Compétence d’attribution – L’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre relève du tribunal de première instance, l’usage commercial du local étant insuffisant à fonder la compétence de la juridiction commerciale (Cass. civ. 2010)

Réf : 16795

Identification

Réf

16795

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

292

Date de décision

20/01/2010

N° de dossier

529/1/3/2008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue marocaine de droit économique المجلة المغربية للقانون الاقتصادي | Année : 2010

Résumé en français

Selon l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence de celles-ci s'étend aux litiges relatifs aux fonds de commerce et non aux simples locaux commerciaux. En conséquence, retient à bon droit la compétence du tribunal de première instance la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, constate que l'occupant n'allègue l'existence d'aucune relation locative ni d'un fonds de commerce, la seule invocation de l'usage commercial du local étant insuffisante pour attraire le litige devant la juridiction commerciale.

Résumé en arabe

– اختصاص المحاكم التجارية للبت في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية يشمل المنازعات القائمة بين المكرى والمكتري في إطار ظهير 24 مايو 1955.
– دعوى الطرد للاحتلال بدون سند هي دعوى تتعلق بالمحل التجاري وهو ما يخرجها عن اختصاص المحكمة التجارية.

Texte intégral

قرار عدد: 292، المؤرخ في: 20/01/2010، في الملف المدني عدد: 529/1/3/2008
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الوسيلتين مجتمعتين،
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 140 بتاريخ 15/01/2008 الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الملف المدني عدد 1547/2/2007 أن المطلوبين محمد روسطال خديجة روسطال وفطومة رسطال ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون العقار الكائن بدرب الشرفاء وزاوية زنقة القاهرة متكون من طابق سفلي يحتوي على دكان رقم 10 بزواية الزنقة 43 ودكانين 122 و124 بزنقة القاهرة وطابقين علويين بهما شقق وأنهم فوجئوا مؤخرا بشخص أجنبي يقوم بهدم الحائط الفارق بين الدكان 124 و10 قد تقدموا إلى الجهات المختصة لإيقافه وأنه لا تجمعهم به أية علاقة ملتمسين الحكم بإفراغه من الدكانين وإرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل بناء الحائط، أجاب المدعى عليه الطالب بنسعيد بأن المحل تجاري وأن المحكمة التجارية هي المختصة مدليا بمحضر معاينة فصرحت المحكمة بعدم الاختصاص استأنف المدعون الحكم المذكور مؤكدين أن لا علاقة لهم بالمستأنف عليه وأن المحكمة لم تدرس وثائقهم المتعلقة بهدم الحائط وبعد جواب المستأنف عليه مؤكدا جوابه السابق ألغت المحكمة الحكم المستأنف وقررت إرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد بناء على أن الأمر يتعلق باحتلال بدون سند ولو كان المحل يستعمل للتجارة وهذا هو القرار المطعون فيه بمقتضى مقال طلب النقض.
وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية الذي ينص على أنه تخصص المحاكم التجارية بالبت في الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية والنزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وخرق الفصل 6 من القانون التجاري الذي يعطي صفة التاجر لمن يمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة…5 النشاط الصناعي والحرفي والقرار لم يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 6 من مدونة التجارة وأن المحكمة التجارية هي المختصة في النزاعات التي يكون موضوعها محلا تجاريا وقد أكد أن المحل تجاري وأدلى بمحضر المعاينة والاستجواب والقرار لم يرد على هذا الدفع الجدي لا إيجابا ولا سلبا وبالتالي يكون فاسد التعليل.
لكن طبقا للفصل 5 من مدونة التجارة في فقرته الخامسة فإن المحاكم التجارية تختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية وليس المحلات التجارية اللهم إذا تعلق الأمر بنزاع بين المكري والمكتري في إطار ظهير 24/05/1955 وطبقا للفصل 3 م.م فإن المحكمة تبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، ولما كان الثابت من وثائق الملف أن المطلوبين التمسوا إفراغ الطالب للاحتلال بدون سند نافين أية علاقة كرائية معه كما التمسوا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل هدم الحائط بين الدكانين وأن هذا الأخير لم يدفع بأي علاقة كرائية ولا باكتسابه أصلا تجاريا على الدكانين أصلا تجاريا على الدكانين موضوع النزاع بل تمسك بعدم الاختصاص مدعيا أن المحل محل تجاري والمحكمة بتصريحها باختصاص المحكمة الابتدائية معللة قرارها بما سبق لم تخرق الفصلين أعلاه وأجابت عن دفع الطالب وعن صواب بأنه مادام هناك احتلال يبقى الاختصاص منعقدا للمحكمة الاتبدائية دون اعتبار ما إذا كان المحل تجاريا أم لا فجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ويبقى ما بالوسيلتين على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: سمية يعقوبي خبيزة مقررة وجميلة المدور والحنفي المساعدي ومحمد بن يعيش وبحضور المحامي العام السيد عبد الرحيم حادير وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق بنبريك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile