Réf
16765
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
270
Date de décision
31/01/2001
N° de dossier
1428/3/1/00
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وسيلة غير مقبولة, قرارات محكمة النقض, عدم احترام شكليات الخبرة, رفض الطلب, دفع مثار لأول مرة أمام المجلس الأعلى, خرق القانون, خبرة حسابية, Violation des formalités procédurales, Rejet du pourvoi, Pourvoi en cassation, Moyen nouveau, Irrecevabilité, Expertise judiciaire, Exception de procédure, Défaut de convocation des parties
Source
Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 28
Est irrecevable le moyen tiré de l’irrégularité d’une expertise, dès lors qu’il constitue un moyen nouveau soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême.
– إثارة الدفع الشكلي لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
– إثارة الدفع بعدم مشروعية الخبرة ـ لخرقها الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ـ لأول مرة أمام المجلس الأعلى غير مقبول.
قرار المجلس الأعلى رقم 270، بتاريخ 31/01/2001 ، رقم الملف المدني 1428/3/1/00
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 31/01/2001 إن الغرفة التجارية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: (ب.م وب.ب) الساكنين ………… بتيفلت
النائب عنهما الأستاذ بوشتى وادي المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبين
وبين: (ب.ش) الكائن مقره الاجتماعي ………….الرباط
المطلوب
بناءا على العريضة المرفوعة بتاريخ 25/02/2000 من طرف الطالب بواسطة نائبه الأستاذ بوشتى وادي الرامي إلى نقض القرار عدد 6787 الصادر بتاريخ 26/07/99 في الملف عدد 540/96 عن محكمة الاستئناف بالرباط.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 19/12/2000 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبيه الأستاذين محمد الجيراري وعبد الرحيم بن بركة الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 10/01/01
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 31/01/01.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة الباتول الناصري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الوحيدة:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 26/07/99 في الملف عدد 540/96 تحت عدد 6787 أن البنك الشعبي تقدم بمقال يعرض فيه أن الحساب الجاري للمدعى عليه (ب0م) مدين بمبلغ: 453699.02 درهم منه مبلغ 10257.3.62 درهم عن أقساط القرض والباقي عن تسهيلات في الحساب الجاري للمدعى عليه (ب.ب) ضامن لأدائها ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 453699.02 درهم مع الفوائد البنكية بسعر 14% ابتداء من 31/01/95 والضريبة على القيمة المضافة والنفاذ المعجل والصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى فأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 02/10/95 حكما في الملف 8/187/95 قضى على المدعى عليه (ب.م) بأدائه للمدعى ملغ 453699.02 درهم مع الفوائد القانونية بسعر 12% متضامنا معه في الأداء في حدود مبلغ الكفالة 140000.00 درهم مع النفاذ المعجل والإكراه البدني وتحميلهما الصائر.
وعلى إثر استئنافه أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وبعد إنجازها أصدرت القرار المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 396033.19 درهم وتحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة.
حيث ينعى الطاعنان على القرار خرق القانون بدعوى أنه علل بكون الخبرة قد أنجزت وفق الشروط المتطلبة قانونا في حين أنه يتضح من تقرير الخبرة أن الخبير لم يستدع السيد (ب.م) للحضور ولم يرفق تقريره بما يفيد توصله بالاستدعاء مما يعد خرقا للفصل 63 من ق م م ويعرض القرار للطعن.
لكن حيث أن الدفع بعدم احترام الخبرة الشكليات المنصوص عليها في الفصل 63 من ق م م أثير لأول مرة أمام المجلس الأعلى مما تكون معه الوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
رئيس الغرفة: محمد بناني ………… رئيسا.
والمستشارين:
الباتول الناصري ………………. مقررة.
وعبد اللطيف مشبال وعد الرحمن مزور وزبيدة التكلانتي …….. أعضاء.
وبمحضر المحامية العامة: ………… السيدة فاطمة الحلاق. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة: فتيحة موجب.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025