Notification : le refus personnel de réception constaté par l’agent notificateur rend la signification régulière (Cass. com. 2011)

Réf : 52268

Identification

Réf

52268

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

652

Date de décision

05/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/1709

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des pièces produites, que le certificat de remise de l'agent notificateur mentionnait le refus personnel du destinataire de recevoir l'acte, en précisant ses caractéristiques physiques permettant de l'identifier, la cour d'appel en déduit à bon droit que la notification est régulière. Est par ailleurs irrecevable le moyen fondé sur une pièce nouvelle, produite pour la première fois devant la Cour de cassation et non soumise à l'appréciation des juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوب تقدم بتاريخ 2009/7/16 بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن الطالب يعتمر منه المحل التجاري الكائن بعنوانه بمشاهرة قدرها 1300 درهم توقف عن أدائها رغم انذاره في اطار ظهير 1955/5/24 ولم يسلك مسطرة الصلح ملتمسا المصادقة على الانذار المتوصل به من طرفه بتاريخ 2008/1/31 وافراغه من محل النزاع ومن يقوم مقامه وأدائه له مبلغ 54600 درهم عن كراء ونظافة المدة من فبراير 2006 الى متم يوليوز 2009، وبعد استدعاء الطالب ورجوع استدعائه بملاحظة انه رفض التوصل انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية وفي الطلب الاضافي قضت على الطالب بأداء مبلغ 13.000 درهم عن كراء المدة من غشت 2009 الى متم ماي 2010 بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين بعدم الارتكاز على أساس قانوني أو انعدام التعليل وخرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف من حيث أنه أثار ابتدائيا واستئنافيا أنه لم يبلغ بالانذار موضوع المصادقة وكذا الاستدعاء المتعلق بالجلسات ابتدائيا، وكان دليله على ذلك أن شهادتي التسليم اللتين تتضمنان ملاحظة العون القضائي كون الاستدعاء رفض من قبل مستخدم بمحل النجارة موضوع الدعوى بنفس العنوان والذي يسمى حسب تصريحه حسن (ب.) الذي رفض الإدلاء بما يفيد هويته والحال أن هذا الأخير لا يشتغل بمحل النزاع اذ سبق للمطلوب ان قدم مقالا يرمي إلى طرد محتل بدون سند معتمدا على شهادة تسليم تتضمن ان المستخدم رفض تسلم الاستدعاء طعن فيها بالزور بناء على وثيقة إدارية تفيد أن المحل كان مغلقا انتهت بعدم الاختصاص مضيفا بأن المسمى حسن (ب.) لا تربطه أي علاقة تبعية به حسب الاشهاد المرفق وبالتالي لا تنطبق عليه مقتضيات الفصل 359 من ق م م ، وان الفصل 38 من ق م م ينص على أن الاستدعاء يسلم تسليما صحيحا الى الشخص نفسه أو في موطنه الى أقاربه أو خدمه او لكل شخص يسكن معه وأنه ليس.

لكن، حيث أن الثابت من وثائق الملف المعروضة على قضاة الموضوع خصوصا شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار الموجه للطالب بتاريخ 2008/5/26 ان الطاعن رفض شخصيا تسلمه حسب أوصافه المضمنة بالشهادة المذكورة قصير القامة ضعيف البنية أبيض البشرة شعره أسود وذلك بمحل النزاع، كما تضمنت شهادتا التسليم المتعلقتين بالاستدعاء ابتدائيا والمؤرختين في 2009/9/11 و 2009/10/7 ان المستخدم المتواجد بمحل النزاع والمسمى حسن حسب تصريحه رفض تسلم الاستدعائين والأدلاء بهويته ، وأشار المفوض القضائي المكلف بالتبليغ الى أوصافه بذكر << أنه في حوالي الثلاثين من عمره، قمحي البشرة ، متوسط القامة، شعره أسود >> وأن محكمة الاستئناف التجارية ردت عن صواب دفوع الطاعن بشأن التبليغ بتعليلها << اذا كانت منازعة الطاعن في مضمن شهادة تسليم الاستدعاء للجلسة في المرحلة الابتدائية التي انجزها المفوض القضائي نور الدين (ع.) صحيحة فانه لا يمكن ان تكون قرينة مقبولة على أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الانذار التي باشرها المفوض القضائي محمد (ب.) غير صحيحة بالاضافة انه تبين من مضمن شهادة التسليم ان اجراءات تبليغ الانذار تمت بالمحل المعد للنجارة المطالب عنه واجبات الكراء وأن مأمور التبليغ تأكد من هوية المبلغ له بانه المكترى للمحل ذاكرا أوصافه في الشهادة >> وان الاشهاد الصادر عن المسمى حسن (ب.) المصادق على توقيعه بتاريخ 2010/8/23 المتضمن تصريح هذا الأخير بأنه لا يشتغل لدى الطاعن والمرفق بمقال الطعن بالنقض لم يسبق للطاعن عرضه على محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه ولا يمكن الاستدلال به لاول مرة أمام المجلس الاعلى فكان مانعاه غير وارد على القرار الذي جاء مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا قانونيا وغير خارق لأي مقتضى عدا ما أدلى به لأول مرة فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile