Transaction : encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre au moyen tiré d’un protocole transactionnel éteignant la dette (Cass. com. 2022)

Réf : 43766

Identification

Réf

43766

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

112/2

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2019/2/3/246

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, pour condamner un assureur à garantir le remboursement d’un prêt, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel celui-ci soutenait que sa dette était éteinte en vertu d’un protocole d’accord transactionnel global et définitif couvrant le litige en cause, et dont il produisait une copie. En statuant ainsi, sans examiner cet argument et la pièce produite à son appui, qui étaient de nature à avoir une incidence sur l’issue du litige, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 2/112 – المؤرخ في 2022/02/10 – ملف تجاري عدد 2019/2/3/246

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/10/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ محمد (س.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3316 الصادر بتاريخ 2018/07/02 في الملف رقم 2018/11/1159 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/27.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/10.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن (ب. ش. د. ب.) تقدم بتاريخ 2010/01/15 بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المطلوب الأول مصطفى (ب.) عقد قرض سلمه بموجبه مبلغ 120.000 درهم ، غير أنه توقف عن أداء أقساطه ، فبقي بذمته مبلغ 122.501,87 درهم حسب الثابت من كشف الحساب و جدول الاستحقاقات المدلى بهما، ملتمسا الحكم عليه بأن يؤدي له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية منذ 2009/12/03 تاريخ وقف الحساب إلى غاية الأداء الفعلي ، و تعويض عن المطل قدره 12.000 درهم ، فأجاب المدعى عليه بتاريخ 2010/03/25 بمذكرة مع طلب إدخال الغير في الدعوى بأن العقد الرابط بين الطرفين ليس تجاريا ، و أنه يستفيد استنادا للبند السادس منه من عقد التأمين الجماعي ملتمسا أساسا التصريح بعدم اختصاص القضاء التجاري نوعيا للبت في الطلب ، و احتياطيا إدخال (ش. ت. أ.) في الدعوى للحلول محله في الأداء ، و بعد رد الدفع بعدم الاختصاص ، صدر الحكم في الموضوع بعدم قبول مقال الإدخال و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 122.501,81 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و برفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه ، فصدر القرار بتأييد الحكم المستأنف، نقض بموجب القرار رقم 1/295 الصادر بتاريخ 2015/06/11 في الملف عدد 2014/1/3/12 بعلة أن (المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت إدخال شركة التأمين في الدعوى غير مبرر لكونها لا تكون ملزمة بأداء مبلغ الدين نيابة عن المقترض إلا في حالة الوفاة أو العجز الدائم الكلي، و أن الطاعن أقر بالتوقف عن الأداء دون إثبات سببه وفق إحدى الحالات الموجبة لتدخل شركة التأمين لتحل محله في أداء ما تبقى من الدين، في حين أن شركة التأمين ملزمة كذلك حسب المادة 12 من عقد التأمين بالأداء للبنك إن توقف المدين عن أداء خمسة أقساط متتالية بعد إنذاره بدون جدوى ، ولا يشترط إثبات سبب التوقف لأن السبب ثابت بعجزه عن الأداء … ) ، و بعد الإحالة على نفس المحكمة تقدمت (ش. ت. أ.) باستئناف فرعي أثارت فيه بأن دعوى (ب. ش. د. ب.) و كذلك مقال إدخالها في الدعوى غير مقبولين لعدم سلوك مسطرة التحكيم المنصوص عليها في المادة 16 من العقد ، و أنه سبق لها أن أبرمت مع (ب. ش.) و (ش. س. ش.) التي أصبحت تحمل اسم (ف.) بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23 نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم كمبلغ تصالحي و نهائي لتصفية كل النزاعات الطارئة حتى تاريخ الاتفاق المتعلقة بعقود التأمين عن قروض الاستهلاك و قروض السكن و القرض المتجدد (ر.) و تسهيلات الصندوق و النزاع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 يهم قرض استهلاك باعتراف جميع الأطراف ، و بذلك فهو يدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها ، زيادة على أن (ب. ش.) لم يحترم مقتضيات المادة 12 من عقد التأمين التي لا يمكن مساءلة شركة التأمين دون التقيد بها، إضافة إلى أن عقد التأمين يحدد في المادتين 8 و 12 الرأسمال المؤمن الذي يساوي رصيد أصل الدين باستثناء الفوائد التعاقدية، مع خصم مشاهرة واحدة، و البنك لم يدل بما يفيد رصيد رأس المال المتبقي بذمة المدعى عليه منفصلا عن الفوائد ، مما لا يمكن معه الحكم على شركة التأمين بالأداء في غياب هذا التوضيح ، و يقتضي إخراجها من الدعوى و رفض الطلب في مواجهتها ، ثم صدر القرار بتعديل الحكم المستأنف و ذلك بأداء مصطفى (ب.) لفائدة (ب. ش.) مبلغ 122.501,81 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بإحلال (ش. ت. أ.) محله في أداء المبلغ المحكوم به ، نقض بمقتضى القرار عدد 3/646 الصادر بتاريخ 2017/11/08 في الملف التجاري رقم 2016/3/3/1520 بعلة ( إن الطالبة (ش. ت. أ.) سبق لها أن تقدمت في المرحلة الابتدائية بمذكرة جوابية بجلسة 2010/05/13… بدفع يروم عدم قبول الدعوى لعدم احترام شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من عقد التأمين و أن المحكمة التجارية لما اعتبرت أنه لا موجب لإدخالها في الدعوى و الحكم بإحلالها في أداء المبلغ المحكوم به محل المطلوب الأول مصطفى (ب.) ، غير أنها لم تتعرض لما تمسكت به الطاعنة في مقال استئنافها الفرعي بعد النقض للدفع بعدم قبول الدعوى لعدم احترام شرط التحكيم المنصوص عليه في المادة 16 من عقد التأمين…)، و بعد الإحالة على نفس المحكمة صدر القرار المطلوب نقصه القاضي على الطالبة بالحلول محل المطلوب الأول في الأداء .

حيث تعيب الطاعنة القرار في وسيلة النقض الخامسة بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية و انعدام التعليل ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف أنها أبرمت مع (ب. ش. م.) أصالة عن نفسه و نيابة عن باقي البنوك الشعبية الجهوية و (ش. س. ش.) التي أصبحت تحمل اسم (ف.) بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23، نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم ، كأداء تصالحي جزافي و نهائي لتصفية كل النزاعات الطارئة حتى تاريخ العقد، عن جميع عقود التأمين المتعلقة بقروض الاستهلاك و قروض السكن و القرض المتجدد (ر.) و تسهيلات الصندوق … و أن النزاع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 و يهم قرض استهلاك ، باعتراف جميع الأطراف ، و يدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها و التمست إخراجها من الدعوى و رفض الطلب في مواجهتها ، علما أنها سبق أن أدلت بنسخة من بروتوكول الاتفاق مرفق بوصل أداء 60 مليون درهم ، غير أن المحكمة لم تناقش سبب الطعن المذكور ، فكان قرارها غير معلل مما يستوجب التصريح بنقضه القاضي على الطالبة بالحلول محل المطلوب الأول في الأداء .

حيث تمسكت الطالبة ضمن استئنافها الفرعي بأنه ( سبق لها أن أبرمت مع (ب. ش.) و (ش. س. ش.) التي أصبحت تحمل اسم (ف.) بروتوكول اتفاق بتاريخ 2010/06/23 نصت المادة الأولى منه أن الطالبة التزمت بأداء 60 مليون درهم كمبلغ تصالحي و نهائي لتصفية كل النزاعات الطارئة حتى تاريخ الاتفاق المتعلقة بعقود التأمين عن قروض الاستهلاك و قروض السكن و القرض المتجدد (ر.) و تسهيلات الصندوق ، و النزاع الحالي يتعلق بدين سابق لتاريخ 2010/06/23 يهم قرض استهلاك باعتراف جميع الأطراف ، و بذلك فهو يدخل ضمن الحالات المتصالح بشأنها. ) ، ملتمسة رفض طلب الأداء في مواجهتها ، غير أن المحكمة مصدرة القرار المذكور لم تجب عن السبب الطعن المذكور و لم تناقش الوثائق المدلى بها لإثباته ، على الرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها ، فجاء قرارها مشوبا بانعدام التعليل عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة..

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى، وتحميل المطلوبين المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile