Réf
17558
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1214
Date de décision
02/10/2002
N° de dossier
577/3/1/2001
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
محضر التسليم النهائي, Acceptation factuelle, Contrat d'entreprise, Exception d'inexécution, Exigibilité du prix, Pouvoir souverain des juges du fond, Rapport d'expertise, Réception de l'ouvrage, Acceptation définitive de l'ouvrage, Signature sans réserve du procès-verbal, أشغال خارج الصفقة, تسليم الأشغال, توقيع بدون تحفظ, خبرة قضائية, سلطة تقديرية لقضاة الموضوع, عقد مقاولة, Travaux supplémentaires, Absence d'avenant au contrat
Base légale
Article(s) : 230 - 234 - 235 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Revue : مجلة المناظرة | N° : 10
La signature sans réserve du procès-verbal de réception par le maître d’ouvrage, a fortiori en présence de l’organisme de contrôle, vaut acceptation définitive de l’ouvrage, emportant de ce fait l’exigibilité du solde du prix. Une telle acceptation fait obstacle à l’invocation ultérieure de l’exception d’inexécution pour des malfaçons qui n’ont pas été signalées en temps utile.
La Cour suprême rappelle que si l’appréciation de la valeur probante d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, leur décision de l’adopter est légalement motivée dès lors qu’il est établi que le représentant du maître de l’ouvrage a participé aux opérations et a signé le rapport d’expertise sans formuler la moindre observation.
Cette signature, qui matérialise une acceptation factuelle, s’étend aux travaux supplémentaires qui sont constatés dans ledit rapport. Elle est considérée comme suffisante pour établir l’accord du maître de l’ouvrage sur ces travaux et justifier leur paiement, et ce, même en l’absence d’un avenant formel au contrat d’entreprise.
القرار عدد 1214، الصادر بتاريخ 2/10/2002، ملف تجاري عدد 577/3/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتأريخ 8 ماي 01 في الملف رقم 887/ 2000 تحت رقم 328 أن المطلوبة شركة زهيد تقدمت بمقال مفاده انها اتفقت مع الطالبة شركة كامبافيل على إنجاز أشغال الماء وتجهيزاته حسب دفتر التحملات، وقد قامت بإنجاز كل ما اتفق عليه بل أنجزت أشغالا أخرى لا تدخل ضمن دفتر التحملات حسب الفاتورتين المؤرختين في 26/5/99 الأولى بمبلغ 231522 درهم والثانية بمبلغ 17985 درهم ومبلغ الصفقة هو 4254501 درهم بدون ضرائب ولا واجبات جمارك، وأن المبالغ التي سلمتها المدعى عليها هي 3083862.16 درهم وبمجرد العمل طالبتها المدعى عليها بضمانة بنكية في شكل شيك 4765 يحمل مبلغ 1300.000 درهم مسحوب عن البنك المغربي للتجارة الخارجية سلمته لها والعارضة أنجزت جميع الأشغال المتفق عليها، وفتح الفندق أبوابه للعموم يوم 3/3/99 وبمجرد انتهاء الأشغال المتفق عليها والأشغال الزائدة طلبت العارضة من الممثل القانوني للمدعى عليها أداء المبالغ المتبقية وقدرها 1.170.638.84 درهم حسب كناش التحملات ومبلغ 461.403 عن الأشغال الزائدة مع إرجاع الشيك المسلم كضمانة بنكية إلا أن السيد عمر الصرصار ممثل المدعى عليها رفض ذلك بدعوى أن الشيك ضاع منه وأنه على استعداد لأداء بقية المبالغ شريطة إعطائه مهلة كافية نظرا للوضعية المالية للشركة، وأمام ذلك تقدمت العارضة بطلب إنذار استجوابي أقر خلاله الشخص المذكور بأنه فعلا اتفق مع العارضة على إنجاز المشروع وأنه سوف يدفع المبالغ المتبقية يوم المحاسبة، وأمام امتناع المدعى عليها من أداء ما بذمتها مع إرجاع الضمانة البنكية وجهت لها إنذارا عن طريق كتابة الضبط توصل به ممثلها القانوني بتاريخ 19/5/99 منحتها بمقتضاه مهلة أسبوع بدون جدوى والتمست إجراء خبرة لمعاينة الأشغال المنجزة وكذا المبالغ المسلمة والمتبقية ووضعية الشيك موضوع الضمانة، وبعد لجوء المحكمة التجارية لخبرة أصدرت حكما قضى بعدم قبول طلب إرجاع الشيك عدد 476503 وقبول باقي الطلبات وأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 195.855.12 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف التجارية.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 230 من ق ل ع بدعوى أنها دفعت بأن عرض النزاع على المحكمة التجارية سابق لأوانه لوجوب إجراء مسطرة التحكيم تنفيذا لما اتفق عليه الطرفان عملا بمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع إلا أن القرار المطعون فيه رد هذا الدفع بكونه يتعلق بعدم قبول مؤقت، ومحاضر التسليم المعتمدة في إثبات إنجاز الأشغال وفقا لشوط الصفقات هي محاضر الاستلام النهائية، ولما اعتبرت محكمة الاستئناف المحضر المذكور بمثابة محضر نهائي تكون قد حفت الوقائع كما أنها لما اعتمدته رغم ما أثبتته الطاعنة من عيوب في الإنجاز التي شابت أعمال المطلوبة عند تنفيذها لالتزامها التعاقدي خرقت مقتضيات الفصلين 234 و 235 من ق ل ع إذ مقتضيات الفصل 234 لا تبيح لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت أنه أدى ما كان ملتزما به حسب الاتفاق، وما دامت المطلوبة تفتقد للسند المثبت لتنفيذ التزامها وفق بنود الصفقة وهو محضر تسليم الأشغال النهائي تكون دعواها مخالفة لمقتضيات الفصل المذكور (234) الذي خرقته المحكمة وكذا الفصل235 من نفس القانون إضافة لتحريفها للوقائع الذي ينزل منزلة انعدام التعليل.
كما دفعت ضمن مقالها الاستئنافي ومذكراتها بكون الخبرة المنجزة ابتدائيا معيبة لكون الخبير المكلف مارس أعمالا تدليسية وانحاز لجانب المطلوب إذ يعمد تغييب عدة وثائق وفواتر وشواهد تثبت إخلال المطلوبة بتنفيذ التزامها وتؤكد مشتريات العارضة لعدة تجهيزات تكلفت المطلوبة شرائها بمقتضى العقد إلا أنها استأنفت عن ذلك كما أن الطالبة التجأت إلى لشركات ومقاولات أخرى لاستكمالها الأشغال نيابة عن المطلوبة التي أنجزتها بصورة مخالفة لبنود عقد الصفقة، وهذه الوثائق تسلمها الخبير بمقتضى مراسلة وأمضى على الشطر الذي سلمه للطالبة التي أدلت به رفقة مذكرة التعقيب بجلسة 23/1/01 إلا أن الخبير عمد إلى تغييب تلك الوثائق ولم يشر إليها في تقريره ومحكمة الاستئناف اعتبرت تقريره مستوفيا للشروط المتطلبة، وأن طلب العارضة بإجراء خبرة أخرى غير مبرر ودون أن ترد على دفعها بما شاب الخبرة من تدليس عندما أخفي ما ذكر فجاء ناقص التعليل، وعرضة للنقض.
لكن، حيث إن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند في قضائها إلى مجرد محضر استلام الأشغال، وإنما إلى ما واكب ذلك من توقيع المستأنفة (الطالبة ) عليه بالقبول والتأشير عليه رفقة المستأنف عليها (المطلوبة ) وشكة فرتياس المكلفة بالمراقبة العامة لإنجاز المشروع وعدم إيداء أي اعتراض أو تقديم أية ملاحظة بشأنه، وخلصت من موقف الطالبة هذا أنه يخالف ما تمسكت به من عدم تنفيذ المطلوبة لالتزامها، كما ردت على ما أثير بشأن وجود إخلالات في الأشغال أو مخالفات في المواصفات المطلوبة « بأنه لا يلتفت إليه طالما أن المستأنفة (الطالبة ) لم تسلك المسطرة الواجبة في إبانها ولم تخطر المقاولة بذلك » واستنادها إلى ما ذكر وكذا تعليلها هذا غير منتقد، كما أن الأخذ بالخبرة من عدمه موكول أم تقديره لقضاة الموضوع ولا رقابة عليهم في ذلك من المجلس الأعلى إلا من حيث التعليل، ومحكمة الاستئناف التي تبين لها أن الخبرة المنجزة بها من العناصر ما جعلها تعتمدها من ذلك حضور ممثل عن الطالبة أثناء عملية الخبرة وأخذه القياسات مع الخبيرة وشمول المعاينة لجميع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة وتوقيع الممثل المذكور على المحضر دون أي تحفظ بشأن الأشغال آخذة بعين الاعتبار كذلك ما دون ممثل الطالبة من أشغال اعتمدتها في إطار سلطتها التقديرية فلم يخرق قرارها أي مقتضى وعللته بما فيه الكفاية والوسيلتان على غير أساس.
في شأن الوسيلة الرابعة ،
حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه انعدام التعليل بدعوى أنها دفعت ضمن مقالها الاستئنافي ومذكراتها اللاحقة بأن الحكم الابتدائي لما قضى للمطلوبة بمبالغ تتعلق بأشغال خارج الصفقة استنادا إلى مجرد رسالة صادرة عن المطلوبة يكون مفتقدا للتعليل الصحيح على أساس انعدام إثبات أشغال خارج الصفقة التي يقتضي إثباتها وجود اتفاق ملحق والقرار المطعون فيه لم يجب على هذا الدفع إلا يكون الخبير أحد القياسات بحضور ممثل الطالبة مع أن أخذ كل القياسات ليس دليلا على إنجاز كل الأشغال فجاء فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه وعرضة للنقض.
لكن، حيث أن القرار المطعون فيه لم يجب على ما ورد بالوسيلة بالتعليل المنتقد فحسب وإنما أيضا » بأن المعاينة شملت جميع الأشغال المنجزة من طرف المقاولة سواء التي تدخل في نطاق عقد الصفقة أو التي أنجزت ولا علاقة لها بالصفقة وقد وقع ممثل الطاعنة في المحضر المذكور ولم يبد أي تحفظ بشأن الأشغال » وهو تعليل منتقد والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى الطالبة بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رنيسا والمستشارين السادة : عبد الرحمان مزور مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
38091
Fonds de retraite et cotisations impayées : La prescription quinquennale retenue pour les créances qualifiées de paiements périodiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
مقتضيات القانون الداخلي, Droit Commercial, Fonds de retraite, Paiements périodiques, Prescription, qualification juridique, Rejet de l'action, أمد التقادم, اشتراكات, Cotisations impayées, بيان الانخراط, تكييف قانوني, حقوق دورية, دين المطالب به, رفض الطلب, صندوق التقاعد, مساهمات, مقتضيات القانون الأساسي, تأييد الحكم, Adhésion contractuelle
36674
Bail commercial : Résiliation pour manquement à l’obligation de conservation ayant permis l’édification de constructions anarchiques (Cass. com. 2025)
Cour de cassation
Rabat
11/02/2025
نقض القرار, Congé, Constructions anarchiques, Constructions par des tiers, Défaut d'entretien, Défaut de motivation, Eviction, Manquement contractuel, Motif grave, Négligence du preneur, Obligation d’entretien, obligation de conservation, Occupation par des tiers, Renvoi, Terrain nu, Cassation, أرض عارية, إحالة الملف, إخلال ببنود العقد, إفراغ للمكتري, إنذار بالإفراغ, إهمال العين المكراة, بناء عشوائي, سبب جدي, شغل من الغير, فساد التعليل, قانون 49-16, كراء تجاري, محافظة على العين المكراة, مسؤولية المكتري, أصل تجاري, Bail commercial
35945
Garantie des loyers impayés : Etablissement de l’engagement exprès de la caution stipulé dans le contrat de bail commercial (Ca. com. 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2022
36007
Paiement par chèque : La détention du titre original par le créancier fait obstacle à la preuve du paiement par de simples photocopies (CA. com. Marrakech 2012)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
16/08/2012
Preuve du paiement, Présomption de non-paiement, Photocopie de chèque, Ordonnance d'injonction de payer, Non-conformité des photocopies aux exigences de preuve, Insuffisance de la preuve par photocopie, Détention du chèque original par le créancier, Contestation de créance, Confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer, Chèque, Absence de contestation sérieuse
35432
Demande additionnelle de loyers en appel : Recevabilité admise pour l’intimé n’ayant pas formé appel du jugement initial (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
01/12/2023
Trouble de jouissance du preneur, Bail d'immeuble, Demande additionnelle en appel, Distinction entre trouble de fait et trouble de droit, Exonération de garantie du bailleur pour trouble de fait des tiers, Lien de connexité de la demande additionnelle avec la demande principale, Loyers échus postérieurement au jugement de première instance, Action directe du preneur contre les tiers auteurs du trouble de fait, Motivation des décisions de justice, Obligation de garantie du bailleur, Obligation de paiement du loyer, Obligation de réponse aux seuls moyens fondés, Recevabilité d'une demande nouvelle en appel, Résiliation du bail, Trouble de fait causé par des tiers, Non-respect de la procédure contractuelle de résiliation, Absence d'appel préalable du créancier pour former une demande additionnelle
19474
Responsabilité du transporteur maritime : exonération fondée sur l’avarie de route en cas de perte naturelle des marchandises (Cass. com. 2009)
Cour de cassation
Rabat
14/01/2009
Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Perte naturelle de marchandises, Manquant lors du déchargement, Irrecevabilité du moyen imprécis, Indemnisation de l'assuré, Exonération de responsabilité, Discussion juridique générale, Déficit de poids, Charge de la preuve, Avarie de route, Assurance maritime
34568
Exploitation de taxi : validation de la résiliation pour arriérés confirmés par expertise (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
15/02/2023
34563
Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/01/2023
Vice de procédure, Compte courant commercial, Créance commerciale, Créances réciproques, Date d'arrêté du compte, Dette commerciale, Exception de prescription, Exigibilité de la créance, Exigibilité du solde, Expertise judiciaire, Fusion des créances, Arrêté de compte, Mesure d'instruction, Point de départ de la prescription, Point de départ du délai de prescription, Prescription commerciale, Prescription quinquennale commerciale, Preuve du paiement, Régularité de l'expertise, Régularité formelle de l'expertise, Rejet de la prescription, Rejet du pourvoi, Solde débiteur, Perte d'individualité des créances, Appréciation souveraine des juges du fond
34567
Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
22/02/2023
Stabilité des relations commerciales, Renvoi pour nouvel examen, Primauté de la règle spéciale, Prescription quinquennale écartée, Prescription annuelle spéciale, Prescription annuelle, Point de départ fixé au paiement, Pénalités de retard, Mauvaise assimilation pénalités‑demurrage, Demurrage maritime, Demurrage, Cassation partielle