Réf
59097
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5816
Date de décision
25/11/2024
N° de dossier
2024/8232/5290
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rétention de pièce par l'adversaire, Rejet du recours, Recours en rétractation, Qualité à agir du bailleur, pièce décisive, Fraude processuelle, Document public, Certificat de propriété, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt prononçant une éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de document décisif retenu par l'adversaire. Les preneurs, demandeurs à la rétractation, invoquaient la découverte postérieure à l'arrêt d'un acte de vente et d'un certificat de propriété qui, selon eux, privaient le bailleur de sa qualité pour agir.
La cour écarte ce moyen en rappelant que les documents émanant d'une administration publique, et donc accessibles aux tiers, ne peuvent être qualifiés de documents retenus par le cocontractant au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle ajoute que ces pièces ne sont au demeurant pas décisives, dès lors que la qualité de bailleur ne se confond pas avec celle de propriétaire.
La cour retient que la qualité pour agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel fait la loi des parties tant qu'il n'est pas annulé ou résolu. La contestation du principe juridique selon lequel le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété relève ainsi du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation, qui est en conséquence rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بمقال طعن بإعادة النظر مؤدى عنه بتاريخ 25/10/2024 في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1681 بتاريخ 27/03/2024 في الملف عدد 758/8219/2024 و الذي قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء مبلغ 15.180 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل بالملف يفيد تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي كما أن المقال الحالي مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الغرامة المنصوص عليه في الفصل 403 ق م م ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض من خلاله أن المدعى عليه أحد ورثة الهالك محمد (ق.) يشغل منه على وجه الكراء المحل التجاري الكائن ب 66 زاوية مولاي يوسف وزنقة دمشق برشيد بسومة كرائية قدرها (726) درهم الذي كان يكتريه مورثه من والد المدعي حسب الثابت من عقد الكراء، وأن المدعى عليه تقاعس عن أداء واجبات الكراء منذ غشت 2021 إلى يونيو 2023 ، وذلك رغم إنذاره من أجل أداء ما بذمته من واجبات الكراء وتوصله به شخصيا بتاريخ 2023/06/19 والذي بقي دون جدوى، ملتمسا المصادقة على الإنذار المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 2023/06/19/ وبأداء المدعى عليهم لفائدته مبلغ (16.698,00 درهم واجب كراء المدة من غشت 2021 على يونيو 2023 وكذا تعويض عن التماطل قدره (5000 درهم ويإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (500) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهم الصائر، وأرفق مقاله بطلب تبليغ إنذار ومحضر تبليغه ، نسخة عقد كراء وصورة الحكم عدد 449 بتاريخ 2008/04/04.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن مستندا على أنه من حيث الموضوع ان المستأنف عليه أدلى بعقد كراء كتابي ونسخة حكم قضى بالزيادة في السومة الكرائية من اجل إثبات المحكمة الابتدائية قضت عليهم بإفراغهم من العين المكتراة دون التأكد من ملكية للعقار المدعى فيه من منطلق ان المستأنف عليه لا يملك النسبة الكافية والتي تمثل 3/4 من ملكية العقار حتى يتسنى له الحكم له بالافراغ وأنهم يدلون للمحكمة بصورة شمسية من شهادة الملكية والتي بالإطلاع عليها يتبين ان المحل التجاري موضوع الدعوى يدخل في إطار الوعاء العقاري ذي الرسم العقاري عدد 26908/C والمملوك من طرف مجموعة من المالكين ، و والأكثر من ذلك ان من بين المالكين على الشياع هو احد ورثة محمد (ق.) رقم 12 مصطفى (ق.) ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية أن المدعي ومنذ زمن بعيد وهو في نزاع دائم معهم حول تسلمها منهم إذ انه يمتنع عن تسلم الوجيبة الكرائية منهم وكما هو متعارف عليه في المعاملات بطريقة رضائية وبحسن النية . ولكنه يفضل ان يوجه لهم انذار في كل مرة وكأنه يتحين الفرصة من اجل افراغهم من المحل التجاري موضوع النزاع بل ان النزاع كان مع والدهم قيد حياته ، و انهم يدلون للمحكمة بمقالات في إطار المختلفة وبمحضر إخباري من اجل اثبات ذلك ، ونفس الشيء قام به المستأنف عليه مرة أخرى حيث تحين الفرصة وقام بتوجيه إنذار توصل به احد الورثة الذي هو بعيد كل البعد عن المحل المذكور كما انه يعيش ظروفا اجتماعية ونفسية معقدة الشيء الذي فوت عليهم فرصة إيداع المبالغ الكرانية في وقتها المحدد وقد بادروا إلى استصدار أمر قضائي بتاريخ 2023/07/21 تحت عدد 2465 في الملف : 2023/1109/2465 قضى بالموافقة على الطلب الرامي إلى عرض مبلغ 17424.00 درهم على المستأنف عليه والذي يمثل واجبات كراء المحل التجاري الكائن بزاوية مولاي يوسف رقم 66 برشيد عن المدة الممتدة من شهر غشت 2021 إلى متم شهر يوليوز 2023 بسومة شهرية قدرها 726.00 درهم ، وأنه من خلال محضر إخباري يتبين إن المفوض القضائي تعذر عليه عرض المبلغ المذكور بسبب عدم تواجد المستأنف عليه بالعنوان وانتقل المفوض القضائي مرة أخرى إلى نفسالعنوان ولم يجد أي احد الشيء الذي جعل المفوض القضائي يضع المبلغ موضوع العرض بصندوق المحكمة ، ومن خلال ما ذكر يتبين بوضوح على أن المستأنف عليه لا يرغب في الحصول على السومة الكرائية بقدر ما يرغب في إفراغهم ، وانه وطبقا لفصول قانون الالتزامات والعقود فان المستأنف عليه يبقى مسؤولا عن خطئه وعن سوء نيته في تنفيذ التزاماته والمتمثل في تسلم السومة الكرائية بطريقة حبية ، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالأداء والإفراغ وبعد التصدي التصريح برفض الطلب واحتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة قصد الوصول إلى الحقيقة .
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2024 جاء فيها أن مزاعم الطاعنين غير ذات موضوع ومردودة عليهم لأنه غير مخول لهم التقدم بهكذا دفع ولم يلحقهم ضرر من ذلك ، وأن من له المصلحة في المنازعة في صفته هذه هم باقي المالكين ، كما أن الادلاء بشهادة ملكية بوجود مالكين آخرين معه في الرسم العقاري موضوع العين المدعى فيها ليست دليلا كافيا على أن المحل يتواجد فعلا داخل نطاق الرسم العقاري المستدل به ، وان العبرة - في اثبات صفته - بعقد الكراء المحرر منذ 1983 وجددت بشأنه السومة الكرائية بموجب أحكام قضائية والتي لم تتم المنازعة فيها من أي طرف ، و يزعم المستأنفون أن تخلفهم عن أداء الوجيبة الكرائية راجع الى تلكئه في تسلم السومة الكرائية منهم ، وان هذا الأمر غير صحيح ، وانهم فضلا عن ذلك عليهم إمكانية عرض المبالغ المتخلذة بذمتهم عليه أو وضعها رهن اشارته بصندوق المحكمة ، وانهم يحتجون عليه بوضعهم مبلغ الوجيبة الكرائية عن المدة المطالب بها بصندوق المحكمة وهو دليل على رفضه تسلم الوجيبة الكرائية بسوء نية ، وان المستأنف عليهم في شخص عبد المجيد (ق.) الحاضر منهم رفض تسلم الإنذار بالأداء داخل أجل 15 يوما من السيد المفوض الفضائي بتاريخ 2023/06/19 وأن طلب العرض قدم في 2023/07/21 وطلب الإيداع تم في 2023/09/18، وان المستأنف عليهم وان بادروا الى عرض وايداع المبالغ المطلب بها بصندوق المحكمة فان ذلك تم خارج الأجل المحدد لهم بالإنذار ، وبالتالي فان التماطل تابث في حقهم وما قضى به الحكم الابتدائي من افراغهم هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم له ما يبرره ومؤسس قانونا ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به و تحميل المستأنفين الصائر.
بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه ، فتقدم الطاعنون بالطعن فيه بإعادة النظر مستندين على أن الطعن بإعادة النظر تجد سنده القانوني في مقتضيات الفقرة 7 من الفصل 402 من ق م م التي جاء فيها '' يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرف في الدعوى أو ممن استدعي بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر '' وأن أجل الطعن بإعادة النظر لا يسري إلا من يوم اكتشاف المستندات الجديدة مع وجود حجة كتابية على هذا التاريخ حسب مقتضيات الفصل 404 من ق م م وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 185 بتاريخ 90/09/19 ملف 86/1380 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 ص 129 والذي جاء فيه : إذا كان سبب إعادة النظر هو اكتشاف المستندات الجديدة فإن سريان أجل الطعن الذي هو 30 يوما يبتدئ من يوم الاكتشاف بشرط أن توجد حجة كتابية على هذا التاريخ وعدم بيان تاريخ اكتشاف المستندات الجديدة وإتيانه بحجة وعدم إتيانه بحجة كتابية يعد خرقا للفصل 404 من هذا القرار وأن مورث الطاعنين اكترى قيد حياته من مورث المطعون ضده ( مكازة ) باعتبار المطعون ضده مالكا للعقار وأنه برجوع المحكمة لعقد لعقد الكراء المبرم بين الطرفين ستجد في هوية المكري عبارة : السيد بصفته محمد بن الحاج بوشعيب (ح.) بصفته صاحب الملك من جهة كما جاء في ديباجة عقد الكراء ما يلي : على المكتري المذكور بتسليم المكازة لصاحبها عند قيامه بهدمها و بنائها من جديد و يكون للمكتري المذكور الحق في العودة إلى المكازة بعد إنجازها من طرف صاحب الملك ويعترف صاحب الملك بقبض واجب كراء شهر واحد تسبيقا يبقى إلى نهاية مدة الكراء وقد أسس الطاعنين على هذا العقار أصلا تجاريا رفقته شواهد من السجل التجاري و نموذج ''ج'' كما أنه بتاريخ 2024/10/22 قام الطاعنون بمراجعة والاطلاع على الملف بالمحافظة العقارية ذي العقاري عدد 26908/س تبين أن المطعون ضده لم تعد له الصفة في التقدم بدعوى الإفراغ و الأداء ولا حتى قبض الواجبات الكرائية من الطاعنين باعتبار أنه لم يعد مالكا للعقار لكونه قد باع حقوقه المشاعة من العقار بتاريخ 2017/04/24 بمقتضى عقد رسمي محرر من طرف الموثقة مريم (ب.) وأن الطاعنين قد أثاروا خلال المرحلة الابتدائية و الاستئنافية مسألة الصفة في الادعاء والحال أن الطاعنون قد أسسوا عليه أصلا تجاريا وأن المطعون ضده قد استعمل وسائل احتيالية و تدليسية بإخفاء واقعة بيعه العقار وعدم توفره على الصفة الادعاء واستعمل تدليسا أثناء تحقيق الدعوى يبرر إعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الطعن والتراجع عنه وأنه نفس الاتجاه ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها رقم 2724 الصادر بتاريخ 2019/06/11 في الملف رقم 2019/8232/1690 حينما ذهبت إلى العدول عن قرار استئنافي مطعون فيه بإعادة النظر وعللت قرارها كما يلي : ( وحيث وتبعا لما ذكر وامام تقديم المطلوبة لنسخة حكم ابتدائي إثباتا لصفتها و عدم استنادها على شهادة الملكية التي تثبت نسبة تملكها يشكل احتيالا من المطلوب ضدها و تدليسا عنه أثناء تحقيق الدعوى يبرر إعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الطعن والتراجع عنه فيما قضى به ) ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا بالعدول عن القرار الاستئنافي رقم 1681 الصادر بتاريخ 2024/03/27 في الملف عدد 2024/8219/758 والحكم من جديد بإلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من القرار المطعون فيه بإعادة النظر ونسخة من شهادة من السجل التجاري ونسخة من عقد الكراء ونسخة من عقد بيع حقوق مشاعة وشهادة الملكية اجتهاد قضائي عن محكمة الاستئناف التجارية .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 11/11/2024 تخلف عليها الطرف المطلوب لذا تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 25/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك طالبو إعادة النظر بمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 402 ق م م '' إذ اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكر لدى الطرف الأخر '' كما تمسكوا باستعمال الخصم وسائل احتيالية وتدليسية وذلك بإخفاء واقعة بيع العقار و التدليس أثناء تحقيق الدعوى .
وحيث إن الثابت قانونا وقضاء أن مفهوم الوثيقة الحاسمة المحتكرة لدى الخصم هي الوثيقة التي يتعدر على الطالب الحصول عليها بسبب يعود الى خصمه أما إذا كان بالأمكان الحصول عليها فإن ذلك لايعتبر مبررا لقبول الطعن باعادة النظر كما أن ما اشترطته الفقرة الرابعة من الفصل المذكور لم يقتصر على اكتشاف الوثيقة الحاسمة وإنما جعلها مقترنة بأن تكون محتكرة لدى الخصم وأن تكتشف بعد صدور الحكم كما أنه قد جاء في قرار محكمة النقض عدد 658 الصادر بتاريخ 25/4/2013 ملف اجتماعي عدد 1168/5/2/12 '' الورقة الحاسمة المحتجزة لدى الخصم أو عند من توطأ معه هي الوثيقة التي احتجزها أحدهما ولم يتمكن الطرف الأخر من الحصول عليها بسبب ذلك وأما الأحكام و العقود أو غيرها من الوثائق المودعة لدى المصالح العمومية فإنها لاتعتبر محتجزة لدى الخصم ولما كانت الوثيقة المعتمدة في الطعن بإعادة النظر هي الحكم القاضي ببراءة الطاعن فإنها كانت رهن اشارته لدى مصلحة كتابة الضبط باعتباره هو المعني بها ولم تكن محتجزة من طرف المطلوب في النقض ''. وأنه في نازلة الحال فإن عقد البيع وشهادة الملكية المدلى بهما لا تدخلات ضمن مفهوم الوثائق الحاسمة خاصة وأن شهادة الملكية هي صادرة عن جهات إدارية مختصة كما أن عقد البيع المدلى بها يتعلق بالعقد والذي هو عبارة عن أرض بها بنايات والكائنة ب 47 زنقة مولاي يوسف برشيد فيما عقد الكراء ينصب على المحل التجاري الكائن بزنقة دمشق وزنقة مولاي يوسف رقم 66 برشيد وفي غياب ما يثبت أن المحل موضوع النزاع يتواجد ضمن مشتملات العقار موضوع عقد البيع المتمسك به .
وحيث إنه ومن خلال الرجوع الى القرار موضوع الطعن بإعادة النظر يتبين أنه استند لإثبات صفة المطلوب بإعادة النظر على مقتضيات التوجه القضائي لمحكمة النقض بمقتضى القرار عدد 708 ملف 8/3/2/2012 بتاريخ 9/8/2012 و الذي ذهب الى أنه لا يشترط في المكري الموجه للإنذار أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي أن يقع إثبات صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا وبالتالي فقد اعتبرت المحكمة أن الصفة ثابتة للمطلوب من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفي وأنه يترتب على ما سبق أن المحكمة مصدرة القرار قد اعتبرت الصفة ثابتة بموجب عقد الكراء معتبرة في هذا الإطار أنه ليس من الشروط الأساسية في المكرى أن يكون مالكا للعقار المكترى .
وحيث إنه وبالنتيجة فإن إدلاء الطاعن أمام هذه المحكمة بشهادة الملكية وعقد البيع فضلا على عدم توفرهما على شروط الوثيقة الحاسمة المحتكرة لدى الخصم أو ضمن الوسائل الاحتيالية أو التدليسية الخافية على طالب إعادة النظر فإنهما وفقا لتعليل القرار المطعون فيه ليستا شرطا أساسا لإثبات الصفة المطلوبة طالما أن صفة المطلوب ثابتة بموجب عقد كراء صحيح منتج لاثارة القانونية وفي غياب ما يثبت انقضاءه بطلانه أو إبطاله .
وبالتالي إن الطعن في صحة التوجه الذي ذهب اليه القرار موضوع الطعن بإعادة لنظر بخصوص الصفة و القول بصحته من عدمها يبقى من أسباب الطعن بالنقض لا الطعن بإعادة النظر الأمر الذي يتعين معه التصريح برفض الطعن وتحميل رافعيه الصائر وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة في حدود 1000 درهم وإرجاع الباقي لفائدة الطاعنين .
لهذه الأسباب
حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا غيابيا :
في الشكل: قبول الطعن بإعادة النظر .
في الموضوع : برفضه وتحميل الطالبين الصائر وتغريمهم 1000 درهم لفائدة الخزينة وإرجاع باقي الوديعة لفائدتهم .
66482
Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail avec une société emporte résiliation tacite du bail antérieur conclu avec son gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66481
L’erreur sur le nom du défendeur dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66478
Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66474
L’effet dévolutif de l’appel permet à l’appelant de présenter ses moyens de défense au fond, rendant inopérant le moyen tiré d’un vice de notification en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66472
L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66471
Notification par curateur : L’absence de désignation d’un curateur après le retour d’un pli recommandé non réclamé entraîne l’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66461
La conclusion d’une expertise graphologique confirmant l’authenticité de la signature sur une facture acceptée suffit à rejeter le faux incident et à établir la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66459
Le défaut de paiement de la provision pour frais d’expertise par la partie l’ayant sollicitée vaut renonciation à la contestation qui justifiait cette mesure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66457
Qualité à agir en expulsion : Un acte de transaction suffit à établir la qualité du demandeur sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025