Réf
56909
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4469
Date de décision
26/09/2024
N° de dossier
2024/8201/2831
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Retenue de garantie, Restitution des fonds, Responsabilité du notaire, Mise en demeure, Garantie de passif, Gage, Extinction de la sûreté, Expiration du délai, Dommages-intérêts, Délai contractuel, Cession d'actions
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive.
La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai.
Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds.
La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة شركة A.I.M. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2021 تحت عدد 1665 في الملف رقم 1451/8204/2020 القاضي بإرجاع المدعى عليها مبلغ الضمان المحدد في مبلغ 313.000 درهم ورفض باقي الطلبات وتحميل المدعية فرعيا شركة A.I.M. الصائر.
وحيث تقدمت حياة (م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 07/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل وأداء، فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيدة حياة (م.) تقدمت بواسطة دفاعه بتاريخ 08/06/2020 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها باعت 532 سهما لها في شركة ص.ب. ECG لشركة A.I.M.، وأن الموثق احتفظ بمبلغ 313.000,00 درهما من ثمن البيع ، كضمان لفائدة الشركة المشترية ، يضمن طيلة أربع سنوات مخاطر انخفاض قيمة أصول أو إعادة تقييم خصوم شركة ص.ب. ECG ورغم انقضاء مدة الضمان فإنها لم تسترجع هذا المبلغ، ملتمسة الحكم على الموثقة بإرجاعها لها مبلغ 313.000,00 درهما مع تعويض قدره 30.000,00 درهما.
ثم تقدمت الموثقة الأستاذة ليندا أمامة (ب.) بمذكرة جوابية مع إدخال الغير في الدعوى ، أثارت بمقتضاها أنه عند تنصيبها محل الأستاذ إيلي (و.) ألزمها بعدم تسليم هذا المبلغ لأي من الطرفين إلا بناء على حكم قضائي أو محضر اتفاق حبي وهو ما لم يحصل لحد الآن.
وحول إدخال الغير في الدعوى، ملتمسة إدخال شركة A.I.M. في الدعوى باعتبارها أحد طرفي العقد ، وكذا أدخلت شركة ت.ا.س.، باعتبارها تؤمن مسؤوليتها المدنية وبشأن الفوائد أفادت أن إيداع الأموال المحصلة من طرف الموثقين بصندوق الإيداع و التدبير تترتب عنه الفائدة لفائدة صندوق الضمان وليس لفائدة الموثق.
وعن التعويض فإنه لا مجال للحكم به لإنعدام أي تماطل من جانبها ، مادام تسلیم المبالغ متوقف عن حكم القضاء أو الاتفاق بين طرفي العقد.
وبناء على جواب شركة A.I.M. مع طلب مضاد أفادت في جوابها أن عقد التفويت نص على خصم مبلغ 313.000 درهم برسم الضمان الذي منحته المدعية لتغطية المخاطر المترتبة عن انخفاض قيمة أصول الشركة المبيعة ، إو إعادة تقييم خصومها.
وفي إطار خصوم الشركة المبيعة ظهرت خلال فترة الضمان الأربع سنوات الموالية التاريخ التفويت خصوم كانت خفية عند التفويت، دفعت بالعارضة إلى أداء ما مجموعه 8.154.060,00 درهما وهو مبلغ يضاعف الضمانة ، مما يجعلها محقة في استخلاصها، ملتمسة الإذن للموثقة في تسليم العارضة المبلغ موضوع الدعوى.
وأن شركة ت.ا.س. المدخلة كذلك في الدعوى تقدمت بمذكرة جوابية بينت فيها أن الموثقة ليست سوى مودع لديها، وبالتالي فإنه لا مجال لمسؤوليتها ليبقى إدخال شركة ت.ا.س. دون مبرر، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وعقبت المدعية بمذكرة وافقت فيها الرأي مع شركة ت.ا.س.، لكون الدعوى ليست دعوى المسؤولية، وعن طلبات A.I.M. دفعت بالتقادم طبقا للفصل 5 من ق.ت مدعية أن العارضة لم تعرض على القضاء طلبها باستحقاق الرهن الحيازي ولم تطالب بالضمانة خلال الأربع سنوات الموالية للعقد. كما أثارت أن كل الطلبات تخص شركة ص.ب. ECG وبالتالي فإن هذه لن تقبل إلا من طرف هذه الأخيرة ملتمسة عدم قبول الطلب.
وفي الموضوع أفادت أن الشركاء حضروا العقد ووافقوا على التفويت، ما ينفي وجود أية عيوب خفية، وأنها لم تكن تساهم في التسيير حتى تحمل مسؤولية أخطاءه.
وأن عدم أداء أقساط التأمين، أو تعويض الطرد التعسفي للأحراء، وعدم أداء مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي، والضرائب وغراماتها وعدم استخلاص الديون، كلها أخطاء التسيير التي يجب أن يواجه بها مسيرو الشركة، ملتمسة عدم قبول الإدخال ، ورفض الطلب.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث نعت الطاعنة على الحكم فساد التعليل والخطأ في إعمال مقتضيات الفصل 1234 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى ان المحكمة مصدرته أخلطت بين استرجاع الضمان Retenue de garantie ، وبين الرهن الحيازي إذ في الوقت الذي عنونت فيه أول فقرة بطلب استرجاع الضمان، وحددت مدة هذا الضمان في أربع سنوات لم تتقدم فيها الطاعنة أي طلب لاستحقاق هذا المبلغ، فإنها استندت لمقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود للقول بأن الرهن الحيازي انقضى وهو ما يشكل تحريفا للواقع وللقانون لاعتبارين اثنين الأول هو أن حجب الضمان أو احتجاز الضمان Retenue de garantie هو مبلغ مالي يتم اقتطاعه من ثمن المعاملة كانت تفويتا أو إجارة صنعة أو إجازة خدمة الضمان العيوب التي قد تظهر على المبيع أو على الشيء موضوع الصنعة أو الخدمة وفي هذا الإطار جاء حجب الضمان موضوع النازلة، الذي تم اقتطاعه من ثمن التفويت، قصد تغطية ما قد يظهر خلال السنوات الأربع الموالية لتاريخ التفويت من وقائع تقلص من الأصول أو ترفع من الخصوم، في حين أن الرهن الحيازي وفق التعريف المنصوص عليه في الفصل 1170 من قانون الالتزامات والعقود هو عقد بمقتضاه يخصص المدين عقارا أو منقولا أو حقا معنويا الضمان الالتزام، ويمنح الدائن حق استيفاء دينه على هذا الشيء بالأولوية، بل حتى مقتضيات الفصل 1186 الموالي من نفس القانون، التي تحيز رهن النقود فإنها حدد إطارا خاصا لذلك، ليس هو إطار المبلغ المالي موضوع هذه الدعوى، وبذلك فلا علاقة للمبلغ المحجوز للضمان بالرهن حيازيا أو غير حيازي لتكون المحكمة التجارية بالرباط قد أخلطت بين تصرفين قانونيين يختلف إطار كل منهما وبالتالي تختلف ضوابطهما القانونية.
والثاني هو أن أجل الأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت لم يتحدد كأجل سقوط الحق بل أجلا لظهور أسباب تفعيل الضمان أي الفترة التي قد يظهر فيها ما يفيد نقص الأصول أو رفع الخصوم ، إذ أن هذه الأخيرة سواء نقص الأصول أو زيادة الخصوم إن ظهرت في الأربع سنوات الموالية ، فإن الحسم فيه لن يتأتى إلا في تواريخ لاحقة ، وهو ما حصل بشأن مراجعات الضرائب، ومراجعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعاوي المستخدمين التي لم تحسم قضائيا إلا في تاريخ لاحق للأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت بل إن منازعات الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تزال جارية لحد الآن في إطار تحقيق الديون بمسطرة التصفية القضائية لشركة ص.ب. ECG ، رفقته عينة منها، وبذلك فإن الأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت لا تشكل أجل سقوط الحق في تعويض نقص الأصول أو زيادة الخصوم ، بل أجلا لظهور هذه الأسباب لا غير، علما أن العارضة سبق أن وجهت للمستأنف عليها كتابا بالبريد المضمون تجدونه رفقته نسخة منه مع وصل البريد المضمون ، وهو كتاب مؤرخ في 12/09/2012 ومودع بالبريد بتاريخ 2012/09/13 وهو كتاب بالإضافة لما جاء أعلاه حول الأجل فإنه يدحض ما ذهبت له المحكمة بشأن عدم مطالبة العارضة خلال الفترة التي اعتبرتها أجلا للمطالبة بالضمان، مما يبرر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به بشأن الطلب الأصلي، وبعد التصدي رفض هذا الطلب الأصلي مع تحميل طالبة الصائر.
وحول الطلب المضاد أسست المحكمة التجارية حكمها بشأن الطلب المضاد المقدم من طرف الطاعنة على نفس التعليل أعلاه أي عدم المطالبة باستحقاق الضمان خلال أجل الأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت والحال أن أجل الأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت لم يتحدد كأجل سقوط الحق، بل أجلا لظهور أسباب تفعيل الضمان أي الفترة التي قد يظهر فيها ما يفيد نقص الأصول أو رفع الخصوم، إذ أن هذه الأخيرة سواء نقص الأصول أو زيادة الخصوم إن ظهرت في الأربع سنوات الموالية ، فإن الحسم فيه لن يتأتى إلا في تواريخ لاحقة، وهو ما حصل بشأن مراجعات الضرائب، ومراجعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودعاوي المستخدمين التي لم تحسم قضائيا إلا في تاريخ لاحق للأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت، بل إن منازعات الضرائب و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا تزال جارية لحد الآن في إطار تحقيق الديون بمسطرة التصفية القضائية لشركة ص.ب. ECG ، وبذلك فإن الأربع سنوات الموالية لتاريخ التفويت لا تشكل أجل سقوط الحق في تعويض نقص الأصول أو زيادة الخصوم، بل أجلا لظهور هذه الأسباب لا غير. كما تؤكد من جهة ثانية أنه سبق لها بتاريخ 2012/09/12 أن وجهت للمستأنف عليها كتابا، تشعرها بمقتضاه بالمبالغ التي أدها في إطار خصوم الشركة موضوع تفويت الحصص الشيء الذي يستغرق مبلغ الضمان، لذا واعتبارا لمقتضيات الفصل 146 من قانون المسطرة المدنية الذي يخول الحق لمحكمة الاستئناف مهمة التصدي في الجوهر متى كانت الدعوى جاهزة ، ملتمسة في الطلب الأصلي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لفائدة حياة (م.)، وبعد التصدي رفض طلبها وفي الطلب المضاد بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى بشأن الطلب المضاد، وبعد التصدي الحكم لها باستحقاقها المبلغ 313.000,00 درهما من لدن المودع لديها الأستاذة ليندا أمامة (ب.) بالشكل الوارد في طلبنا المضاد أمام المحكمة التجارية بالرباط وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأدلت بنسخة الحكم المستأنف، صورة الغلاف التبليغ، الكتاب المؤرخ في 2012/09/12 مع صورة وصل البريد المضمون، تصريح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدينه سنة 2020 ولائحة بالضرائب المطلوبة المصرح بها سنة 2020.
وجاء في أسباب استئناف السيدة حياة (م.) أن الحكم الابتدائي رفض الحكم للعارضة بتعويض التماطل بدعوى أن الموثقة توصلت بإنذار آخر من طرف الشركة المتدخلة في الدعوى قبل إنذارها من طرف العارضة وأيضا لأن العارضة لم تطالب بالمبلغ إلا بعد مرور خمس سنوات بعد انتهاء تاريخ الضمان وأن هذا التعليل فيه خرق واضح لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع التي تنص على أنه يصبح المدين في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام...، وعقد البيع المدلى به للمحكمة نص بشكل صريح على إنشاء الرهن الحيازي لمدة أربع سنوات تبدأ من فاتح يناير 2009، بمعنى أن انقضاء المدة دون تحقق الشرط الفاسخ الذي علق عليه الرهن يجعل الموثق في حالة مطل لأن السند الذي أنشأ الالتزام حصر مدة الرهن الحيازي في أربع سنوات يتعين على الدائن أن يخبر الموثق خلالها بالاستحقاق الكلي أو الجزئي الذي سيطالب به، وهذا شيء لم يحصل بإقرار الموثقة أنها لم تتوصل من الشركة المدخلة في الدعوى بطلباتها إلا بتاريخ 31/01/2018 وهو تاريخ لم تعد تستحق فيه الرهن الاتفاقي موضوع العقد لأن مدته انقضت منذ 2013/01/01 الذي كان على الموثق أن يشعر العارضة بعدم توصله بما يفيد استحقاق الرهن طيلة مدة صلاحيته ويعيد المبلغ إليها حتى لو توصل بعد انقضاء المدة بأية طلبات خارج الأجل، وبالتالي فإن توصل الموثقة سنة 2018 بالطلبات سواء قبل أو بعد إنذار العارضة لها لا يؤثر في انقضاء الرهن وفي تماطل الموثقة في رده للعارضة لأن عقده واضح في تحديد مدة صلاحيته للضمان وبعد انتهاء المدة تطبق مقتضيات الفصل 255 على المتأخر في السداد.
وأن العارضة غير ملزمة بإنذار الموثقة ليتأتى إثبات تماطلها لأن الإنذار إنما يثبت تماطل الوفاء بالالتزامات الغير المحدد أجل الوفاء بها أما التي عين أجلها كما هو الحال في النازلة فيثبت فيها التماطل بمجرد حلول الأجل دون الوفاء.
وحيث إن إنذار العارضة للموثقة لم يكن بغرض إثبات تماطلها بل مجرد تذكيرها بالوفاء وإرجاع الرهن دون حاجة للدعوى ومن جهة أخرى اعتبر الحكم أن التماطل لم يثبت لعدم المطالبة بالمبلغ إلا بعد مرور خمس سنوات على انقضاء أجل الرهن، في حين أن مرور كل هذه المدة دون أداء المبلغ هو إمعان وتكريس للتماطل، لأنه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع قيام التماطل بمرور المدة، ولا تثير المحكمة تلقائيا مثل هذا الجواب ولو كان صحيحا، ولا أساس قانوني سليم لهذا التعليل الذي رفضت به المحكمة طلب التعويض بمبلغ 30.000 درهم عن التماطل و من جهة أخرى أن الحكم لم يجب على طلبات أداء الفوائد القانونية المستحقة عن مبلغ الرهن ولم يعلل سبب رفضه الضمني لأداء الفوائد عنه ذلك أن الموثق احتفظ به طيلة المدة المتراوحة بين تاریخ عقد البيع المنشئ للرهن في 2008/12/22 إلى غاية 23/12/2014 ، الذي وضع فيه المبلغ بصندوق الإيداع والتدبير حسب الوثائق المرفقة، وبالتالي فإنه كان يستخلص فوائد المبلغ لنفسه مع أنه مجرد وديعة هي التي تستحق فوائدها، لذلك تلتمس من المحكمة الموقرة إلغاء الحكم المستأنف في رفضه للطلبات أعلاه والتصدي والحكم على الموثقة بأدائها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب تعويض التماطل والفوائد القانونية والتصدي والحكم للعارضة بتعويض عن التماطل مبلغه 30 ألف درهم والفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به ابتدائيا عن الفترة المتراوحة بین 22/12/2008 إلى غاية 23/12/2014 و تحميل صائر الاستئناف للمستأنف عليها. وأدلت بالحكم المستأنف وصور تواصيل إيداع الرهن بصندوق الإيداع والتدبير.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جواب بجلسة 27/07/2021 جاء فيها أن شركة A.I.M. قدمت استئنافها ضد العارضة وحدها باعتبارها مستأنفا عليها بحضور الموثقة ليندا أمامة (ب.) وتأمينها، في حين أن طلب الحضور الذي لم يحدد المركز القانوني للمطلوب حضوره في الدعوى لا يعدو أن يكون تنبيها له بوجود الدعوى لينضم إليها إذا رغب في الدفاع عن مصالحه المحتملة، بينما الموثقة هي طرف معني بالنزاع باعتبارها الحائزة للرهن الحيازي موضوع الدعوى، وفي المطالبة أصلا بأدائه للطرف الذي يستحقه، وبالتالي هي طرف أساسي لها كامل الصفة و المصلحة سواء كمدعى عليها أو مستأنف عليها، وطلب الاستئناف الذي لم يشملها ناقص من أصحاب المصلحة ومخالف للفصل الأول من ق.م.م وكذا توجه محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) الذي اعتبر في عدة قرارات أن تقديم شركة ت.ا.س. طلب النقض بمحضر مؤمنها الذي تناقش فيه ضمانه يجعله غير شامل لكل من له مصلحة وصفة في النزاع وغير مقبول، وفي الموضوع واستثناءا وفي حالة صرف النظر عن عدم قبول استئناف شركة A.I.M. فإن أسباب استئنافها غير قائمة على أساس قانوني أو واقعي سليم ذلك أن الشركة المستأنفة ادعت أن الدعوى تتعلق باسترجاع مبلغ الضمان وأن المحكمة ( أخلطت حسب تعبيرها) بينه وبين الرهن الحيازي وحرفت الواقع والقانون، في حين إن المبلغ المودع بين يدي الموثق هو رهن حيازي بمقتضی عقد إنشائه الذي نص ص راحة على ذلك في بند بيع العارضة حصتها في شركة ص.ب. ECG لفائدة الشركة المستأنفة، أكثر من ذلك حاز الموثق الرهن وطبق بذلك الفقرة 2 من الفصل 1188 من ق ل ع. وبالتالي المحكمة لم تخلط بين الرهن الحيازي وغيره من التصرفات القانونية بل طبقت الاتفاق الذي هو شريعة المتعاقدين. مما يجعل ادعاء الشركة المستانفة بهذا الخصوص بدون أساس.
كما ادعت أن أجل أربع سنوات لم يتحدد كأجل سقوط الحق ، بل أجل ظهور أسباب تفعيل الضمان إلى أن يتم الحسم فيها، في حين أن أسباب انقطاع التقادم يثبت حسب الفصل 381 من ق ل ع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت، أو بأسباب أخرى مذكورة في القانون وليس من بينها انتظار الحسم فيما ظهر من أسباب استحقاق الرهن الحيازي لأن الغاية من التقادم هو استقرار المعاملات. والعبرة تكون بالمطالبة باستحقاق الرهن داخل أجله وليس بظهور أسباب استحقاقه فقط دون المطالبة به لأن ذلك سيؤدي إلى ترتيب التزامات لا تنتهي أبدا حتى تصير مؤيدة تتعارض مع النظام العام و ادعت المستأنفة توجيه كتاب للعارضة مؤرخ في 2012/09/12 لإشعارها بالمبالغ التي أدتها في إطار خصوم شركة ص.ب. ECG، في حين سبق للعارضة أن نفت في مذكرتها أمام المحكمة التجارية بالمرحلة الابتدائية توصلها بأي كتاب بهذا الشأن أو حتی إثبات وضع الكتاب في البريد وامتناع العارضة من سحبه، وما يؤكد ذلك هو الموثقة نفسها التي أجابت على إنذار العارضة لها باسترداد الرهن بأنها توصلت بإنذار مماثل من طرف الشركة المستأنفة المؤرخ في 2018/1/31 بمعنى أن المستأنفة لم تتقدم للعارضة ولا الموثقة بأي إشعار بوجود أسباب استحقاق الرهن، وحتى لو فرضنا صحة ادعائها حصول المطالبة سنة 2012 فإنه طبقا للفصل 383 من ق ل ع تبدأ مدة جديدة للتقادم مدتها أربع سنوات لم تباشر فيها المستأنفة أي إجراءات أو مطالبة جديدة إلى غاية 31/01/2018 وبالتالي فالتقادم تاب سواء طالبت المستأنفة سنة 2012 أولم تطالب باستحقاق الرهن وأن الرهن الحيازي موضوع الدعوى يخص تغطية المخاطر المترتبة عن انخفاض قيمة أصول أو إعادة تقييم خصوم شركة ص.ب. ECG التي باعت فيها العارضة حصتها إلى الشركة المستأنفة، وبالنظر إلى كون شركة ص.ب. ECG هي ذات المسؤولية المحدودة فإن مسیرها هو الوحيد المخول له قانونا المنازعة وادعاء انخفاض خصومها ولا يمكن قانونا للشركة المستأنفة التي هي شركة مجهولة الاسم أن تسير شركة ذات المسؤولية المحدودة التي يجب أن يكون مسیرها شخصا طبيعيا وليس شخصا معنويا. وأن كل الادعاءات التي استدلت بها الشركة المستأنفة من نزاع مع الضمان الاجتماعي وعمال وضرائب هي أخطاء التسيير ولا صفة للعارضة في مناقشتها أو توجيه الدعوى ضدها لأنها لم تكن قط مسيرة شركة ص.ب. ECG . وبالتالي كل أسباب استئناف شركة A.I.M. [A.I.M.] غير مقبولة شكلا واستثناءا بدون أساس ومرفوضة، ملتمسة أساسا بعدم قبول استئناف شركة A.I.M. [A.I.M.] واستثناء رفضه موضوعا وبخصوص استئناف العارضة تلتمس التصدي والحكم وفق طلباتها وتحميل الصائر للمحكوم عليهم. وأدلت بصور الأحكام المشار إليها أعلاه.
وبناء على إدلاء نائبة ليندا أمامة (ب.) بمذكرة جوابية بجلسة 26/10/2021 جاء فيها أنه فيما يخص التعويض فإن المستأنفة وفي معرض مقالها الاستئنافي زعمت بانها محقة في المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحقها من تماطل المنوب عنها في أداء المبلغ المتبقي لديها مستدلا بنصوص قانونية لا تخص موضوع الدعوى ذلك أن العارضة بصفتها موثقة ليست لديها صفة تقرير من هي الجهة التي لها احقية استرجاع مبلغ الضمان خاصة وأنها توصلت بالموازاة مع طلب الاسترجاع المقدم من طرف المستأنفة بطلب آخر من الطرف الثاني في العقد الذي يطالبها باسترداد المبلغ المودع لديها بصندوق الإيداع والتدبير. وهو الأمر الذي اضطرها إلى مطالبة الطرفين معا إلى اللجوء إلى الجهة المختصة لتقرير مصير هته المبالغ حتى لا تضطر إلى تحمل مسؤولية اتجاه كلا الطرفين، ذلك أن مهام الموثق والمحددة في القانون رقم 09-32 المنظم لمهنة التوثيق تتلخص في حماية مصالح أطراف العقد معا وحقوقهم المادية والعينية، مما تكون معه العارضة مسؤولة عن أي تصرف سواء تجاه طرف أو آخر ولا دور لها في الفصل في منازعة بين طرفي العقد. أما فيما يخص الفوائد القانونية وأن المستأنفة تطلب الحكم لها بالفوائد القانونية للمبلغ المحكوم به عن الفترة المتراوحة بین 22/12/2008 إلى غاية 23/12/2014 والحال أنه وبرجوع المحكمة إلى الوصل المرفق بالمذكرة والذي يفيد بإيداع المبلغ لدى صندوق الإيداع والتدبير والذي يحدد المبلغ في ما قدره 300.000,00 درهم فقط وأن مقتضيات المادة 94 من مرسوم رقم 2.16.157 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2016 تفيد بتحويل كل الفوائد المتأنية في حساب الموثقين المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق الضمان ولا تحول لفائدة الموثقة، مما تكون معه المطالبة بالفوائد دون موضوع ويتعين تأييده، ملتمسة تأييد الحكم فيما قضی به بخصوص رفض التعويض والفوائد القانونية.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات صدر بتاريخ 25/05/2022 القرار عدد 2574 في الملف عدد 3361/8201/2021 قضى برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعه طعنت فيه حياة (م.) بالنقض، فأصدرت محكمة النقض القرار عدد 1/161 بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 2022/1/3/2046 القاضي بنقض القرار الاستئنافي المذكور.
وبعد الإحالة ادلت حياة (م.) بواسطة دفاعها بجلسة 13/06/2024 بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن قرار محكمة النقض انتقدت بدورها تعليل قرار محكمة الاستئناف المنقوض وأكدت أن الرهن حدد له أجل أربع سنوات تنتهي سنة 2013 .... وأن عدم تفعيل الشرط المتفق عليه في تلك المدة يعتبر الرهن منقضيا ويتعين رد المال المرهون دون حاجة الى توجيه إنذار، وبالتالي فإن هذا التعليل ينطبق على مقتضيات الفصل 255 من ق.ل .ع التي تعتبر أن عدم تنفيذ الالتزام المحدد الاجل دون مبرر بعد انصرام الأجل يجعل الملتزم في حالة التماطل المبرر للتعويض.
كما أن العارضة أصيبت بأضرار فادحة عن التأخر في رد مبلغ الرهن البالغ 313 ألف درهم وهو مبلغ محترم له قيمة سوقية مهمة وقت استحقاقه بداية 01/01/2013 ولا يمكن لقيمته وقت التنفيذ في أواخر سنة 2022 أن تبقى كما كانت وقت الاستحقاق قبل عشر سنوات، فضلا عن تعب ومصاريف كثيرة من أجل المطالبة بالمبلغ وديا قبل اللجوء الى المحكمة وتعب إجراءاتها، ملتمسة التصدي والحكم للعارضة بجميع مبلغ التعويض الذي تطالب به والذي أصبحت قيمته الآن رمزية أكثر مما هي تعويض حقيقي يغطي كافة الأضرار.
كما أن الدين ناجم عن معاملة تجارية تتعلق ببيع أسهم شركة ذات مسؤولية محددة ولذلك تستحق عنه الفوائد القانونية، وأن الموثقة استفادت منه شخصيا مدة طويلة قبل تحويله الى صندوق الإيداع والتدبير ولذلك طالبنا بأداء الفوائد طيلة مدة الاستفادة منه المتراوحة بين 22/12/2008 إلى 23/12/2014 وقرار النقض والاحالة في النازلة أكد في تعليله أنه طبقا للفصل 1209 من ق.ل.ع أن الدائن يرد المرهون مع توابعه إما إلى المدين أو إلى الغير المالك للمرهون كما يلتزم بأن يقدم له حسابا عما قبضه من ثماره، لذلك فإن عدم الحكم للعارضة بالفوائد القانونية وعدم الجواب على طلبها يجعل القرار المطعون فيه بدون أساس كذلك، ملتمسة لأجله إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الحكم بتعويض التماطل والفوائد القانونية والحكم من جديد وفق الطلبات التي تقدمت بها في هذا الشأن وتحميل الصائر للمستأنف عليها.
وبجلسة 18/07/ 2024 أدلت ليندا أمامة (ب.) بواسطة نائبتها بمذكرة مستنتجات بعد النقض جاء فيها أن قرار النقض خلص لعدم تقيد محكمة الاستئناف بالمقتضيات القانونية التي تنظم الرهن الحيازي باعتبارها العارضة مجرد مودع لديها وليس مدينة، وأن الدائنة المرتهنة تنازع في أحقية استرجاع المبلغ المودع لديها وأن نشوء حق طالبة النقض في استرجاع الضمانة لم يتحقق إلا بصيرورة الحكم المطعون فيه واجب التنفيذ واعتبرته تعليلا فاسدا وموضوعا للنقض.
كما خلصت محكمة النقض إلى أحقية طالبة النقض في المطالبة بتعويض عن ما لحقها من ضرر فقط دون أحقيتها في المطالبة بالحكم لفائدتها بالفوائد القانونية وأن محكمة الاستئناف المحال إليها الملف بعد النقض ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض دون غيرها. وأن محكمة النقض فصلت في النقطة القانونية التي تخص أحقية طالبة النقض في الحكم لها بتعويض عن الضرر. وأن مطالبة هذه الأخيرة في مستنتجاتها بعد النقض بالفوائد القانونية غير مرتكز على أساس ويتعين رده خاصة وأن مقتضيات المادة 94 من مرسوم رقم 2.16.157 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2016 تفيد بتحويل كل الفوائد القانونية المتأتية في حسابات الموثقين المفتوحة بصندوق الإيداع والتدبير إلى صندوق الضمان الخاص بهم ولا تحول لفائدة الموثقين، مما يكون معه طلب الفوائد القانونية دون موضوع ويتعين رده.
وفيما يتعلق بإدخال شركة ت.ا.س. فقد سبق للعارضة أن تقدمت في كتاباتها السابقة وأثناء المسطرة بمقال يرمي إلى إدخال شركة ت.ا.س. في الدعوى لتحل محلها في أداء التعويضات المحكوم بها، ملتمسة الحكم برفض طلب الحكم بالفوائد القانونية وبإحلال شركة ت.ا.s. محل مؤمنتها في الأداء.
وبجلسة 19/09/2024 أدلت شركة ت.ا.س. بواسطة نائبها بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن المستأنفة ضمانا منها للأسهم ضمنت عقد التفويت التوثيقي الاحتفاظ بمبلغ 313.000,00 درهم برسم الضمان الذي تمنحه للمشترية منها شركة A.I.M. لتغطية المخاطر المترتبة عن انخفاض قيمة أصول أو إعادة تقيم خصوم شركة ص.ب. ECG لمدة 4 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2009، فإن تسليم مبلغ الضمان من عدمه يبقى رهينا بالوضعية الحقيقية للأصول، وأن مؤدى ذلك أن المستأنفة تكون محقة في استرجاع مبلغ الضمان حال وشريطة عدم منازعة المستفيدة من الضمان المذكور بعد انصرام أجل 4 سنوات من 01/01/2009 وفي نازلة الحال فقد وجهت المستفيدة من الضمان شركة A.I.M.، لمحرر العقد آنذاك إيلي (و.)، رسالة تعرض بتاريخ 12/09/2012 للمنازعة في مبلغ الضمان صحبته.
