Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55615

Identification

Réf

55615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3394

Date de décision

13/06/2024

N° de dossier

2024/8201/2349

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'exploitation de licence de transport pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'auteur de la mise en demeure. L'appelant soutenait que la mise en demeure, émanant d'un tiers au contrat, était nulle faute de lui avoir notifié une cession de créance conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la cession de créance et le mandat. Elle retient que l'intimé n'agissait pas en qualité de cessionnaire mais en vertu d'une procuration spéciale et régulière consentie par le titulaire de la licence, cocontractant originel, lui conférant expressément le pouvoir de le représenter en justice. Dès lors, la qualité à agir du mandataire pour adresser la mise en demeure et introduire l'action en résolution était parfaitement établie, rendant inopérant le grief tiré du défaut de notification. Statuant sur la demande additionnelle, la cour condamne en outre l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance mais rejette la demande de dommages et intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des redevances échues en appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ن.ب.ت. بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ03/04/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 561 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2024 ملف عدد 4150/8207/2023 القاضي "بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 390.000,00 درهم عن واجبات الاستغلال وذلك عن المدة من 30 يونيو 2020 إلى متم شهر دجنبر من سنة 2022 ،وتعويض عن التماطل قدره 20.000,00 درهم, وفسخ العقد الرابط بين الطرفين والمؤرخ في 25 شتنبر 2008,وبارجاعها للمدعي رخصة النقل عدد 8637 الملف رقم 3742V تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الاستغلال فقط, وتحميلها مصاريف الدعوى ورفض مازاد عن ذلك من طلبات".

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/11/2022 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 19/03/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

و حيث إن المقال الإضافي مرتبط بالطلب الأصلي و قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن احمد (ش.) نيابة عن خليل (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/12/2022، عرض من خلاله، بأن المدعى عليها تكتري منه رخصة لنقل المسافرين عدد 8637 ، و أنها امتنعت عن أداء واجبات استغلالها منذ 30 يونيو 2020 رغم إنذارها لها من أجل الأداء، والتمس الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الاستغلال عن المدة من 30 يونيو 2020 إلى متم شهر دجنبر 2022 بحسب مبلغ 390.000,00 درهم، و تعويض عن التماطل قدره 40.000,00 درهم، وفسخ العقد الرابط بينهما و إرجاعها له الرخصة بجميع وثائقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 20.000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها والتي التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة لصالح المحكمة الابتدائية بسلا.

وبناء على مذكرة جواب المدعي التي عرض فيها بان المدعى عليها شركة تجارية وان موضوع الدعوى يدخل ضمن اعمالها التجارية، ملتمسا الحكم باختصاص هذه المحكمة، وارفق المذكرة بصورة حكم قضائي.

وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه الذي ادلى به المدعي والتمس من خلاله اصلاح اسم المدعى عليها، و أرفقه بوكالة، و نسخة طبق الأصل من عقد استغلال، ونسخة طبق الأصل من إنذار, ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها والتمس من خلالها ضم الملف عدد 3747/8207/2022 لهذا الملف لوحدة السبب والأطراف وإيقاف البت إلى حين النظر في الاستئناف المتعلق باختصاص هذه المحكمة,و أرفقت المذكرة بوصل.

وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعي والتمس من خلالها الحكم وفق طلبه، وارفقها بصورة حكم قضائي.

وبناء على الحكم عدد 566 الصادر عن هذه المحكمة والقاضي باختصاصها النوعي للبت في النزاع والذي تم تأييده استئنافيا بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف عدد 4872 بتاريخ 15 غشت 2023 في الملف عدد 3613/8227/2023.

وبناء على المذكرة التي أدلت بها المدعى عليها بواسطة نائبها و التيجاء فيها بأن مدة العقد موضوع الدعوى هي سبع سنوات والتي تم تجديدها تلقائيا لمدة مماثلة, و أنه في حال الرغبة في إنهائه فانه يتعين توجيه إنذار لها مع منحها اجل ثلاثة أشهر بحسب ما ينص عليه العقد المذكور.

وبناء على المذكرة التي ادلى بها المدعي والتمس من خلالها الحكم وفق طلبه، وأرفقها بصورة حكم قضائي، و طي تبليغ.

و بتاريخ 14/02/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم جاء منعدم التعليل لأن المحكمة الابتدائية لم تحقق في صفة باعث الإنذار وعلاقته بالحق الذي يدعي تملكه وما يرتبط بهذا من ضرورة التثبت من ملكيته باعتباره خلفا خاصا أو عاما والتأكد بالفعل بأنه صاحب الحق الذي يمنحه صفة الدائن الذي يحق له توجيه الإنذار إلى المدين ليجعله في المطل المبرر لفسخ العقد، وأن ذلك كان يقتضي من المحكمة الابتدائية أن تطبق قواعد حوالة الحق المنصوص عليها في مقتضيات ق. ل. ع والتي تنص على أنه "لا ينتقل الحق للمحال له باتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدعي تبليغا رسميا أو بقبوله إياه في محرر ثابت التاريخ ..."، و هذا الفصل كان يفترض أن يتم التحقيق في مدى كون المالك الحالي للرخصة التي اشتراها من مالكها السابق قام بتبليغ العقد الناقل للملكية إلى المستغل ( شركة ن.ب.ت. ) تبليغا رسميا و قانونا، و أن هذا الأخير قد قبلها في محرر ثابت التاريخ، كما يفرض الأمر أن تثبت المحكمة من كون العقود الناقلة للملكية في مجال النقل تخضع لشكليات معينة لا تكتسب بها الملكية بوجه قانوني ورسمي إلا باستيفائها، وهذا قياسا على المعمول به بخصوص العقود العينية التي يتعين أن ترد العقود فيها كتابة، و أن يتم تضمينها في الرسم العقاري لكي تكتسب الحجية اتجاه أطرافها واتجاه الغير بحيث لا يكفي فيها العقد الناقل للملكية لاكتساب صفة المالك أو الراهن مثلا، و كان على المحكمة الابتدائية أن تتحقق من وجود تبليغ رسمي فعلي للعقد الناقل للملكية إلى المكتري المستغل لرخصة النقل، و أن تتأكد أيضا من ضرورة كون هذا العقد يخضع لشروط شكلية معينة لا يترتب عليها الأثر الناقل للملكية إلا بوجودها،وضرورة إيداع العقد في المصالح الإدارية المختصة لوزارة النقل ومصادقتها عليها بمقرر إداري مستجمع لكافة أركانه والذي به تكتسب الملكية التي تمنح المشتري صفة المكري الذي يحق له إنذار المستغل لأداء مشاهرة الاستغلال والاستفادة من كافة الآثار القانونية لهذا الإنذار والتي منها حقه في الفسخ واسترجاع الرخصة اذا تحقق المطل في الأداء، و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب ، و أرفقت مقلها بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف و صورة من طي التبليغ.

و بجلسة 23/05/2024 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية مع مقال إضافي جاء فيها أنه يستمد صفته في التقاضي نيابة عن خليل (ب.) بموجب الوكالة المفوضة المدلى بها رفقة المقال الإتتاحي للدعوى، و في المقال الإضافي أن المستأنفة لازالت تستغل الرخصة موضوع الدعوى و تخلذ بمدتها عن المدة من 01/01/2023 إلى يونيو 2024 مبلغ 234.000,00 درهم ، و التمس عدم قبول الإستئناف مع تحميل رافعه الصائر، و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، و في المقال الإضافي بأداء المستأنفة مبلغ 234.000,00 درهم واجبات استغلال المدة من 01/01/2023 إلى متم يونيو 2024 و تعويض عن الضرر قدره 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنفة الصائر، و أرفق مقاله بصورة من وكالة مفوضة.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/06/2024تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 13/06/2024.

محكمة الإستئناف

في الإستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة الابتدائية لم تحقق في صفة باعث الإنذار وعلاقته بالحق الذي يدعي تملكه ، والذي يمنحه صفة الدائن الذي يحق له توجيه الإنذار إلى المدين ليجعله في المطل المبرر لفسخ العقد، وأن ذلك كان يقتضي من المحكمة تطبيق قواعد حوالة الحق المنصوص عليها في ق. ل. ع، و أن تتحقق من وجود تبليغ رسمي فعلي للعقد الناقل للملكية إلى المكتري المستغل لرخصة النقل، و أن تتأكد من ضرورة كون هذا العقد يخضع لشروط شكلية معينة لا يترتب عليها الأثر الناقل للملكية إلا بوجودها،وضرورة إيداع العقد في المصالح الإدارية المختصة لوزارة النقل ومصادقتها عليها بمقرر إداري مستجمع لكافة أركانه.

لكن حيث إن الثابت من عقد الشراكة المصادق على صحة توقيعه في 25/09/2008 أنه يربط المستأنفة بالسيد خليل (ب.) الذي يملك رخصة النقل العمومي للمسافرين عدد 8637 الملف رقم 3742V ، و انه قام بكرائها للمستأنفة لمدة تبتدئ من يناير 2012 إلى 30 شتنبر 2015، و أن مدة العقد محددة في سبع سنوات قابلة للتجديد، و تم تحديد واجبات الكراء في مبلغ 13.000,00 درهم شهريا، و يتبين من الوكالة المفوضة المصادق على صحة توقيعها في 06/01/2021 أن خليل (ب.) أوكل عنه المستأنف عليه أحمد (ش.) ليقوم مقامه في كل ما يتعلق برخصة نقل المسافرين المذكورة، و منها تمثيله أمام المحاكم، و بالتالي تكون صفة المستأنف عليه في توجيه الإنذار بالأداء و الفسخ و رفع الدعوى ثابتة في نازلة الحال، و يكون تمسك المستأنفة بعدم إشعارها بحوالة الحق لا أساس له ما دام أنه ليس بالملف ما يثبت تفويت رخصة نقل المسافرين للمستأنف عليه.

و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي:

حيث التمس المستأنف عليه الحكم بأداء المستأنفة مبلغ 234.000,00 درهم واجبات استغلال المدة من 01/01/2023 إلى متم يونيو 2024 و تعويض عن الضرر قدره 20.000,00 درهم.

و حيث ان مدة الكراء المستحقة تمتد من 01/01/2023 إلى متم ماي 2024وجب عنها مبلغ221.000,00 درهم حسب مشاهرة 13.000,00 درهم، و بما أن الأصل في الكراء هو ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس و الملف خال مما يثبت أداء الكراء عن المدة المستحقة ، مما يستدعي الحكم على المستأنفة بأداء هذا المبلغ.

و حيث إنه ليس بالملف ما يثبت أن المستأنف عليه سبق له مطالبة المستأنفة بأداء هذه الواجبات و بالتالي يكون الضرر غير ثابت في نالة الحال و يكون طلب التعويض عنه غير مرتكز على أساس و يتعين رفضه.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الإستئناف و المقال الإضافي.

في الموضوع :- برد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الطلب الإضافي: بأداء المستأنفة شركة ن.ب.ت. لفائدة المستأنف عليه مبلغ221.000,00 درهم واجبات استغلال المدة من 01/01/2023 إلى متم ماي 2024 مع تحميلها الصائر بالنسبة و رفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Commercial