Réf
56579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4249
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8226/4450
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie-arrêt, Saisie conservatoire, Rejet de la demande, Preuve de la créance, Possession des originaux, Lettre de change, Force probante, Effet de commerce, Copie certifiée conforme, Caractère certain de la créance
Source
Non publiée
En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux.
L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire.
Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée.
L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم بنك إ. بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024، يستأنف بمقتضاه الأمر عدد 35657 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35657/8105/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي " برفض الطلب مع تحميله الصائر".
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن بنك إ. تقدم بواسطة دفاعه بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/12/2023، عرض فيه أن المطلوب الحجز عليها مدينة له مبلغ 2.479.680,00 درهم بمقتضى كمبيالات مقدمة عن طريق التظهير من قبل شركة "و. ش.م.م.ش W. SARL AU" ، و المفصلة الكتالي:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
و أن تاريخ الإستحقاق قد حل و عند تقديم الكمبيالات للإستحقاق أرجعت بملاحظة أن الحساب بدون رصيد، و أنه سلك مع المطلوب ضدها الحجز جميع المساعي الحبية بدون جدوى، و أنه طلبه يرمي إلى حجز ما للمدين لدى الغير كإجراء تحفظي ضمانا لحقوقه، و أن الفصل 1241 من ق.ل.ع ينص على أن " أموال المدين ضمان عام لدائنيه"، و التمس الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير المطلوب ضدها الحجز لدى بنك إ.، قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين المحدد في 2.479.680,00 درهم مع استمرار الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول الأمر بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بصورة من النموذج ج من السجل التجاري للمطلوبة في الحجز، و صور مصادق عليها من الكمبيالات أعلاه ،و صور من شواهد رفض الأداء.
و بتاريخ 13/12/2024 أصدر رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر المستأنف عندما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون الطاعن لم يدل بأصل السند المثبت لمبلغ الدين المؤسس عليه طلب الحجز ، مستندا في ذلك على مقتضيات الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، يكون قد جاء محرفا للوقائع وخارقا لمقتضيات القانون، لأن الطاعن أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية، وكذا نسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، وأن الخصائص الرئيسية التي حددها المشرع من أجل اعتبار الدين ثابتا هي أن يكون مستندا إلى سند قانوني معترف به قانونا، كالحكم القضائي و العقد الموثق و سند دين أو أية وثيقة أخرى تثبت نوع ومبلغ الدين بشروط واضحة لا تقبل التأويل ولا الشك، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين كما هو الشأن بالنسبة لنازلة الحال، و لما كان الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي ضمانا لحقوق الدائن باعتباره أن له الحق في اتخاذ الإجراءات التحفظية من المدين، وأن أموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق ل ع ، فإنه يكفي للأمر به الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية، والعارض أدلى بالفعل بنسخ طبق الأصل من كمبيالات حل أجل استخلاص المبلغ المضمن بها وهي ورقة تجارية تثبت الدين وترجح المديونية، وحيث إن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي يلجأ إليه الدائن ضمانا لحقه على المدين، ولا يشترط فيه أن يكون ثابتا بصفة قطعية ونهائية، بل يكفي أن يتوفر على ما يثبت رجحان المديونية، و أن الحجز لدى الغير هو بمثابة حجز تحفظي، يمكن إيقاعه ولو على مجرد شبهة دين، ومن المقرر قانونا حسب الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، وبالتالي فإن النسخ طبق الأصل للكمبيالات تبقى ذات قيمة قانونية في ترجيح المديونية وتبرر الأمر بالحجز لدى الغير خلافا لما قضى به الأمر موضوع الطعن بالاستئناف، و التمس إلغاء الأمر رقم 35657 الصادر بتاريخ 13/12/2022 في الملف عدد 35657/8105/2022 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وبعد التصدي الحكم بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير على حساب المحجوز عليها لدى بنك إ. وذلك قصد ضمان الحصول على مبلغ الدين مع استمرار هذا الحجز إلى غاية استيفاء مبلغ الدين بكامله و شمول القرار بالنفاذ المعجل، و أرفق مقاله بنسخة من الأمر المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/09/2024 و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الأمر تحريف الوقائع و خرق القانون بدعوى أنه أدلى بنسخ طبق الأصل للكمبيالات المثبتة لمبلغ المديونية وبنسخ طبق الأصل من الشواهد البنكية بعدم الأداء، و أن مفهوم الدين الثابت بالنسبة للمشرع المغربي هو الدين الذي يتمتع بصفة الثبوتية القانونية، و أن المشرع في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية لم يعلق الأمر بالحجز على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، ولم يرتب أي جزاء قانوني عند الإدلاء بنسخة طبق الأصل من سند الدين ، و أنه يكفي الإدلاء بما يفيد وجود ما يرجح المديونية ، و أنه من المقرر قانونا حسب الفصل 440 من ق.ل.ع أن النسخ المأخوذة عن الأصول لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها.
لكن حيث إنه و طبقا للفصلين 488 و 491 من ق.ل.ع فإن الحجز لدى الغير إما أن يكون بناء على دين ثابت أو سند تنفيذي أو بأمر يصدره رئيس المحكمة بناء على طلب، و المقصود بالدين الثابت أن يكون حالا و محققا و مستحق الأداء ، في حين أن الطاعنة في نازلة الحال لم تدل بما يثبت أنها لا زالت حائزة لأصول الكمبيالات التالية:
الكمبيالة رقم 0575879 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575880 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 31/03/2019.
الكمبيالة رقم 0575882 بمبلغ 708.480,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
الكمبيالة رقم 0575884 بمبلغ 354.240,00 درهم مسحوبة على بنك إ. المستحقة الأداء في 30/04/2019.
فالفصل 488 من ق.م.م و إن لم يعلق الأمر بإجراء الحجز بين يدي الغير على شرط الإدلاء بأصل السند المثبت للدين، و أنه طبقا للفصل 440 من ق.ل.ع أن السنخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون المختصون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الأداء في نازلة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه، و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
، فإنه لإعتبار الدين ثابت و مستحق الداء في نالة الحال يتعين على المستأنفة إثبات حيازتها لأصول الكمبيالات أعلاه و هو ما لم تثبته في نازلة الحال، و يكون بالتالي دفعها بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
و حيث إنه و ترتيبا على ذلك يتعين رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنفة:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025