Réf
66380
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6131
Date de décision
27/11/2025
N° de dossier
2025/8219/4931
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Reconduction tacite du bail, Obligation de la caution, Loyers impayés, Étendue de l'engagement de la caution, Cession de parts sociales, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Bail commercial, Absence de limitation de montant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse.
Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ainsi que son extinction suite à l'expiration de la période initiale du bail et à la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, autorise la poursuite directe des cautions.
Elle rappelle que le cautionnement peut valablement garantir une dette future ou indéterminée sans limitation de montant, en application de l'article 1130 du même code. La cour juge en outre que la garantie s'est poursuivie pendant la période de reconduction tacite du bail, la résiliation du contrat par le preneur étant intervenue postérieurement à la créance de loyers.
Elle considère enfin que la cession par les cautions de leurs parts sociales est inopposable au bailleur, le cautionnement étant un engagement personnel qui ne s'éteint pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ب.) علي (م.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ29/09/2025 يستأنفانبمقتضاه الحكم عدد 9006 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2025 في الملف عدد 831/8207/2025 القاضي بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.115.586,00درهما عن واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2017إلى غاية 31/03/2020 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود الوجيبة الكرائية المحكوم بها، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليهما، وتحميلهما المصاريف بالنسبة.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وحيث أن أمين (ب.) لم يكن طرفا خلال المرحلة الابتدائية وأن من شأن إدخاله في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية أن يفوت عليه درجة من درجات التقاضي ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول مقال إدخاله في الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعه
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 16/01/2025بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت لشركة (م.) بناية صناعية الكائنة بتجزئة [العنوان] باولاد صالح من أجل استغلالها في أنشطتها الصناعية والتجارية، وذلك مقابل وجيبة كرائية لكل دورة متكونة من ثلاثة أشهر محددة في 111.585,60 درهم والتي أصبحت محددة في 122.212,80 درهم ابتداء من 01/01/2019 شاملة للرسوم الكرائية والمصاريف الجماعية والضريبة على القيمة المضافة كما تم الاتفاق عليه، وأن المطلوب حضورها توقفت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 إلى متم الدورة الأولى لسنة 2020، تخلد بذمتها مبلغ 1.115.856,00 درهم، وأنه سبق لهذه المحكمة أن اصدرت حكما بتاريخ 19/01/2021 قضى بأداء المطلوب حضورها مبلغ 1.115.856,00 درهم، وأن المدعى عليهما كفيلان للشركة المطلوب حضورها،ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 1.115.856,00 درهم لواجبات الكراء الثابتة بموجب الحكم رقم 544 الصادر في الملف عدد 8251/8218/2020، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حقهما، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهما الصائر تضامنا.
وأرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من عقد الكراءالمؤرخ في 16/10/2015، ونسخة من الحكم رقم 544.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعية، والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/02/2025، والذي التمست من خلاله المدعية إصلاح المسطرة بخصوص عنوان المدعى عليهما، باعتبار الدعوى موجهة ضد محمد (ب.) بعنوان تجزئة [العنوان] بالدار البيضاء عوض عنوان درب [العنوان] الدار البيضاء، وضد علي (م.) بالعنوان زنقة [العنوان] بالدار البيضاء عوض عنوان تجزئة [العنوان] دار بوعزة النواصر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول، والتي جاء فيها أن عدم إدلاء المدعية بمحضر امتناع الشركة عن تنفيذ الحكم المذكور يجعل طلبها سابق لأوانه، وأن عقد الكراء والضمان لم يحدد سقف ومدة الضمان، وأن إرادة المدعى عليه الأول انصرفت على أن يكون الضمان في حدود أداء دورة واحدة لم يتم أداؤها وليس الدورات غير المؤدى عنها، وأن المدعية لم تقم بإنذاره عن توقف الشركة عن أداء واجبات الكراء، وانه لا يمكن تمديد أثر الضمان إلى كافة واجبات الكراء المحكوم بها بمقتضى العقد وعدم تحديد مبلغ الضمان ومدته، ملتمساالتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا، ورفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أنه يحق للمدعية مطالبة المدعى عليهما بأداء المبالغ الكرائية المترتبة بذمة المطلوب حضورها دون إلزامها بالتنفيذ أولا، وأن كفالتهما محددة في تنفيذ جميع التزامات الشركة المترتبة عن عقد الكراء أعلاه، وأن المدعى عليهما تنازلا عن حقهما في تجريد المدينة الأصلية من أموالها، ملتمسةرد جميع دفوع المدعى عليه، والحكم وفق ملتمس المقال الافتتاحي.
وبناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه الأول والتي جاء فيها أن المدعية تطالب بواجبات الكراء عن المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 إلى متم الدورة الأولى لسنة 2020، في حين أن عقد الكراء المبرم بين المدعية والمطلوب حضورها محدد في ثلاث سنوات وانتهى في 31/10/2018، وأن الملف خال مما يفيد تجديد العقد وموافقة المدعى عليه على تمديد الكفالة، ملتمسا الحكم وفق المذكرة الحالية والسابقة.
وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى بنود عقد الكراء فإنه ينص على تجديده تلقائيا كل ثلاث سنوات، وأن الشركة لم تتقدم بطلب فسخ العقد إلا بتاريخ 29/03/2021، وأن المدعى عليه لم يدل بما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية، وأن الكفالة تبقى مستمرة ما دام العقد مستمر وما دام لم يتحقق أي سبب من أسباب انقضاء الكفالة، ملتمسة رد جميع دفوع المدعى عليه، والحكم وفق ملتمس المقال الافتتاحي. وأرفقت المذكرة بصورة من رسالة فسخ عقد الكراء مؤرخة في 29/03/2021.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 03/07/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنانبأنه من خلال وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها استصدرت في مواجهة شركة (م.) الحكم عدد 544 المستند عليه في نازلة الحال القاضي عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.115.856،00 درهم واجبات الكراء وانها لم تدلي بما يفيد كونها عمدت الى تبليغه وتنفيذه بحيث انها عمدت مباشرة الى تقديم دعوى في مواجهتهما مطالبة بأدائهما واجبات الكراء المحكوم بها تضامنا، وانه خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف أن عدم ادلاء المستانف عليها بما يفيد آنها باشرت تبليغ وتنفيذ الحكم في مواجهة شركة (م.) وكذلك بمحضر يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم المذكور يجعل طلبها الحالي غير مرتكز على أي أساس سليم وسابق لأوانه ، وبالتالي يجعل طلبها غير مقبول شكلا، وان الحكم الابتدائي المطعون فيه حينما رد الدفوع المثارة في هذا الشأن يكون قد جانب الصواب ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا، وان المستأنف عليها التمست في مقالها الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدتها مبلغ 00، 1.115.856 درهم عن واجبات الكراء مستندة في ذلك على الحكم عدد 544 وكذلك عقد الكراء رقم B27 المؤرخ في 2015/10/16 حسب ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الصفحة رقم 4 ، وأنه بالرجوع الى العقد المستند عليها وكما سبقت اثارته خلال المرحلة الابتدائية انه لم يتم التنصيص على سقف ومدة الضمان بحيث انه تم التنصيص في الضمان على أداء الكراء فقط دون تحديد وسقف ومدة الضمان ، وأنه ينبغي ان تتضمن الضمانة حدا أقصى للمبلغ الذي يمكن ان يطالب به الضامن الذي لا يمكنه ان يتحمل التزامات غير متوقعة او غير متناسبة لم يكن على علم بها وقت توقيع عقد الضمان، وان الجاري به العمل ان الضمانة يجب ان يحدد فيها السقف المالي والمدة الزمنية وان يكون عقد الضمانة مكتوب بوضوح وان يتضمن حدود الضمان الشيء الذي غير متوفر في عقد الكراء الرابط بين المستانف عليها وشركة (م.)، ويلاحظ ان فقرة الضمان ذيلت بالعقد بعد توقيع اطرافه عليه ولذلك صيغت بطريقة مجحفة ودون وعي بالعواقب التي ستلحق بالضامن ، وان المحكمة في اطار قواعد تفسير العقود لابد ان تراجع الالتزام وتحد من آثاره بموجب قواعد الانصاف حينما يتبين انه غير متزن ويشكل ارهاق للضامن خصوصا وانه لم يتم تحديد سقف مبلغ الضمان عند تحرير عقد الضمان لا من حيث المبلغ ولا من حيث المدة الشيء الذي اغفلته محكمة الدرجة الأولى حينما قضت على الطاعنين بالأداء، وانه في غياب تحديد سقف ومدة الضمان قد يعتبر التزام الضامن غير محدود مما يؤدي الى ارهاقه خاصة في حالة تراكم الاكرية ، وأنه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار مبدأ النية وسلوك الطرفين في تفسير وتنفيذ الالتزام الشيء الذي يفتح المجال لتقدير الإرهاق او الظلم الواقع على أحد الطرفين ، وفي نازلة الحال فإن الطاعنين الضامنين لم تنصرف ارادتهما الى ضمان كل الاكرية التي ستترتب على عاتق المكترية، وان إرادتهما عند إعطائهما الضمان انصرفت على ان يكون الضمان في حدود أداء دورة واحدة لم يتم اداؤها وليس الدورات غير المؤداة، وانهمن جهة أخرى فإن المستأنف عليها كان عليها ان تنذر وتشعرهما وتنبههما الى كون شركة (م.) قد توقفت عن أداء واجبات الكراء بمجرد توقفها عن أداء دورة واحدة وتشعر هما بخطورة وحجم المبالغ التي يمكن ان تتراكم على المكترية ليكونا على اطلاع وعلى علم بالوقائع وانه كان من شأن اشعارهما بتوقف المكترية عن أداء واجبات الكراء في ابانه ان يدفعهما الى اتخاد موقف منها وكذلك حثها على أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتها في ابانها ويجنبهما الوضع الحالي، وانه من الثابت ان المستانف عليها سكتت وأحجمت عن ذلك ولم تشعرهما ن بالتوقف عن الأداء خصوصا وانه لم يتم حصر حدود مبلغ الضمان ومدته في الفقرة المستندة عليها، وانه تم التنصيص بصريح العبارة في عقد الكراء ان الضمان يشمل كافة مبالغ الكراء المتخلدة بذمة شركة (م.)، وبالتالي لا يمكن تحميل وارهاق كاهلهما بأداء مبالغ مالية كبيرة متخلدة في ذمة المكترية، وأنه لا يمكن تمديد اثر الضمان الى كافة واجبات الكراء المحكوم بها بمقتضى العقد مع عدم تحديد مبلغ الضمان ومدته. وأنه بالإضافة الى ما سبق اثارته فانهما يشيران الى ان عقد الكراء المبرم ما بين المستانف عليها وشركة (م.) محدد في 3 سنوات من01/11/2015 الى31/10/2018 ، وانه بالرجوع الى مقال المستانف عليها الافتتاحي يتبين انها تطالب بواجبات الكراء عن المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 الى متم الدورة الأولى لسنة 2020 في حين ان عقد الكراء انتهى في31/10/2018 ، وانه لا يوجد من ضمن وثائق الملف ما يفيد انه تم تجديد عقد الكراء لمدة 3 سنوات أخرى وما يفيد كذلك ان الطاعنين وافقا على تمديد الكفالة التي منحاها لفائدة شركة (م.) لمدة 3 سنوات أخرى إضافية، وانه لا يمكن تمديد اثر الضمان الى كافة واجبات الكراء المحكوم بها بمقتضى مع عدم تحديد مبلغ الضمان ومدته وكذلك مع انتهاء عقد الكراء في31/10/2018 ، وعدم وجود ما يفيد اشعارهما بتجديده وموافقتهما على تمديد الضمان الممنوح له لمدة 3 سنوات إضافيةمما يجعل الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى بأداء الطاعنين لفائدة المستانف عليها واجبات كراء عن الفترة ما بعد31/10/2018 الشيء الذي يعرضه للالغاء، وانه إضافة الى الدفوع المثارة أعلاه فانهما قاما معا بتفويت الأسهم التي كانا يمتلكانها في شركة (م.) 4500 سهم للسيد علي (م.) و 500 سهم للسيد محمد (ب.) والسيد امين (ب.) الذي أصبح المالك لجميع أسهم الشركة وأن المادة 5 من عقد تفويت الاسهم نص على ان السيد أمين (ب.) صرح على انه على اطلاع جيد بالوضعية القانونية و الضريبية والمحاسبية لشركة (م.) وانه يتحمل كل ما لها وما عليها وانه لذلك فانه لا يمكن مطالبة الطاعنين بأداء واجبات كراء شركة (م.) التي يتحملها السيد امين (ب.) المدخل في الدعوى. وفي مقال الادخال في الدعوى فانه بمقتضى عقد تفويت أسهم فوت كل من علي (م.) أسهمه البالغة 4500 سهم و محمد (ب.) أسهمه البالغة 500 سهم التي كانا يملكانها في شركة (م.) الى امين (ب.) الذي أصبح يمتلك جل الأسهم البالغة 5000 سهم كما انه أصبح المسيرالوحيد للشركة وانه في الفقرة 5 من عقد تفويت الأسهم صرح أمين (ب.) انه على اطلاع ودراية جيدة بالوضعية القانونية والضريبية والمحاسبية للشركة وانه يتحمل كل ما لها وما عليها وانه لذلك فانهما يدخلان امين (ب.) في الدعوى ليحلا محلها في أداء كل ما على الشركة من ديون عن واجبات الكراء ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساساالتصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به من قبول الدعوى شكلا وبعدالتصدي الحكم من جديد بعدم قبولها واحتياطيا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي في ما قضى به في مواجهتهما من ادائهما لفائدة المستانف عليها مبلغ 1.115.586 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من01/10/2017 الى31/03/2020 وبعد التصدي الحكم من جديد برفضالطلب وتحميل المستانف عليها الصائر . وفي مقال الادخال في الدعوىالحكم بإدخال امين (ب.) في الدعوى والحكم عليه بادائه واجبات الكراء المتخلدة في ذمته لفائدة المستانف عليها.
أرفقا المقال بنسخة تبليغية من الحكم عدد 9006 مع غلاف التبليغ ونسخة عادية من الحكم ونسخة من عقد تفويت أسهم ونسخة من تحيين عقد تأسيس الشركة.
وبناء على المقل الإصلاحي المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 16/10/2025 التي جاء فيها أنه تسرب خطأ مادي الى المقال الاستئنافي مع ادخال الغير في الدعوى تمثل في ذكر لقب الطاعن (ب.) في حين ان الصحيح محمد (ب.) لذلك فانهما يبادران الى اصلاح الخطأ المادي المذكور ويلتمسان الاشهاد لهما بذلك ، ملتمسين الاشهاد لهما بانهما يصلحان مقالهما الاستئنافي مع ادخال الغير في الدعوى وذلك بالتنصيص على ان الصحيح هو محمد (ب.) وليس محمد (ب.) والحكم لهما وفق مقالهما الاستئنافي ومقال اخال الغير في الدعوى والمقال الإصلاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 30/10/2025 التي جاء فيها أنهبخصوص السبب الاول المتعلق بعدم مصادفة الحكم الابتدائى الصواب فيما قضى به من قبول الطلب شكلا فإن الطرف المستأنف ومن خلال هذا السبب زعم بانها سبق لها ان استصدرت حكما قضائيا بتاريخ19/01/2021 في الملف عدد 2020/8218/8215 قضى باداء شركة (م.) مبلغ 1.115.856,00 درهم وان المبلغ المذكور ناتج واجبات كراء المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 الى متم الدورة الأولى لسنة 2020 و انها لم تدل بما يفيد مباشرتها لاجراءاتتبلیغه و تنفيذه ضد شركة (م.) و حصولها على محضر امتناع مما يجعل طلبها الحالي سابق لاوانه و مآله عدم القبول، وان ما جاء بهذا السبب يبقى غير مستند على أساس قانوني اذ أنه برجوع المحكمة الى عقد الكراء المدلى به ابتدائيا رفقة المقال الافتتاحي يتضح بان المستأنفين محمد (ب.) و علي (م.) قد كفلا شركة (م.) كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة و ان الكفيلين المذكورين تنازلا عن حقهما في المطالبة بتجريد مكفولتهما من أموالها و بالتالي فانه يبقى من حق المستأنف عليها مطالبة الكفيلين بأداء المبالغ الكرائية المترتبة بذمة مكفولتهما دون الزامها بالتنفيذ أولا على أموال المكفولة و ذلك ما ينص عليه الفصل 1137 من ق ل ع و بالتالي فان المحكمة الابتدائية لما ردت هذا الدفع تكون قد صادفت الصوابوبخصوص السبب الثاني المتعلق بالدفع بعدمالتنصيص لعقد على سقف و مدة الضمان فإن الطرف المستأنف ومن خلال هذا السبب زعم بأن عقد كفالتهما وضمانهما لشركة (م.) لم ينص على تحديد سقف ومدة الضمان بل تم التنصيص على ضمان اداء الكراء دون تحديد سقف و مدة الضمان و ان ارادتهما لم تنصرف الى ضمان كل الاكرية التي تترتب على عاتق المكترية، وان ما جاء بهذا السبب يبقى غير مرتكز على اي اساس قانوني ذلك ان المستأنفين يقران من خلال هذا السبب بأن كفالتهما تنصب على ضمان وكفالة شركة (م.) بخصوص الاكرية التي تترتب على عاتقها و بالتالي فان مطالبتهما باداء الاكرية بصفتهما كفيلين يبقى مستندا على اساس هذا من جهةو من جهة ثانية فان المستأنفين كفلا شركة (م.) كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عن عقد الكراء دون تحديد سقف الكفالة سواء من حيث المبلغ او من حيث المدة الزمنية اذ ان الكفالة تبقى مستمرة مادام العقد الكرائي مستمر و ما دام لم يتحقق اي سبب من اسباب انقضاء الكفالة علما بان المشرع المغربي لم يشترط في عقد الكفالة ان التنصيص على سقف الضمان او مدته كما ان المشرع نص على انه يمكن كفالة الالتزام المحتمل او المستقبل او غير المحدد ( الفصلين 1121 و 1130 من ق ل ع ) . وبخصوص السبب الثالث المتعلق بالدفع بانتهاء العقد الكرائى بتاريخ31/10/2018 فإن الطرف المستأنف و من خلال هذا السبب زعم بان عقد الكراء انتهى بتاريخ31/10/2018 ، و بالتالي لا يمكن تمديد الكفالة والضمان الى ما بعد تاريخ انتهاء عقد الكراء ، وان ما جاء بهذا السبب يبقى غير مستند على أساس ذلك أنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء المدلى به رفقة المقال الافتتاحي يتضح بأنه وان كان محدد المدة في ثلاث سنوات فانه تم التنصيص فيه على انه يجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات اضف الى ذلك فان المكترية شركة (م.) لم تتقدم بطلب فسخ العقد الكرائي الا بتاريخ29/03/2021 حسب رسالة المدلى بها ابتدائيا بجلسة26/06/2025 كما ان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد انتهاء العلاقة الكرائية بتاريخ31/10/2018 كما يزعم ، و من تم فان عقد كفالتهما للشركة المكترية يبقى قائما طيلة العلاقة الكرائية و الى غاية تاريخ انتهائها وعليه فان ما جاء بهذا السبب يبقى غير منتج و يتعين رده. وبخصوص السبب الرابع المتعلق بالدفع بتفويت الاسهم الى الغير فان الطرف المستأنف ومن خلال هذا السبب زعم بأنه قام بتفويت الاسهم التي يملكها في شركة (م.) للسيد أمين (ب.) الذي اصبح هو المالك لجميع أسهم الشركة المذكورة وان ما ورد بهذا السبب يبقى غير ذي أثر على اعتبار ان المستأنف عليها تطالب المستأنف عليهما باداء الكراء المتخلذ بذمة شركة (م.) باعتبارهما كفيلين شخصيين متضامنين مع شركة (م.) و ليس باعتبارهما شركاء او مالكي اسهمها ، وانه من المعلوم ان الكفالة تعتبر من العقود المبنية على الاعتبار الشخصي فلا تترتبآثارها الا على ذات الشخص المتعاقد مع الدائن ولا تتحول الى الغير الا بعد موافقة هذا الاخير وان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد تحويل الكفالة الى مشتري أسهم شركة (م.) السيد أمين (ب.) و ان المستأنف عليها وافقت على ذلك الشيء الذي يبقى معه عقد الكفالة ملزما للطرف المستأنف عليه بغض النظر عمن يملك أسهم الشركة المكفولة . وحول الجواب على مقال الادخال فان الطرف المستأنف و من خلال مقال الادخال زعم بانه قام بتفويت الاسهم التي يملكها في شركة (م.) للسيد أمين (ب.) وان هذا الاخير اصبح هو المالك لجميع أسهم كة المذكورة ، وبالتالي فانه يتعين ادخاله في الدعوى للحكم عليه باداء واجبات الكراء المتخلذة في ذمة شركة (م.) وان مقال الادخال غير مقبول شكلا ولا يستند على اساس موضوعا وانه من المعلوم ان ادخال الغير في الدعوى خلال المرحلة الاستئنافية يبقى غير مقبول و ذلك لخرقه مبدأ التقاضي على درجتين ، وانه بالاضافة الى باقي الاخلالات الشكلية التي يمكن للمحكمة اثارتها تلقائيا لتعلقها بالنظام العام فانها تلتمس التصريح بعدم قبول مقال الادخال شكلا، وان الطرف المستأنف ومن خلال مقال الادخال زعم بانه قام بتفويت الاسهم التي يملكها في شركة (م.) للسيد أمين (ب.) وان هذا الاخير اصبح هو المالك لجميع أسهم الشركة المذكورة ، وبالتالي فانه يتعين ادخاله في الدعوى للحكم عليه باداء واجبات الكراء المتخلذة في ذمة شركة (م.) وان مقال الادخال يبقى غير مرتكز على اي اساس قانوني على اعتبار ان المستأنف عليها تطالب المستأنف عليهما باداء الكراء المتخلذ بذمة شركة (م.) باعتبارهما كفيلينشخصيين متضامنين مع شركة (م.) وليس باعتبارهما شركاء او مالكي اسهمها وانه من المعلوم ان الكفالة تعتبر من العقود المبنية على الاعتبار الشخصي فلا تترتب آثارها الا على ذات الشخص المتعاقد مع الدائن ولا تتحول الى الغير الا بعد موافقة هذا الاخير وان الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد تحويل الكفالة الى مشتري أسهم شركة (م.) السيد أمين (ب.) و ان المستأنف عليها وافقت على ذلك الشيء الذي يبقى معه عقد الكفالة ملزما للطرف المستأنف عليه بغض النظر عمن يملك أسهم الشركة المكفولة ، ملتمسة حول المقال الاستئنافي أساسا التصريح بعدم قبول استئناف محمد (ب.) شكلا لرفعه من غير ذي صفة وتحميل الطرف المستانف الصائر شكلا واحتياطيا موضوعا برد الاستئناف وعدم اعتباره و بالتالي تأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وتحميل الطرف المستانف صائر استئنافه وحول مقال الادخال أساسا بعدم قبوله شكلا و تحميل الطرف المستانف الصائر واحتياطيا موضوعا التصريح برد مقال الادخال وعدم اعتباره و بالتالي الحكم برفضه وتحميل الطرف المستانف صائر استئنافه .
أرفقت مذكرتها بصورة من قرار محكمة النقض عدد 121 وصورة من رسالة فسخ عقد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيها فيما بأنالمستانف عليها أثارت في مذكرتها الجوابية كون استئنافهما غير مقبول شكلا ن لكن المقال الإصلاحي الذي تقدما به بخصوص اصلاح لقب (ب.) جاء بعد أجل الاستئناف وان الدفع المثار غير منتج ومردود عليه لان الامر في نازلة الحال يتعلق فقط بإصلاح خطأ مادي تسرب الى لقب المستانف (ب.) وان ذلك غير مؤثر ولا يمكن اعتبار المقال الاستئنافي جاء معيبا شكلا لوقوع الإصلاح خارج أجل الاستئناف وان القرارين المستشهد بهما من طرف المستانف عليها لا ينطبقان على نازلة الحال . ومن حيث الدفوع المثارة فإنه خلافا للدفع المثار من طرف المستانف عليها فان عدم الادلاء بما يفيد مباشرة تنفيذ الحكم في مواجهة شركة (م.) وكذلك بمحضر يفيد امتناعها عن تنفيذ الحكم المذكور قبل مقاضاتهما باعتبارهما كفيلين يجعل طلبها غير مرتكز على أي أساس سليم وسابق لأوانه ، وبالتالي يجعل طلبها غير مقبول شكلا وبخصوص الدفع الثاني فإن الدفع الثاني الوارد في مذكرة المستانف عليها يبقى بدوره غير مبني على أساس سليم ذلك انه ينبغي ان تتضمن الضمانة حدا أقصى للمبلغ الذي يمكن ان يطالب به الضامن ،وانه بالرجوع الى عقد الكراء والى الفقرة المستند عليها من طرف المستانف عليها لمقاضاتهما يتضح انه لم يتم التنصيص على سقف ومدة الضمان وانه في غیاب تحديد سقف ومدة الضمان قد يعتبر التزام الضامن غير محدد مما يؤدي الى ارهاقه خاصة في حالة تراكم الاكرية، وأن المستانف عليها سكتت وأحجمت عن إشعارهما بتوقف المكترية عن أداء واجبات الكراء وانه خلافا لما ورد في المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها فان المدة التي يشملها الضمان هي فترة ثلاث سنوات الأولى التي تمتد من31/10/2015 الى31/10/2018 فإنه لا يوجد من ضمن وثائق الملف ما يفيد انه تم تمديد أثر الكفالة التي منحاها لفائدة شركة (م.) لمدة 3 سنوات إضافية أخرى بعد انتهاء عقد الكراء في31/10/2018 وفيما يتعلق بالدفع الرابع فانه من الثابت بمقتضى الوثائق المدلى بها فانهما فوتا معا جميع أسهمهما في الشركة للسيد أمين (ب.) الذي قبل بالوضعية القانونية والضريبية والمحاسبية لشركة (م.) وصرح انه يتحمل كل مالها وما عليها لذلك فان علاقة الطاعنين بالشركة انتهت بسبب أولا انتهاء عقد الكراء وثانيا بسبب تفويت اسهمهما في الشركة وفيما يتعلق ادخال الغير في الدعوى فان 143 من قانون المسطرة المدنية لم يتحدث مطلقا عن منع تقديم مقال الادخال خلال المرحلة الاستئنافية خاصة أن الفصل 144 من نفس القانون يجيز التدخل لمن لهم الحق في استعمال التعرض الخارج عن الخصومة وهو الشيء المتاح للمدخل فيالدعوى مما سبق يتضح ان كافة الردود المثارة من طرف المستانف عليها مردود عليها وغيرمنتجة ويتعين استبعادها ، ملتمسة التصريح برد كافة الدفوع المثارة من طرف المستانف عليها والحكم للعارضين وفق مقاليهما الاستئنافي والمقال الإصلاحي.
أرفقا مذكرتهما بصورة للقرار عدد 92 .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 20/11/2025 تسلم دفاع المستأنف عليها نسخة من المذكرة التعقيبية السالفة الذكر والتمس أجلا، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/11/2025 .
حيث يتمسك الطاعنان بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بأنه من خلال وثائق الملف يتضح ان المستأنف عليها استصدرت في مواجهة شركة (م.) الحكم عدد 544 المستند عليه في نازلة الحال القاضي بأدائها لفائدتها مبلغ 1.115.856،00 درهم عن واجبات الكراء ، وانها لم تدل بما يفيد كونها عمدت الى تبليغه وتنفيذه بحيث انها عمدت مباشرة الى تقديم دعوى في مواجهة الطاعنين مطالبة بأدائهما واجبات الكراء المحكوم بها تضامنا، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة عقد الكراء الملفى به بالملف بان المستأنفين كفلا شركة (م.) المطلوب حضورها كفالة شخصية تضامنية في تنفيذ كافة الالتزامات المتعلقة بهذا العقد بما فيها الالتزام بأداء واجبات الكراء ، وأنهما تنازلا عن حقهما في التجريد والتجزئة تماشيا مع مقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع الذي ينص على أنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الاصلي ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين استبعاده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون العقد لم ينص على سقف الضمان، وأنه تم التنصيص في الضمان على أداء الكراء فقط دون تحديد وسقف الضمان ، وبكون إرادة الطاعنين انصرفت على ان يكون الضمان في حدود أداء دورة واحدة لم يتم اداؤها وليس الدورات غير المؤداة، فإن الثابت أن المشرع المغربي عند تنظيمه لعقد الكفالة لم يشترط تحديد سقف الضمان ، وأنه طالما ان عقد الضمان لم يحدد سقف الضمان فإن المستأنفين ملزمان طبقا للفصل 1130 من ق.ل.ع بأداء جميع الواجبات الكرائية المترتبة بذمة الشركة المكفولة ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون عقد الكراء المبرم ما بين المستأنف عليها وشركة (م.) المطلوب حضورها محدد في ثلاث سنوات من01/11/2015 الى31/10/2018 ، وانه بالرجوع الى مقال المستأنف عليها الافتتاحي يتبين انها تطالب بواجبات الكراء عن المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 الى متم الدورة الأولى لسنة 2020 في حين ان عقد الكراء انتهى في31/10/2018 ، فإن الثابت من خلال عقد الكراء بأنه محدد في ثلاث سنوات من01/11/2015 الى31/10/2018 وانه طبقا للفصل الثالث من العقد المذكور فإنه يجدد تلقائيا وضمنيا كل ثلاث سنوات ابتداء من 31/10/2018 ، ما لم يفسخ من قبل أحد الطرفين ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الكرائية الجارية ، وأن عقد الكفالة غير قابل للإلغاء طيلة سريان عقد الكراء، وأنه بالرجوع إلى رسالةالفسخ الموقعة من طرفالشركة المطلوب حضورها المدينة الاصلية يتبين بأنها بادرت إلى فسخ عقد الكراء بتاريخ 29/03/2021 ، وأن المستأنف عليها طالبت المطلوب حضورها بواجبات الكراء عن المدة من فاتح الدورة الرابعة لسنة 2017 الى متم الدورة الأولى لسنة 2020 التي تبقى سابقة عن رسالة الفسخ ،وبالتالي فإن عقد كفالتهما للشركة المكترية يبقى قائما طيلة العلاقة الكرائية و الى غاية تاريخ انتهائها، مما يكون معه هذا الدفع غير مرتكز على أي أساسا قانوني سليم ويتعين رده
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: .قبول الاستئناف وعدم قبول مقال الإدخال مع إبقاء الصائر على رافعه.
وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025