/06/27، صورتين لإنذارين، وصورة لنموذج ج للشركة المدعى عليها .
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية .
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه تعذر عليها تقديم مذكرة كتابية على المقال الافتتاحي للدعوى فصدر الحكم غيابيا في حقها ، وما خلصت إليه المحكمة وما عللت به حكمها لم يكن تعليلا موضوعيا ، ونوضح ذلك كتالي : حيث ان موضوع الدعوى الذي تقدمت به المستأنف عليها في مواجهة العارضة وشركة ف.ك. يرتبط بعقد ائتمان إيجاري منقول وفق ما تحدده مدونة التجارية في المواد 431 وما بعدها ، ووفق ما تنص عليه المادة 4 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة فيحكمها وجاء في المادة 433 من مدونة التجارة انه " تنص عقود الائتمان الايجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري ، كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين " لكن وبالرجوع للعقد الائتمان الايجاري المبرم بين الأطراف المتعاقدة فقد التزموا بجعل كل خلاف بينهما فيما يتعلق بتأويل او تنفيذ بنود العقد يبقى معلق على سلوك محاولة التسوية الودية طبقا للمادة 433 المذكورة اعلاه والمستأنف عليها لم ترفق طلبها بما يثبت سلوكها لمسطرة التسوية الودية المتفق عليها ، ورسالتي الانذار المرفقين بالمقال الافتتاحي للدعوى لا تتضمن أي دليل على دعوة الطرف العارض لسلوك هذه المسطرة وحيث ان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها عملا بالفصل 230 من ق ل ع ، وأمام ذلك وتطبيقا لبنود العقد المبرم بين الأطراف وفي غياب ما يثبت سلوك مسطرة التسوية الوديةرغم التكليف ، فان الدعوى التي تقدمت بها المستأنف عليها في مواجهة العارض وشركة ف.ك. تبقى سابقة لأوانها ويتعين عدم قبولها شكلاومن جهة اخرى فالمستأنفة وفاء (ع.) لم تعد لها صفة المدعى عليه في الدعوى فهي لم تعد المسيرة لشركة ف.ك. ولا الضامنة لها بعد ان تم بيع أسهمها للغير وهو عبد الغني (ش.) الذي أصبح مسؤول ومدير اتجاه مؤسسات الائتمان ومقدمي الأموال ، وقد تم إخبار المستأنف عليها بذلكفالسيد عبد الغني (ش.) الذي اشترى أسهم المستأنفة شركة ف.ك. بموجب عقد بيع أسهم (CESSIONDEPARTSSOCIALES) أصبح المالك للأسهم المحولة له ، ويلغي المحال إليه جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالطرف المستأنف ، ونثبت ذلك بوثائق والمضمن بها اسم المسير الجديد و عقد بيع أسهم (CESSIONDEPARTSSOCIALES) بين العارضة وفاء (ع.) والسيد عد الغني (ش.) - محضر عن الجمع العام استثنائي بين شركاء والذي تمت فيه الموافقة على استقالة المستأنفة وفاء (ع.) من واجباتها كمديرة ومسيرة لشركة ف.ك. ، ويتولى السيد عبد الغني (ش.) إدارتها ، وتمت الموافقة أيضاعلى البيان المحلف بشرف بتولي الشركة بالكامل من طرف هذا الأخير وشهادة تصريح بالشرف موقعة من طرف السيد عبد الغني (ش.) يشهد فيها انه اشترى شركة ف.ك. بموجب عقد بيع أسهم ويتحمل الحالة العامة للشركة منذ إنشائها ويتولى مسؤولية أصول والتزامات الشركة ويتولى ايضا مسؤولية ائتمانات الشركة وقروضها ومزاياها ويكون وحده مسؤولا ومديرا اتجاه مؤسسات الائتمان ومقدمي الأموال و نموذج "ج" لشركة ف.ك. مضمن بها اسم عبد الغني (ش.) المرخص له إدارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها و القانون الأساسي لشركة ف.ك. مضمن به اسم عبد الغني (ش.) وبما تمت مناقشته اعلاه فيما يخص شكليات الدعوى يتعين القول بعدمقبول الطلب.
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى
وادلت بنسخة من الحكم موضوع الطعن بالاستئناف وصورة من عقد بيع اسهم وصورة من محضر الجمع العام وتصريح بتعديل اسم مسير شركة ف.ك. وصورة من شهادة تصريح بالشرف وشهادة تسجيل بالسجل التجاري وصورة مصادق عليها من القانون الأساسي لشركة ف.ك. .
وبجلسة 18/9/2023 ادلى نائب المستانف عليها شركة ف.س. بمذكرة جوابية جاء فيها ان للمستأنفة لم تنازع بتاتا في الحكم المستأنف الصادر في مواجهتها عن هذه المحكمة ووضعيتها ككفيلة متضامنة بالنسبة للشركة المدينة الأصلية بموجب عقد الكفالة الموقع من طرفها والذي يبقى سارياً المفعول ومنتجا لكافة أثاره القانونية في مواجهة الكفيلة الموقعة على العقد والذي بموجبه التزمت بشكل تضامني بأداء الدين العالق بذمة المدينة عند إخلالها بالتزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد الائتمان الإيجاري وذلك بتخلفها عن أداء واجبات الكراء الشهرية رغم حلول أجلها وان المستأنف عليها احترمت مسطرة التسوية الودية وبلغت المستأنفة وكفيلتها بإنذار من أجل أداء ما بذمتها ولكن بقي الأمربدون موجب وانه وجب الإشارة بالنسبة لما أثارته المستأنفة عن النحو المذكور أعلاه إلى مقتضيات الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ان الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة فيالقانونوعليه فإنه لا يمكن للمستأنفة مواجهة المستانف عليها لا يمكنه بعقد بيعه لحصصه بالشركة المدينة لكون الشركة المستأنف عليها ليستطرفا متعاقدا وهي أجنبية عن العلاقة التعاقدية الرابطة بين البائع والمشتري وبذلك يبقى عقد القرض محل النزاع قائما ومنتجا لكافة آثاره القانونية في مواجهة الشركة المدينة وكفيلتها وذلك وفق القرار الصادر عن محكمة الاس تئناف بالرباط بتاريخ : 22/03/24، تحت عدد : 1264 منشور بقضاء محكمة الاستئناف بالرباط وأن المستأنفة لم تنازع بتاتا في عقد القرض وعقد الكفالة وكشف الحساب المعتمد عليهما في الحكم المستأنف وتناست شروط العقد الرابط بينها وبين العارضة كما تناست ما التزمت به من كفالة المدينة وتسديد أقساط الكراء المتفق عليها في أجل استحقاقها وفق عقد القرض وأن المستأنفة لم تدل بأي وثيقة تفيد أداء الأقساطالمترتبة بذمة المدينة على النحو المفصل بالمبلغ المحكوم به وأن كشف الحساب المعتمد بالحكم المستأنف يبينبشكل واضح الأقساط المؤداة من طرف المدينة والأقساط الغير المؤداة من طرفها وما ترتب عنه من فوائد وغرامات ومصاريف وأنه بموجب الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وأن الحكم المستأنف جاء معللاً تعليلاً كافياً بخصوص إخلال المدينة الأصلية بالتزاماتها التعاقدية وكفالة المستأنفة للمدينةبموجب عقد الكفالة المصحح الإمضاء من طرفها بتاريخ 27/6/2019
وتبعا لذلك تبقى جميع مزاعم المستأنفة باطلة ويتعين عليها ردها والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
لذلك تلتمسرد جميع مزاعم المستأنفة لكونها واهية ومجردة من الإثبات ومخالفة للواقع
والقانون والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهمع تحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/5/2023 حضرها الأستاذ بوستة عن الأستاذ الطرقي وسبق ان رجع مرجوع البريد بملاحظة غير مطلوب وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/5/2024.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث تمسكت المستانفة بكون النزاع ينصب على عقد ائتمان ايجاري و ان المستانف عليها لم تسلك مسطرة التسوية الودية كما ينص على ذلك الغقد و المادة 433 من مدونة التجارة .
و حيث ان سلوك مسطرة التسوية الودية يكون لازما في الحالة التي يلجا فيها المؤجر الى معاينة فسخ العقد نتيجة الاخلال بالالتزام و استرجاع المنقول موضوعه و لما كان موضوع الطلب هو أداء أقساط الايجار غير المؤداة و ليس معاينة فسخ العقد فانه لا محل للتمسك بالدفع المثار و يتعين رده.
و حيث تمسكت المستانفة بكونها قامت ببيع ححصها في الشركة المكفولة لفائدة عبد الغني (ش.) الذي حل محلها في جميع الحقوق و الالتزامات .
و حيث انه فضلا عن كون المستانفة لم تدل بالوثائق التي تثبت ما تمسكت به فان بيع حصصها في الشركة لفائدة الغير لا يؤدي بصفة تلقائية الى حوالة الحق و لا ينهي صفتها ككفيلة شخصية و متضامنة الا بعد مباشرة إجراءات حوالة الحق كما ينص عليها القانون و قبولها من قبل المستانف عليها .
و حيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.
و حيث يبقى الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا في حق المستاتف عليها الأولى و غيابيا في حق المستانف عليها التانية:
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025