Réf
58363
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5368
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8225/4393
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des Poursuites, Saisie immobilière, Recouvrement de créance, Paiement partiel de la dette, Intérêts légaux, Hypothèque, Frais de Justice, Difficulté d'exécution, Consignation du principal, Confirmation de l'ordonnance de référé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant suspendu une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un paiement partiel sur les voies d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur et ordonné la suspension de la vente forcée d'un bien hypothéqué.
L'établissement bancaire créancier soutenait que le dépôt du seul principal de la créance, à l'exclusion des intérêts légaux également dus en vertu d'un précédent arrêt, ne constituait pas un paiement libératoire justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que le dépôt du montant intégral du principal de la dette, tel que judiciairement fixé, suffit à justifier la suspension de la procédure de vente.
Elle juge que, bien que les intérêts légaux demeurent dus, leur non-paiement ne fait pas obstacle à la suspension des mesures d'exécution engagées. Il incombe dès lors au créancier de poursuivre le recouvrement desdits intérêts par les voies d'exécution appropriées.
En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بنك إ. بواسطة دفاعه ذ/ الناصري عبد الكريم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2023 تحت عدد 1785 في الملف رقم 1849/8109/2023 القاضي بإيقاف إجراءات بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 47/49652 و المفتوح له ملف التنفيذ عدد 2021/8516/850 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الإستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليهم السيد عادل (ب.) و من معه تقدموا بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 20/03/2023 الذي عرض فيه الطرف ، ان السيد فضول (ب.) سبق له أن أبرم عقد عقاري بصفته ككفيل للسيدة مليكة (ت.) بصفتها مدينة اصلية للبنك المطلوب للاستفادة من قرض قدره : 2500000 درهم وانه لضمان أداء الدين المذكور تم قيد رهن رسمي على العقار موضوع الرسم العقاري عدد : 47/49653 بتاريخ 2006/9/20 لضمان نصف القرض المحدد في 1250000 درهم وان الهالكة السيدة مليكة (ت.) قيدت بدورها رهنا رسميا على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 47/49652 لضمان أداء نصب القرض والمحدد في مبلغ 1250000 درهم، وان السيدة مليكة (ت.) توفيت عن ورثتها المذكورين أعلاه ومن بينهم العارض وكفيلها في عقد القرض ، وان البنك تقدم بدعوى أداء في مواجهتهم حيث نازعوا في الميونية وصدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/6/20 موضوع الملف رقم : 2021/8221/99 حصر- المديونية المترتبة عن عقد القرص في مبلغ1355224.53 درهم ، وان العارض بادر الى عرض المديونية المحددة بمقتضى الاستئنافي على البنك الذي بعد ان رفض التوصل بها قام و بإيداعه رهن اشارته في الحساب رقم2021/8516/850 ملتمسا لأجله الحكم بإيقاف اجرءات بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد : 47/49652 موضوع ملف التنفيذ عدد : 2021/8516/850 مع شمول هذا الامر بالنفاذ المعجل وتحميل المطلوبة في الاجراء الصائر
وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانف بكون المستأنف عليهم أسسوا طلبهم على كونهم وضعوا بكتابة الضبط مبلغ 1.355.224,53 درهم المحكوم به لفائدة العارض بمقتضى قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2022/06/20 في الملف عدد 2021/8221/99 و أنه بالرجوع إلى منطوق هذا القرار نجد بأنه يرفع مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا إلى 1.355.224,53 درهم مع التأييد في الباقي و أن التأييد في الباقي هو أداء المدينين الفوائد القانونية المترتبة على هذا الدين ابتداء من تاريخ الطلب الذي هو 2017/06/23 إلى غاية يوم التنفيذ و الصائر و تأسيسا على ذلك فإن مجموع الفوائد القانونية المترتبة على مبلغ 1.355.224,5 درهما يبلغ سنويا 81.313,47 درهما أي بمعدل 6.776,12 درهما عن كل شهر و أن المدة المتراوحة ما بين 2017/06/23 الذي هو تاريخ رفع دعوى الأداء و تاريخ الحكم الابتدائي الذي هو 2023/02/28 تولد عنها كفوائد قانونية 68 شهرا X 6.776,12 درهما = 460.776,16 درهما و أن المستأنف عليهم وضعوا بكتابة الضبط فقط أصل الدين الذي هو 1.355.224,53 درهما دون الفوائد القانونية البالغة 460.776,16 درهما بالإضافة إلى مبلغ 37.800,00 درهما الذي يمثل الصوائر و تأسيسا على ذلك فإن المستأنف عليهم لم يتحرروا من كامل مبلغ الدين العالق بذمتهم اتجاهه و بقي بذمتهم لغاية 2024/07/30 تتمثل فيه 6.776,12 درهما X 85 شهر = 575.970,200 درهما ، كما تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمستأنف عليهم أن رفعوا دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامية إلى التشطيب على الرهن المضروب على هذا العقار لفائدته بعلة أنهم وضعوا بصندوق المحكمة مبلغ 1.355.224,53 درهما ، كما أصدرت هذه المحكمة بتاريخ 2023/11/30 في الملف عدد 2023/8202/6604 حكما يقضي بعدم قبول طلبهم لعدم وضعهم بكتابة الضبط الفوائد القانونية و الصوائر و بما أنه ما زال بذمة المستأنف عليهم مبلغ 575.970,20 درهما الذي يمثل الفوائد القانونية المحكوم بها لفائدته و كذا الصوائر القضائية فإنهم لم يتحللوا من کامل دينهم اتجاهه و أن قانون العقود والالتزامات ينص بصريح العبارة على أن الرهن يضمن الدين و أن الأمر المستأنف عندما أمر بإيقاف إجراءات بيع العقار المرهون فإنه حرمه من وسيلة قانونية تمكنه من استخلاص دينه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من إيقاف إجراءات بيع الرسم عدد 47/49652 و بعد التصدي التصريح برفض الطلب و تحميلهم الصائر .
و أدلى: صورة الأمر المستأنف و صورة من قرار استئنافي و صورة حكم بعدم قبول طلب التشطيب على الرهن .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 22/10/2024 حضرها ذ/ اليقيني عن ذ/ الناصري و رجعت شواهد التسليم المستأنف عليهم بملاحظة أن العنوان ينقصه الرقم العنوان الوارد بالمقال الإفتتاحي و الأحكام المدلى بها مما تعذر معه التبليغ و تبين أنه هو ، مما فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 05/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث و خلافا لما أثير في أسباب الإستئناف فإن القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 20/06/2022 موضوع الملف رقم 99/8221/2021 قد حصر المديونية في مبلغ 1.355.224.53 درهم زائد الفوائد القانونية و أن المبلغ المذكور تم إيداعه من طرف المستأنف عليهم و تقدموا بطلب إيقاف إجراءات بيع عقارهم موضوع الرسم العقاري عدد 49652/47 بناءا على توصلهم بإنذار عقاري مؤرخ في 24/02/2023 لفائدة المستأنفة يستفاذ منه أن البيع بالسمسرة العمومية مقرر ليومه 29/03/2023 و هو ما استجاب إليه الأمر المستأنف و عن صواب ما دام أن أصل الدين قد تم إيداعه بصندوق المحكمة أما الفوائد المترتبة عنه و المتمسك بها فهي تبقى مستحقة و يبقى على البنك سلوك إجراءات التنفيذ بشأنها ، مما تكون معه الوسيلة المتمسك بها لا ترتكز على أي أساس و يتعين ردها و تأييد للأمر المستأنف فيما قضى به .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا
في الشكل : قبول الإستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66252
L’acte de cautionnement non signé par la caution est dépourvu de force probante et ne peut fonder une condamnation à son encontre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025