Réf
83361
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2396/2026
Date de décision
21/05/2026
N° de dossier
8203-1101-2026
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transfert de garantie, Titrisation de créances, Subrogation légale, Recours en appel, Qualité à agir, Intérêt à agir, Fonds de titrisation, Droit Commercial, Convention de garantie, Cession de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective.
La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire.
La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم صندوق (ت. ف. ط. أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2026/02/16 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2025/10/06 تحت عدد 3517 ملف عدد 2025/8210/2748 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق رافعها.
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يكون معه الاستناف مقدما وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط عنه يعرض فيه أن المدعي في إطار تسنيد الديون المؤطر بالقانون رقم 33 اقتنى من شركة (ع. م. ل.) (بنك (س.) حاليا) مجموعة من الديون بمقتضى عقد تفويت مؤرخ في 15/12/2023 وملحق، ضمنها الدين العالق بذمة شركة (ت. أ. ع.) الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية والمضمون برهون رسمية على الأصل التجاري وكفالة السيد رضوان (ع.) في حدود مبلغ (26.500.000 درهم وبضمانة صندوق (ض. م.) في حدود مبلغ (10.000.000) درهم، وأنه استنادا للمادة 50 من القانون المذكور تم اسناد تدبير الصندوق المدعي الى (ب. م. س. ي. ك. ت.) وتسري أثار الاسناد المذكور وفق الفصل 23 و 24 من نفس القانون إذ يترتب بقوة القانون عن تفويت الدين لفائدة صندوق التسنيد نقل ملكية الدين المحدد لفائدة المفوت اليه وحلول هذا الأخير محله ابتداء من تاريخ التفويت وفق ما ورد في الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية باكادير بتاريخ 30/12/2024 عدد 1156 ملف 1094/8304.2024 ، ذلك ان شركة (ع. م. ل.) كانت قد ابرمت اتفاقية تعاون مع المدعى عليها الأولى التي قدمت الضمانة المذكورة لدين الأولى، وفي إطار مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في مواجهة الشركة، فإنه سبق أن تم قبول دين شركة (ع. م. ل.) بمبلغ (24) ، 22.883.143 درهم بصفة امتيازية بمقتضى أمر القاضي المنتدب عدد 358 الصادر بتاريخ 24/12/2018 ملف عدد 270/8313/2018 والمؤيد من قبل محكمة الاستئناف، وأن المدعي الذي حل محل البنك تعذر عليه لحدود يومه استيفاء دينه والذي هو محل ضمان المدعى عليها الأولى فراسلها بتاريخ 27/02/2025 و 19/03/2025 قصد مطالبتها بتمكينه من نظير اتفاقية التعاون وتفعيل الضمان الذي التزمت به لفائدة البنك الذي حل محله المدعي، إلا أنها رفضت طلبه بمقتضى جوابين عدد 669 و 897 لعلة أنه ليس طرفا في الاتفاقية، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتمكين المدعي من نظير اتفاقية التعاون المبرمة بين المدعى عليها وشركة (ع. م. ل.) التي حل محلها المدعي والتي تضمن دين البنك في حدود مبلغ (10.000.000) درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (10.000) درهم يوميا مع النفاذ المعجل والصائر . وارفق المقال بصورة من : بطاقة معلومات مع ورقة توقيعات مؤرخة في 17/05/2024 وترجمة عقد تفويت ديون للتسنيد مؤرخ في 16/04/2024 و 17/05/2024 وشهادة صادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل وأمر عدد 1156 مؤرخ في 30/12/2024 ملف 1094/8304/2024 وأمر عدد 358 صادر بتاريخ 24/12/2018 ملف 270/8313/2018 ومراسلتين مع محضر مؤرخ في 19/03/2025 وشهادتي تسليم ومراسلة مع محضر مؤرخ في 27/02/2025 ومراسلة صادرة عن (ت.) بتاريخ 05/03/2025 ومراسلة صادرة عن "(ت.) " بتاريخ 24/03/2025
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بانه جاء في تعليل الحكم الابتدائي الذي ردت بموجبه المحكمة الابتدائية التجارية طلبه تمكينه من نظير من اتفاقية التعاون المبرمة بين المستأنف عليها وشركة (ع. م. ل.) التي حل محلها والتي تضمن بموجبها دين البنك الذي حل محله المستحق في ذمة شركة (ت. أ. ع.) ، وإنه يستفاد من تعليل الحكم الابتدائي أنه صرحت المحكمة الابتدائية التجارية بعدم قبول طلبه في الحصول على نظير من اتفاقية التعاون المبرمة بين المستأنف عليها و"شركة (ع. م. ل.) التي حل محلها في كونه ، من جهة ، لم يدلي بما يفيد انه كان طرفا مباشرا في الاتفاقية المبرمة بين كل من المستأنف عليها والبنك الذي حل محله ، أو ما يفيد أنه اقتنى جميع الديون موضوع الاتفاقية المطلوب الحصول على نظير منها ، كما أنه من جهة أخرى، فإنه سبق له وأن حفظ جميع حقوقه في إطار مسطرة التصفية القضائية، وبذلك فإنه لا يكون له مصلحة في التقدم بطلبه الحالي.
وفي الوسيلة الأولى للاستئناف في شأن ثبوت اقتناءه للدين المشمول بضمان المستأنف عليها المجسد بالاتفاقية موضوع طلبه ، وإن ما يعاب على الحكم الابتدائي المستأنف أنه استند للقول بعدم قبول طلبه على كون هذا الأخير لم يدلي بما يثبت كونه طرف مباشر في الاتفاقية المبرمة بين كل من المستأنف عليها والبنك الذي حل محله أو ما يفيد أنه اقتنى جميع الديون موضوع الاتفاقية المطلوب الحصول على نظير منها ؛ و إنه من جهة، وخلافا لما نحى إليه الحكم المستأنف، فإنه سبق له وأن بين في المرحلة الابتدائية ، كون أنه قد اقتنى بالفعل من البنك "شركة (ع. م. ل.)" مجموعة من الديون من بينها الدين العالق بذمة شركة (ت. أ. ع.) الخاضعة حاليا لمسطرة التصفية، وهو الدين المشمول بمجموعة من الضمانات، من بينها ضمانة "صندوق (ض. م.)" الذي تحول إلى شركة (و. ل. و. ل. م.)، وذلك كما يتبين صراحة من مستند تفويت" "الديون و ملحقه المتعلق بالدين المذكور، المبرم بين العارض و شركة (ع. m. ل.)، والذي يشير صراحة إلى كون هذا الدين مضمون بضمانة صندوق (ض. م.) ، و إنه تبعا لذلك، فإن اقتنائه لدين شركة (ع. م. ل.) التي حل محلها والعالق بذمة شركة (ت. أ. ع.) ، المشمول بمجموعة من ، ضمانات من بينها ضمانة صندوق (ض. م.) ، ثابت من خلال مستند "تفويت الديون و ملحقه المتعلق بالدين المذكور ، وإنه تبعا لذلك، فإن تعليل الحكم الابتدائي، بعدم إثباته لاقتنائه للدين المشمول بالاتفاقية يبقى غير قائم على أساس مما يتناسب معه إلغاء الحكم المذكور لهذه العلة ، وإنه من جهة أخرى، فإن تعليل الحكم الابتدائي لما نحى إليه من انعدام صفته في التقدم بدعواه، بكونه ليس طرفا في الاتفاقية المطلوب الحصول على نسخة منها ، يبقى تعليلا غير سليما قانونا كذلك ؛ وذلك أنه بالرجوع إلى المادة 24 من القانون رقم 33-2006 المتعلق بتسنيد الأصول فإنها على أنه: "يسري أثر تفويت الديون على الأطراف ويعتد به تجاه الدائن وذوي حقوقه والأغيار ابتداء من التاريخ الموضوع على المستند عند تسليمه وذلك كيفما كان تاريخ إحداثه أو أجله أو استحقاقه دون إجراءات أخرى وكيفما كان القانون المطبق على الديون. ويحل المفوت إليه بقوة القانون محل المفوت ابتداء من التاريخ المذكور دونما حاجة إلى إعلام أي طرف آخر أو موافقته أو هما معا ، وإنه من ثم فإن اتفاقية التعاون المطلوب الحصول على نظير منها ، ولو أنها لم تحمل توقيع العارض إلا انها جاءت مبرمة بين المستأنف عليه و"شركة (ع. م. ل.)" التي حل محلها العارض بقوة القانون بمقتضى مستند تفويت الديون المذكور، والذي يترتب عنه بقوة القانون بموجب المادة 25 من القانون رقم 33-06، نقل بقوة القانون كل الضمانات والرهون الحيازية والرهون الرسمية والكفالات، والتي يدخل فيها كذلك ضمانة صندوق (ض. م.) الذي تحول إلى شركة (و. ل. و. ل. م.)، دونما الحاجة إلى أي شكليات أخرى ، وانه يكون تبعا لذلك له الصفة في التقدم بطلبه الرامي إلى تمكينه من اتفاقية التعاون المبرمة بين المستأنف عليها و"شركة (ع. م. ل.)" التي حل محلها والتي تضمن بموجبها دين البنك الذي حل محله المستحق في ذمة شركة (ت. أ. ع.)، في حدود مبلغ 10.000.000,00 درهم ، وهو ما يتناسب معه ضرورة إلغاء الحكم الابتدائي المستأنف الذي قضى بخلاف ذلك أمام ثبوت أحقيته وصفته في التقدم بطلبه المذكور.
الوسيلة الثانية في الاستئناف في شأن ثبوت مصلحته في الحصول علي نظير من اتفاقية التعاون المبرمة بين المستأنف عليها و "شركة (ع. م. ل.)" التي حل محلها : وإن ما يعاب على الحكم الابتدائي المستأنف أنه استند للقول بعدم قبول طلبه على كون هذا الأخير ليست له المصلحة في التقدم بطلبه الرامي إلى الحصول على نظير من الاتفاقية المذكورة، بالنظر لكون سبق له حفظ حقوقه في إطار مسطرة الت
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025