Vente du fonds de commerce nanti : la recevabilité de l’action est subordonnée à la preuve de la notification préalable d’une sommation de payer au débiteur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 54811

Identification

Réf

54811

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1944

Date de décision

09/04/2024

N° de dossier

2023/8221/4504

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une action en paiement et en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif, d'une part, que le relevé de compte produit était irrégulier et, d'autre part, que la condition préalable de mise en demeure pour la vente du fonds n'était pas remplie.

L'établissement bancaire appelant soutenait la régularité du relevé de compte au sens de l'article 492 du code de commerce et prétendait avoir satisfait à l'exigence de mise en demeure prévue par l'article 114 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le document produit, ne détaillant ni les versements ni les prélèvements et se bornant à mentionner des intérêts et commissions, ne constitue pas un relevé de compte régulier.

S'agissant de la demande de vente du fonds de commerce, la cour relève que le créancier ne justifie pas avoir adressé au débiteur l'indispensable mise en demeure de payer, formalité substantielle exigée par l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement d'irrecevabilité.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم القرض ف.ل. بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 20/10/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 12378 بتاريخ 12/12/2019 في الملف عدد 8377/8222/2019 و القاضي بعدم قبول الطلب.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن القرض ف.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أنه أصبح دائنا للمدعى عليه بمبلغ 984.840.50 درهم ناتج عن رصيد مدين، و أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها، و أن المدعى عليه الثاني كفل أداء ديونها في حدود 480.000 درهم، و كذا الرهن على الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد 6235 المملوك للمدعى عليها الأولى ، ملتمسا الحكم له بأداء مبلغ 984.840,50 درهم و الفوائد العادية و فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب بنسبة 7 في المائة الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 6235 و تعويض عن الضرر الذي تحدده المحكمة مع تحديد مدة الإكراه البدني. و أرفق المقال بكشوفات حساب و عقد سلف و عقد كفالة و ملحق العقد و رهن على المعدات و تجديد الرهن على الأصل التجاري والنموذج ج.

و بناء على إدراج القضية بجلسات، كانت آخرها بتاريخ 5/12/2019 تخلف عنها المدعى عليهم المنصب في حقهما قيم،

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه القرض ف.ل..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستانف لم يصادف الصواب في ما قضى به بعدم قبول الدعوى تأسيسا على علة مفادها أن البنك لم يدل بكشف حساب مفصل. ذلك أنه بالرجوع إلى كشوف حساب المدلى بها من طرف البنك رفقة مقاله الإفتتاحي للدعوى يتبين له أنها جاءت نظامية و كذلك طبقا لدورية والي بنك المغرب ومعدة وفق ما تقتضيه المادة 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وتضمنت جميع مفردات المديونية والعمليات الدائنية والمدينية المجراة به و غيرها من الكيفيات المنصوص عليها في هذه المادة و في دوريات والي بنك المغرب. وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعتبر حجة في الإثبات طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة ، و طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة التي أقرت مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، و كذلك المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئت المعتبرة في حكمها و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22/01/2015 وأن البنك أدلى بكشوف حساب مفصلة بكل العمليات المجراة بها و متضمنة لمفردات المديونية و مستجيبة لدورية والي بنك المغرب و معدة وفق الكيفيات المنصوص عليها. واستنادا إلى مقتضيات المادة 492 و 334 من مدونة التجارة والمادة 156 من القانون 103.12 فإن المديونية ثابتة و يتعين الحكم بها.

ومن حيث العلة المتعلقة بعدم قبول بيع الأصل التجاري: فإنه خلافا لما نحاه و ذهب إليه تعليل الحكم المطعون فيه ، فإن المستانف أدلى للمحكمة بثلاث رسائل إنذار مع محاضر تبليغها، الإنذار الأول موجه للمستأنف عليها تنذرها فيه بأداء مبلغ الدين الذي تخلد بذمتها و المقدر بمبلغ 984.840,50 درهم إضافة إلى الفوائد البنكية و الفوائد القانونية و الضريبة على القيمة المضافة تحت طائلة تحقيق الرهن على الأصل التجاري و المعدات المرهونة لفائدته. والإنذار الثاني موجه للسيد رشيد (م.) بصفته كفيلا لشركة إ.ف.س. . والإنذار الثالث موجه للسيدة رشيدة (أ.) بصفتها كفيلا لشركة إ.ف.س. . وبما أن البنك وجه للمدينة الأصلية و كفلائها ينذرهم بأداء الدين المتخلد بذمة كفيلا شركة إ.ف.س. في شخص ممثلها القانوني فإن مقتضيات المواد 118 و 114 من مدونة التجارة تكون محققة و قائمة. والتمس لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهم بأدائهم تضامنا للمستانف مبلغ 984.840,50 درهم مع الفوائد العادية و فوائد التأخير و الفوائد القانونية من تاريخ 31/12/2018 إلى غاية يوم الأداء التام . والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري عدد 6235 مع تمكينه من مبلغ الدين و المصاريف من منتوج البيع. والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم تضامنا تعويضا عن التماطل. وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 02/04/2024 تخلفت عن حضورها الاستاذة ياسمين بادو عن المستانف بالرغم من سابق الاعلام ورجع جواب القيم عن السيدة رشيدة (أ.) انها تقطن حاليا بالعنوان وتقرر العدول عن القيم في حق المستانف عليه الثاني والثالث، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 09/04/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

وحيث بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعنة بشأن زعمها بالادلاء بكشف حسابي مفصل فإن الثابت من وثائق الملف أنه ورد خاليا من الأداء بكشف حسابي مفصل يوضح العمليات المسجلة فهو لا يتضمن أية تسديدات أو اقتطاعات كما أن الضلع الدائن للحساب لا يتضمن ما يفيد إيداع مبالغ مالية من طرف المستأنف عليها خلافا لما جاء بدفع الطاعنة وكذلك الأمر بالنسبة للضلع المدين للحساب فهو لا يتضمن ما يفيد أن البنك قد سجل أقساط ديون جديدة وإنما يشير إلى ترتيب فوائد وعمولات ومصاريف مسك الحساب وبالتالي فالكشف المدلى به غير نظامي والمحكمة المطعون في حكمها تبعا لما هو مقرر قانونا كانت غير ملزمة بإنذار الطرف المستأنف للادلاء بالوثائق التي تعزز دعواها فالأمر لا يتعلق ببيانات ناقصة أو وقع إغفالها ولما قضت بعدم قبول الدعوى استنادا لما ذكر تكون قد طبقت صحيح المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 32 من ق م م مما يتعين معه رد الدفع المثار لعدم وجاهته.

وحيث خلافا لما تمسكت به المستانفة فإن الثابت من مقالها الافتتاحي انها تروم الحكم ببيع الاصل التجاري عدد 6235 استنادا لمقتضيات المادة 114 و 118 من مدونة التجارة والحال انها لم تدل بما يثبت توجيهها أي إنذار بالأداء وفق ما تستوجبه المادة 114 من مدونة التجارة والتي ورد فيها: ((يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد دينهما على الاصل التجاري أن يحصلا ايضا على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يتضمن مالهما من ديون وذلك بعد ثمانية ايام من إنذار بالدفع بقي بدون جدوى بعد توجيهه للمدين أو لحائز الأصل عند الاقتضاء...)) فلا يجوز للبائع وللدائن الحصول على الأمر ببيع الأصل التجاري إلا بعد مرور 8 أيام من توجيه إنذار بالدفع للمدين وبقاءه بدون جدوى ورد في قرار لمحكمة النقض:

((لا تسمع دعوى قبول تحقيق الرهن على الأصل التجاري إلا بعد توجيه الدائن انذارا بالأداء إلى المدين ويبقى هذا الإنذار بدون جدوى.

يشترط لقبول الدعوى تحقيق الرهن على الأصل التجاري أن يكون الانذار بالأداء سابق عن تقديم الدعوى إلى المحكمة وتحقق واقعة توصل المدين الراهن له بصفة قانونية))

قرار مؤرخ في 27/10/2011 تحت عد 1271 في الملف التجاري عدد 1413/3/210 منشور بسلسلة الاجتهاد القضائي عدد 4 ص 218 وما بعدها.

ورد في قرار آخر" ((بمقتضى المادة 114 من مدونة التجارة فإن توجيه الانذار وحده لا يكفي لانتاج الاثر القانوني بل لا بد من تبليغه فعليا أو حكما –بواسطة القيم- طبقا لقانون المسطرة المدنية والمحكمة التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول طلب بيع الأصل التجاري بعلة عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ الإنذار بالأداء تكون قد طبقت صحيح مقتضيات المادة أعلاه وبنت قرارها على اساس سليم)).

قرار مؤرخ في 18/03/2015 تحت عدد 52 في الملف عدد 362/3/3/13 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 79 ص 204 وما بعدها.

وحيث يتعين تبعا لما ذكر تاييد الحكم المستأنف بعلة عدم ادلاء الطاعنة بما يفيد انذار المستأنف عليها بالأداء وتبليغها الإنذار المذكور بالطرق المتاحة قانونا تبعا لما ورد صراحة في الفصل 114 من مدونة التجارة.

وحيث تبعا لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على المستانفة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés