Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55529

Identification

Réf

55529

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3280

Date de décision

10/06/2024

N° de dossier

2024/8221/602

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement du solde débiteur du compte courant, mais rejeté la demande en paiement du montant des effets de commerce.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'engagement de poursuites contre les tirés des effets ne le privait pas de son droit d'agir, en application du principe de la solidarité cambiaire, contre son client bénéficiaire de l'escompte. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 502 du code de commerce.

Elle retient que lorsqu'un effet de commerce escompté revient impayé, la banque dispose d'une option : soit poursuivre les signataires de l'effet dans le cadre d'une action cambiaire, soit procéder à la contre-passation de l'écriture au débit du compte de son client, ce qui éteint la créance cambiaire. Dès lors que l'établissement bancaire a choisi de conserver les effets et d'engager des poursuites contre les tirés, il ne peut cumulativement réclamer le paiement au client escompteur en dehors des règles de l'action cambiaire.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande relative aux effets de commerce.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/01/2022 تحت عدد 537 ملف عدد 6958/8222/2020 الذي قضى في الشكل قبول الطلب عدا الشق المتعلق باداء مبلغ الكمبيالات وفي الموضوع : اداء المدعى عليهما تضامنا للمدعي مبلغ 5.443.351,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الاكراه البدني في الادنى للكفيل مع الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

بناء على القرار عدد 1021 الصادر عن محكمة الاستناف التجارية بتاريخ 03/03/2021 في الملف 746/8227/2021 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر

وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/09/2020 والذي يعرض فيه أنه دائن لشركة (أ.) بمبلغ 10.828.970,14 درهم المفصل كالتالي :

مبلغ 5.530.942,14 درهم المسجل بحساب الشركة المدين الجاري والمسجل بدفاتر البنك المدعي التجارية تحت رقم 190.030.08888.3مع ما يترتب عليه من فوائد بنسبة7,04 % للسنة و الضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك إبتداء من2020/04/01 الى حين الأداء الفعلي والتام ، و مبلغ 5.298.028,00 درهم المسجل بحسابها المدين والممثل للكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء ، مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية ابتداء من تاريخ حلول كل كمبيالة الى حين الأداء الفعلي والتام والضريبية عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام، و أن دين العارض ثابت بمقتضى الكشوفات الحسابية التي تعتبرها المادة 492 من مدونة التجارة كحجة ثابثةتوتق بالبيانات المقيدة بها و تعتمد عند التقاضي ما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس ، و أنه تجدر الإشارة الى انه و لضمان أداء المبالغ التي بذمة شركة (أ.) منح نزار (أ.) كفالته الشخصية و التضامنية و ذلك كما هو ثابث من عقد الكفالة المصحح الإمضاء ، و أن الفصل 1130 من قانون الالتزامات والعقود يجعل الكفيل ملزما ومسؤولا عن كل الالتزامات التي يسال عنها المدين نفسه ، ملتمسا الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي 10.828.970,14 درهم مفصل كما يلي

-مبلغ 5.530.942,14 در هم المسجل بحساب الشركة المدين مع ما يترتب عليه من فوائد بنسبة7,04 % للسنةوالضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك ابتداء من2020/04/01 الى حين الأداء الفعلي والتام .

-مبلغ 5.298.028,00 درهم المسجل بحسابها المدين والممثل للكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء مع ما يترتب عليها من فوائد قانونية ابتداء من تاريخ حلول كل كمبيالة الى حين الأداء الفعلي والتام والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام و الضريبة على القيمة المضافة و الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا لفائدة المدعي 20000,00 درهم كتعويض عن التماطل عن الأداء و الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين في حق المدعى عليهما و تحديد مدة الإكراه البدني في الاقصى في حق الكفيل نزار (أ.) و تحميل المدعى عليهما تضامنا الصائر.

وبناء على طلب الادلاء بوثائق ادلى به دفاع المدعي وهي نسخة طبق الأصل لعقد فتح قرض بحساب جاري مضمون برهن عقاري ونسخة طبق الأصل لعقد كفالة شخصية و تضامنية للمدعى عليه نزار (أ.) وكشفوف حسابية وانذار موجه للشركة المدعى عليها واصل محضر تبليغها و الإنذار الموجه للكفيل ومحضر تبليغ

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 08/06/2021 جاء فيها ان مقتضيات القانون رقم31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك المؤسس للدعوى يخضع للنظام العام حسب الفصل 20 منه ، وان الاخلالات الشكلية و الغموض المحيط بعملية القرض و تناقض أرقام الدين المزعوم اسباب كافية للقول و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، وأن كشف الحساب المدلى به لا يحدد تاريخ حصر العمليات البنكية و لا التسديدات و هو غير مفصل من تاريخ أول أداء و استحقاق ليصل عند حصره بتاريخ 30/06/2020 الى مبلغ 10.828.970,00 درهم يضم جميع العمليات المضمنة من عمولات وفوائد ضريبية مما يجعله غير مقبول و غير محصور ، و انه لا يشكل حجية على محتواه طبقا للفصل 492 من مدونة التجارة و لا الى مقتضيات الفصل 80 من قانون حماية المستهلك السالف الذكر ، و أن مبلغ 10.828.970,00 درهم موضوع نازلة الحال جاء جزافيا و فضفاضا غير مبني على قوائم و جداول الاستحقاقات و المبالغ المؤداة طبقا لمقتضيات المادة 81 من قانون حماية المستهلك ، وأن المادة 77 من القانون المذكور توجب على المقرض بإنجاز عرض مسبق يبلغ للمدين الأصلي و الضامنين وفق الشروط الواردة بالمادة 78 من نفس القانون ، و أن وثائق المدعية المدلى بها خالية من جميع البيانات الالزامية المذكورة ، وأن دعوى المدعية لا تهدف من خلالها الا الاثراء بلا سبب على حساب المدعى عليهم خاصة او أنها خالية من جميع البيانات و شروط القبول و الدقة في الأرقام ، و أن هذه المقتضيات تعد من النظام العام ، مما يجعل التطرق للموضوع غير ممكن في ظل غياب هذه الشروط و الوثائق غير المدلى بها لتكون شفافة و قابلة للمناقشة بحسن نية ، وانه يتعين عدم قبول الدعوى شكلا على حالتها، واحتياطيا في الموضوع أن المدعية طالبت بمبالغ غير مستحقة مرتجلة و فضفاضة غير مبنية على وثائق حاسمة ، و ان الامر يتطلب اجراء خبرة تعهد لأهل الاختصاص لاجلاء الغموض و التناقضات التى شابت مزاعم المدعية بالمبالغ المتناقضة التي لا يميز فيها الأصلى من التبعي من فوائد و تعويضات ، و أن الأمر يتطلب تعیین خبير في نازلة الحال للوقوف على الحقيقة و اتاحة الفرصة لها أمام الخبير لاثباث عدم استحقاق المدعية لما تدعيه، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها المصاريف و احتياطيا في الموضوع الأمر بإجراء خبرة محاسباتية تعهد لخبير في المجال البنكي تتيح للمدعى عليها أمام السيد الخبير بإثبات عدم استحقاق المدعية لما تدعيه و حفظ حقها في التعقيب على الخبرة المنتظرة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/06/2021 جاء فيها ان أن أول ماتجدر الإشارة إليه وكما ستقف على ذلك المحكمة بأن مذكرة المدعى عليهما جاءت فارغة من أية حجة كتابية أو دليل يثبت فراغ ذمتهما من دين المدعي مصرف م. سواء كليا أو حتى جزئيا ، و ان فراغ الذمة لايثبت إلا بالوفاء ، وانه ورجوعا لما جاء في أولى دفوعات المدعى عليهما المضمنة بمذكرة جوابهما هو ادعاؤهما بان هناك إخلالات شكلية وغموض محيط بعملية القرض وان هذا كاف للقول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، و لكن يبقى وما إدعته المدعى عليها شركة (أ.) وكذا كفيلها مردود عليهما ولا يتقبله المنطق أو العقل خاصة وأنها كشركة لها جهازها القانوني والإقتصادي والإداري وممثليها القانونيين وان التعاقد معها لم يتم إلا وفق شروط قانونية وسليمة وبالتراضي بين کلا الطرفين بينها وبين البنك المدعي، وانه لقد كان عليها ومن باب اولى وبدل إدعاء ذلك وهي تعلم جيدا بأنه لن يفيدها في شيء ولن ينتج لها أن تعرب عن حسن نيتها وتدلي للمحكمة بما يفيد فراغ ذمتها من دين البنك المدعي وهو مازال يفتقر له الملف الحالي بدلیل غياب أية وثيقة تثبت فراغ ذمة المدعى عليها شركة (أ.) من دين البنك ، وأنه وإن كانت المدعى عليها شركة (أ.) تحاول تشكيك المحكمة وإن صح التعبير تضليلها في كشوفات الحساب المدلى بها من قبل البنك المدعي بالملف رفقة باقي الوثائق الأخرى فإن ذلك أيضا يبقى مردود عليها وغير منتج لها على إعتبار بأن كشوفات الحساب المدلى بها من قبلها مصرف م. تبقى قانونية وسليمة ومستوفية لكافة البيانات و الشكليات المتطلبة قانونا ومستخرجة من دفاتر البنك المدعي خاصة وانها لم يسبق أن كانت محل إعتراض عليها أو طعن فيها من طرف المدعى عليها شركة (أ.) رغم توصلها بها بشكل دائم ومستمر ، وأن ماحاولت إثارته المدعى عليها شركة (أ.) وكفيلها بخصوص المواد 77 و 78 من القانون رقم 31.08 بتحديد تدابير حماية المستهلك يبقى وبدوره محاولة يائسة لخلق غموض ولبس للمحكمة وتشكيكها في دين العارض الذي أدلى ولإثباته وبجلسة 06/10/2020 بكافة الوثائق والكشوفات الحسابية المثبتة لجدية ولمصداقية هذه الدعوى ، و أنه وكما هو ثابث فإن الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف البنك المدعي تتوفر على القوة الإثبائية وتعتبر حجة في التقاضي ، وانه يكفي الرجوع الى الكشف الحسابي المدلى به للتأكد من أنه يتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير 1/5/178 الصادر بتاريخ 14/02/2006 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على أنه يتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة ، وأن الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحساب البنكي الأنف ذكره مستمدة من صریح نص الفصل 118 من الظهير178/05/1، و ان مطالبة المدعى عليهما بإجراء خبرة حسابية يبقى بدوره غير جدير بالإعتبار ودلك لمنازعتهما السلبية في دين البنك المدعي، وانه وعلى عكس ما يدعيه المدعى عليهما من أن البنك المدعي يحاول الإثراء بلا سبب فإن العكس يبقى هو الصحيح على أساس أن المدعى عليهما هما في يسعيا الى الإضرار بالعارض بمحاولاتها اليائسة ومناوراتها من اجل التملص من تنفيذ التزاماتهما والتهرب من أداء دین البنك المدعي الثابث والمحقق الوجود ، وانه وبالتالي تبقى إدعاءات ومزاعم المدعى عليهما واهية وغير جديرة بالإعتبار امام غياب ما يفيد اداء الدين الذي بذمتهما إتجاه البنك العارض سواء كليا او حتی جزئیا، ملتمسا الحكم وفق محررات وبما جاء بمقاله الإفتتاحي للدعوى من اجل الأداء .

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهما بواسطة نائبهما بجلسة 13/07/2021 جاء فيها انهما يؤكدان مذكرتهما الجوابية المدلى بها بجلسة2021/06/08 و جميع كتاباتهما السابقة ، و أن كشف الحساب المدلى به لا يحدد تاريخ حصر العمليات البنكية و لا التسديدات و هو غير مفصل من تاريخ أول أداء و استحقاق ليصل دون أدنى عناء عند حصره بتاريخ 30/06/2020 في مبلغ 10.828.970,00درهم ، يضم جميع العمليات المضمنة من عمولات وفوائد ضريبية مما يجعله غير مقبول و غير محصور، أن المدعية طالبة بمبالغ غير مستحقة مرتجلة و فضفاضة غير مبنية على وثائق حاسمة ، و أن الأمر يتطلب اجراء خبرة تعهد لأهل الاختصاص لاجلاء الغموض و التناقضات التي شابت مزاعم المدعية بالمبالغ المتناقضة التي لا يميز فيها الأصلى من التبعي من فوائد وتعويضات ، و أن الأمر يتطلب تعيين خبير في نازلة الحال للوقوف على الحقيقة كاملة و اتاحة المدعى عليها الفرصة أمام السيد الخبير لاثباث عدم استحقاق المدعية لما تدعيه ، ملتمسين اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و تحميل رافعها المصاريف و احتياطيا في الموضوع الأمر بإجراء خبرة محاسباتية تعهد لخبير في المجال البنكي تتيح للمدعى عليها أمام السيد الخبير بإثبات عدم استحقاق المدعية لما تدعيه و حفظ حق المدعى عليها في التعقيب على الخبرة المنتظرة.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/09/2021 جاء فيها أن البنك المدعي يؤكد بداية محرراته المدلى بها بالملف وما تضمنته من ملتمسات جدية وقانونية ووجيهة جملة وتفصيلا ، وانه وبدل إدلاء المدعى عليهم بما يفيد فراغ ذمتهم من دين البنك المدعي مازالوا يتذرعون بإدعاءات جد واهية ويعلمون جيدا على أنه لن تفيدهم في شيء ولن تجعلهم في حل من تنفيذ إلتزاماتهم إتجاه المدعي وأداء دينه الثابث والمحقق الوجود ، و انه وإذا كان المدعي قد أثبت دينه في نازلة الحال بمقتضیکشوفات حسابية مستخرجة بكيفية قانونية و سليمة من دفاتره التجارية ، فإنه وبالمقابل مازال المدعى عليهم شركة (أ.) وكفلاؤها عاجزين عن إثبات براءة ذمتهم من دين البنك المدعي سواء كليا أو حتى جزئیا، وأن غياب إدلاء المدعى عليهم بما يفيد براءة ذمتهم من دين المدعي يبقى معه طلبهم الرامي الى إجراء خبرة حسابية طلبا واهيا وغير مؤسسا ولايهدفون من ورائه سوی المماطلة والتسويف وربح الوقت ، وأنه وبالتالي تبقى إدعاءات ومزاعم المدعى عليهم جد واهية و غير جديرة بالإعتبار، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإفتتاحي للدعوى من اجل الأداء .

وبناء على باقي التعقيبيات المدلى بها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن أول ما تجدر الإشارة إليه هو أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها الصادر بقبول الطلب عدا الشق المتعلق بأداء مبلغ الكمبيالات تكن قد بالعارض وخرقت القانون وجاء حكمها الصادر ناقص التعليل الموازي لإنعدامه وأنه وإعتبارا لكون الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد ، فإن البنك العارض يثير الحقائق التالية حول جدية دين البنك العارض موضوع هذه الدعوى والمحدد في مبلغ 10.828.970,14 درهم فإن مطالبة العارض بنك مصرف م. لدينه المحدد في مبلغ 10.828.970,14 درهم في مواجهة شركة (أ.) لم يأت من فراغ وإنما تم تعزيزه بكافة الوثائق والمستندات المدلى بها بجلسة 2020/10/06 أمام حكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تمثلت وبالإضافة إلى عقد فتح قرض بحساب جاري وكذا عقد الكفالة الشخصية والتضامنية لنزار (أ.) في الكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك العارض والمستوفية لكافة بياناتها وشكلياتها المتطلبة قانونا جسدت هذه الكشوفات الحسابية المدلى بها حقيقة ما يلي : الدين المطالب به في مواجهة (أ.) والمحدد في مبلغ 5.530.94214 درهم المسجل بحساب الشركة المدين الجاري والمسجل بدفاتر البنك العارض التجارية تحت رقم 190.030.08888.3 مع مايترتب عليه من فوائد بنسبة 7,04% للسنة القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك إبتداء من 2020/04/01 الى حين الأداء والضريبة عن الفعلي والتام الدين المطالب به في مواجهة شركة (أ.) والمحدد في مبلغ 5.298.028,00 درهم المسجل بحسابها المدين والممثل للكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء ، مع مايترتب عليها من فوائد قانونية ابتداء من تاريخ حلول كل كمبيالة الى حين الأداء الفعلي والتام والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك الى حين الأداء الفعلي والتام وان البنك العارض مصرف م. ليس بحاجة إلى تذكير المحكمة بحجية الكشوفات الحسابية ذلك ان الكشوف الحسابية الصادرة عن العارض والتي تتوفر على قوة إثبات وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه علما انها توجه الى كل زبناء الابناك بصفة دورية وبانتظام وعلما ان المستأنف عليه يتوصل بها بشكل نظامي ويكفي الرجوع الى الكشف الحسابي المدلى به للتأكد من أنه يتوفر على كل الشروط المنصوص عليها في الفصل 118 من الظهير 178/05/1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 المنظم لممارسة المهن البنكية علاوة على انه يتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وأن الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي البنكي الأنف ذكره مستمدة الفصل 118 من الظهير 178/05/1 بمثابة القانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر ان الكشوفات الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاط طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس وأن محكمة النقض أكدت نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 2001/05/16 جاء فيه ما يلي " حقا فقد صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ذلك انه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ، فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان الثابت لقضاة الموضوع في هذه الدعوى ان طرفيها هما ... وان النزاع نشأ عن حساب جار بينهما يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيها وان البنك يبلغ زبونه بكشوف دورية عن هذه الحركات ومن تم فان المطلوبة في النقض كانت بالضرورة على بينة تامة برصيد هذا الحساب ولا يمكنها المنازعة فيه الا اذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكورة وان المحكمة بالتالي عندما استبعدت كشف الحساب المدلى به بعلة ان الوثيقة المدلى بها من طرفه غير كافية لاثبات علاقة المديونية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل " ) قرار محكمة النقض رقم 1053 بتاريخ 2001/05/16 في الملف المدني عدد (98/6/377 وأن محكمة النقض اصدر قرارا في نفس الاتجاه جاء فيه ما يلي : لكن حيث انه خلافا لما عابه الطاعنان على القرار ، فان الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات وان هذه القرينة مستمدة من مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة التي تنص على أن كشف الحساب هو وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوف الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الإدلاء بعكسها" ( قرار محكمة النقض رقم 1486 بتاريخ 2001/07/25 في الملف لرقم 99/3/1257 ) وحول إنعدام تعليل المحكمة التجارية فيما يخص حكمها القاضي بعدم قبول شق الدين المتعلق بالكمبيالات والمحدد في مبلغ 5.298.028,00 درهم وخرقها للنصوص القانونية المنصوص عليها وأن ما أثار إستغراب البنك العارض هو إستبعاد التجارية بالدار البيضاء لفائدة البنك العارض لدينه المتعلق بشق الكمبيالات في مبلغ 5.298.028,00 درهم بناء على تعليل فاسد وناقص وموازي لانعدامه مسايرة بذلك رأي الخبير المعين إبتدائيا السيد رشيد راضي والذي تقمص دور القاضي وذهبت المحكمة التجارية مصدرة الحكم في تعليلها بعدم قبول الدين المتعلق بالكمبيالات المذكور أعلاه على أن سلوك المدعية لمساطر الأمر بالأداء في مواجهة الشركات المسحوبة عليها يجعل المدعية غير محقة في مطالبتها في مواجهتها لشركة (أ.) وأنه وبذلك تكون المحكمة التجارية المصدرة للحكم قد خرقت في هذا الإطار لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة التي جعلت الحرية في الإثبات وخرقت كذلك وبشكل جلي لمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة التي نصت يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الإحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل يحق للحامل ، أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادي أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به إلتزامهم ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا وأن ذلك ماقام به العارض بنك مصرف م. بتفعيله لمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة وفقا لما هو منصوص عليه بتقديمه لمقالات الأمر بالأداء في مواجهة باقي الساحبين للكمبيالات دون تقديم ذلك في مواجهة شركة (أ.) وأن عدم تقديم البنك العارض لمقالات الأمر بالأداء في مواجهة المستأنف عليها شركة (أ.) فإن هذا لا يمنع وبصريح المادة 201 من مدونة التجارة أعلاه بتقديم دعوى المطالبة بمبلغ الكمبيالات في إطار هذه الدعوى وهو الشيء الذي لم يستوعبه السيد الخبير وإن صح التعبير لم يفهمه قانونا وسايرته في ذلك المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر والقاضي بعدم قبول شق الدين المتعلق بالكمبيالات للتعليل المذكور أعلاه والذي يبقى وبذلك تعليلا ناقصا وموازيا لانعدامه وأنه وعلى الرغم من وقوف كل كل من السيد الخبير رضى رشيد وكذا حكمة التجار بالدار البيضاء على عدم أداء شركة (أ.) أو كفيلها للدين المطالب به برمته بما في ذلك مبلغ الكمبيالات فإن الحكم الصادر أقصى الدين المتعلق بالكمبيالات بدون موجب قانوني وموضوعي سليم وحول مآخذات العارض بنك مصرف م. على ما جاء بتقرير على ما جاء بتقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد رشيد راضي بخصوص خصم الأوراق التجارية حيث ذهب السيد الخبير رشيد راضي على أن مبلغ الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء غير محقا فيها البنك العارض، على اعتبار وحسب زعم السيد الخبير أنه أوامر بالأداء بخصوص هذه الكمبيالات في مواجهة الشركات المسحوب عليها تم استصدار وفي هذا الإطار يبقى لابد من الوقوف ودفاعا على حقوق البنك العارض ودينه الثابت والمحقق الوجود فيما يخص هذه الكمبيالات أن هذه الأخيرة لم يسبق أن كانت موضوع أوامر بالأداء بخصوصها بل أن الخبير نفسه يقر ويعترف بتقريره بذلك على ان استصدار أوامر بالأداء بشأن هذه الكمبيالات كانت في مواجهة الشركات المسحوب عليها على الشكل التالي :

شركة ت.ب.ع. في مبلغ 535.787,00 درهم بتاريخ 2020/09/29.

شركة م.ب. في مبلغ 1.226.074,00 درهم بتاريخ 2020/09/29.

شركة ب.إ.م.م. في مبلغ 1.375.004,00 درهم بتاريخ 2020/09/29.

شركة ب.ت. في مبلغ 1.126.647,00 درهم بتاريخ 2020/09/29.

شركة و.ت. في مبلغ 1.034.716,00 درهم بتاريخ 2020/10/05.

مما يكون مجموعه هو مبلغ 5.298.028,00 درهم وأنه وتأكيدا لذلك ، فإن البنك العارض مصرف م. يدلي للمحكمة بالأوامر المذكورة التي تفيد كونها استصدرت فقط في مواجهة الشركات المسحوب عليها هذه الكمبيالات المخصومة دون شركة (أ.)، كما هي مدلى بها رفقة هذا المقال الإستئنافي وأنه وإضافة إلى كون السيد الخبير رشيد راضي أعطى لنفسه دون القاضي في لدين العارض المتعلق بالكمبيالات ، وأن كان ذلك غير مرتكز على أساس قانوني سليم ، فإن السيد الخبير ومن جهة أخرى يكون قد نسي أو تناسى مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة وأنه وتبعا لذلك ، واستنادا لمقتضيات 201 من مدونة التجارة ، يبقى العارض مصرف م. محقا في مطالبة شركة (أ.) بمبلغ الكمبيالات المخصومة والمحدد في 5.298.028,00 درهم والمضمن بمقال الدعوى الحالية دون توابعه ، خاصة وأن الثابت الذي لا يقبل أي جدال أو مناقشة وباعتراف السيد الخبير نفسه أن مبلغ هذه العارض لمجمو هذه الكمبيالات في مواجهة شركة (أ.) هي هذه الدعوى فقط دون غيرها ، مما تبقى أحقيته في هذا المبلغ قانونيا وثابتا خاصة وان شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني مازالت عاجزة ولحد الآن وكذلك أمام السيد الخبير عن الإدلاء بما يفيد أداء قيمة عدد الكمبيالات المطالب بها سواء كليا أو حتى جزئيا وأن السيد الخبير تجاهل هذه الحقائق واعتبر أن مبلغ الكمبيالات المضمن بمقال البنك العارض لا يمكن المطالبة به مرتين ، ضاربا بعرض الحائط المادة 201 من مدونة التجارة والتي تبقى صريحة وواضحة في هذا الباب وأنه وتبعا لذلك يبقى الحكم الصادر بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ الكمبيالات مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء جزئيا الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/25 تحت رقم 537 في الملف رقم 2020/8222/6958 فيما قضى به في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب المتعلق بأداء الكمبيالات وبعد التصدي الحكم من جديد على شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني ونزار (أ.) بأدائهما تضامنا لفائدة العارض بنك مصرف م. في شخص ممثله القانوني لمبلغ 5.298.028,00 درهم مع مايترتب عليه من فوائد قانونية ابتداء من تاريخ حلول كل كمبيالة إلى حين الأداء الفعلي والتام والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وبتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/25 تحت رقم 537 في الملف عدد 2020/8222/6958 فيما في شقه القاضي بالحكم على المدعى عليهما شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني وكفيلها نزار (أ.) بأدائهما تضامنا لفائدة بنك مصرف م. في شخص ممثل القانوني لمبلغ 5.443.351,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد الإكراه البدني في الأدنى للكفيل مع الصائر وتحميل المستأنف عليهما شركة (أ.) في شخص ممثلها القانوني وكفيلها نزار (أ.) تضامنا جميع صوائر هذه الدعوى إبتدائيا وإستئنافيا وعند الاقتضاء الحكم تمهيديا بإجراء خبرة مضادة للوقوف على حقيقة دين البنك العار المتعلق بالكمبيالات وعلى عدم أداء مبلغه من طرف المستأنف عليهما الدين المحكوم به في مواجهة المستأنف عليهما وحفظ حق البنك العارض في الرد والتعقيب بعد إنجاز الخبرة المضادة .

أرفق المقال ب: النسخة العادية من الحكم الابتدائي القطعي رقم 537 ونسخة من الحكم التمهيدي رقم 1675 وصور لمجموع مقالات الأمر بالأداء وأوامرها المتعلقة بها في مواجهة الشركات المسحوب عليها .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ03/06/2024 حضر الأستاذ الادريسي عن الأستاذ بنكيران و ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليه الثاني و سبق أن أدلى القيم بجوابه عن المستأنف عليها الأولى بجلسة سابقة،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة10/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن محكمة الدرجة الأولى قد خرقت مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة لما قضت بعدم قبول الدين المتعلق بالكمبيالات المحدد في 5.298.028,00 درهم، خاصة أنها استصدرت أوامر بالآداء في مواجهة المسحوب عليهم دون المطعون ضدها.

وحيث تم تعيين قيم في حق المستأنف عليهما و الذي أدلى بجوابه في حق كل منهما.

وحيث إن البنك الطاعن يقر بكونه احتفظ بالكمبيالات و فعل مقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة برجوعه على ساحبي الكمبيالات و استصدار أوامر بالآداء في مواجهتهم دون شركة (أ.) المطعون ضدها و المستفيدة من الكمبيلات المخصومة، و أن ما تمسك به من حقه في الرجوع على هذه الأخيرة في إطار المادة 201 التي تمنحه الحق في الرجوع على جميع الملتزمين بالكمبيالات هو أمر في غير محله، فالمادة 502 من مدونة التجارة تنص على أنه حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك، يفترض ان هذا التسجيل لم يتم الا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الإستحقاق ، فللبنك الخيار في متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة التجارية أو دينه العادي ، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون، وأنه وتأسيسا عليه فإذا اختار الطاعن الإحتفاظ بالكمبيالات ومتابعة الموقعين عليها من اجل استخلاص قيمتها، فانه يتعين عليه الإدلاء بأصولها لأن الأمر يتعلق بدعوى صرفية، اما اذا قام بالتقيد العكسي فيصبح الدين الناتج عن الكمبيالة مفرد من مفردات الحساب ويمكن المطالبة به خارج الدعوى الصرفية في اطار القواعد العامة شريطة ارجاع الكمبيالات للزبون، وان الثابت ان الطاعنة لم تتقيد بالمقتضيات أعلاه ويبقى عدم قبول الطلب في الشق المتعلق بمبلغ الكمبيالات المخصومة مؤسسا ويبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم:

في الشكل :بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial