Réception de l’ouvrage : La signature sans réserve du procès-verbal vaut acceptation définitive et emporte paiement du prix (Cass. com. 2002)

Réf : 17558

Identification

Réf

17558

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1214

Date de décision

02/10/2002

N° de dossier

577/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 234 - 235 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Revue : مجلة المناظرة | N° : 10

Résumé en français

La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.

La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.

Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.

Texte intégral

القرار عدد 1214، الصادر بتاريخ 2/10/2002، ملف تجاري عدد 577/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأريخ 8 ماي 01 في الملف رقم 887/ 2000 تحت رقم 328  أن المطلوبة شركة زهيد تقدمت بمقال مفاده انها اتفقت مع الطالبة شركة كامبافيل على إنجاز أشغال الماء وتجهيزاته حسب دفتر التحملات، وقد قامت بإنجاز كل ما اتفق عليه بل أنجزت أشغالا أخرى لا تدخل ضمن دفتر التحملات حسب الفاتورتين المؤرختين في 26/5/99 الأولى بمبلغ 231522 درهم والثانية  بمبلغ 17985 درهم  ومبلغ الصفقة هو 4254501 درهم  بدون ضرائب ولا واجبات جمارك، وأن المبالغ التي سلمتها المدعى عليها هي 3083862.16 درهم  وبمجرد العمل طالبتها المدعى عليها بضمانة بنكية في شكل شيك  4765 يحمل مبلغ 1300.000 درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلمته لها والعارضة أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، وفتح الفندق أبوابه للعموم يوم 3/3/99  وبمجرد انتهاء الأشغال المتفق عليها والأشغال الزائدة طلبت العارضة من الممثل القانوني للمدعى عليها أداء المبالغ المتبقية وقدرها 1.170.638.84 درهم حسب كناش التحملات ومبلغ 461.403 عن الأشغال الزائدة مع إرجاع الشيك المسلم كضمانة بنكية إلا أن السيد عمر الصرصار ممثل المدعى عليها رفض ذلك بدعوى أن الشيك ضاع منه وأنه على استعداد لأداء بقية المبالغ شريطة إعطائه مهلة كافية نظرا للوضعية المالية للشركة، وأمام ذلك تقدمت العارضة بطلب إنذار استجوابي أقر خلاله الشخص المذكور بأنه فعلا اتفق مع العارضة على إنجاز المشروع وأنه سوف يدفع المبالغ المتبقية يوم المحاسبة، وأمام امتناع المدعى عليها من أداء ما بذمتها مع إرجاع الضمانة البنكية وجهت لها إنذارا عن طريق كتابة الضبط توصل به ممثلها القانوني بتاريخ 19/5/99 منحتها بمقتضاه مهلة أسبوع بدون جدوى والتمست إجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة وكذا المبالغ المسلمة والمتبقية ووضعية الشيك موضوع الضمانة، وبعد لجوء المحكمة التجارية لخبرة أصدرت حكما قضى بعدم قبول طلب إرجاع الشيك عدد 476503  وقبول باقي الطلبات وأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 195.855.12 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بدعوى أنها دفعت بأن عرض النزاع على المحكمة التجارية سابق لأوانه لوجوب إجراء مسطرة التحكيم تنفيذا لما اتفق عليه الطرفان عملا بمقتضيات الفصل 230  من ق ل ع إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بكونه يتعلق بعدم قبول مؤقت، ومحاضر التسليم المعتمدة في إثبات إنجاز الأشغال وفقا لشوط الصفقات هي محاضر الاستلام النهائية، ولما اعتبرت محكمة الاستئناف المحضر المذكور بمثابة محضر نهائي تكون قد حفت الوقائع كما أنها لما اعتمدته رغم ما أثبتته الطاعنة من عيوب في الإنجاز التي شابت أعمال المطلوبة عند تنفيذها لالتزامها التعاقدي خرقت مقتضيات الفصلين 234 و 235 من  ق ل ع إذ مقتضيات الفصل 234  لا تبيح لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت أنه أدى ما كان ملتزما به حسب الاتفاق، وما دامت المطلوبة تفتقد للسند المثبت لتنفيذ التزامها وفق بنود الصفقة وهو محضر تسليم الأشغال النهائي تكون دعواها مخالفة لمقتضيات الفصل المذكور (234) الذي خرقته المحكمة وكذا الفصل235 من نفس القانون إضافة لتحريفها للوقائع الذي ينزل منزلة انعدام التعليل.
كما دفعت ضمن مقالها الاستئنافي ومذكراتها بكون الخبرة المنجزة ابتدائيا معيبة لكون الخبير المكلف مارس أعمالا  تدليسية وانحاز لجانب المطلوب إذ يعمد تغييب عدة وثائق وفواتر وشواهد تثبت إخلال المطلوبة بتنفيذ التزامها وتؤكد مشتريات العارضة لعدة تجهيزات تكلفت المطلوبة شرائها بمقتضى العقد إلا أنها استأنفت عن ذلك كما أن الطالبة التجأت إلى لشركات ومقاولات أخرى لاستكمالها الأشغال نيابة عن المطلوبة التي أنجزتها  بصورة مخالفة لبنود عقد الصفقة، وهذه الوثائق تسلمها الخبير بمقتضى مراسلة وأمضى على الشطر الذي سلمه للطالبة التي أدلت به رفقة مذكرة التعقيب بجلسة 23/1/01  إلا أن الخبير عمد إلى تغييب تلك الوثائق ولم يشر إليها في تقريره ومحكمة الاستئناف اعتبرت تقريره مستوفيا للشروط المتطلبة، وأن طلب العارضة بإجراء خبرة أخرى غير مبرر ودون أن ترد على دفعها بما شاب الخبرة من تدليس عندما أخفي ما ذكر فجاء ناقص التعليل، وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في قضائها إلى مجرد محضر استلام الأشغال، وإنما إلى ما واكب ذلك من توقيع المستأنفة (الطالبة ) عليه بالقبول والتأشير عليه رفقة المستأنف عليها (المطلوبة ) وشكة فرتياس المكلفة بالمراقبة العامة لإنجاز المشروع وعدم إيداء أي اعتراض أو تقديم أية ملاحظة بشأنه، وخلصت من موقف الطالبة هذا أنه يخالف ما تمسكت به من عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها، كما ردت على ما أثير بشأن وجود إخلالات في الأشغال أو مخالفات في المواصفات المطلوبة « بأنه لا يلتفت إليه طالما أن المستأنفة (الطالبة ) لم تسلك المسطرة الواجبة في إبانها ولم تخطر المقاولة بذلك » واستنادها إلى ما ذكر وكذا تعليلها هذا غير منتقد، كما أن الأخذ بالخبرة من عدمه موكول أم تقديره لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، ومحكمة الاستئناف التي تبين لها أن الخبرة المنجزة بها من العناصر ما جعلها تعتمدها من ذلك حضور ممثل عن الطالبة أثناء عملية الخبرة وأخذه القياسات مع الخبيرة وشمول المعاينة لجميع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة وتوقيع الممثل المذكور على المحضر دون أي تحفظ بشأن الأشغال آخذة بعين الاعتبار كذلك ما دون ممثل الطالبة من أشغال اعتمدتها في إطار سلطتها التقديرية فلم يخرق قرارها أي مقتضى وعللته بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنها دفعت ضمن مقالها الاستئنافي ومذكراتها اللاحقة بأن الحكم الابتدائي لما قضى للمطلوبة بمبالغ تتعلق بأشغال خارج الصفقة استنادا إلى مجرد رسالة صادرة عن المطلوبة يكون مفتقدا للتعليل الصحيح على أساس انعدام إثبات أشغال خارج الصفقة التي يقتضي إثباتها وجود اتفاق ملحق والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع إلا يكون الخبير أحد القياسات بحضور ممثل الطالبة مع أن أخذ كل القياسات ليس دليلا على إنجاز كل الأشغال فجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
لكن، حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما ورد بالوسيلة بالتعليل المنتقد فحسب وإنما أيضا  » بأن المعاينة شملت جميع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة سواء التي تدخل في نطاق عقد الصفقة أو التي أنجزت ولا علاقة لها بالصفقة وقد وقع ممثل الطاعنة في المحضر المذكور ولم يبد أي تحفظ بشأن الأشغال  » وهو تعليل منتقد والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رنيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Commercial