Notification à une personne morale : le cachet de la société ne peut pallier l’omission du nom du réceptionnaire sur l’attestation de remise (Cass. com. 2019)

Réf : 46059

Identification

Réf

46059

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

271/1

Date de décision

30/05/2019

N° de dossier

2018/1/3/486

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - 54 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole les dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer un appel irrecevable pour tardiveté, retient la validité de la notification d'un jugement à une société alors que l'attestation de remise ne mentionne pas le nom de la personne l'ayant réceptionnée. L'exigence de la mention du nom de la personne à qui l'acte a été remis constitue une formalité substantielle dont le respect permet de s'assurer de la régularité de la notification, et ne saurait être suppléée par la seule apposition du cachet de la personne morale sur ladite attestation.

Texte intégral

محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/271 - المؤرخ في 2019/05/30 - ملف تجاري عدد 2018/1/3/486

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2016/02/07 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ب.) والرامي إلى نقض القرار عدد 6184 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/12/04 في الملف التجاري عدد: 2017/8206/3969.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/05/16

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/05/30.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن الطالبة شركة (م.) تقدمت بتاريخ 2013/02/26، بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها توصلت من المطلوب أحمد (ش.) بإنذار بالأداء والإفراغ بخصوص المحل الذي تكتريه منه الكائن (...)، وأن محاولة الصلح آلت إلى الفشل، وأنها تنازع في صحة الإنذار المذكور لكونها أدت للمدعى عليه جميع مبالغ الكراء المطلوبة بمقتضاه، ولعدم إدلاء باعث الإنذار بما يفيد أداءه لواجب ضريبة النظافة، وأيضا لأن العين المكتراة مجرد ارض فلاحية توجد بمنطقة قروية، ملتمسة أساسا التصريح ببطلان الإنذار، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد ما تسحقه من تعويض عن عدم تجديد العقد وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها بعد الخبرة. وتقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية مقرونة بمقال مقابل، التمس بمقتضاهما فيما يخص الجواب رفض الطلب الأصلي لعدم ارتكازه على أساس، وفي الطلب المقابل الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 66.600،00 درهم عن واجب ضريبة النظافة عن المدة من 2003/07/01 إلى متم شهر شتنبر 2012، والمصادقة على الإنذار المبلغ لها بتاريخ 2012/09/27، وإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من العين المكتراة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000،00 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد تبادل المذكرات، صدر الحكم القاضي في الطلب الأصلي ببطلان الإنذار بالإفراغ، وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليها فرعيا للمدعي مبلغ 17.804،00 دراهم عن واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2011 و2012، ورفض باقي الطلبات. استأنفته المحكوم عليها، فصرحت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خارج الأجل القانوني، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصول 38 و 39 و 54 من ق م م، ذلك أن المحكمة مصدرته عللته " بأن شركة (م.) المعنية بالتبليغ المتعلق بالحكم المطعون فيه وجه لها في شخص ممثلها في عنوانها الكائن (...)، وهو عنوان مقرها الاجتماعي كما هو ثابت من خلال ديباجة مقالها الاستئنافي، وبالتالي فإن الحكم الذي بلغ لها في مقرها الاجتماعي يعتبر تبليغا صحيحا لأنه في شخص من يمثلها، وضعت على شهادة التسليم طابع الشركة وتاريخ التوصل والتوقيع و أن هذا الأخير وإن كان غير متبوعا باسم واضعه، فإنه يفترض أن من يمثلها قانونا هو الذي وضعه لأن التبليغ وجه لها في شخصه دون ذكر لاسمه"، وهو تعليل لم تفرق فيه المحكمة بين ما نص عليه الفصل 516 من ق م م، الذي يشترط توجيه الاستدعاءات والتبليغات للمثل القانوني للشخص الاعتباري بصفته هذه وبين ما أوجبه الفصل 54 من نفس القانون من أن التبليغ يجب أن يتم وفق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39، وبذلك فإن تبليغ الحكم ولكي يكون قانونيا يجب على الجهة المكلفة بالتبليغ الإشارة بشهادة التسليم لاسم وصفة الشخص الذي بلغ بالحكم كأحد البيانات الإلزامية التي نص عليها المشرع بمقتضى الفصل 39 من ق م م لتمكين المعني بالتبليغ والمحكمة من التأكد مما إن كان الشخص المبلغ له هو من بين الأشخاص الذين خول لهم الفصل 38 من ق م م تسليم طي التبليغ، مع ما يترتب عن ذلك من انطلاق سريان أجل الطعن ومن ثم فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي استندت إلى مجرد الافتراض فيما ذهبت إليه من أن الممثل القانوني للطالبة هو الذي تسلم طي التبليغ واعتبرت أنه هو الذي وقع شهادة التسليم تكون قد خرقت النصوص القانونية السالفة الذكر، وأساءت تطبيقها. ولأجل ما ذكر يتعين التصريح بنقض قرارها.

حيث عللت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضاءها بعدم قبول الطعن بالاستئناف المقدم من طرف الطالبة بما جاء به من أن التبليغات المتعلقة بالشركات وكل الاشخاص الاعتبارية توجه إلى ممثليها القانويين بصفتهم هذه، وفي النازلة فإن المعنية بالتبليغ شركة (م.) وكما هو مثبت في شهادة التسليم المنجزة في إطار ملف التبليغ عدد 2014/37، فإن التبليغ المتعلق بالحكم وجه لها في شخص ممثلها القانوني في عنوانها الكائن (...)، وهو عنوان مقرها الاجتماعي كما هو ثابت من خلال ديباجة مقالها الاستئنافي، وبالتالي فإن الحكم الذي بلغ لها في عنوان مقرها الاجتماعي يعتبر مبلغا تبليغا صحيحا لأنها في شخص من يمثلها وضعت على شهادة التسليم طابع الشركة وتاريخ التوصل والتوقيع، وأن هذا الأخير وان كان غير متبوع باسم واضعه فإنه يفترض أن من يمثلها قانونا هو الذي وضعه لأن التبليغ وجه لها في شخصه دون ذكر لاسمه، وبالتالي يكون تبليغ الحكم صحيحا ..."، في حين تنص الفقرة الأولى من الفصل 39 من ق م م على أنه " ترفق بالاستدعاء شهادة يبين فيها من سلم له الاستدعاء وفي أي تاريخ ويجب أن توقع هذه الشهادة من الطرف أو الشخص الذي تسلمها في موطنه، و إذا عجز من تسلم الاستدعاء عن التوقيع أو رفضه أشار إلى ذلك العون أو السلطة المكلفة بالتبليغ ويوقع العون أو السلطة على هذه الشهادة في جميع الأحوال ويرسلها إلى كتابة الضبط"، وينص الفصل 54 من ذات القانون على أنه يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية ترسل وتسلم طبق الشروط المحددة في الفصول 37 و 38 و 39 ..."، ومؤدى تلك المقتضيات أن المشرع استلزم لصحة التبليغ بما في ذلك تبليغ الأحكام وجوب تضمين شهادة التسليم اسم الشخص الذي تسلم طي التبليغ، وعليه فالمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتدت بشهادة تسليم لا تشير إلى اسم الشخص المبلغ، مرتكزة فيما افترضته من أن التبليغ حصل للممثل القانوني للطالبة على مجرد وضع طابعها بشهادة التسليم بجانب التوقيع وتاريخ التوصل وعلى كون التبليغ الموجه لها لم يتضمن اسم ممثلها القانوني تكون قد خرقت الفصل 39 السالف الذكر، وعرضت قرارها للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد، طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile