Réf
66217
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5940
Date de décision
20/11/2025
N° de dossier
2025/8222/4436
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de discussion, Relevé de compte, Régularisation de la procédure, Recouvrement de créance, Garant, Force probante, Décès du garant, Débiteur principal, Contrat de prêt bancaire, Cautionnement solidaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.
Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils.
Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. ب.) وورثة الهالك مجيد (ب.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ18/07/2025 يستأنفونبمقتضاه الحكم عدد 2512 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/07/2024 في الملف عدد 999/8222/2024 القاضي بأداء المدعى عليهما شركة (أ. ب.)و مجيد (ب.) تضامنا فيما بينها لفائدة المدعية التجاري وفابنك مبلغ (671786,08 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداءوبتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني، وبتحميلهما الصائر، ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبةقانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي التجاري وفابنكتقدم بواسطة نائبه بتاريخ07/10/2020بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها مدينة له بمبلغ 674814.89 درهم كما هو ثابت بكشف الحساب المحصور في 31/01/2020. وأن الدين ثابت من خلال عقد القرض المؤرخ في22/09/2016 ، وكذا عقد الرهن مع كفالة شخصية موثق ومؤرخ في22/08/2016 ، وعقد رهن الأصل التجاري مؤرخ في27/07/2016 . وأن مجيد (ب.) أمضى عقد كفالة تضامنية التزم بضمان ديون الشركة في حدود مبلغ 1000000.00 درهم وأن كل المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليهما قصد أداء ما بذمتهما باءت بالفشل. ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له على وجه التضامن مبلغ الدين 674814,89 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للشخص الطبيعي، وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفق المقال بكشف حساب وصور شمسية طبق الأصل لعقد قرض وعقد رهن أصل تجاري وعقد كفالةتضامنية ومحضري تبليغ إنذارين.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة دفاعها بجلسة 18-02-2021 دفعا من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية على التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب.، صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب، ويحفظ البت في الصائر.
وبعد الإحالة أدلى نائب المدعى عليهما بمذكرة جوابية بجلسة04/06/2024 جاء فيها من حيث الشكل أن عقد القرض محرر باللغة الفرنسية وهو بذلك مخالف لمقتضيات المادة 5 من قانون توحيد المحاكم، وكذا المادتين 1 و 2 من قرار وزير العدل رقم 414/65. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية. ومن جهة أخرى فإن مستخرج كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية لإثبات الدين هو عبارة عن بيانات حساب، وأنه لم يتم الإدلاء بجدول استخماد القرض الذي يبين قيمة القرض ومدته حتى يمكن الاطلاع على الشهور المؤداة وتلك الغير مؤداة، وكذا قيمة الأقساط الشهرية . ومن حيث الموضوع فإن المدعى عليها سبق لها أن أدت مجموعة من المبالغ عبارة عن أقساط القرض بواسطة الممثل القانوني للشركة والكفيل في نفس الوقت مجيد (ب.)، إلا أن المدعية لم تعمل على احتسابها وأنها توصلت بالأقساط الشهرية للقرض وتتحوز بها بحسابها المفتوح لدى شركة البنك الشعبي حساب عدد [رقم الحساب] حسب الثابت من وصولات الأداء المدلى بها والتي تثبت بان ذمتها تجاه المدعية بريئة من جميع الأقساط الحالة التي تزعم المدعية بعدم أدائها وأن المدعى عليها بأدائها للمبالغ المذكورة تكون قد أوفت بالتزاماتها تجاه المدعية. كما أن كشف الحساب المستدل به من قبل المدعية لا يمكن أن يقوم حجة ثابتة على المديونية المزعومة لأنه لم يحترم الشروط والكيفيات المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة. على اعتبار أنه يتضمن مبلغ إجمالي محدد في 674.814,89 درهم وذلك دون تحديد مصدر هذا المبلغ ودون الإشارة فيه لمجموع الأقساط الشهرية التي سبق للمدعى عليها أن دفعتها بالحساب البنكي للمدعية بواسطة الممثل القانوني للشركة مجيد (ب.) . كما أن المدعية ضمنته مجموعة من المبالغ من فوائد التأخير وغرامات التأخير و المصاريف القضائية وغيرها من التكاليف مع العلم بأنها غير مستحقة الأداء ملتمسين الحكم برفض الطلب، وجعل الصائر على غير المدعى عليهما. وارفقا المذكرة بنسخ لتحويلات بنكية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 2024/06/25 أدلىخلالها نائب المدعية بمذكرة جوابية أورد فيها حول الدفوع الشكلية أن ظهير المغربة والتعريب الصادر سنة 1965 تحدث عن المرافعات الشفوية والمذكرات والمقالات الكتابية، ولم يتحدث عن الوثائق التي يمكن للأطراف الإدلاء بها. وأنه بالاطلاع على الكشف الحساب المدلى به، يتبين أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وتوقفت عن أداء مستحقات المدعى عليها منذ تاريخ25/11/2019 ، وأن هذا الكشف يظهر الأقساط التي حل أجلها وظلت دون أداء. وأن المدعى عليها لم تدل بأية حجة تفيد أنها أدت أقساط القرض التي ظلت دون أداء. كما أن الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليها تعود لسنتي 2018 و 2019، وهي تواريخ سابقة عن تاريخ حصر حساب .
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 09/07/2025 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنونبأنهم سبق لهم ادلوا بواسطة دفاعهم السابق بمجموعة من الوصولات والوثائق التي تثبت وقوع اداءات جزئية للدين موضوع النزاع و لم يقم البنك باحتسابها مما يجعل كشفالحساب التي ارتكزت عليه المستأنف عليها في طلبها غير قانوني خاصة وأنها لم تدل بجدول استحقاقات القرض حتى تطلع المحكمة التجارية على الأقساط المؤداة و غير المؤداة، وأنه كان على المحكمة التجارية أن تستعين بخبرة حسابية بما ان المنازعة حول المديونية جدية و ذلك من اجل رفع أي لبس ، وأن كشف الحساب المستدل به من قبل المستانف عليها لا يشكل حجة لإثبات الدين وفقا لمقتضيات المادة 118 من القانون 3-103 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المنظم لمؤسسات الائتمان، ذلك أنه لم يحترم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون و كذا لعدم احترامه لمقتضيات الفصلين 492 و 496 من مدونةالتجارة وأنه برجوع المحكمة لكشف الحساب سيتبين لها أن المستأنف عليها ضمنته مجموعة من غرامات التأخير و الفوائد البنكية وتكاليف أخرى غير مستحقة خرقا لمقتضيات الفصل 108 من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان المقترض لا يمكن تحميله أي تعويض أو تكلفة غير تلك الواردة في الفصل 107 من هذا القانون . إضافة إلى هذا فإن محكمة النقض سبق لها في عدة قرارات أن اكدت على أن الكشوف الحسابية تبقى مجرد قرينة لإثبات العكس من طرف المدعى عليه وأن الشركة المستانفة و مورث المستانفين سبق لهم أن تقدموا بمنازعة جدية في المديونية و أدلوا بالوثائق الضرورية و لم تأخذ المحكمة التجارية بها مما يجعل حكمها معرضا للإلغاء .ملتمسين القول بارتكاز الاستئناف على أساس سليم و إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر. وبخصوص عدم إصلاح المسطرة من طرف المستانف عليها و إصدار حكم ضد شخص متوفي فإنه أثناء سريان المسطرة توفي الهالك مجيد (ب.) الذي كان طرفا في الدعوى بصفته كفيلا و ذلك بتاريخ27/11/2022 و احاط بإرثه أرملته عواطيف (ب.) و ابنه الراشد أناس (ب.) و بنته القاصرة جيهان (ب.)وابنه القاصر آدم (ب.)، وأنه كان على المستانف عليها إصلاح المسطرة و إدخال الورثة المذكورين و كذا قاضي التوثيق المكلف بشؤون القاصرين بالقنيطرة ما دام هناك قاصرين معنيين بالقضية وأنه مع عدم إصلاح المسطرة فإن المحكمة التجارية أصدرت حكما ضد شخص ميت وأنه طبقا للقانون فإن الأحكام الصادرة ضد شخص ميت أو توفي أثناء سريان المسطرة تعدباطلة وبخصوص عدم ارتكاز الدين على أساس لوجود تأمين تعاقدي و عدم إدخال شركة التأمين في الدعوى فإنه عند إبرام عقد القرض تم التأكيد في الفصل 14 على انه يجب على المقترض وقبل الحصول على مبلغ القرض أن يتعاقد مع شركة للتأمين من أجل تامين هذا القرض من جميع المخاطر وانه في حالة عدم أداء بوليصة التأمين فإنه يسمح للبنك بأدائها و بتجديد عقد التأمين في أي وقت حتى يستفيد البنك منهذا التأمين ، و بمعنى آخر و كما جاء ذلك في العقد المحرر باللغة الفرنسية فإن المقترض فوض للبنك حقهالتأمين ، وأنه نظرا لوجود دين بذمة الشركة المقترضة كما تزعم المستانف عليها ونظرا لوفاة الكفيل فإن المستانف عليها كان عليها تقديم طلبها إلى شركة التأمين المؤمنة للقرض و التي ترفض الافصاح عن إسمها لورثة الكفيل، كما كان عليها إدخال هذه الشركة في الدعوى و من ذلك وجوب إجراء خبرة حسابية من طرف خبير الذي عليه الاطلاع على ملف القرض و معرفة الشركة المؤمنة للقرض. لهذا فإن المحكمة التجارية جانبت الصواب عند ما قضت على المستانفة و مورث المستانفين بالأداء بالتضامن دون البحث في التأمين المنصوص عليه في الفصل 14 من عقد القرضالمستأنف. وبخصوص عدم قانونية الحكم بالأداء بالتضامن على الكفيل فإن المحكمة التجارية قبلت طلب الحكم بالتضامن بالأداء على الشركة المدينة حسب مزاعمها و على الكفيل مورث المستأنفين دون أن تتأكد من أن المستأنف عليها سبق لها أن استصدرت حكما بالأداء ضد الشركة المدينة و لم تستطع تنفيذه ضدها أو أن المعنية بالأمر عجزت عن الأداء لسبب من الأسباب قبل مطالبة الكفيل بالأداء ، وأن المعمول به فقها و قضاء هو أن يحل الكفيل محل المقترض في حالة عجزه عن الأداء و أن المحكمة سبق لها في قرار سابق أن اعتبرت أن الكفالة لا تقتضي التضامن ما لم يشترط ذلك صراحة حسب ما ينص عليه الفصل 1133 من قانون الالتزامات والعقود ، كما انه لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه حسب ما يستشف من مقتضيات الفصل 1134 من نفس القانون و يحق للكفيل طبقا لمقتضيات الفصل 1136 من نفس القانون أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة و العقارية شريطة أن تكون قابلة للتنفيذ عليها، وفي هذه الحالة تتوقف مطالبة الكفيل إلى ان تجرد أموال المدين الأصلي وأنه بالرجوع إلى عقد الكفالة المستدل به سيتبين إلى المحكمة أنه عقد كفالة عادية و لیست تضامنية و ليس فيها تنازل الكفيل عن المطالبة بحقه بالتجريد وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد وجوب إحلال الكفيل محل المقترض في الأداء مما تكون معه المحكمة التجارية قد خرقت القانون ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستانفو بعد التصدي برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنفوبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلبمع تحميل المستانف عليها الصائر .
أرفقوا المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف وطي التبليغ بالبريد المضمون وصورة للنسخة التبليغية و صورة لشهادة الوفاة وصورة لرسم الاراثة و التركة .
وبناء على المذكرة الجوابية مع إدخال ورثة المدين المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/10/2025 التي جاء فيها حول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص وفاة الهالك مجيد (ب.) يزعم المستأنفون أنه كان على المستأنف عليها القيام بإصلاح المسطرة بعد وفاة مجيد (ب.) إلا أن ما ذهب إليه المستأنفون لا أساس له من الصحة على اعتبار أنه لم يسبق لها أن علمت بوفاة مجيد (ب.)، وأنه كما هو واضح من مذكرة دفاع الشركة ومن معها المدلى بها أثناء المرحلة الابتدائية، فإنه لم يتحدث بالمرة عن وفاة مجيد (ب.) إلى أن حجز الملف إلى المداولة بهذا الشكل، وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف هي الأخرى لم يصر إلى علمها وفاة الهالك مجيد (ب.) فأصدرت حكمها تبعا لوثائق الملف خصوصا مذكرة المستأنفين الحاليين، وكان الأحرى بدفاع المستأنفين الحاليين أن يثير وضعية الهالك مجيد (ب.) لا أن يتقدم بمذكرة جوابية باسمه خصوصا وأنهم يؤكدون في مقالهم الاستئنافي أن الهالك مجيد (ب.) توفي بتاريخ27/11/2022 والحال أن مذكرتهم الجوابية أثناء المرحلة الابتدائية مؤرخة في30/05/2024 ،وأنه تبعا لذلك يكون الدفع المثار من لدن المستأنفين الحاليين لا أساس له قانوناهذا مع العلم وإثر علم المستأنف عليها عن طريق ما ورد في المقال الاستئنافي تقدمت بمذكرة تصحيحية وتوضيحية مع إدخال الورثة في الدعوى. وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الحكم الابتدائيفإن المستأنف عليها كمؤسسة مالية بنكية تتقاضى بحسن نية وتمارس نشاطها طبقا لقواعد العمل البنكي وبالتالي فإنه تمنع على نفسها المطالبة بدين انقضى بالوفاء أو ملاحقة زبون من غير أن يكون مديناوهي لها بالفعلفالكشف الحسابي المدلى به من لدنها يؤكد صحة دينها وقيامهذلك وكما يتراءى من الكشف الحسابي، فإن المستأنفة الأولى توقفت عن أداء أقساط القرض ابتداء من تاريخ25/11/2019 ، وأن الإيداعات التي كانت تقدم عليها المستأنفة الأولى تغذية لحسابها لم تكن كافية لسداد أقساط القرض وهذامع العلم أنها كانت تعمد على سحب عدة مبالغ من حسابها الشيء الذي لم يكن من ميسورها مع احترام التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في الفصل 7 من عقد القرض أي أداء أقساط القرض من دائنية حسابها وهذا مع العلم أن كل التواصيل التي أدلت بها المستأنفة الأولى تعود لسنوات 2018 و 2019 وهي تواريخ سابقة عن تاريخ حصر حساب الذي هو 31/01/2020 أضف إلى ذلك، فإن كانت المستأنفة الأولى جادة في ما تقول فما عليها إلا الادلاء بما يفيد أداءها لأقساط القرض التي حلت ،وأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف عاينت صحة دفوعاتها وقانونية الوثائق المدلى بها لإثبات دينها فاستجابت لدعواها . وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص الكشف الحسابي المدلى به من لدنها فإن الكشف الحسابي المذكور مستخرج من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام والتي أعطاها المشرع حجية طبقا لمقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة وهذا مع العلم أن الكشف الحسابي المدلى به يتضمن محتويات واضحة، فهو يفيد أن المستأنفة الأولى توقفت عن أداء أقساط القرض ابتداء من25/11/2019 حيث وصل مبلغها 6232.864,16 درهما وما تبقى من رأسمال القرض يصل إلى مبلغ 438.921,92 درهمالذلك إذا كانت المستأنفة الأولى تنازع في الكشوف الحسابية المدلى بها فما عليها إلا الادلاء بما يفيد أداؤها للأقساط التي ظلت دون أداء من جهة، وما تبقى من رأسمال القرض من جهة أخرىفالمنازعة الجدية في الكشوف الحسابية كما عرفها العمل القضائي هي إدلاء المدين بما يفيد انقضاء الدين كليا أو جزئيا وذلك بالاستظهار بوصولات الأداء، وفي غياب ذلك تبقى دفوع المدين غير جدية ، وأن المحكمة ستقول برده ورفضه. وحول ما ورد في المقال الاستئنافي من عدم إصلاح المسطرة وإصدار حكم ضد شخص متوفی كما سبق وأن وضحت في بداية هذه المذكرة، فإنه لا علم لها بوفاة مجيد (ب.) أثناء سريان المسطرة أمام المحكمة التجارية بالرباط علما من أنها أقامت دعواها بتاريخ 11/11/2020 أي قبل وفاة الهالك المذكور مجيد (ب.) بتاريخ27/11/2022 كما جاء في المقال الاستئنافيأثناء جريان المسطرة ابتدائيا تقدم دفاع المستأنفين الحاليين وأدلى بمذكرة باسم الشركة و مجيد (ب.) من غير إشارة إلى وفاة هذا الأخير وحجز الملف إلى المداولة ولا أحد يعلم بوفاة مجيد (ب.) لا دفاع المستأنف عليها ولا المحكمة، علما من أن دفاع المستأنفين الحاليين أدلى بمذكرة جوابية وكأن مجيد (ب.) لازال حيا يرزق. لكن ولما أثير في المقال الاستئنافي أند مجيد (ب.) انتقل إلى عفو الله تقدمت المستأنف عليها بمذكرة توضيحية وإصلاحية مع إدخال الورثة في الدعوىأضف إلى ذلك، فإن الجهة التي يتعين عليها إخبار المحكمة بوفاة الهالك هم أهله أودفاعهوهذا ما يقضى به الفصل 115 من ق م الذي ينص'' تستدعي المحكمة بمجرد علمها وفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة للأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 88-37 و 39 لمن لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم '' ويضيف الفصل 116 من ق م م ما يلي: ''إذا لم يقم الذين يشعروا بمواصلة الدعوى بذلك في الأجل المحدد يصرف النظر ويبت فيالقضية '' وهكذا، يتبين للمحكمة أن ما يتمسك به المستأنفون لا أساس له قانونا وأن المحكمة ستقولبرده ورفضه. وحول ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص عقد الكفالة التضامنيةكما هو واضح من عقد الكفالة المدلى بها، فإن الأمر يتعلق بكفالة شخصية تضامنيةوأنه تبعا لذلك، يكون من حق المستأنف عليها طلب الحكم عليه بالتضامن مع مكفولته خصوصا وأنهتنازل عن المنازعة والتجريدلذلك، فهو كفيل متضامن مع الشركة المدينةوأنه يحق لها مقاضاته وطلب الحكم عليه بالتضامن مع مكفولته ، ملتمسة حول المذكرة التصحيحية وإدخال الورثة في الدعوىبقبولها شكلا وموضوعا الإشهاد لها بأنها تدخل ورثة المرحوم مجيد (ب.) في الدعوى باعتبارهم خلف عامللهالك والحكم تبعا لذلك عليهم بالتضامن مع شركة (أ. ب.) بأدائهم لها مبلغ 674.814,89 درهما مع الفوائد القانونية وتحميلهم الصائر وحول الاستئناف المقدم من لدن المدينينقبوله أو عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برد ورفض دفوعات المستأنفين لعدم جديتهاوالحكم برد ورفض استئناف المستأنفين لعدم جديتهوالحكم بتأييد الحكم المستأنف مع الأخذ بعين الاعتبار المذكرة التصحيحية والتوضيحيةمعإدخال الورثة في الدعوى وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 30/10/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليها لم تقم بإدخال قاضي التوثيق و شؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة مع العلم ان إثنين من ضمن ورثة الهالك مجيد (ب.) قاصران كما تم توضيح دلك في المقال الاستئنافي وهما جيهان (ب.)المزدادة سنة 2010 وآدم (ب.)المزداد سنة 2017 مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب الادخال وأنه احتراما لحقوق الدفاع و مبدأ استفادة المتقاضي من درجات التقاضي فإنه لا يمكن إصلاح المسطرة أثناء المرحلة الاستئنافية وأنه كما سبق الدفع به في المقال الاستئنافي فإنه كان على المستأنف عليها إصلاح المسطرة و إدخال الورثة بعد القيام بالإجراءات الضرورية لمعرفة أسمائهم وذلك أثناء سريان المسطرة امام المحكمة الابتدائية علما ان المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط أصدرت حكمها بتاريخ09/07/2024 ضد شخص ميت و الدي توفي بتاريخ27/03/2022 لكل هدا يلتمس العارضون من المحكمة أساسا التصريح بقبول الاستئناف و إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب و احتياطيا القول بارتكاز الاستئناف على أساس سليم و بعد التصدي إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف على المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قصد البت فيه منجدید، وأنه بالنسبة لعدم قانونية الحكم بالأداء بالتضامن على الكفيل فإن الشركة المستأنف عليها لم تستصدر أي حكم بالأداء ضد الشركة المدينة قبل طلب الحكم بالأداء بالتضامن على الكفيل، كما أنها لم تثبت أنها قامت بتنفيذ الحكم بالأداء المذكور و ان هذه الشركة المدينة عجزت عن الأداء قبل مطالبة الكفيل بإحلاله محلها في الأداء و أن المعمول به فقها و قضاء هو ان يحل الكفيل محل المقترض في حالة عجزه عن الأداء و هدا ما أكده الفصل 1134 من قانون الالتزامات و العقود . لهدا يلتمس العارضون من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب .و من حيث التأمين عن القرض فإنه عندما يتم منح قرض ما للمقترض فإن البنك يقوم بتامين هدا القرض في حالة وفاة الشخص المقترض أو كفيله وأنه في هده النازلة فإن الشركة المستأنف عليها قامت بتامين القرض موضوع النزاع لدى شركة التأمين الوفاء إلا انها رفضت الإفصاح عن اسم الشركة المؤمنة كما أنها رفضت تمكين الورثة من نسخة منعقد التأمين حتى يطلعون على شروطه و تقدمت بدعوى الأداء دون إدخال الشركة المؤمنة للقرض ، وأن المستأنف عليها تزعم أن بعض أقساط التأمين لم يتم أداؤها من طرف مورث المستأنفين في حين انه عادة يتم اقتطاع قسط التأمين مباشرة من طرف البنك و إضافة المبلغ المؤدى على مديونية المدين ما دام أن هناك تأمين مفروض من طرف البنك. و لهدا فإن إجراء خبرة من أجل التأكد من وجود تأمين على القرض و اسم الشركة المؤمنة و شروط هدا التأمين ضروري في هده النازلة حتى لا تضيع حقوق الورثة خاصة وأن من ضمن هؤلاء الورثة قاصرين، ملتمسين التصريح بعدم قبول طلب الادخال وتحميل المستأنف عليها الصائر شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط قصد البث فيه من جديدمع تحميل المستأنف عليه الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية والتوضيحية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها التي جاء فيها حول ما ورد في مذكرة المستأنفين من كونها لم تدخل في الدعوى السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة فالجدير بالذكر، أنها أدخلت ورثة الهالك مجيد (ب.) بعدما علمت أن هذا الأخير قد التحق بالرفيق الأعلى وهو الأمر الذي كانت تجهله أثناء المرحلة الابتدائية مادام أن دفاع الهالك مجيد (ب.) تقدم بمذكرة باسم هذا الأخير وكأنه لازال حيا ولم يشر في مذكرته الجوابية على أنه قد التحق بالرفيق الأعلىوأنه تبعا لذلك وإثر تقديم الورثة باستئناف الحكم الصادر بتاريخ09/07/2024 كانت مضطرة لتقديم مذكرة جوابية مع إدخال ورثة المدين في الدعوى للحكم عليهم بالتضامن مع الشركة المدينة الأصليةأما حضور السيد قاضي التوثيق فهو أمر يهم المستأنفين وليس المستأنف عليها علما من أنه إن كان للورثة القاصرين ولي فإن ذلك لم يشر إليه في استئناف المستأنفينهذا مع العلم، أن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 49 من ق م م تقول من أن حالة البطلان والإخلالات الشكلية المسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الضرر قد تضررت فعلامنهاواعتبارا أن المستأنفين أدخلوا قاضي التوثيق وقاضي شؤون القاصرين فإنه كان حاضرا فيها بقوةالقانون وإنما وتفاديا لكل ما من شأنه أن يؤثر على مجرى مسطرة الأداء المقامة من لدن المستأنف عليها فإنها تقدمت بمذكرة إصلاحية مع إدخال السيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرين لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الدعوى مع ما ترتب عن ذلك من نتائج قانونيةلذلك، يكون الدفع المثار من لدن المستأنفين غير جدي وأن المحكمة ستقول برده ورفضه. وحول ما جاء في مذكرة المستأنفين بخصوص التضامنتجدر الاشارة إلى أن الهالك مجيد (ب.) أمضى عقد كفالة تضامنية تنازل فيها عن التجريدوالمنازعةوأنه تبعا لذلك يكون من حقها مقاضاة ورثته للحكم عليهم تضامنا مع المدينة الأصلية. وحول ما ورد في مذكرة المستأنفين بخصوص التأمين فإن عقد التأمين الذي يتحدث عنه المستأنفون يهم هؤلاء وشركة التأمين التي يكون قد تعاقد معهامورثهم، وأن المستأنف عليها لم تكن طرفا في عقد التأمينوأنه تبعا لذلك إن كان للورثة من مطلب اتجاه شركة التأمين فما عليهم إلا مقاضاتهالذلك ، فالمستأنف عليها تطالب بالدين الثابت في ذمة المستأنفين بصفتهم ورثة الهالك مجيد (ب.) ، ملتمسةحول المذكرة التوضيحية مع إدخال الغير في الدعوىالحكم بقبولها شكلا وموضوعا الإشهاد لها بأنها تدخل في الدعوىالسيد قاضي التوثيق وشؤون القاصرينلدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وحول ما ورد في مذكرة المستأنفينالقول والحكم برد ورفض دفوعات المستأنفين لعدم جديتها والقول والحكم لها وفق ما جاء في مذكرتها الجوابية مع إدخال ورثة المدين في الدعوى وتحميل المستأنفين الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 13/11/2025 ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي الى وأدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة مع إدخال الغير السالفة الذكر ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2025 .
حيث يتمسك الطاعنون بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكونهم سبق لهم أن ادلوا بواسطة دفاعهم بمجموعة من الوصولات والوثائق التي تثبت وقوع اداءات جزئية للدين موضوع النزاع وأن البنك المستأنف عليه لم يقم باحتسابها ولم يدل بجدول استحقاقات القرض حتى تطلع المحكمة التجارية على الأقساط المؤداة و غير المؤداة، وأنه كان عليها أن تستعين بخبرة حسابية مادام ان المنازعة حول المديونية جدية ، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخاصة وصولات الأداء المتمسك بها من طرف المستأنفين أنها تعود لسنة 2018 و 2019 وهي تواريخ سابقة عن تاريخ حصر حساب الذي هو 31/01/2020 ،مما يتعين معه القول بأن هذه الوصولات تتعلق بأداءات سابقة عن موضوع الدعوى الحالية، كما أنه بعد الاطلاع على الكشف الحسابي موضوع الدعوى وخلافا لمزاعم المستأنفين فإنه يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب التي تفيد أن المستأنفة الأولى توقفت عن أداء أقساط القرض ابتداء من25/11/2019 التي وصل مبلغها 6232.864,16 درهما وما تبقى من رأسمال القرض يصل إلى مبلغ 438.921,92 درهماعلما بأن المادة 492 من مدونة التجارة منحت للكشوف الحسابية حجية في إثبات المديونية ، وأنه في غياب الأداء الجزئي المزعوم من طرف المستأنفين فإن المنازعة في المديونية تبقى غير جدية وبالتالي فإن الطلب الرامي إلى إجراء خبرة حسابية ليس له أي مبرر قانوني ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الحكم المستأنف صدر ضد شخص متوفي ، ذلك انه أثناء سريان المسطرة توفي الهالك مجيد (ب.) الذي كان طرفا في الدعوى بصفته كفيلا و ذلك بتاريخ27/11/2022 ،وأنه كان على المستانف عليها إصلاح المسطرة و إدخال ورثته و كذا قاضي التوثيق المكلف بشؤون القاصرين بالقنيطرة ما دام هناك ورثة قاصرين معنيين بالقضية، فإن الثابت من خلال وثائق الملف بأن البنك المستأنف عليه تقدم بمقاله الافتتاحي للدعوى بتاريخ 07/10/2020 ، وأن الكفيل مجيد (ب.) توفي بتاريخ 27/03/2022 كما هو واضح من خلال رسم الإراثة الملفى بها بالملف ، وبالتالي فإن المقال الافتتاحي رفع قبل وفاة الهالك المذكور فتكون بذلك المسطرة سليمة من الناحية القانونية ، خاصة أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية بجلسة 04/06/2024 يبعد وفاة مورثهم دون الإشارة إلى واقعة وفاته للقول بإلزام البنك المستأنف عليه بإصلاح المسطرة ، مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده
حيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الدين غير مرتكز على أساس لوجود تأمين تعاقدي و عدم إدخال شركة التأمين في الدعوى ، وأنه عند إبرام عقد القرض تم التأكيد في الفصل 14 على انه يجب على المقترض وقبل الحصول على مبلغ القرض أن يتعاقد مع شركة للتأمين من أجل تامين هذا القرض من جميع المخاطر وانه في حالة عدم أداء بوليصة التأمين فإنه يسمح للبنك بأدائها و بتجديد عقد التأمين في أي وقت حتى يستفيد البنك منهذا التأمين ، فإن الثابت من خلال العلل أعلاه بأن الكفيل توقف قيد حياته عن أداء أقساط القرض مما يعد مخلا بالتزاماته، وبالتالي فلا مجل للتمسك بعقد التأمين لكون مقتضياته لا تفعل إلا عند الأداء الدوري والمتنظم لأقساط القرض سيرا على ما استقر عليه العمل القضائي ، مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس قانونا ويتعين رده
وحيث إنه بخصوص الدفع المتعلق بكون الدائن لا يحق له الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه حسب ما يستشف من مقتضيات الفصل 1134 من قانون الالتزامات والعقود وبكون عقد الكفالة المستدل به هو عقد كفالة عادية و لیست تضامنية و ليس فيها تنازل الكفيل عن المطالبة بحقه بالتجريد، فإن الثابت من خلال وثائق الملف وخلافا لمزاعم المستأنفين بأن الكفيل سلم قيد حياته للبنك المستأنف عليه كفالة شخصية تضامنية تتضمن تنازله عن الحق في التجريد وأنه طبقا لمقتضيات الفصل 1137 من نفس القانون فغنه ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله ، إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي مما لا محل معه لتمسكه ، بمقتضيات الفصل 1134 المذكور، فيكون بذلك هذا الدفع عير مرتكز على أي أساس قانوني سليم ويتعين رده .
وحيث يتعين استنادا إلى العلل أعلاه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
وفي الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66263
Le cautionnement garantissant le paiement des loyers ne s’éteint pas par le seul départ du garant de la société locataire mais seulement à la restitution effective des lieux loués (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025