Preuve par serment décisoire : le défaut de réponse du juge à une demande de sa délation entraîne la cassation pour défaut de motivation (Cass. civ. 2006)

Réf : 16785

Identification

Réf

16785

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2573

Date de décision

06/09/2006

N° de dossier

3140/1/6/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mourafa3a "La Plaidoirie" مجلة المرافعة

Résumé en français

Viole l'article 85 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui se borne à retenir qu'un locataire ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers réclamés, sans répondre à sa demande tendant à ce que le serment décisoire soit déféré au bailleur sur la réalité de ce paiement. En omettant de statuer sur ce moyen de preuve, qui est de nature à trancher définitivement le litige, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation.

Résumé en arabe

حيث اقتصر القرار المطعون فيه في تعليل قضائه  » بأن ادعاء أداء الكراء غير ثابت  » دون الجواب على طلب أداء اليمين، خرقا لمقتضيات المادة 85 من ق.م.ج التي توجب على الخصم أداء اليمبن الحاسمة إذا واجهها إليه احد الأطراف الشيء الذي يجعله ناقص التعليل والموازي لانعدامه مما عرضه للنقض والإحالة.

Texte intégral

القرار عدد: 2573، المؤرخ في: 6/9/2006، ملف مدني عدد: 3140/1/6/2004
بتاريخ: 6/9/2006
إن الغرفة المدنية: ق 6 من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: سليمة بلفضيل، الساكنة: برقم 66 زنقة 477 حي الموظفين أكادير ينوب عنها الأستاذ عثمان النوراوي المحامي بهيئة أكادير، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين:
الحاجة أمينة فكري الساكنة: برقم 409 حي الداخلة أكادير
 المطلوبة
بناء على مقال النقض المرفوع بتاريخ 20/4/2004 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عثمان النوراوي والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف باكادير رقم 48 الصادر بتاريخ 7/1/2004 في الملف عدد: 423/02.
وبناء على تنصيب السيد مصطفى الامي كاتب الضبط بالمجلس الأعلى قيما عن المطلوب لعدم العثور عليها.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 19/6/2006.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6/9/2006.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد مخليص والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف انه بتاريخ 7/5/2002 قدمت الحاجة أمينة فكري مقالا إلى المحكمة الابتدائية باكادير عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها سليمة بلفضيل المنزل الكائن برقم 66 زنقة 447 حي الموظفين أكادير بوجيبة شهرية قدرها 600 درهم، توقفت عن أدائها من يناير 1995، رغم الإنذار المبلغ لها بتاريخ 11/4/2001 طالبة الحكم عليها بأداء مبلغ 60.000 درهم وجيبة كراء المدة حتى ماي 2002 ومبلغ 6000 درهم ضريبة النظافة عن نفس المدة وبتعويض قدره ألف درهم. وإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها.
ولم تقدم المدعى عليها جوابا رغم توصلها، فأصدرت المحكمة المذكورة الحكم رقم 396 بتاريخ 18/6/2002 في الملف عدد 169/02 بأداء المدعى عليها للمدعية وجيبة كراء المدة من 1/1/1995 إلى 7/5/2002 بحسب 600 درهم شهريا وتعويض عن المطل قدره 500 درهم وإفراغها من العين المكتراة هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها، استأنفته المدعى عليها متمسكة بأنها أدت وجيبة الكراء ولم تتسلم التواصيل للثقة بينها وبين المدعية ودليلها سكوت الأخيرة مدة سبع سنوات وأنها تطلب توجيه اليمين الحاسمة لها ومثيرة تقادم الكراء، فألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من كراء المدة من 1/1/1995 إلى 10/4/96 وبعد التصدي حكمت برفض الطلب وأيدته في الباقي، وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف المستأنفة في السبب الثاني بانعدام التعليل، ذلك أنها أكدت عدم مديونيتها للمطلوبة بالوجيبة المطالب بها متمسكة بأنها أدتها ولم تتسلم تواصيل الكراء نظرا للعلاقة الحميمة الرابطة بينهما ولولا ذلك لما سكتت سبع سنوات دون أي مطالبة تذكر وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعية بخصوص توصلها بوجيبة الكراء عن المدة المطلوبة في الدعوى إلا أن المحكمة مصدرة القرار لم تكلف نفسها عناء مناقشة طلبها لا إيجابا ولا سلبا.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار ذلك انه اقتصر في تعليل قضائه  » بأن ادعاء أداء الكراء غير ثابت  » دون أن يجيب عن طلب توجيه اليمين الحاسمة الموجه من المستأنفة للمستأنف عليها لا إيجابا ولا رفضا والحال أن الفصل 85 من قانون المسطرة المدنية يقضي بأنه إذا وجه احد الأطراف اليمين إلى خصمه لإثبات ادعاء أوردها هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا فان الخصم يؤدي اليمين الأمر الذي كان معه القرار معللا تعليلا ناقصا يوازي انعدامه مما عرضه للنقض والإبطال.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
وبصرف النظر عن البحث في بقية الوسائل المستدل بها على النقض.
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبة في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة أعلاه اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من:
السيد رئيس الغرفة محمد العيادي رئيسا، والمستشارين السادة: محمد مخليص مقررا، واحمد بلبكري والحسن اباكريم وميمون حاجي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الرحمان الفراسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد بناصر معزوز.
الرئيس                                  المستشار المقرر                               الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile