Un jugement statuant uniquement sur la recevabilité de la demande est dépourvu de l’autorité de la chose jugée quant au fond du droit (Cass. com. 2020)

Réf : 45149

Identification

Réf

45149

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

345/1

Date de décision

28/07/2020

N° de dossier

2019/1/3/539

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de chose jugée en retenant qu'un précédent jugement, qui s'est limité à déclarer une demande irrecevable pour un motif de forme sans trancher le fond du litige, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée sur le fond et ne fait pas obstacle à une nouvelle action.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الأول، القرار عدد 1/345، الصادر بتاريخ 2020/07/28، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/539

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 6 فبراير 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ محمد (ك.) والرامي إلى نقض القرار رقم 2095 الصادر بتاريخ 2017/4/10 في الملف 2016/8205/6173 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2020/6/25.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/7/28.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد كرام والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه ان المطلوب محمد (ف.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه شريك بالنصف مع المدعى عليه عبد الرحيم (ز.) في الأصل التجاري المستغل بالمحل التجاري الكائن (...) كمطحنة وبيع الحبوب وتغذية الماشية بحيث ساهم بمبلغ 170.000 درهم وبمطحنة بقيمة 170.000 درهم كما ساهم بتجهيز المحل بإدخال مادة الكهرباء بمبلغ 45، 20021 درهم إضافة الى سلع الحبوب والعلف التي تصل قيمتها الى مبلغ 500.000 درهم كما التزام بأداء نصف الوجيبة الكرائية المحددة في 2000 درهم ، وان المدعى عليه كان مكلفا بالتسيير الا انه بعدما عرف المحل رواجا منعه من دخوله واستحوذ على نصيبه سواء في مداخيل المحل او الرأسمال ، وانه لا يجبر احد على البقاء في الشياع ، ملتمسا إجراء قسمة وإنهاء حالة الشياع للأصل التجاري أعلاه وذلك بفرز نصيبه في الأصل التجاري وبإجراء خبرة قصد تحديد قيمته بتحديد الثمن الافتتاحي للأصل التجاري قصد بيعه بالمزاد العلني مع تحديد نصيبه في الاستغلال منذ تأسيس الشراكة ، مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة .

وبعد الجواب أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل :بعدم قبول طلب تحديد نصيب المدعي في الاستغلال وقبول طلب إنهاء حالة الشياع وفي الموضوع : بإنهاء حالة الشياع والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن (...) بعد استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد الثمن الافتتاحي وفرز نصيب المدعي من ثمن البيع . ايدته محكمة الاستئناف التجارية بموجب قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن الأحكام يجب ان تكون معللة كما أكدت على ذلك محكمة النقض في قرارها عدد 73 بتاريخ 1967/12/20 ، وان التعليل الذي استندت عليه المحكمة في قرارها تعليل فاسد لكون التكييف الذي تبنته بشان العقد الرابط بينه والمطلوب تكييف فاسد اذ لا يوجد ما يفيد أي اتفاق صريح أو ضمني على انه عقد شراكة ، وانه ما فتيء يتمسك بأنه المالك الوحيد للأصل التجاري ، وأن العقد الذي يربطه بالمطلوب هو عقد تسيير حر بمقابل نصيب ، وان المحكمة غير ملزمة بتكييف الأطراف للعقد وانما لها سلطة تكييفه تكييفا سليما خاصة وان العقد لا يشير بتاتا الى الأصل التجاري بل الى عقد كراء ، كما لا يشير الى طبيعة النشاط الذي سوف يزاول بالمحل ، كما انه المستغل للمحل كمطحنة قبل التوقيع على العقد مع المطلوب وكان له اصل تجاري كامل الأوصاف كمطحنة ، وهو ما اقر به المطلوب في أوجه دفاعه بحيث سبق أن فاد بأنه وجد مطحنة وبضائع وان توقف الطالب كان لظروف صحية ، والمحكمة بتكييفها للعقد على انه عقد شراكة في الأصل التجاري تكون قد خرقت الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وما قضت به محكمة النقض من كون الطبيعة القانونية للعقود رهينة ليس بالتحديد الصادر عن الأطراف وإنما من الطبيعة المستخلصة من هذا التحديد ، كما في القرار الصادر بتاريخ 1967/1/7 والقرار الصادر بتاريخ 1958/4/29 ، وكان عليها كذلك إجراء بحث للوقوف على طبيعة العقد ورفعا لكل التباس ، كما لم تشر الى المقتضيات القانونية التي استندت اليها في قرارها مما يجعل تعليلها فاسدا وفق ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 66 الصادر بتاريخ 1968/12/18 ، فجاء قرارها منعدم الأساس القانوني وتعين نقضه.

لكن حيث ان النعي على الوجه الوارد بالوسيلة لم يسبق التمسك به أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبالتالي يعتبر إثارة جديدة اختلط فيها الواقع بالقانون لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.

في شان الوسيلة الثانية :

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الأطراف بدعوى ان المحكمة اختلط عليها الأمر بين تسيير نسبة وبين الاشتراك في الأصل التجاري وتكون بالتالي قد أخطأت في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق ، كما سبق له ان تمسك بسبقية البت في الشق المتعلق بإنهاء حالة الشياع في الأصل التجاري بموجب الحكم عدد 905 الصادر بتاريخ 2018/2/6 في الملف عدد 10878/ 2014/8204 وقضى بعدم قبول الطلب بشأنها لانعدام ما يثبت قيامها ، وان المحكمة كان عليها البت فيه من جهة وفي عدم وجاهة طلب إنهاء حالة الشياع لانعدام ما يثبتها ، ولما لم تفعل ، تكون قد اخطأت في تطبيق القانون اعتبارا على انه مالك الأصل التجاري ، وان العقد المستدل به من المطلوب بصرف النظر عن طبيعته يعوزه الدليل ولا يفيد في انه شريك في الأصل التجاري، وان المحكمة كان عليها اجراء بحث للوقوف على الحقيقة مما يكون معه القرار خارقا لمقتضيات الفصول 8 و 79 و 80 و 104 من مدونة التجارة والقواعد مسطرية وتعين نقضه.

لكن حيث ان الطالب لم يبين في نعيه القاعدة المسطرية التي تم خرقها ولا الضرر اللاحق به من الخرق المذكور مما يكون معه هذا الشق من الوسيلة غير مقبول . أما بخصوص تمسك الطالب بسبقية البت في النزاع في شقه المتعلق بإنهاء حالة الشياع فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بتعليل جاء فيه " أن البين من اطلاع المحكمة على الحكم المشار إليه أعلاه - أي الحكم عدد 3400 الصادر بتاريخ 2014/2/25 في الملف عدد 2009/8/9002 - ان المستأنف عليه تقدم بطلب أصلي يرمي من ورائه الحكم بحل الشراكة التي تربطه بالمستأنف وان المحكمة المرفوع إليها النزاع قضت بعدم قبول الطلب المذكور شكلا وتحميل رافعه الصائر، ومن تم فان الحكم المستشهد به لم يفصل في موضوع الدعوى وإنما اكتفى بالبت في جانبها الشكلي ومن تم لا يمكن الدفع بسبقية البت استنادا إلى حكم لم يفصل في موضوع الخصومة " وبذلك تكون المحكمة قد استبعدت الدفع بسبقية البت ، فجاء النعي بعدم البت فيه خلاف الواقع ، وفضلا عن ذلك فالمحكمة ارتكزت فيما قضت به لرد الدفع بسبقية البت المثار من الطالب على منطوق الحكم عدد 3400 بتاريخ 2014/2/25 في الملف عدد 2009/8/9002 الذي اقتصر على عدم قبول طلب حل الشراكة شكلا بعلة " ان العقود يتم فسخها ولا يتم حلها " ، فكان بذلك موضوع الدعوى الصادر فيه الحكم المذكور غير موضوع الدعوى الحالية الذي يروم انهاء حالة الشياع في الأصل التجاري وانعدمت كما ذهبت الى ذلك المحكمة وعن صواب شروط سبقية البت وفق مدلول الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود التي تستلزم وحدة الأطراف والموضوع والسبب ، اما بخصوص تمسك الطالب بكون المحكمة اخطأت في تطبيق القانون بتكييفها للعقد الرابط بينه والمطلوب بأنه عقد شراكة فهو تمسك لم يسبق إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، وبذلك فهو إثارة جديدة اختلط فيه الواقع بالقانون ولا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فجاء القرار غير خارق للمقتضيات المحتج بخرقها ومبنيا على أساس قانوني سليم ، والوسيلة على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو إثارة جديدة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile