L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66540

Identification

Réf

66540

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

7021

Date de décision

31/12/2025

N° de dossier

2025/8222/4867

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel principal formé par une caution et d'un appel incident formé par un établissement bancaire créancier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur le sort d'une clause pénale après la clôture d'un compte débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance, dans la limite de l'engagement de cette dernière, tout en rejetant la demande au titre de la clause pénale.

L'appelant principal contestait l'existence même de son engagement de caution, tandis que l'appelant incident sollicitait l'application de ladite clause. La cour écarte le moyen de la caution en relevant que l'acte de cautionnement, dont la signature était authentifiée, avait été régulièrement produit aux débats sans faire l'objet d'une contestation recevable.

Sur l'appel incident, la cour retient que l'allocation des intérêts légaux constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de stipulation expresse prévoyant son application après la clôture du compte, la clause pénale ne peut être mobilisée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 26/09/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/04/2025 تحت عدد 5787 ملف عدد 638/8222/2025 و القاضي في الشكل : بعدم قبول أداء مبلغ16.169,78 درهم وقبول باقي الطلب.

في الموضوع :بأداء المدعى عليهما تضامنا للمدعية وفي حدود كفالة المدعى عليه الثاني مبلغ 238.183,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل وتحميل المدعى عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلب

و بناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف البنك الشعبي المركزي بواسطة نائبه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/10/2025

في الإستئناف الأصلي :

حيث إن الثابت من طي التبليغ أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 12/09/2025 وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه يعرض فيه أنه تخلذ بذمة المدينة الاصلية دين لغاية 2023/12/20، بمبلغ 254.352,79 هم بما في ذلك أصل الدين والفوائد و الضريبة على القيمة المضافة مفصلة كالتالي:

- عن استحقاقات غير مؤداة عن عقد قرض انطلاقة بمبلغ 183.548,18 درهم

- عن استحقاقات غير مؤداة عن عقد اوكسجين بمبلغ 54.634,83 درهم

عن الرصيد المدين بمبلغ 16.169,78 درهم

أن هاته الكشوف الحسابية مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا، طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة وفقا لشروط المادة 118 من الظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر بتاريخ 2006/02/14 بتنفيذ القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الإئتمان وسائل إثبات في المجال القضائي بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهم، وبالتالي فإنها ترقى إلى درجة السند المثبت للدين وأن هذا الدين ناتج في الأصل عن عقد انطلاقة المصحح الإمضاء عليه بتاريخ 2020/08/25 بمبلغ 340.000 درهم الذي حدد فوائد اتفاقية بنسبة 3,5، إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة و المصاريف التابعة على أنه في حالة ضرورة لجوء العارض الى القضاء، فإنه نص في الفصل 14 على أحقية العارض في المطالبة بالأصل و بالفوائد و كذا بالغرامة التعاقدية بنسبة 5% و بالتوابع و عن عقد قرض أوكسجين بمبلغ 75.000 درهم الذي حدد نسبة الفوائد الاتفاقية في نسبة 4 ، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف التابعة و الذي تمت إعادة هيكلته بتاريخ 2020/12/31. عن بروتوكول الاتفاق الموقع عليه بتاريخ 2020/12/31 لإعادة هيكلة عقد أوكسجين بمبلغ 70.000 درهم والذي حدد فوائد اتفاقية في فصله 4 بنسبة 11,95 ، إضافة الى الضريبة على القيمة المضافة والمصاريف التابعة، على أنه في حالة ضرورة لجوء العارض الى القضاء، فإنه نص في البند 2.16 من فصله 16 ، على أحقية العارض في المطالبة بالأصل و بالفوائد كذا بالغرامة التعاقدية بنسبة 10% و بالتوابع وان الكفيل السيد محمد (ب.)، التزم بأداء الدين المتخلذ في ذمة المدينة الأصلية، بموجب عقد الكفالة التضامنية في حدود مبلغ أصلي محدد في 75.000 درهم الموقع و المصحح الإمضاء عليه بتاريخ 2021/01/22، إضافة للفوائد والعمولات و المصاريف و التوابع وان الكفيل تنازل صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولا وبتجزئة الدين وبأي حلول، طالما أن العارض لم يستوف حقوقه أصلا وفوائد اتفاقية وضريبة على القيمة المضافة وذعيرة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد و مصاريف تابعة من يوم المطالبة القضائية إلى غاية يوم الأداء الفعلي و أنه قام بإنذار المدينة الأصلية و كفيلها بواسطة إنذارين شبه قضائيين بضرورة أداء المبلغ الإجمالي المذكور أعلاه، و ذلك داخل اجل 8 أيام من تاريخ التوصل، إلا أن أي رد فعل إيجابي لم يصدر عنهما في الأجل المضروب مما يصبحان معه في حالة الأداء، طبقا للفصلين 254 و 255 من ق ل .ع و أنه أخذا بثبوت حالة المطل فإن العارض محق في طلب الفوائد القانونية التي تعد تعويضا عن التأخير في الأداء، خصوصا و أنه بعد قفل الحساب، ينتهي مفعول إنتاج الفوائد الاتفاقية و كذا باقي الفوائد المطلوبة و يستمر الحساب في إنتاج الفوائد بالسعر القانوني، و ليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي، مما يتعين معه الحكم بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب، أي من 2023/12/21 الى غاية يوم الأداء الفعلي، على أن العمل القضائي استقر على الأخذ بالفوائد القانونية المنصوص عليها في الفصل 875 من ق ل ع. وأنه يتجلى للمحكمة أن هذا الدين ثابت، محقق الوجوب وخال من أي نزاع هره، كما أن الوثائق المدلى بها والتعهدات الصريحة المضمنة فيها، تستوجب شمول الحكم بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن طبقا للمادة 147 من ق.م .م ، ملتمسة الحكم بأداء المدينة الأصلية و كفيلها ضامنين متضامنين على أن يحل حدهما محل الآخر في الأداء لمبلغ 254.352,79 درهم لغاية.2023/12/20 و الحكم على المدعى عليهما باعتبارهما في حالة مطل و الحكم باستمرار احتساب الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ قفل الحساب مع الضريبة على القيمة المضافة وهو 2023/12/21 الى غاية يوم الأداء الفعلي والحكم بأداء الغرامة التعاقدية بنسبة 10% على المبلغ الإجمالي للدين من يوم المطالبة إلى غاية يوم الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، رغم كل طرق الطعن لتوفر العناصر المبررة له جعل الصائر على عاتق المدعى عليهم.

أدلت: ثلاث كشوف حسابية و ثلاث جداول استخماد و عقد قرض انطلاقة المصحح الإمضاء عليه بتاريخ 2020/08/25 و عقد قرض أوكسجين و بروتوكول الإتفاق الموقع عليه بتاريخ 2020/12/31 و عقد الكفالة الموقع عليه بتاريخ 2021/01/22 و الإنذار شبه قضائي المبعوث به للمدينة الأصلية مع محضره و الإنذار شبه قضائي المبعوث به للكفيل مع محضر تبليغه

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى إن الاستئناف يعيد نشر القضية من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية من الناحيتين الواقعية والقانونية، و إن الحكم الابتدائي جانب الصواب ولم ينصف المستأنف فيما قضى به من تحميله التزامات لم يكن طرفا فيها و أن علاقة المديونية تبقى ثابتة بين المستأنف عليه وشركة (م. ت.) سارل ، وان العارض لم يقم بالتوقيع على أي عقد كفالة تضامنية لفائدة المستانف عليه يلتزم من خلاله بكفالة أداء ديونها المستحقة في حدود مبلغ 75.000 درهم ، و ان المقرر قانونا وقضاء ان من التزم بشيء لزمه، وهو ما يجعل الملتزمة في الأداء استنادا الى مقتضيات عقود القرض هي شركة (م. ت.) سارل في شخص ممثلها القانوني ، و إن المستأنف عليه حاول تغليط المحكمة الابتدائية بخصوص المديونية بينها وبين الشركة المقترضة، و إنه لم يدل بجدول استخماد القروض للوقوف عند الاداءات التي قامت بها لفائدته، و أن الحكم المستأنف لما قضى على العارض بالأداء تضامنا في حدود مبلغ 75000 درهم استنادا إلى التعليل المنتقد أعلاه يكون فاسد التعليل وموجبا للإلغاء ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وإلغاء الحكم عدد 5787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/04/30 في ملف عدد: 2025/8222/638 في ما قضى به من أداء المستانف تضامنا في حدود مبلغ 75.000 درهم عن الكفالة المزعومة من قبل المستانف عليه، والحكم تبعا لذلك برفض الطلب في هذا الشق وإخراج العارض من الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/10/2025 جاء فيها فيما يخص الاستئناف المقام من قبل الكفيل: إن العارض إذ يؤكد اجمالا صواب التعليل الذي بنى عليه منطوق الحكم المستأنف يود إبراز انه خلافا لما جاء بالمقال الاستئنافي، فإن الوثائق المدلى بها في الملف موقعة من قبل السيد محمد (ب.) بصفته الممثل القانوني للمدينة الأصلية و كفيلا لها، مما يتعين معه القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به

و فيما يخص الاستئناف الفرعي: فإنه بالرجوع الى عقد الكفالة الموقع عليه بتاريخ 2021/01/22، فان الكفيل تنازل صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الأصلية أولا وبتجزئة الدين وبأي حلول، طالما أن العارض لم يستوف حقوقه أصلا وفوائد اتفاقية وضريبة على القيمة المضافة و ذعيرة بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي للدين أصلا وفوائد و مصاريف تابعة، من يوم المطالبة القضائية إلى غاية يوم الأداء الفعلي، و أنه من المعمول به اجتهادا و قضاءا أنه بعد قفل الحساب ينتهي مفعول إنتاج الفوائد الاتفاقية و كذا باقي الفوائد المطلوبة و يستمر الحساب في إنتاج الفوائد بالسعر القانوني و ليس بسعرها الاتفاقي أو البنكي الذي فقد سنده العقدي، مما يبرر القول بالفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب، أي من 2023/12/21 الى غاية الفعلي مادام على أن العمل القضائي استقر على الأخذ بالفوائد القانونية المنصوص عليها في الفصل 875 من ق ل ع، وأنه تحديدا لمبلغ الغرامة التعاقدية، فإنه اعتبارا لما سلف، فإن العارض محق في المطالبة بها بالسقف المحدد في الكفالة في 75.000 درهم، مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب أي من 2023/12/21 الى غاية يوم الأداء الفعلي ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا أخذا بضرورة تحديد مبلغ الغرامة المطالب بها، فإن العارض يلتمس القول بعد التصدي، بتحديدها في مبلغ 75.000 درهم، مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لتاريخ حصر الحساب، أي من 2023/12/21 الى غاية يوم الأداء الفعلي وطبقا لما نص عليه الحكم الابتدائي مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهما.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.

محكمة الإستئناف

من حيث الاستئنافين الأصلي و الفرعي معا :

حيث عرض كل طاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه

حيث دفع الطاعن اصليا بكونه لم يقم بالتوقيع على أي عقد كفالة تضامنية لفائدة المستانف عليه يلتزم من خلاله بكفالة أداء ديونه المستحقة في حدود مبلغ 75.000 درهم ، و ان الملتزمة في الأداء استنادا الى مقتضيات عقود القرض هي شركة (م. ت.) سارل في شخص ممثلها القانوني و التمس الغاء الحكم المستانف في ما قضى به من أداء المستانف تضامنا في حدود مبلغ 75.000 درهم والحكم تبعا لذلك برفض الطلب في هذا الشق وإخراجه من الدعوى و تحميل المستأنف عليها الصائر

و حيث ان البين من وثائق الملف و خاصة عقد الكفالة المصحح الامضاء عليه بتاريخ 22/01/2021 ان الطاعن وقع على كفالة تضامنية في حدود مبلغ 75.000 درهم لفائدة الشركة المقترضة مما يجعله ملتزما بالاداء في مواجهة البنك الدائن في حدود مبلغ كفالته و هو ما انتهى اليه الحكم الابتدائي عن صواب استنادا للوثائق المدلى بها و التي لم يطعن فيها بمقبول مما يتعين معه رد سبب الطعن و التصريح بتاييد الحكم المطعون فيه

وحيث إنه وبخصوص ما عابه الطاعن فرعيا بشان الغرامة التعاقدية فتبقى أسباب مردودة طالما أن المحكمة قضت بالفوائد القانونية التي تعتبر بمثابة تعويض عن ضرر التأخير في الأداء والتي تعتبر في حد داتها كافية لجبر الضرر فضلا على انه في غياب الاتفاق على سريانها بعد حصر الحساب فإن الطاعن يبقى غير محق في المطالبة بها الأمر الذي يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من رد الطلب بشأنها .

وحيث يتعين إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء صائر كل استئناف على رافعه

Quelques décisions du même thème : Surêtés