Réf
63218
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3922
Date de décision
13/06/2023
N° de dossier
2023/8203/1015
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature de la facture, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures impayées, Exception d'inexécution, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation de la prestation
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures signées et estampillées par le débiteur qui invoque ultérieurement l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire de services, condamnant le client au règlement de l'intégralité des factures.
Devant la cour, l'appelant soutenait que son acceptation des factures, matérialisée par sa signature, ne valait pas reconnaissance de la réalité des prestations pour la période contestée et offrait d'en rapporter la preuve contraire par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la signature et l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses emportent acceptation de leur contenu et reconnaissance de la dette.
Dès lors, la contestation ultérieure fondée sur une prétendue inexécution des services ne saurait remettre en cause la force probante de cet engagement. La cour considère qu'une telle contestation est dépourvue de fondement juridique et ne peut prévaloir sur la reconnaissance matérialisée par la signature, rendant inopérante la demande d'enquête.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة أ. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 23/02/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 33 بتاريخ 02/01/2023 في الملف عدد 10261/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل:قبول الطلب.
في الموضوع:الحكم على المدعى عليها شركة أ. في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية شركة ب. في شخص ممثلها القانوني مبلغ 101.184,00 درهم وبسريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الطلب إلى غاية يوم التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلب.
في الشكل :
حيث ان المستانفة و لئن اغفلت ذكر عنوانها و عنوان المستانف عليها الا أن هذا الاغفال لم تتضرر منه المستانف عليها التي اثارت الدفع المذكور و اجابت عن مصالحها فتكون الغاية من يتوخاها المشرع من ذكر البيانات اللازمة بالمقال قد تحققت مادامت انها قد اجابت و ادلت باوجه دفاعها عن مصالحها خاصة و ان المستانفة قد استدركت الامر بمقال إصلاحي مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وحيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 09/8203/2023 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 23/02/2023 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 28/10/2022، تعرض فيه أنها شركة مكلفة بأعمال الحراسة ووقعت مع المدعى عليها شركة أ. عقدا بمقتضاه قدمت لها المدعية خدماتها إلا أن المدعى عليها تقاعست عن أداء أجرة الحراسة وذلك منذ تاريخ: 31/12/2019، إلى غاية شهر شتنبر 2020، وجب فيها مبلغ 101.184,00 درهم حسب ما هو مبين بالفواتير التالية:
1 - فاتورة تحت عدد 192277 FA حاملة لمبلغ 12460.80 درهم.
2 - فاتورة تحت عدد 200458 FA حاملة لمبلغ 12460.80 درهم .
3 - فاتورة تحت عدد 200599 FA حاملة لمبلغ 12460.80 درهم.
4- فاتورة تحت عدد 200794 FA حاملة لمبلغ 12460.80 درهم.
5 - فاتورة تحت عدد 200911 FA حاملة لمبلغ 12460.80 درهم.
6 - فاتورة تحت عدد 201136 FA حاملة لمبلغ 12960.00 درهم.
7- فاتورة تحت عدد: 201310 FA حاملة لمبلغ 12960.00 درهم.
8 - فاتورة تحت عدد 201483 FA حاملة لمبلغ 12960.00 درهم
وأنه رغم جميع المحاولات الحبية لحث المدعى عليها على أداء ما بذمتها إلا أنها تقاعست عن الأداء الأمر الذي لم تجد معه المدعية بدا من اللجوء إلى القضاء قصد المطالبة بمبلغ (101.184,00 درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل فاتورة، ملتمسة قبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 101.184,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر، وأرفق المقال ب: 8 فواتير.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها اثناء فترة المداولة، والدي جاء فيها أن المقال الذي تقدمت به المدعية في مواجهة المدعى عليها جاء مخالف لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وبان مقال المدعية لم يذكر الشكل القانوني الصحيح للمدعى عليها مما يتبين معه بأنه جاء خارقا لمقتضيات الفصل المذكور اعلاه، ويتضح من خلال عدم ذكر المدعية للشكل القانوني الصحيح للمدعى عليها التصريح بعدم قبول الدعوى وبان المدعى عليها تقر بأنها مدينة للمدعية بجميع المبالغ المضمنة بالفواتير بما فيه ما سبق دفعه لها و ذلك الى غاية شهر يونيو 2020 وجب فيها مبلغ 50.464,00 درهم و ليس مبلغ 101,184,00 درهم كما جاء في مقالها وبأنها تنازع في ثلاثة الفواتير الأخيرة والمتعلقة بشهر يوليوز و غشت و شتنبر من سنة 2020 و بأن الفواتير الثلاثة غير مقبولة كونها لا تتضمن بونات الطلب و بونات التسليم كباقي الفواتير الأخرى الغير المنازع فيها ، و ذلك راجع إلى المدعية التي لم تعمل على إحضار عمال الحراسة إلى موقع العمل المتفق عليه بمقتضى العقد المدلى به من طرفها مما جعل المدعى عليها تراسلها على البريد الالكتروني للاستفسار عن سبب غياب عمال الحراسة من موقع العمل و ذلك بتاريخ 2020/07/21 لكن المدعية أجابت عبر نفس وسيلة التواصل المذكورة كون العمال حاضرين بمقر العمل و لم يغادروا مكان العمل قط و ذلك بشهادة الشاهدين السيد عبد الكريم (ش.) و السيد ياسين (خ.) بتاريخ 2020/09/25 وأن المدعى عليها للتأكد من صحة ما جاء في جواب المدعية قامت باستفسار الشاهدين المذكورين اللذان أكدا لها عدم حضور العمال إلى مقر العمل منذ فاتح يوليوز 2020 الى غاية شهر شتنبر 2020 الثابت بمقتضى المراسلة الالكترونية وأنه وفي إطار تعبير المدعى عليها عن حسن نيتها في أداء الفواتير الغير المنازع فيها, قامت بمراسلة المدعية بتاريخ 28/11/2022 من أجل حل النزاع حبيا دون اللجوء الى القضاء ، لكن طلبها بقي بدون جواب، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد كما ذهبت محكمة الدرجة الأولى الى ان المستأنف ضدها قدمت خدمات الحراسة للعارضة وان الاتفاق المبرم بينهما يشكل مصدر الدين المتخلد بذمة العارضة مما يجعل طلب المستأنف ضدها مؤسسا وأن الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء مجانبا للصواب بالنظر المجموعة من الاعتبارات الواقعية والقانونية كما ستتولى العارضة تفصيله وبيانه وأن محكمة الدرجة الأولى تغاضت واغفلت الرد على دفوعات العارضة بالرغم من جديتها ووجاهتها وأن العارضة نازعت وبقوة في الخدمات التي تزعم المستأنف ضدها بانها قدمتها لها ذلك انها لم تستفيد من خدمات الحراسة المتعلقة بشهر يوليوز غشت وشتنبر 2020 وبالتالي فان المديونية تبقى غير ثابتة وكما هو معلوم فان الفصل 235 من ق ل ع ينص على ما يلي " في العقود الملزمة للطرفين، يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه، إلى أن يؤدي المتعاقد الآخر التزامه المقابل، وذلك ما لم يكن أحدهما ملتزما ، حسب الاتفاق أو العرف بأن ينفذ نصيبه من الالتزام أولا." وأنه تطبيقا للفصل المشار اليه أعلاه، فانه من غير المقبول منطقا وقانونا ان تؤدي العارضة مبالغ غير مستحقة لأنها لم تستفيد من اي خدمات مما يجعل الحكم الابتدائي مجانبا للصواب ويتعين الغائه وأن العارضة وان كانت قد اشرت ووقعت على توصلها بفواتير صادرة عن المستأنف ضدها، فان ذلك من باب الثقة التي تجمعها واعتبارا للمعاملات التجارية العديدة التي كانت بينهما بل والأهم من ذلك حسن نية العارضة وثقتها في ان المستأنف ضدها ستفي بالتزاماتها على أكمل وجه وأنه ينبغي قبل المطالبة باي أداء ان يثبت المطالب به بانه او فى بجميع التزاماته الناتجة عن الاتفاق الشيء الذي لم تقم به المستأنف ضدها بالرغم من ان العارضة قد نازعت وبشدة في الخدمات التي تزعم بانها قدمتها خاصة وان للعارضة شهود على ذلك وأن تأشيرات العارضة على الفاتورة كانت خلال الثلاث الأشهر الأولى وأن العارضة أشرت عليها ظنا منها بأن المستأنف عليها ستلتزم بتقديم خدمات الحراسة للعارضة و أن المستأنف ضدها استغلت هذه الثقة و حاولت استخلاص مبالغ خدمات لم تؤديها وأن العارضة تلتمس إجراء بحث لإثبات عدم تنفيذ المستأنف ضدها لكامل التزاماتها وذلك بالنظر لكون أن الاثبات في المادة التجارية يكون حرا حسب مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة وأن العارضة واثبات لحسن نيتها في التقاضي فانها تدلي للمحكمة بإشهادين صادرين عن اجيرين لديها يفيدان بانهما لم يعاينا طيلة مدة شهري غشت وشتنبر تواجد اي عمال الحراسة وحيث ان الأجراء المذكورين كانا يتواجدان طيلة مده الشهرين بمكان المشروع المتواجد بالجرف الاصفر وبالتالي فانهما عاينا وباستمرار واقعه انتفاء تواجد اي عمال الحراسة وأنه ومن جهة أخرى فان محكمة الدرجة الأولى استجابت لطلبات المستأنف ضدها دون الاستناد الى وسائل اثبات مقنعة وأن العارضة وإثباتا لحسن نيتها، فإنها اقرت بانها مدينة للمستأنف ضدها بقيمة الفواتير الى غاية شهر يونيو 2020 وأنها راسلتها من اجل فض النزاع حبيا دون اللجوء الى القضاء ولكنها لم تجد ادانا صاغية وأنها بالنظر لخلو الملف من اية وسيلة اثبات متعلقة بأشهر يوليوز غشت وشتنبر 2020 والتي تفيد تقديم المستأنف ضدها لخدمات الحراسة لفائدة العارضة فان الحكم الذي قضى بالأداء لصالحها يكون خارقا للقانون ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم تبعا لذلك برفض الطلب نظرا لمجانبة الحكم الابتدائي للصواب. اجراء بحث للتثبت من واقعة غياب عمال الحراسة خلال الأشهر يوليوز –غشت - شتنبر وإجراء خبرة قصد تحديد المديونية المتعلقة بالخدمات المقدمة للعارضة وخصم المبالغ التي سبق أداؤها وتحميل المستأنف ضدها الصائر.
أرفق المقال ب: النسخة التبليغين للحكم مع طي التبليغ والاشهادين و نسخة من الرسائل الالكترونية الموجهة للمستأنف ضدها ونسخة من الفواتير .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2023 التي جاء فيها أنه وبالاطلاع على المقال الاستئنافي للمستأنفة ، يتضح بأنه أتى معيبا من الناحية الشكلية ومخالفا لمقتضيات الفصلين 32 و 516 من قانون المسطرة المدنية واللذان ينصان على ما يلي: الفصل 32 من ق م م " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية و الشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو المدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي ، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها ....... الفصل 516 من ق م م " توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات المتعلقة بفاقدي الأهلية والشركات والجمعيات وكل الأشخاص الاعتباريين الآخرين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه " وتأسيسا على هذه المقتضيات فان المقال الاستئنافى للمستأنفة الذي لم يشر الى عنوان العارضة وكذا عنوانها يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 32 و 516 من ق م م ، كما دفعت المستأنفة بأن الحكم الابتدائي جانب الصواب لتغاضيه عن الرد على دفوعاتها التي نازعت من خلالها في خدمات الحراسة المقدمة من العارضة بخصوص شهر يوليوز ، غشت و شتنبر 2020 ومعززة ادعاءاتها بمراسلة الكترونية متبادلة بين الطرفين وأن العارضة تجيب على ذلك وبإيجاز شديد كالتالي من حيث الرد على الدفع بان العارضة لم تقدم خدمات الحراسة للمستأنفة عن شهر يوليوز ، غشت وشتنبر 2020 فإن دفع المستأنفة بكون العارضة لم تقدم لها خدمات الحراسة عن شهر يوليوز ، غشت وشتنبر 2020 مستندة في ذلك الى مراسلة الكترونية ، يبقى دفعا مردودا وبيان ذلك أنه وبالرجوع إلى ذات المراسلات الالكترونية المتبادلة بين العارضة والمستأنفة يلاحظ بأن المستأنفة تحاول جاهدة التملص من التزامها بأداء أجور خدمة الحراسة عن الشهور المشار إليها أعلاه ، في الوقت الذي تؤكد فيه العارضة في جميع مراسلاتها على قيامها بخدمة الحراسة بالنسبة لثلاثة أشهر الأخيرة أيضا ومما يثير الاستغراب ، ويؤكد لا محالة بأن دفوعات المستأنفة لا يقصد منها سوى التسويف والمماطلة ، أن الرسالة الالكترونية الصادرة عنها بتاريخ 2020/09/25 والتي تحاول من خلالها إنكار خدمة العارضة وتتسلم في اليوم الموالي أي 2020/09/26 فواتير العارضة وتوقع عليها بمقبول الأمر الذي يؤكد حتما بأن العارضة أدت التزاماتها الواردة في العقد الذي يعد مصدر قيمة الفواتير المطالب بها من العارضة بالإضافة إلى أن جميع الفواتير المطالب بها بما فيها فواتير شهر يوليوز ، غشت وشتنبر 2020 تحمل بدورها طابع وتوقيع المستأنفة وعليه وتأسيسا على ما تم توضيحه تبقى مديونية المستأنفة ثابتة ويبقى تبقى مديونية المستأنفة ثابتة ويبقى الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف مصادفا للصواب مما يتعين معه تأييده ورد استئناف المستأنفة ، ملتمسة أساسا بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برد استئناف المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2023 التي جاء فيها من حيث المذكرة الجوابية فإن سبق للعارضة وان بينت في مقالها الاستئنافي انها لم تستفيد من خدمات الحراسة المتعلقة بشهر يوليوز غشت وشتنبر 2020 وبالتالي فان المديونية تبقى غير ثابتة وكما هو مسطر في المقال الاستئنافي فان العارضة ادلت بأشهاد لاحد الاجراء الذي يوكد عدم تقديم الخدمات من طرف المستأنف ضدها وأنه ينبغي قبل المطالبة باي أداء ان يثبت المطالب به بانه اوفى بجميع التزاماته الناتجة عن الاتفاق الشيء الذي لم تقم به المستأنف ضدها بالرغم من ان العارضة قد نازعت وبشدة في الخدمات التي تزعم بانها قدمتها خاصة وان للعارضة شهود على ذلك وما يثبت حسن نية العارضة هو انها حاولت فض النزاع ودفع ما تدين به لها وذلك حتى شهر يونيو 2020 لان لم تتلقى أي خدمات بعد ذلك ومن حيث المقال الإصلاحي تبيين للعارضة انها اغفلت الإشارة الى عنوان المستانفة ضدها ولكن تداركا منها لهذا الاغفال فإنها تلتمس منكم السيد الرئيس توجيه نسخة من المقال الإصلاحي للمستانف ضدها الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] الدار البيضاء و الجاعلة محل المخابرة معها بمكتب الأستاذة لطيفة عادل الكائن بـ [العنوان] البيضاء ، ملتمسة من حيث المذكرة الجوابية الحكم وفق ملتمساته المسطرة في محرراته السابقة في المقال الاستئنافي وكذا مقاله الإصلاحي ومن حيث المقال الإصلاحي الإشهاد للعارضة بإصلاح المقال الاستئنافي.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جوابية عن مقال إصلاحي بواسطة نائبها بجلسة 23/05/2023 التي جاء فيها أن الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية ينص على ما يلي " يجب أن يتضمن المقال الأسماء الشخصية والعائلية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه وكذا اسم وصفة وموطن الوكيل عند الاقتضاء وان يبين إذا تعلق الأمر بشركة اسمها الكامل ونوعها ومركزها وان يتضمن كذلك موضوع الطلب والوقائع والوسائل المثارة وترفق المستندات التي يريد الطالب استعمالها بالمقال فالملاحظ من مراجعة مقتضيات هذا الفصل هو تأكيده على الشروط الشكلية اللازم توفرها في المقال الاستئنافي وما دام الأمر هنا يتعلق باستئناف موجه ضد العارضة باعتبارها شركة ، فان المشرع المغربي قد أكد على ضرورة التنصيص في المقال الاستئنافي على اسمها بالكامل ونوعها ومركزها الاجتماعي وموطن وكيلها أو دفاعها وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد ، هو ان البيانات الإلزامية في المقال الاستئنافي للمستأنفة والمحددة في الفصل المشار إليه أعلاه يجب تضمينها بالمقال الاستئنافي وداخل الأجل المحدد قانونا لممارسة الطعن و من تم وما دامت المستأنفة لم تتدارك الخلل الشكلي الذي اعترى استئنافها والمتمثل في إغفال ذكر عنوان أو مركز العارضة وعنوان دفاعها وذلك داخل أجل الطعن أي أجل 15 يوما من تبليغها بالحكم الابتدائي والذي كان بتاريخ 2023/02/09 ، والحال أن ما تقدمت به المستأنفة من مقال إصلاحي كان بتاريخ [العنوان] الدار البيضاء وبمعنى أدق فان المستانفة التي أغفلت في مقالها شرطا من الشروط الشكلية اللازم توافرها في المقال الاستئنافي وحتى يكون مقالها الإصلاحي له أثر في هذه الدعوى كان الزاما عليها أن تصلح ذلك داخل أجل الطعن بالاستئناف وليس بعد فوات أجل هذا الطعن ، وهو ما يترتب عنه وإلزاما التصريح بعدم قبول المقال الاستئنافي اذا كان لا يتضمن إحدى البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق م م التي تعتبر من النظام العام وخرقها يترتب عنه عدم قبول الاستئناف شكلا ، وهو ما كرسته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل المثال القرار تحت عدد 1105 الصادر بتاريخ 2007/11/07 بالملف التجاري عدد 2007/3/1/1134 ومجمل القول فان قبول الاستئناف مشروط بتقديم مقال استئنافي مستوف لكافة شروطه الشكلية والذي لا يمكن تدارك ما شابه من نقص أو إخلال إلا إذا كان داخل أجل الطعن وهذا المبدأ هو ما كرسته محكمة النقض أيضا في قرارها تحت عدد 187 المؤرخ في 2007/02/14 الصادر بالملف التجاري عدد 2006/1493/3/1 ، ملتمسة رد المقال الإصلاحي للمستأنفة والتصريح بعدم قبول لاستئناف شكلا .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 23/5/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/6/2023 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث انه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من أسباب فان توقيعها على الفواتير المطالب بمديونيتها يعد قبولا منها على ما جاء فيها و تعد منازعتها بعدم الاستفادة من الخدمات المضمنة بها و ان التوقيع المذكور كان سابقا لتاريخ تقديم هذه الخدمات نظرا للثقة التي كانت قائمة بين الطرفين و ان لديها شهودا لاثبات ان الحراس لم يكونوا متواجدين طيلة شهري غشت و شتنبر ، تبقى منازعة غير قانونية لا يمكنها ان تنفي القوة الثبوتية لتوقيعها الوارد على الفواتير المطالب بها مما يتعين معه رد الأسباب المثارة و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول المقال الاستئنافي و المقال الاصلاحي .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
65972
Bail commercial : La mise en demeure de payer le loyer adressée par le nouveau propriétaire à l’occupant constitue un aveu extrajudiciaire de l’existence du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65970
L’action en paiement des surestaries de déchargement, fondée sur le contrat de vente, est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65969
Défaut de paiement des frais d’expertise : la partie qui ne consigne pas les frais de l’expertise qu’elle a sollicitée est réputée avoir renoncé à ce moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025