Réf
64109
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3178
Date de décision
28/06/2022
N° de dossier
2022/8206/1533
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solidarité du garant, Preuve, Maintien de l'engagement, Lettre de change, Gérant de société, Dette commerciale, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales, Cautionnement personnel, Autonomie des effets de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues.
L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations.
Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مراد (م.) بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/02/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/05/2017 تحت عدد 1730 في الملف عدد 3918/8201/2016 والقاضي باداء شركة (د. د.) في شخص ممثلها القانوني وكفيلها السيد مراد (م.) لفائدة شركة (ق. ت.) مبلغ 70.630,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلهما الصائر تضامنا والاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 02/02/2022 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 16/02/2022 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان شركة (ق. ت.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت من خلاله أنه في إطار نشاطها التجاري سبق و أن توصلت من المدعى عليها بثلاث كمبيالات بمبلغ 70630.49 درهم و أرجعوا بدون أداء كما هو مبين في الشواهد البنكية و أن المدعى عليه السيد مراد (م.) ضمن (د. د.) بمقتضى كفالة شخصية وبأي دين يتعلق بها و أن الكفالة غير قابلة للتقسيم و التجريد ملتمسة الحكم على المدعى عليهما على وجه التضامن بادائهما لها مبلغ 70630.49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالات و مبلغ 10000 درهم كتعويض عن الأضرار و الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر .
وبعد جواب المدعى عليهما وتمام الاجراءات، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيد مراد (م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أنه تم اعتبار المستأنف كفيلا شخصيا لشركة (د. د.) لكن بالرجوع إلى عقد الكفالة المدلى بها من قبل المستأنف عليها يتضح أنه تصرف باعتباره مسيرا لشركة (د. د.) في عملية تجارية جد محددة. وانه بتفويته لجميع أنصبته في الشركة أصبحت صفته في عقد الضمان غير قائمة مما كان على المستأنف عليها أن توجه دعواها ضد المسير الجديد لا ضد المستأنف. وأنه تأكيدا لعملية تفويت الأنصبة فإنه على عكس ما جاء في الحكم المستأنف أدلى خلال المرحلة الابتدائية مما يفيد تفويت الأنصبة؛ مما يكون معها خارج هذه الخصومة ، وأنه كان على المحكمة أن تعاين هذا المعطى القانوني ، وأن تجيب على الدفع المثار من قبله خلال المرحلة الابتدائية و أن تقول بإخراجه من الدعوى. وأن عقد الضمان المدلى به من قبل المستأنف عليها يفيد أن هذا الضمان منصب على عملية بيع جد محدودة ، و أنه بالتالي فإن قيام الضمان هو متعلق بتلك العملية التجارية ولا يطال جميع المعاملات التجارية التي قد تجمع المستأنف عليها بشركة (د. د.). وأن الكمبيالات بها و المطالب بأدائها لا تفيد العملية التجارية المحددة بموجب عقد الضمان حتى يتسنى تفعيل مقتضيات هذا العقد و القول بأن المستأنف بصفته مسير هو ضامن لشركة (د. د.) . والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي أساسا إخراج المستأنف من الدعوى . واحتياطيا برفض الطلب . و احتياطيا جدا إجراء جلسة بحث بحضور الأطراف و مناقشة العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان وتحميل المستأنف عليه الصائر. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها شركة (ق. ت.) بواسطة دفاعها بجلسة 12/05/2022 والتي جاء فيها أن الاستئناف لا أساس له قانونا، و مجانب للصواب، ذلك أن أوجه استئناف الطاعن كانت واهية و غير قانونية، حيث يدعي المستأنف بأنه منحها كفالة شخصية ، باعتباره مسيرا لشركة (د. د.) ، في عملية تجارية جد محددة، و أنه بعد تفويته لجميع أنصبته في الشركة ، أصبحت صفته في عقد الضمان غیر قائمة ، مما كان عليها توجيه دعواها ضد المسير الجديد للشركة المدعى عليها . وأن هذه الدفوعات لا أساس لها قانونا ، ذلك أنه و بالرجوع لوثائق الملف و لعقد الكفالة يتبين أن المستأنف قد منحها كفالة شخصية بأداء جميع ديون شركة (د. د.) مع التنازل عن التجريد ، ذلك عكس ما يدعيه . كما أن الكفالة شخصية ، و لا علاقة لها بصفته و مهامه في الشركة ، و قد نشأ عنها التزام شخصي لاداء دیون شركة (د. د.)، و لا يمكنها الانقضاء إلا بطرق انقضاء الالتزامات . وأن المستأنف ، لم يدل لحد الآن مما يثبت انقضاء الدين المترتب على المدعى عليها الأولى و إلى كفيلها. وأن الفصل 1117 من ق.ل.م كان واضحا إذ جاء كما يلي : " الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن أداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه ". وأن شركة (د. د.) لم تؤد ما بذمتها ، كما أن الكفيل لم يثبت انقضاء الكفالة. وأن المحكمة كانت على صواب بإصدارها حكما معللا تعليلا سليما و قانونيا. والتمست لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/06/2022 تقرر خلالها حجز الملف جاهز للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 28/06/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وسوء التعليل على اعتبار أنه قام بتفويت جميع أنصبته مما تكون صفته في عقد الضمان منتفية وبالنظر لانتفاء العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان مما يكون الأجدر التصريح بعد التصدي برفض الطلب ملتمسا الحكم وفق ما ذكر واحتياطيا إجراء جلسة بحث مع تحميل المستأنف عليها الصائر.
لكن حيث من ناحية أولى، فإنه بالرجوع إلى عقد الكفالة يتضح أن المستأنف كفل شركة (د. د.) كفالة شخصية مع تنازله عن التجريد والتجزئة بخصوص أي مبلغ مالي عالق بذمة الشركة المذكورة وأن الكفالة الشخصية لا علاقة لها بصفته ومهامه في الشركة فضلا عن أن الأمر يتعلق باستخلاص قيمة كمبيالات مما يعد معه الأمر عملا تجاريا وهو الشيء الذي يقتضي حتما خضوع الكفالة المذكورة للتضامن طبقا لمقتضيات المادة 1133 من ق.ا.ع والتي ورد فيها :
"الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط صراحة
وفي هذه الحالة الأخيرة، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين"
وحيث من ناحية ثانية، فإنه ولما كان الأمر يتعلق بكمبيالات حالة الأداء وموقع عليها توقيع قبول ولم يتم الطعن في صحة التوقيع فإنه لا يسوغ للمستأنف ككفيل للمدينة الأصلية أن يتمسك بانعدام العلاقة بين الكمبيالة وعقد الضمان فضلا عن أنه في جميع الأحوال فإن الكمبيالة تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية (قرار محكمة النقض عدد 3124 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637/3/1/2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأوراق التجارية لمؤلفيه احمد كويسي ومحمد الهيني ص 207)
وحيث إنه وبخصوص طلب إجراء بحث لإثبات العلاقة بين الكمبيالات وعقد الضمان فيبقى طلبا مخالفا للقانون باعتبار أن إثبات السبب هي مسألة قانون وأن المستأنف هو الملزم بإثبات الدفع المثار وأن المنازعة المجردة والمفتقرة لما يثبتها لا تعفيه من أداء قيمة الكمبيالات باعتباره ضامنا للمدينة الأصلية بموجب عقد كفالة لم تتم أية منازعة جدية بخصوص صحته.
وحيث لكل ذلك تكون الأسباب المثارة من طرف المستأنف غير مبنية على أساس سليم ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث بالنظر لما آل إليه استئناف الطاعنة فإنه يتعين تحميله صائر طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا في حق المستانف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025