Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66281

Identification

Réf

66281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5271

Date de décision

23/10/2025

N° de dossier

2025/8205/3439

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la licéité du cumul d'une action en réalisation de nantissement et d'une action en paiement pour la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente à la demande du créancier nanti.

L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande, arguant qu'une telle concomitance de procédures était prohibée par analogie avec les règles du gage prévues par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition du code de commerce, qui régit spécifiquement la matière, n'interdit un tel cumul.

Elle juge que le créancier est en droit de poursuivre simultanément l'obtention d'un titre exécutoire sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et la réalisation de sa sûreté réelle sur le bien affecté en garantie. Dès lors que ces actions visent au recouvrement d'une créance unique sans risque de double paiement, le jugement autorisant la vente est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 30/04/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2024 تحت عدد 3957 ملف عدد 2693/8205/2024 الذي قضى :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع بتحقيق والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها والكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة تحت عدد 47046 و ذلك بعد إجراء خبرة تقويمية له واستنادا لأمر رئاسي وتكليف قسم التنفيذ للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة والإذن للمدعي باستخلاص دينه المضمون بالرهن وفي حدود مبلغ الرهن 100000 درهم وذلك من منتوج البيع وبعد إعمال قواعد الامتياز والأسبقية والأولوية وفق المحدد قانونا و يجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها.

في الشكل:

حيث ان الثابت من شهادة التبليغ أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 17/04/2025 وتقدمت بمقالها بتاريخ 30/04/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفر المقال على باقي صيغه القانونية صفة وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أنه تخلد في ذمة المدعى عليه إلى تاريخ 30-4-2024م مبلغ إجمالي قدره 67.624,70 درهم ، كما يتضح من الكشوفات الحسابية و أن المدعى عليها ضمانا لأداء ديونه منح المدعي رهنا على الأصل التجاري بالسجل التجاري عدد 47046 بمقتضى العقد المؤرخ في 27-2-2019م وذلك في حدود مبلغ 100,000 درهم. وأن المدعي أنذر المدعى عليه من أجل الأداء تحت طائلة تحقيق الرهن على الأصل التجاري. ملتمسا الحكم ببيع الأصل منتوج البيع وذلك في التجاري المرهون بالسجل التجاري عدد 47046 ، والكائن بالقنيطرة و الإذن للمدعي باستيفاء ديونه من حدود مبلغ الرهن إضافة إلى الفوائد البنكية عن سنتين ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال بأصل كشف حساب و تفصيلة تسجيل امتياز رهن على الأصل التجاري ونسخة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، ونسخة من عقد الرهن و نسخة طبق الأصل من عقد القرض و نص الإنذار و نموذج 7.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 23-10-2024م ، والتي جاء فيها أن الوثائق المرفقة بالملف لا تتعلق بالنازلة، بحيث أن الإنذار يتعلق بعدة ديون ولا يتعلق ببيع الأصل التجاري وأن المدعية تقدمت بمقال أمام هذه المحكمة تطالب فيه بأداء المدعية نفس هذا الدين وهي القضية التي فتح لها ملف عدد 2687 -20248222. وأن تحقيق الرهن، وإن كان من حق الدائن المرتهن فإنه لا يمكن أن يسلك صاحبه مسطرة الأداء بشكل متوازي مع أي مسطرة لنفس الموضوع، بحيث إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا ، أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لاستخلاص دينه المضمون عند وصول أجله باعتبار دائنا. يمكن استخلاصه من جميع أموال المدين وكان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي، وذلك باعتباره دائما مرتهنا، فإنه لا يمكن الجمع بين المسطرتين في آن واحد قياسا على قاعدة الفصل 1223 من قانون الالتزامات والعقود على أنه إذا لم يكفي المتحصل من المبيع للوفاء بالدين، فإن للدائن حق الرجوع منها على المدين، وهي قاعدة، وإن تعلقت بالرهن الحيازي، فإنها صالحة للتطبيق على الرهن الرسمي، وهو ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة النقض مجلس الأعلى سابقا عدد 1472 منشور بمجلة المجلس الأعلى، عدد 57 و 58 صفحة 201، و ما يليها. وهو نفس التوجه الذي اكدته محاكم الموضوع ، منها المحكمة التجارية بمكناس ، حيث جاء بأحد قراراتها لا يمكن للدائن المرتهن رهنا رسميا الجمع في آن واحد بين دعوى أداء الدين الأصلي وبين المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي. طبقا لمقتضيات الفصل 1123، قانون الالتزامات والعقود، قرار صادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية ب فاس في 16-7-2002م تحت عدد 834 في الملف، عدد 747. 02 منشور بمجلة المعيار عدد 30 صفحة 224 وما يليها. ملتمسا في الشكل بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع برفضها.

وأرفق المذكرة بصورة مقال دعوى الأداء.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي الموازي لإنعدامه ذلك ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بكون أنه ليس هناك ما يمنع الدائن من اللجوء والجمع بين مسطرة الأداء وتحقيق الرهن قصد استخلاص دينه من المدين طالما أنه لن يقوم باسترداد دينه إلا مرة وحيدة بتنفيذ إحدى المسطرتين،وهو التعليل الذي جاء فاسدا مما ينزله منزلة العدم؛ذلك أنه ولئن كان من حق الدائن ان يطالب بأداء المدين للدين الذي في ذمته،فإنه هذا الحق لا ينبغي ان يمارس بشكل متعسف فيه للدرجة التي قد تضر بمصالح المدين وغل يده مما قد تكون له نتائج عكسية على نشاطه التجاري وهذا ما تشبثت به العارضة في المرحلة الابتدائية،بحيث انه من غير المقبول ان يمارس المدين عدة مساطر وفاءا لنفس الدين؛وأن هذا التوجه هو الذي دأبت عليه محكمة النقض ومحاكم الموضوع كما أجمعت على أن تحقيق الرهن وإن كان من حق الدائن المرتهن فإنه لا يمكن أن يسلك صاحبه مسطرة الاداء بشكل متوازي معه أي مسطرتين حول نفس الموضوع إذا كان للدائن المرتهن رهنا رسميا أن يتقدم بدعوى أداء الدين الأصلي لإستخلاص دينه المضمون عند وصول أجله بإعتباره دائنا يمكنه إستخلاصه من جميع أموال المدين، وكان له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي، وذلك بإعتباره دائنا مرتهنا فإنه لا يمكنه الجمع بين المسطرتين في أن واحد قياسا على قاعدة الفصل 1223 من قانون الالتزامات والعقود الناصة على انه إذ لم تكف المتحصل من المبيع للوفاء بالدين فإن للدائن حق الرجوع منه على المدين وهي قاعدة وإن تعلقت بالرهن الحيازي فإنها صالحة للتطبيق على الرهن الرسمي. وهو ما يؤكده القرار الصادر عن محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا عدد 1472 منشور بمجلة المجلس الأعلى عدد 57 و 58 ص 201 وما يليهاوهو نفس التوجه أكدته محاكم الموضوع منها المحكمة التجارية بمكناس حيث جاء بأحد قراراتها " لا يمكن للدائن المرتهن رهنا رسميا الجمع في أن واحد بين دعوى أداء الدين الأصلي وبين المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي طبقا لمقتضيات الفصل 1223 من قانون الالتزامات والعقود قرار صادر عن المحكمة التجارية الاستئنافية بفاس في التجارية الاستئنافية بفاس في 02/07/16 تحت عدد 834 في الملف عدد 02/747 منشور بمجلة المعيار عدد 30 ص 224 وما يليها فضلا عن ما اثير أعلاه وإعتبار لكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فإن المنوب عنها تدلي بصورة انذار عقاري بمثابة حجز عقاري يشمل كافة الديون المترتبة في ذمة العارضة بما فيها القرض موضوع هذا الملف وأن هذا يبين بالملموس تعسف المطعون ضدها في استعمال الحق، بحيث تكون مسطرة الإنذار العقاري ثالث مسطرة بالإضافة الى القضية التي اشير إليها في المذكرة الجوابية بالمرحلة الابتدائية وأن هذا قد تكون له نتائج عكسية على المدين بحيث أن بيع الأصل التجاري بالموازاة مع الإنذار العقاري ومسطرة الأداء سيغل يد المدين ويجعله غير قادر على الاستمرار،ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم برفض طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري وتحميل الصائر على من يجب .

أرفق المقال ب: طي التبليغ والحكم المستأنف و صورة لإنذار عقاري .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/10/2025 عرض فيها أن سبب الإستئناف لا يرتكز على أساس وأن محاولة المدينة الراهنة حرمان العارض الدائن المرتهن من حقه في تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون لا تجد سندها في النص القانوني ولا الإجتهاد القضائي المتواثر وأن أقل ما يمكن به نعث القياس الذي لجأت إليه المستأنفة بالدفع بالفصل 1223 من ق.ل.ع هو قياس غير موفق وأن الفصل 1223 من ق. ل . ع يتحدث عن تصفية الرهن الحيازي في حين أن المسطرة يباشرها العارض تتعلق بتحقيق الرهن على الأصل التجاري وأن الحكم المستأنف رد على الدفع بعدم وجود ما يمنع من الجمع بين دعوى الأداء وتحقيق الرهن على الأصل التجاري بنص القانون ومسايرا الإجتهاد القضائي المتواثر في الموضوع ، ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المستأنف.

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 16/10/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛وألفي بالملف مذكرة جوابية للأستاذ (غ.)؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2025 .

التعليل

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من أن المستأنف عليها سلكت في آن واحد مسطرة الأداء وكذا مسطرة تحقيق الرهن الامر الذي لايستقيم قانونا قياسا على قاعدة الفصل 1223 ق ل ع التي تنص على أنه اذا لم تكف المتحصل من المبيع للوفاء بالدين فان للدائن حق الرجوع منه؛فانه وبخلاف ما أثارته الطاعنة فان دعوى الحال تتعلق بتحقيق الرهن على الأصل التجاري التي تؤطرها مقتضيات مدونة التجارة لامقتضيات الفصل المحتج به؛وانه من المستقر عليه فقها وقضاءا انه لايوجد أي مقتضى يمنع الدائن المرتهن من الجمع المسطرتين في آن واحد؛وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 33 الصادر بتاريخ 17/01/2009 في الملف عدد 1332/2007 الذي جاء فيه ((يمكن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء في آن واحد؛لعدم وجود أي مقتضى قانوني يحول دون سلوك الدائن المرتهن رهنا رسميا للمسطرتين؛مادام أن أموال المدين هي ضمان عام لدائنيه؛وأن مآل المسطرتين معا هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين.المحكمة باعتبارها أن الدائن لايمكنه الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن ومسطرة الأداء في آن واحد قياسا على قاعدة الفصل 1223 ق ل ع؛تكون قد أساءت تطبيق القانون وعرضت قرارها للنقض.)).

وحيث استنادا لما ذكر فان مااستندت اليه الطاعنة يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده؛وإبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés