Réf
51977
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
304
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
1277-3-3-2010
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Restitution de caution, Réception des travaux, Procès-verbal de réception définitive, Preuve, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligations des parties, Marché de travaux, Insuffisance de motifs, Garantie de bonne exécution, Défaut de base légale, Contrat d'entreprise, Cassation, administration de la preuve
Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoire et définitive et l'aveu du maître d'ouvrage quant au paiement intégral du prix, lesquels étaient de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه بالنقض عدد 2014-2010 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19-04-2006 في الملف عدد 14-2009-994 أن الطالبة (ق. ع.) تقدمت بتاريخ 2008/9/8 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها أبرمت مع (ا. م.) عقدا تحت عدد DRR00505000 من أجل بناء وكالة فرعية لشركة (ا. م.) بطنجة ، وأن المدعية وضعت تنفيذا لذلك العقد كفالة بنكية نسبتها 3 في المائة من المبلغ الإجمالي للعقد لدى (ب. ت. م.) قيمتها المالية 35، 433. 26 درهم ، وأنه بعد إنجاز الأشغال وفق الشروط والمواصفات المطلوبة ، وموافقة المهندس المكلف بالمشروع عليها دون تحفظ ، تقدمت الشركة المنوب عنها بكتاب موجه إلى السيد مدير الشركة المدعى عليها تشعره فيه بإرجاع مبلغ الضمانة والكفالة بالإضافة إلى شهادة رفع اليد عن الكفالة ، إلا أنها امتنعت من تسليمها ورفع اليد مما أدى إلى استمرار البنك في اقتطاع عمولة بنكية من حساب المدعية شهريا بمبلغ 14، 34 درهم ، وأن تعسف المدعى عليها امتد إلى الضمانة التي تحتجزها كضمان لتنفيذ الالتزامات العقدية ، ملتمسة القول بأن المدعية أنهت أشغال بناء وكالة طنجة ، والحكم على الشركة المدعى عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ 35، 433. 26 درهما وتسليمها شهادة رفع اليد عن الكفالة كي يتسنى لها وقف اقتطاعات البنك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 4000 درهم عن كل يوم تمتنع فيه عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعية مبلغ الضمانة المقدر 00، 408. 87 درهما ومبلغ 00، 000. 25 كتعويض عن الاضرار مع النفاذ المعجل والصائر ، فأصدرت المحكمة التجارية حكمها رفض الطلب فاستأنفته المدعية وبعد تبادل والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وهو القرار المطعون فيه بالنقض .
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تعيب الطاعنة القرار بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت عدم توفر الطالبة على محضر التسليم النهائي للأشغال قرينة على عدم احترامها لدفتر التحملات الذي يلزمها ختم الورشة بالتسليم المؤقت ثم التسليم النهائي بعد انتهاء كافة الأشغال ، إلا أنه وخلافا لما جاء في تعليل القرار المطعون فيه فإن الثابت من العقد عدد DRR00505000 وما يتممه من دفتر الشروط الإدارية ، أن المتعاقدين في الفصول من 35 إلى 43 من العقد وما ينص عليه المشرع في الفصول المنظمة للتسليم المؤقت والنهائي للأشغال من دفتر الشروط الإدارية أنها حددت مسطرة إجراء عملية التسليم التي تبدأ بتوقيع المهندس المكلف بالمشروع على محضر التسليم المؤقت للأشغال بحضور المقاول ، وتنتهي بتسليم صاحبة المشروع المنشاة وأداء مقابل ما أنجز بعد إرسال المحضر من طرف المقاولة لصاحبة المشروع لتقوم بالموافقة عليه وتحول بعد ذلك مبلغ الصفقة لحساب المقاولة المقيد بالعقد ، وبذلك فنصوص العقد وما يتممه من دفتر الشروط الإدارية قد حددا مسطرة إجراء عملية الاستلام النهائي للأشغال ولم يحددا الأحكام الواجب إعمالها لفض الخلافات التي قد تنشأ بين المقاولة وصاحبة المشروع بمناسبة إجراء هذه العملية ، وهذا ما تنعاه الطاعنة على القرار المطعون فيه عندما أغفل الرجوع إلى القواعد العامة لتحقيق الدعوى المنصوص عليها في الباب الثالث من قانون المسطرة المدنية للتأكد من واقعة انتهاء الأشغال و تسليم المنشأة ، خاصة وأن المهندس المكلف بالمشروع بمناسبة استجوابه أكد على أن الأشغال قد انتهت وتم التوقيع على محضر التسليم المؤقت والنهائي للأشغال ، كما أن المطلوبة في النقض بموجب الاستجواب المؤرخ في 26-1-2006 أقرت أنها أدت مقابل العقد ووضعت المبلغ لحساب الشركة المفتوح لدى (ب. ت. م.) حسب شروط العقد ، وأنه بأداء مقابل العقد تكون صاحبة المشروع قد وافقت حكما على محضر التسليم المؤقت والنهائي للأشغال ، لأنها لو لم تقبل تسليم المنشأة لما أدت مقابل الصفقة ولسلكت مسطرة الفصل 42 الذي ينص في فقرته 12 على أنه إذا لم تنفذ المقاولة ماتم الاتفاق عليه يتم فسخ العقد بناء على رسالة مع إشعار بالتوصل، أو أن تسلك مسطرة الفصل 65 من دفتر الشروط الإدارية الذي يلزم صاحبة المشروع أن تشعر المقاولة بموجب أمر بالخدمة تخبرها فيه بعدم قبولها إعلان التسليم المؤقت ، والقرار المطعون فيه اعتبر مسطرة التسليم النهائي بمثابة عملية انتهاء للأشغال ، والحال أنها مسطرة تختتم بها عملية تسليم المنشأة ، لأن القول بخلاف ذلك فيه تغليب مصلحة صاحبة المشروع على مصلحة المقاولة الشيء الذي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ توازن العقد الذي ألزم الطاعنة بالإدلاء بالتسليم النهائي للأشغال دون أن يلزم صاحبة المشروع المتعلقة بعدم قبول التسليم المؤقت أو النهائي للأشغال أو عدم تنفيذ الأشغال تشكل مسطرة مرتبطة فيما بينها وناتجة عنها وأي إخلال يستتبعه جزاء يكون على شكل فسخ العقد أو إعذار المقاولة كي تصلح ما تم التحفظ بشأنه ، أو تكليف مقاولة أخرى بإنجازه على نفقة هذه الأخيرة وليس السكوت والامتناع عن تسليم شهادة الكفالة ومبلغ الضمان ، بحجة أن الأشغال لم تنجز وفق المتفق عليه، مما يبقى معه القرار غير معلل وعرضة للنقض .
حيث تمسكت الطالبة في مقالها الاستئنافي بأنها أنهت الأشغال موضوع الصفقة المبرمة مع المطلوبة مستدلة على ذلك بتصريحات المهندس المكلف بالمشروع بمناسبة استجوابه مؤكدا على انتهاء الأشغال وتوقيع محضر التسليم المؤقت والنهائي . وكذا تصريحات المطلوبة في النقض بموجب الاستجواب المؤرخ في 26-1-2006 حيث أقرت بأنها أدت مقابل العقد ووضعت المبلغ بحساب الشركة المفتوح لدى (ب. ت. م.) حسب شروط العقد مستدلا على ذلك بمحاضر الاستجواب المؤرخة على التوالي في 2008/12/4 و 2008/11/13 و 2006/01/26 ملتمسا إجراء بحث للتأكد من واقعة انتهاء الأشغال ، والمحكمة في ردها على ما أثير عللت قرارها بما جاءت به من " أنه خلافا لما تدعيه المستأنفة من أنها أنهت الأشغال موضوع العقد وسلمته للمستأنف عليها فإن الثابت من وثائق الملف ومعطياته أنه لايوجد ما يفيد حصول المستأنفة على محضر التسليم النهائي للأشغال حتى تكون محقة في الإفراج عن الكفالة التي تطالب باسترجاعها وأن قولها اعتبار تحرير عقد لاحق ومحضر معاينة واستجواب دليل على ما تدعيه لايعفيها من التوفر على محضر التسليم النهائي للأشغال وفق ما تم الاتفاق عليه ومن ضرورة احترام مقتضيات دفتر التحملات التي تشترط عليها ختم الورشة بالتسليم المؤقت ثم بالتسليم النهائي ... " دون أن تناقش محاضر المعاينة المدلى بها وخصوصا محضر استجواب المهندس المكلف بالأشغال التي صرح أنه تم توقيع محضري التسليم المؤقت والنهائي مقابل إنجاز الأشغال . رغم ما قد يكون ذلك من تأثير على قرارها الذي اتسم بالقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه وتعرض للنقض .
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر . كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025