Ventes successives d’un même immeuble : Insuffisance de motifs à rejeter la tierce opposition du premier acquéreur au seul regard de la date de sa signature sur l’acte de vente (Cass. com. 2014)

Réf : 52743

Identification

Réf

52743

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

649/2

Date de décision

05/11/2014

N° de dossier

2012/2/3/1403

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui rejette une tierce opposition formée par une personne se prévalant d'un premier contrat de vente sur un immeuble, en considérant ce contrat imparfait au seul regard de la date de signature de l'acquéreur et de celle du paiement du prix, sans répondre à l'argumentation relative à son droit de propriété et à l'action en revendication qui formait l'objet de sa demande.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة سميرة (ب.) تقدمت بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تملك المحل التجاري الكائن ب(...) حسب عقد بيع أبرمته مع السيدة رشيدة (ه.) الا انها فوجئت بالمسمى عبد المجيد (غ.) يحتله دون سند والتمست الحكم بإفراغه منه هو و من يقوم مقامه. و اجاب المدعى عليه بان تواجده بالمحل يستند لعقد شراء أبرمه مع والدته الزاهية (ل.) بتاريخ 2004-03-04. فقضت المحكمة التجارية بموجب الحكم عدد 1478 بإفراغ المدعى عليه (عبد المجيد (غ.)) ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب القرار عدد 2009/5196 تعرضت عليه الطالبة (مينة (ع.)) تعرض الغير الخارج عن الخصومة استنادا الى كونها مالكة العقار برمته بما في ذلك المحلات التجارية بمقتضى عقد عرفي مؤرخ في 2004-12-28 و أن قرار الافراغ لا يمكن أن يشملها والتمست الغاء القرار المتعرض عليه والتصريح برفض الطلب. وبعد الجواب والتعقيب قضت محكمة الاستئناف التجارية برفض الطلب وتغريم المتعرضة بمبلغ 300 درهم بقرارها المطلوب نقضه.

- حيث تعيب الطالبة القرار في وسيلتها الفريدة بخرق القانون المتخذ من خرق الفصول 18 و 26 و 28 و 488 و 457 من ق ل ع وبتحريف الوقائع وبنقصان التعليل الموازي لانعدامه و بعدم الارتكاز على أساس قانوني: ذلك أن من القواعد العامة ان الالتزامات الصادرة من جانب واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها الى علم الملتزم له وأنه يجوز الرجوع في الإيجاب مادام العقد لم يتم بالقبول او بالشروع في تنفيذه من الطرف الآخر ويعتبر الرد مطابقا للإيجاب إذا اكتفى في التاريخ. في حين أن محكمة الاستئناف المطعون في قرارها اعتبرت ان عقد البيع الذي تستفيد منه الطالبة غير تام بسبب عدم توقيعه إلا في 26-7-2007 وبسبب عدم اداء ثمن البيع الا في تاريخ لاحق لتاريخ ابرام عقد البيع المتمسك به من طرف المطلوبة و المؤرخ في 20-02-2007 و الحال أن عقد البيع المبرم بين الطالبة والسيدة رشيدة (ه.) والذي وقعت عليه هذه الأخيرة في 2004-12-28 يعتبر عقدا مكتمل الأركان ملزما لطرفيه وناقلا للملكية لفائدة الطالبة لكون الايجاب الصادر عن البائعة يمنعها من توقيع اي تفويت أخر وفقدانها الصفة لإجرائه ، ولان بأداء الطالبة الثمن و الاقرار به من طرف البائعة في مجلس البيع المنعقد في 28-12-2004 و العقد محرر ابانه وذلك خلافا لما جاء في القرار المطعون فيه الذي ورد فيه أن الطالبة اقرت بانها لم تؤد الثمن الا بتاريخ لاحق على تاريخ تملك المطلوبة ؛ فالطالبة لم يسبق لها ان صرحت أو اقرت بانها لم تؤد الثمن إلا بعد إبرام العقد الثاني لفائدة المطلوبة وانما اثناء سرد الوقائع بصدر القرار وقعت محكمة الاستئناف في غلط اثناء قراءة مذكرة الطالبة المدلى بها بجلسة 10-11-2011 ترتب عنه تحريف للوقائع اذ جاء في الفقرة 6 من الصفحة 3 من القرار الاستئنافي "وبجلسة 10-11-2011 عقب نائب المتعرضة بواسطة مذكرة جاء فيها ان العارضة تعتبر المالكة الشرعية للمحل وحازت العقار بكافة مرافقه و وقعت على العقد بتاريخ 26-7-2007 حيث قبضت البائعة ثمن البيع مما يجعل العقد مكتمل الأركان والتمست الحكم وفق المقال " في حين ان ما جاء في هذا الصدد في مذكرة الطالبة هو " حيث أن هذه العملية لم تكن محط اعتراض من طرف البائعة التي قبضت ثمن البيع اثناء توقيعها على عقد البيع " ومفاد ذلك ان البائعة رشيدة (ه.) قبضت ثمن البيع اثناء توقيعها على عقد البيع ، فالضمير المتصل بكلمة " توقيعها " يعود الى الاقرب وهي البائعة وليس الطالبة. ثم ان الطالبة حازت المحل موضوع البيع منذ ابرام العقد في 28-12-2004 ، الذي تضمن طلب الطرفان وخاصة البائعة من المحافظ على الاملاك العقارية بتقييد هذا الشراء في المطلب عدد 27474. و بذلك فان العقد تام بين طرفيه منذ 28-12-2004 وان اضافة توقيع الطالبة في تاريخ لاحق لا تأثير له على كمال العقد و تمامه اذ انتقل الاطراف من طور اقتران الايجاب بالقبول الى تنفيذ التزاماتهما المتبادلة احداهن بدفع الثمن في 28-12-2004 و الاخرى بتسليم المبيع....

حيث صح ما تم النعي به ،ذلك أنه بالرجوع الى مستندات الدعوى المعروضة على قضاة الموضوع تبين أن الطالبة تتمسك بكونها مالكة وحائزة لكل العقار بكافة مرافقه بما فيه المحل موضوع الافراغ مستدلة بعقد شراء ابرمته مع المالكة الاصلية. فموضوع دعواها ينصب على استحقاق العقار وخاصة المحل المدعى فيه. و محكمة الاستئناف المطعون في قرارها حين اعتبرت ان عقد البيع الذي حاججت به الطالبة غير تام لعدم توقيعه إلا في 26-7-2007 وبسبب عدم اداء ثمن البيع الا في تاريخ لاحق لتاريخ ابرام عقد البيع المتمسك به من طرف المطلوبة والمؤرخ في توقيع البائعة على العقد ؛ فلم تركز قرارها وعللته تعليلا ناقصا يوازي انعدامه وما بالوسيلة وارد على القرار موجب لنقضه.

وحيث أنه لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين يتعين احالة القضية على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ./

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و بهيئة اخرى و تحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile