Lettre de change irrégulière : maintien de la force probante de la signature sociale et requalification en reconnaissance de dette (Cass. com. 2023)

Réf : 34538

Identification

Réf

34538

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

116

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/369

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 159 - 160 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La Cour de cassation confirme que la nullité cambiaire d’une lettre de change, prononcée pour défaut de désignation du tireur (C. com., art. 159), n’ôte pas audit écrit sa valeur de reconnaissance de dette.

Requalifié en simple acte sous seing privé, le document demeure probant dès lors qu’il porte la signature non contestée du représentant légal de la société débitrice. L’exception de chose jugée fondée sur un jugement antérieur ayant annulé le titre comme effet de commerce est écartée : l’action présente, fondée sur la reconnaissance de dette, repose sur une cause juridique distincte de celle initialement dirigée contre la lettre de change (D.O.C., art. 451).

Considérant que les exigences formelles des articles 159 et 160 du Code de commerce deviennent inopérantes après requalification, la Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu la force probante de l’écrit et condamné la débitrice sans ordonner de mesure d’instruction supplémentaire. Le pourvoi est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (أ. م.) الرامي إلى نقض القرار رقم 603 الصادر بتاريخ 2020/06/18 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف رقم 2019/8203/2432.

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (س.ع) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بمكناس عرض فيه أنه وعلى إثر معاملة تجارية تمت بينه وبين الطالبة سلمته هذه لأخيرة كمبيالة حاملة لمبلغ 58800.00 درهم أرجعت إليه بتاريخ 2015/12/18 بدون رصيد حسب الشهادة البنكية المدلى بها بالملف، وأنه لما طالب بها قضاء صدر حكم بشأنها قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وبذلك أصبحت بموجب القانون سندا عاديا للدين، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 58800,00 درهم مع فوائد التأخير.

وبعد جواب المدعى عليها بأن الكمبيالة معيبة شكلا لعدم تضمينها اسم المستفيد، وبأنها لم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي ولم تسلمه أية كمبيالة، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 58000,00 درهم، أيد استئنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 345 من ق.م.م والفصل 451 من ق.ل.ع ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، بدعوى أن الفصل 345 من ق. م.م ينص على أنه إذا تعلق الأمر بشركة يذكر اسمها ونوعها ومركزها، كما يذكر عند الاقتضاء أنه وقعت تلاوة التقرير أو لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف، وأن القرار المطعون فيه لم يتضمن ما أشير إليه أعلاه مما يجعله مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور.

كما أن الطاعنة دفعت بسبقية البت في الطلب واستدلت بالحكم عدد 817 الصادر بتاريخ 2016/6/2 بين طرفي النزاع الذي قضى برفض طلب المطلوب والمستند إلى الكمبيالة موضوع الدعوى، مما يجعل ما قضى به القرار المطعون فيه مخالفا للفصل 451 من ق.ل.ع كذلك فإن الدعوى موجهة ضد المسمى (ح. ر.) بصفته الممثل القانوني لشركة (ر. إخوان) دون أن يدلي المطلوب بما يفيد هذه الصفة، سيما أن الكمبيالة المحتج بها تتضمن فقط اسم الشركة دون ذكر اسم ممثلها القانوني، فضلا على أنها لا تتضمن اسم المستفيد ولا اسم الساحب وهي بيانات إلزامية يتعين توفرها في الكمبيالة حتى تكون صحيحة وسندا لإثبات الدين مما يجعلها مخالفة لمقتضيات الفصلين 159 و160 من مدونة التجارة، وأن القرار المطعون فيه لم يتبين هذه الأمور رغم وجاهتها.

فالطاعنة لم يسبق لها أن تعاملت مع المطلوب ولم تسلمه أية كمبيالة وأن الفاتورة المدلى بها من طرفه هي من صنعه ولا تحمل خاتم وتوقيع الطالبة وأنها مجرد ورقة عادية ليس إلا، ولا يمكن اعتبارها ورقة تجارية محاسباتية، وأنها غير ممسوكة بانتظام ولا تتوفر فيها البيانات القانونية الواجب توفرها في دفاتر التاجر المحاسباتية ولا تحمل تأشيرة رئيس كتابة الضبط للمحكمة الابتدائية المفتوح بها السجل التجاري للتاجر.

وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق من كل هذه الأمور ولم تجر أي بحث مادام أن الطاعنة نازعت في هذه الكمبيالة ونفت وجود أية معاملة تجارية بينها وبين المطلوب مما يجعل قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ومعرضا للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما نعته الوسيلة يتضح من القرار المطعون فيه أنه تضمن اسم الطاعنة وموطنها، وأن عدم الإشارة إلى نوعها لم يترتب عنه أي نزاع في هويتها ولم يلحقها أي ضرر من ذلك طالما أن إغفال ذلك لم يؤد بالجهل بهويتها.

كما أن تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر منها ليس فيه أي خرق للمقتضى المحتج بخرقه.

والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي دفعت أمامها الطاعنة بسبقية البت في الطلب ردت الدفع بعلة أنه غير مؤسس بعد أن تبين لها من خلال أوراق الملف المعروض عليها أن الحكم عدد 817 ألغى الأمر بالأداء عدد 2016/25 الصادر بتاريخ 2016/1/26 وقضى من جديد برفض طلب المتعرض ضده المطلوب (حاليا) بعلة أن الكمبيالة سند الأمر المذكور لا تتضمن اسم الساحب مما يجعل ها مخالفة للمادة 159 من مدونة التجارة ولا تصح كمبيالة طبقا للمادة 160 من نفس المدونة، كما أن الحكم عدد 520 قضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من طرف (ح. ر.) لأن الكمبيالة مسحوبة عن شخص معنوي الذي هو الطالبة، في حين أن الدعوى الحالية أسسها المطلوب على ذات الكمبيالة كسند عادي للدين بعد صدور حكم قضى ببطلانها لعدم تضمينها اسم الساحب، وهو تعليل يساير واقع الملف المعروض على المحكمة طبقت فيه تطبيقا سليما مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع التي تنص على أن قوة الشيء المقضي به تشترط أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه، وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منها وعليهم بنفس الصفة والمحكمة التي بتت في النازلة على أساس أن الكمبيالة موضوعها تعتبر سندا عاديا للدين بعد أن ثبت لها أنها تحمل تأشيرة الطاعنة وتوقيع ممثلها القانوني الذي لم يكن محل منازعة من قبلها واعتبرتها كافية لإثبات المديونية بصرف النظر عن الفاتورة المستدل بها من طرف المطلوب لم تكن في حاجة لتبيان ما إذا كانت الكمبيالة لا تتضمن اسم المستفيد واسم الساحب أم لا أو إجراء تحقيق في النازلة، وبذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وركزته على أساس والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا والمستشارين السادة: السعيد شوكيب مقررا، نور الدين السيدي وأحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial