Réf
63239
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4009
Date de décision
15/06/2023
N° de dossier
2023/8221/1395
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Renonciation expresse, Recouvrement de créance, Obligation de paiement du garant, Expertise comptable, Défaillance du débiteur principal, Contrat de crédit-bail, Confirmation du jugement, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément l'engagement solidaire de la caution ainsi que sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la renonciation expresse au bénéfice de discussion prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal.
Quant à la contestation de l'expertise, la cour considère que la valeur d'un bien ne dépend pas de son ancienneté mais de son état au moment de la vente et que l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد السلام (ب.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10514 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/11/2022 في الملف عدد 961/8209/2022 القاضي بأداء المدعى عليهما شركة ح.ب. في شخص ممثلها القانوني والسيد عبد السلام (ب.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 184.374,47 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ 29/10/2021، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل وبتحميل المدعى عليهما الصائر، وبرد باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها مؤسسة م.م. تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 26/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها شركة ح.ب. عقدین الأول عدد 021296 قصد كراء ناقلة من نوع هونداي Vehicule Hyundai HD 35 L Chassis [رقم الهيكل] المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] .والتي أدت ثمن الناقلة والشاحنة لشركة ك.أ. المتمثل في مبلغ 334.645,00 درهما و الثاني عدد 020654 قصد كراء ناقلة من نوع ميتسوبيشي فوزو 13068 UN CAMION MITSUBISHI FUSO FE FE A01ELD المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] و التي أدت ثمن الناقلة لشركة ا.ه. المتمثل في مبلغ 565,805,00 دراهم و انه بمقتضى الفقرة الأولى من الفصل 5 من الشروط العامة للعقد فان الناقلات هي في ملكية العارضة التي قامت بكرائها للمدعى عليها مقابل واجبات كرائية تؤدي بأقساط شهرية. و أنها سبق لها أن توقفت عن أداء واجبات الكراء مما دفع العارضة إلى التقدم ضدها بمقالين من أجل الفسخ واسترجاع الناقلات. الأول موضوع العقد عدد 020654 فتح له ملف عدد 2021/8104/1429 صدر بشأنه حكم بتاريخ 2021/06/29 قضى بفسخ العقد و الثاني موضوع العقد عدد 021296 فتح له ملف عدد 2021/8104/1428 صدر بشأنه حكم بتاريخ 30/06/2021 قضى بفسخ العقد و أنه بقي متخلذا بذمة المدعى عليها بموجب العقدين مبلغ 492.646,33 درهما كما يتجلی ذلك من كشفي الحساب المستدل به و أن إن كل المحاولات التي بذلت معها قصد أدائه كذا الإنذار الموجه لها بقيت دون جدوى و إن عبد السلام (ب.) قبل بأن يضمن الشركة المذكورة في تأدية كل ما يترتب في ذمتها لفائدة العارضة بموجب عقد ضمان ملتمسة الحكم عليهما بأن يؤديا لها بصفة تضامنية مبلغ 492.646,33 درهما مع الفوائد القانونية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و أرفق مقاله بعقدي قرض وتأجير - كشفي حساب - و نسختين من الحكم القاضي بالفسخ و عقدي الكفالة و رسالة الإنذار مع الغلاف البريدي.
و بتاريخ 27/04/2022 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية خلص بموجبها للسيد الخبير عبد اللطيف (ع.) في تقريره إلى أنه تبعا لما أن الدين المستحق لفائدة م.م.ل.ف. والعالق بذمة شركة ح.ب. المضمون من طرف السيد عبد السلام (ب.) والناجم عن القرضين الايجاريين رقم 020654 ورقم 021296 يبلغ ما مجموعه 184.374.47 درهما
وبناء على تعقيب المدعية بواسطة دفاعها والذي أوضح فيه أنه تنفيذا للمهمة المأمور بها انجز السيد الخبير المهمة المسندة اليه محددا مبلغ الدين الذي لا زال عالقا بذمة المدعي عليها في 184,374,47 درهما.و أنه بالرغم من اجحاف الخبير بحقوقها فإنها تلافيا منها لأي تطویل في المسطرة تلتمس المصادقة على ما جاء في تقرير الخبرة. والبث في الصائر كما يجب
وبتاريخ 02/11/2022 صدر الحكم المذكور موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب حينما قضي بأدائه مبلغ 184.374,47 درهما تضامنا مع شركة ح.ب. على اعتبار ان التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة مصدرته غير سليم وغير معلل لأنه حينما ابرم عقد مع المستأنف عليها لم يتعهد بمقتضي عقد الكفالة بالتضامن مع المدينة الأصلية بل جاء عقد الكفالة بالتنصيص على تجريد المدينة الأصلية عملا بنص الفصل 1136 من ق ل ع خلافا الذي ينص على أن الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم تشترط صراحة " كما أن الفصل 1134 من ذات القانون نص بدوره على أنه " لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل الا اذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه " و أن الحكم المستأنف افترض التضامن بالنسبة للطاعن دون التقيد بمقتضيات الفصلين السالفي الذكر.
كذلك استنتج الحكم المطعون فيه أن الطاعن تنازل صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية دون التأكد من هذا التنازل ودون التحقق منه بالحجة الثابتة، مما جعل تعليله تعليلا مجانبا للصواب.
أما بخصوص مبلغ الذي قضى به الحكم المستأنف فانه غير مستحق ومبالغ فيه، على اعتبار أن المستأنف عليها حينما قامت ببيع الناقلتين موضوع عقدي الايجار لم يصل ثمن البيع المبلغ المحدد من طرف الخبير عبد اللطيف (ع.) بدليل أن هذا الأخير صرح في تقريره أن الناقلة من نوع ميتسوبيشي فوزو المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] تم بيعها بثمن أكثر من الناقلة من نوع هونداي المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] في حين أن الناقلة من نوع هونداي المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] ناقلة جديدة من حيث التاريخ عن الناقلة من نوع ميتسوبيشي فوزو المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] وعليه لا يمكن أن يكون ثمن ناقلة قديمة من حيث تاريخ الشروع في الجولان أو الصنع ثمنها أكبر من ثمن الناقلة الحديثة العهد استنادا إلى الورقة الرمادية لكلا الناقلتين، علما أن المستأنف عليها في عقدي الايجار حددت ثمن البيع بالنسبة للناقلتين بثمن متقارب بينهما، في حين أن التصريح الذي تقدموا به لدى الخبير يتضمن معطيات متناقضة في تحديد ثمن بيع الناقلتين عن طريق التصريح بفرق كبير وغير منطقي في المقارنة بين ثمن كل ناقلة من حيث تاريخ صنعها وشروعها في الاستعمال، وعليه فان تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا لم يكن موضوعيا مما يتعين معه عدم اعتماده والأمر من جديد بإنجاز خبرة جديدة تكون موضوعية ومستوفيه الشروط القانونية، و إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي مع طي التبليغ.
وبجلسة 18/05/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن ما يعتمده المستأنف في مقاله لا يرتكز على أي أساس، لأنه وبمقتضى الفصل 1136 قد تنازل صراحة بمقتضى عقد الكفالة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية، مما يعنى انه ملزم بالأداء تضامنا مع المدينة الأصلية.
اما فيما يخص ما يعتمده المستأنف بخصوص ما توصل اليه الخبير فهو بدوره لا يرتكز على أي أساس، اذ ان الخبرة جاءت مستوفية لجميع الشروط الشكلية القانونية علما ان تحديد قيمة السيارة وثمن البيع لا يعتمد فيه على تاريخ الشروع في استعمال السيارة بل على الحالة التي توجد عليها السيارة وقت البيع، وأن العارضة بالرغم من ان ما توصل اليه الخبير فيه اجحاف بمصالحها فإنها ارتأت المطالبة بالمصادقة على تقرير الخبرة تلافيا لأي تطويل في المسطرة، وبالتالي فان ما قضت به المحكمة التجارية يكون مرتكز على أساس، ملتمسة رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بالمذكرة الجوابية السالفة الذكر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023 مددت لجلسة 15/06/2023.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأنه حينما أبرم عقد الكفالة مع المستأنف عليها، فإنه لم يتعهد بمقتضى عقد الكفالة بصفة تضامنية مع المدينة الأصلية، وأن محكمة الدرجة الأولى افترضت التضامن من دون التقيد بمقتضيات الفصلين 1133 و1134 من ق.ل.ع. والتحقق من تنازله صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية، فإن الثابت من عقد الكفالة المستدل به ، أن الطاعن التزم بموجبه بصفة تضامنية، مع التنازل عن حق التجريد والتجزئة وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع. فإنه " ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... " مما يبقى معه تمسك الطاعن بمقتضيات الفصلين 1133 و1134 المذكورين لا أساس له، لأنه لا مجال لإعمالهما ما دام أنه التزم بصفة تضامنية مع التنازل عن التجريد.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من منازعة في الخبرة المنجزة بشأن ثمن الناقلتين، بدعوى أن المستأنف عليها عندما قامت ببيع الناقلتين موضوع عقدي الإيجار لم يصل ثمن البيع المبلغ المحدد من طرف الخبير، لأن الناقلة من نوع هونداي جديدة بالمقارنة مع الناقلة من نوع ميتسوبيشي، ولا يمكن أن يكون ثمن ناقلة قديمة أكثر من ناقلة جديدة، فإنه فضلا عن أن ثمن الناقلة لا يحدد انطلاقا من تاريخ الشروع في استعمالها بل حسب الحالة التي توجد عليها وقت البيع، فإنه وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في الخبرة أو يدحضها، تبقى كافة المآخذ المثارة بشأنها لا ترتكز على أساس ويتعين استبعادها.
وحيث يتعين ترتيبا على ذلك، التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة الطاعن مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65484
Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65485
Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65331
La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
54791
La caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal est réputée avoir renoncé au bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55507
La conclusion d’un accord de rééchelonnement de la dette prive de fondement juridique la sommation immobilière délivrée antérieurement sur la base du contrat initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56909
Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58363
Saisie immobilière : la consignation du principal de la créance justifie la suspension de la vente, les intérêts légaux restant dus et recouvrables par d’autres voies (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2024
59307
L’action en paiement contre la caution est recevable dès lors que la mise en demeure du débiteur principal est établie par l’impossibilité d’exécution d’une décision de justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
54811
Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2024