Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023)

Réf : 34517

Identification

Réf

34517

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

111

Date de décision

16/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/1099

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux des immeubles ou des locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points.

Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties.

La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation.

En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/04/08 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (م. ق.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1320 الصادر بتاريخ 2020/06/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2020/8206/284.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (ع. ز.) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أن المطلوبين (ح. ع.) و(م. أ.) يكتريان منه المحل التجاري الكائن بدرب مراكش الطابق الأرضي العالية المحمدية بسومة شهرية قدرها 250 درهم، وأنهما قاما بإغلاق المحل المذكور منذ سنة 2005 وتوقفا عن أداء الكراء من 2004/07/01 إلى متم ماي 2017 فوجه إليهما إنذارا بالأداء والإفراغ توصلا به وبقي بدون جدوى، والتمس الحكم عليهما تضامنا بأدائهما له مبلغ 45.250 درهم مجموع واجبات الكراء عن المدة من 2004/07/01 إلى متم يوليوز 2019 والمصادقة على الإنذار وإفراغهما ومن يقوم مقامهما من المحل التجاري موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية.

وبعد جواب المدعى عليه الأول (ح.ع.) صدر الحكم القاضي بأدائهما تضامنا للمدعي مبلغ 8.000 درهم واجب كراء المدة من 2014/06/01 إلى متم يوليوز 2019 وإفراغهما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما للمحل التجاري المدعى فيه وتحديد الإكراه البدني في حقهما ورفض باقي الطلبات.

استأنفه المطلوب (ح.ع.) فألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق به وتأييده في الباقي بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلتي النقض مجتمعتين سوء التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه وخرق القانون، بدعوى أنه ألغى الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ لعلة أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن أجلا لأداء الكراء ولم يتضمن أجلا للإفراغ، وبالتالي جاء خارقا للمادة 26 من قانون رقم 16.49، كما لم يتم رفع دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ داخل الأجل المحدد في نفس المادة المذكورة والحال أنه من جهة أن المطلوب لم يشر ولم يناقش الدفوع المذكورة في مقاله الاستئنافي، ولا أمام المحكمة الابتدائية وأن المحكمة أثارت ذلك تلقائيا، ومن جهة ثانية فإن مقتضيات المادة 26 لا تستوجب أجلين للمطالبة بالإفراغ، وإنما اشترطت فقط أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأجلا للإفراغ محدد في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء الكراء، وأن الإنذار الذي وجهه للمطلوبين تضمن أجلا لأداء الكراء والإفراغ محدد في 15 يوما وهو أجل لا يتعلق بأداء الكراء فقط، وبالتالي فإن ما ذهبت إليه المحكمة من ضرورة تحديد أجلين في الإنذار أحدهما للأداء والأخر للإفراغ وكونها أثارت سبب عدم احترام أجل رفع دعوى المصادقة دون التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فيه خرق للمادة 26 المذكورة ولاجتهادات محكمة النقض التي ذهبت خلاف ذلك مما يجعل قرارها متسما بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وخارقا للقانون ويعرضه للنقض.

حيث لما كانت المنازعة في الإنذار وما يجب أن يتضمنه من سبب وأجل للإفراغ غير مرتبط بالنظام العام، باعتبار أن هذه الشروط التي يجب على المكري احترامها لصحة دعوى المصادقة على الإنذار والمنصوص عليها في المادة 26 من قانون رقم 16.49 وضعت لمصلحة المكتري الذي يبقى من حقه وحده التمسك بها أو تركها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أثارت تلقائيا أن الإنذار موضوع الدعوى تضمن أجلا لأداء الكراء ولم يتضمن أجلا آخرا للإفراغ، وأن دعوى المصادقة على الإنذار لم ترفع داخل الأجل المحدد ورتبت عن ذلك عدم قبول طلب الإفراغ، والحال أن المطلوب لم يسبق له أن تمسك ضمن أسباب استئنافه بما ذكر تكون قد تجاوزت ما حدده هذا الأخير في مقاله الاستئنافي وباقي مذكراته، فضلا على أن الأجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء الكراء هو خمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 26 المذكورة وبانصرامه دون أداء يكون التماطل ثابت في حقه ويتحقق تبعا لذلك السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وإفراغه من العين المكراة، باعتبار أن دعوى المصادقة على الإنذار نظمها المشرع في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 المذكورة أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء وللإفراغ، وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الآخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8، والذي أتى به المشرع من أجل إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل، كما أن أجل سقوط حق المكري في المطالبة بالإفراغ محدد في مرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار، فأتى قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس وخارقا للمقتضيات السالفة الذكر مما يعرضه للنقض .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه في ما قضى به بخصوص الإفراغ، وبإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد هيئة أخرى طبقا للقانون، وتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد الكراوي رئيسا ومقررا، والمستشارين السادة: السعيد شوكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي وعبد الرزاق العمراني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial