Réf
34538
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
116
Date de décision
16/02/2023
N° de dossier
2021/2/3/369
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Signature du représentant légal, Requalification en reconnaissance de dette, Rejet du pourvoi, Preuve de la créance, Nullité pour vice de forme, Mentions obligatoires de la lettre de change, Lettre de change, Force probante de l'acte sous seing privé, Cause juridique de la demande, Cachet de la société, Autorité de la chose jugée, Action en paiement, Absence du nom du tireur
Base légale
Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 159 - 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette.
Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451).
Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 603 الصادر بتاريخ 2020/06/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2019/8203/2432.
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س.ع) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطالبة سلمته هذه لأخيرة كمبيالة حاملة لمبلغ 58800.00 درهم أرجعت إليه بتاريخ 2015/12/18 بدون رصيد حسب الشهادة البنكية المدلى بها بالملف، وأنه لما طالب بها قضاء صدر حكم بشأنها قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وبذلك أصبحت بموجب القانون سندا عاديا للدين، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 58800,00 درهم مع فوائد التأخير.
وبعد جواب المدعى عليها بأن الكمبيالة معيبة شكلا لعدم تضمينها اسم المستفيد، وبأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي ولم تسلمه أية كمبيالة، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 58000,00 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفصل 345 من ق. م.م ينص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها ونوعها ومركزها، كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما أشير إليه أعلاه مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور.
كما أن الطاعنة دفعت بسبقية البت في الطلب واستدلت بالحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 2016/6/2 بين طرفي النزاع الذي قضى برفض طلب المطلوب والمستند إلى الكمبيالة موضوع الدعوى، مما يجعل ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 451 من ق.ل.ع كذلك فإن الدعوى موجهة ضد المسمى (ح. ر.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر. إخوان) دون أن يدلي المطلوب بما يفيد هذه الصفة، سيما أن الكمبيالة المحتج بها تتضمن فقط اسم الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني، فضلا على أنها لا تتضمن اسم المستفيد ولا اسم الساحب وهي بيانات إلزامية يتعين توفرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة وسندا لإثبات الدين مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 159 و160 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يتبين هذه الأمور رغم وجاهتها.
فالطاعنة لم يسبق لها أن تعاملت مع المطلوب ولم تسلمه أية كمبيالة وأن الفاتورة المدلى بها من طرفه هي من صنعه ولا تحمل خاتم وتوقيع الطالبة وأنها مجرد ورقة عادية ليس إلا، ولا يمكن اعتبارها ورقة تجارية محاسباتية، وأنها غير ممسوكة بانتظام ولا تتوفر فيها البيانات القانونية الواجب توفرها في دفاتر التاجر المحاسباتية ولا تحمل تأشيرة رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المفتوح بها السجل التجاري للتاجر.
وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من كل هذه الأمور ولم تجر أي بحث مادام أن الطاعنة نازعت في هذه الكمبيالة ونفت وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المطلوب مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.
لكن، حيث إنه وخلافا لما نعته الوسيلة يتضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن اسم الطاعنة وموطنها، وأن عدم الإشارة إلى نوعها لم يترتب عنه أي نزاع في هويتها ولم يلحقها أي ضرر من ذلك طالما أن إغفال ذلك لم يؤد بالجهل بهويتها.
كما أن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر منها ليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه.
والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي دفعت أمامها الطاعنة بسبقية البت في الطلب ردت الدفع بعلة أنه غير مؤسس بعد أن تبين لها من خلال أوراق الملف المعروض عليها أن الحكم عدد 817 ألغى الأمر بالأداء عدد 2016/25 الصادر بتاريخ 2016/1/26 وقضى من جديد برفض طلب المتعرض ضده المطلوب (حاليا) بعلة أن الكمبيالة سند الأمر المذكور لا تتضمن اسم الساحب مما يجعل ها مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة ولا تصح كمبيالة طبقا للمادة 160 من نفس المدونة، كما أن الحكم عدد 520 قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ح. ر.) لأن الكمبيالة مسحوبة عن شخص معنوي الذي هو الطالبة، في حين أن الدعوى الحالية أسسها المطلوب على ذات الكمبيالة كسند عادي للدين بعد صدور حكم قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وهو تعليل يساير واقع الملف المعروض على المحكمة طبقت فيه تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع التي تنص على أن قوة الشيء المقضي به تشترط أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منها وعليهم بنفس الصفة والمحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت لها أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرتها كافية لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، نور الدين السيدي وأحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024