وأنه من الواضح أن المراسلة التي بلغت للموثق كانت داخل أجل 4 سنوات المحددة في العقد التوثيقي، مما حال دون تمكين أي طرف من مبلغ الضمان، مما وجدت في ليندا أمامة (ب.)، بوصفها مصفية مكتب إيلي (و.) في وضعية تمنعها من التخلي عن مبلغ الضمان لأي من الطرفين.
كما ان المدعى عليها الموثقة ليست إلا غيرا حائزا و مودعا بين يديه بشكل مشروع وقانوني، و من ثمة لا صفة ولا مصلحة في مقاضاتها.
وأن ليندا أمامة (ب.) كموثقة، ليس من مهامها الفصل في منازعة الطرفين ولا المفاضلة بينهما وإنما دورها يقتصر على الحفاظ على حقوق وكذا عدم المساس بمركزهما القانوني وهو ما التزمت به، وعليه تكون مزاعم المستأنفة في مواجهة ليندا أمامة (ب.) عديمة الأساس الواقعي أو القانوني، ويتعين التصريح بأن الاستئناف لا أساس ولا مبرر له، والقول بالتالي برفضه مع تحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرج الملف بجلسة 19/09/2024 أدلى الأستاذ سيد عثمان بمستنتجاته بعد النقض تسلم نسخة منها دفاع المستأنفة وأسند النظر، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي عدد 2574 الصادر بتاريخ 25/05/2022 بما مفاده أن المحكمة مصدرته لم تتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للرهن الحيازي، بدعوى أن الموثقة باعتبارها غيرا وكان المبلغ المرهون بين يديها تعتبر حائزة له لحساب الدائنة، وما دام الرهن حدد له أجل في عقد البيع وهو أربع سنوات، وأن الدائنة لم تفعل الشرط المتفق عليه خلال تلك المدة، فإن الرهن يعتبر منقضيا ويتعين رد المال المرهون دون حاجة لتوجيه إنذار بذلك.
وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.
وحيث نعت الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصلين 255 و1234 من ق.ل.ع، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تستجب لطلبها المتعلق بالتعويض عن التماطل لأن الموثقة أصبحت في حالة مطل بمجرد انقضاء مدة الرهن الحيازي.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف سيما عقد تفويت حصص الطاعنة لفائدة شركة A.I.M.، أنه تم اقتطاع مبلغ 313.000 درهم يضمن طيلة أربع سنوات ابتداء من يناير 2009 مخاطر قيمة أصول وإعادة تقييم خصوم شركة ص.ب. ECG، واعتبارا لكون تاريخ انتهاء الضمان كان بتاريخ 01/01/2013 دون تقديم الشركة المشترية للحصص داخل الأجل المتفق عليه أي تعرض أو مطالبة باستحقاق مبلغ الضمان، فان الموثقة المستأنف عليها التي حلت محل الموثق الذي أبرم عقد البيع ملزمة بتعاقد سلفها ويتعين عليها تنفيذ العقد التوثيقي الذي أبرمه والمحدد المدة ما دامت الدائنة لم تفعل الشرط المتفق عليه داخل المدة المتفق عليها، مما يعتبر معه الرهن منقضيا ويتعين رد المال المرهون، وأن المستأنف عليها لما لم تقم بذلك فإنها تصبح في حالة مطل طبقا لمقتضيات الفصل 255 من ق.ل.ع، ويتعين الحكم عليها بتعويض عن الضرر اللاحق بالطاعنة جراء حرمانها من المبلغ المحتفظ به منذ 2013 وارتأت المحكمة وبما لها من سلطة تقديرية تحديده في مبلغ 25.000 درهم.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن عدم استجابة المحكمة لطلبها المتعلق بالحكم لها بالفوائد القانونية، فإن موضوع الدعوى لا يتعلق بدين ناتج عن معاملة تجارية، مما لا محل معه للمطالبة باستحقاق الفوائد القانونية عنها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض لطلب التعويض عن التماطل، والحكم من جديد بأداء ليندا أمامة (ب.) لفائدة المستأنفة مبلغ 25.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
وبناء على قرار محكمة النقض عدد 1/161 الصادر بتاريخ 13/03/2024
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي من رفض لطلب التعويض عن التماطل، والحكم من جديد بأداء ليندا أمامة (ب.) لفائدة المستأنفة مبلغ 25.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025