Preuve de la créance commerciale : Le bon de livraison portant le cachet et la signature du débiteur établit la réalité de la livraison et valide la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63563

Identification

Réf

63563

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4686

Date de décision

10/07/2023

N° de dossier

2023/8203/2211

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures et de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable.

L'appelant contestait la validité des documents, faute de signature par son représentant légal, et soulevait une violation de ses droits de la défense ainsi que l'existence de paiements non pris en compte. La cour retient que les bons de livraison, portant le cachet et la signature de la société débitrice sans réserve, valent acceptation des marchandises et constituent une preuve écrite au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats.

Elle relève que l'expertise judiciaire, menée au contradictoire des parties, a confirmé la concordance des écritures comptables et le montant de la créance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense est écarté, la cour constatant que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de comparaître pour discuter le rapport d'expertise en première instance.

Faute pour le débiteur de justifier des paiements allégués par des pièces probantes, sa contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا.ا. بواسطة دفاعها ذ / بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/03/2022 تحت عدد 3344 في الملف رقم 7390/8235/2021 والقاضي :

في الشكل: بقبول الطلب

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 79.958,47 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/07/2021 والذي يعرض من خلاله ان العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 114.197,33 درهم و بقي بدمتها فقط مبلغ 79.958,47 درهم ثابت بموجب فواتير و وصلات تسليم و مستخرج من الدفتر الكبير وان جميع المحاولات الحبية للأداء باءت بالفشل بما فيها انذارها بالأداء لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 79.958,47 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

و ارفقت مقالها بفواتير و وصولات تسليم و مستخرج من الدفتر الكبير .

و بجلسة 22/09/2021تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلالها ان الفواتير غير مؤشرة بالقبول و غير موقعة من العارضة و ان التوقيعات و الختم المشار اليه بوصل التسليم غير صادرين عنها و تنكره استنادا للفصل 413 من ق ل ع كما انها غير مرفقة بوصولات الطلب و ان الأكثر ن دلك فلكي تكون الفاتورة مقبولة يجب ان يتم التأشير عليها بالختم و كدلك التوقيع من طرف المدين المفترض و ان العمل القضائي اعتبر ان وصولات التسليم لا تشير الى اسم الشخص الذي يفترض ان يكون قد وقعها وصفته ان الخاتم لا يغني عن وجوب التوقيع الصادر عن من له الصفة في تمثيل الشركة و التوقيع على وثائقها و ان النظام الإداري للعارضة يفرض على مكتب الضبط في شخص من هو مؤهل لتمثيلها ان يوقع على الوثائق و المراسلات الموجهة للعارضة دون الاكتفاء . و ان التأشير و التوقيع على الفتورة بالقبول يجب ان يصدر عن المصالح المحاسبية و التجارية للعارضة بعد مقارنتها بتنفيذ الالتزام المقابل من عدمه كما تم تفصيله أعلاه في شخص ممثلها القانوني او من ينوب عنه . و ان التوقيع الذي يلزم الشركة و يترتب عليه تحمل هده الأخيرة للمسؤولية و إقرار مديونيتها يجب ان يصدر عن الممثل القانوني او من ينيبه و لا يمكن لأي شخص كيفما كانت صفته التأشير و التوقيع بالقبول على وثائق تلزم العارضة ماليا و تنعدم فيه صفة الممثل القانوني و انه لا يوجد بالملف ما يثبت توريد المدعية للبضائع أساس الفاتورات موضوع الدعوى الحالية على علاتها . و ان الفواتير المدلى بها بالملف خارقة للمواد 417 و 399 و 426 من ق ل ع كما ان العارضة سبق لها ان أدت للمدعية عدة مبالغ منها مطابق لبعض الفواتير المدلى بها و البعض الاخر يخص طلبات السلع بواسطة شيكات و بدلك تكون المدعى عليها قد توصلت من العارضة بمبالغ تفوق ما تدعيه من مديونيته رغم عدم مقابل الوفاء في جزء كبير و التمست أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا جدا الامر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على مدى جدية طلبات المدعية من عدمها و ارفقت المدكرة بصور 5 شيكات و صورة فاتورتين

وبناء على إدراج ملف القضية بعدة جلسات كانت آخرها بتاريخ 06/10/2021 الفي لنائب المدعية أوضح من خلاله ان الفاتورات تحمل طابع و توقيع المدعى عليها و معززة بوصولات تسليم تحمل طابع و توقيع المدعى عليها بالإضافة الى مستخرج من الدفتر الكبير و ان الشيكات لا علاقة لها بالفاتورات موضوع الدعوى الحالية بل تتعلق بفاتورات أخرى و التمست الحكم و فق المقال الافتتاحي فتقرر جعل القضية في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 13/10/2021.

و بناء على الحكم التمهيدي 1913 الصادر بتاريخ 13/10/2021 و القاضي بإجراء خبرة حسابية انتدب للقيام الخبير عبد المجيد (ر.)

و بجلسة 09/03/2022 تقدم نائب المدعية بمدكرة بعد الخبرة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 79.958,47 درهم مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف مؤسسا على الاسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة حول عدم توفر الفاتورات المدلى بها على الشروط القانونية التي تثبت المديونية المستمدة من الفصل 417 من ق ل ع : أن أسست المدعية طلبها على فواتير صادرة عنها و ما أسمته بوصل تسليم و أن المستأنفة نعت على هاته الوثائق منها الفواتير المدلى بها غير مؤشرة بالقبول و غير موقعة من طرف المستأنفة و أن التوقيعات و الختم المشار إليه بوصولات التسليم غير صادرين المستأنفة و تنكره استنادا إلى مقتضيات المادة 413 من ق ل ع كما أنها غير مرفقة بوصولات الطلب تكون مطابقة لما ورد بها من مبلغ و أن الأكثر من ذلك فإنه لكي تكون الفاتورة مقبولة يجب أن يتم التأشير عليها بالختم و كذلك التوقيع من طرف المدين المفترض القضائي اعتبر أن وصولات التسليم لا تشير الى اسم الشخص الذي يفترض أن يكون قد وقعها وصفته أن الخاتم لا يغني عن وجوب التوقيع الصادر له الصفة في تمثيل الشركة و التوقيع على وثائقها و أن النظام الإداري للمستأنفة يفرض على مكتب الضبط في شخص من هو مؤهل لتمثيلها أن يوقع على الوثائق و المراسلات الموجهة للمستأنفة دون الاكتفاء و أن التأشير و التوقيع على الفاتورة بالقبول يجب أن يصدر عن المصالح المحاسبية و التجارية للمستأنفة بعد مقارنتها بتنفيذ الإلتزام المقابل من عدمه كما تم تفصيله أعلاه في شخص ممثلها القانوني أو من ينوب عنه و أن التوقيع الذي يلزم الشركة و يترتب عليه تحمل هذه الأخيرة للمسؤولية وإقرار مديونيتها يجب أن يصدر عن الممثل القانوني أو من ينيبه و لا يمكن لأي شخص كيفما كانت صفته التأشير و التوقيع بالقبول على وثائق تلزمها ماليا و تنعدم فيه صفة الممثل القانوني و أنه و الأكثر من ذلك فإنه لا يوجد بملف نازلة الحال ما يثبت توريد المدعية للبضائع أساس الفاتورات موضوع الدعوى الحالية على علاتها و أنه من الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المدعية أنها تنتفي فيها الشروط القانونية و مخالفة تماما لمقتضيات المادة 417 من ق ل ع و كذا اجتهاد قضائي في قرار محكمة النقض عدد 1334 صادر بتاريخ 19-09-2011 في ملف 01/87 إذ يتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف, لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المدعية و ذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 من قانون الإلتزامات و العقود و إنه بعدم إدلاء المدعية لمستندات موقعة بالقبول من طرفها يكون طلبها قد قدم خرقا لمقتضيات الفصول 417,399, 426 من ق ل ع و يتعين التصريح تبعا و أن المدعية لم تثبت ما يفيد وجود مقال الوفاء حتى تكون محقة فيما ضمنته من فواتيرها المزعومة ، الأمر الذي تكون معه المديونية المزعومة غير ثابتة و يكون الحكم المستأنف قد جاء فاسد التعليل فيما ذهب إليه مما يعرضه للإلغاء لهاته العلة الوجيهة أولا و من جهة ثانية فإن اهاسبق و أن أدت للمدعية عدة مبالغ البعض منها مطابق لبعض الفواتير المدلى بها من طرفها و البعض الاخر يخص طلبات سلع لم تتوصل بها المستأنفة و أنها أدلت سندا لذلك بصورة من شيكين الأول حامل لمبلغ 7000 درهم و الثاني حامل لمبلغ 724.86 درهم مرفق بالفاتورة عدد 001187 غير مؤشر عليها من طرفها و الثالت بمبلغ 20.000 درهم يمثل جزءا مهما من مبلغ الفاتورة عدد 19/007898 و شيك حامل لمبلغ 238560 درهم مؤرخ في 29/02/2020 و شيك حامل لمبلغ 26560 درهم مؤرخ في 01/10/2020 و شيك حامل لمبلغ 20.000 در هم مؤرخ في 01/07/2020 وبذلك تكون المدعى عليها قد توصلت من للمستأنفة بمبالغ تفوق ما تدعيه من مديونيته رغم عدم وجود مقابل الوفاء في جزء كبير الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به لهاته العلة الوجيهة ثانيا.

من حيث خرق حقوق دفاعها : أن سبق لها و أن التمست إخراج لملف من المداولة قصد الاطلاع على الخبرة والتعقيب عليها لعدم توصلها بالاستدعاء بعد إنجاز الخبرة و أن المحكمة البداية لم تر من واجبها الاستجابة لطلبها رغم جديته و رغم كونه يتعلق بحقوق دفاعها التي يحميها الدستور و لم تجب على سبب رفضها لذلك ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف لها لهاته العلة أيضا ، كما جاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 15/02/ 84 في الملف المدني عدد 242 المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى سابقا الجزء الثاني الصفحة 447 و ما يليها و أنه جاء في قرار آخر في نفس السياق و أنه بناء على الفصل 345 من ق م م يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و يعد عدم الجواب على كل دفع أثير بصفة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي إنعدامه و قرار صادر بتاريخ 09/07/1985 ملف عدد 940 منشور بمجلة قرارات المجلس الأعلى غرفة الأحوال الشخصية الجزء الثاني 83-95 الصفحة 193 و ما يليه ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر و احتياطيا الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على مدى ثبوت المديونية المزعومة من عدمها.

أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف

و بجلسة 19/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها إن الفاتورات موضوع الدعوى ، تحمل طابع وتوقيع شركة ا.ا. ، كما أن المستأنف عليها سبق لها بالمرحلة الابتدائية ، أن أدلت تدعيما لمقالها الرامي إلى الأداء ، بأوراق التسليم ، التي تحمل هي الأخرى طابع وتوقيع المستأنفة ، والتي تؤكد توصلها بالبضاعة موضوع المعاملة التجارية ، وكذا بمستخرج من الدفتر الكبير ، والذي يعكس الوضعية المحاسبية بين الطرفين و أما فيما يخص الإدعاء أنها أدت مبالغ مالية للمستأنف عليها بواسطة شيكات بنكية ذلك أن الشيكات المذكورة لا علاقة لها بالفاتورات موضوع الدعوى الحالية بل تتعلق بفاتورات أخرى وإن محكمة الدرجة الابتدائية سبق لها أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد المجيد (ر.) ، الذي حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين ، وحساب المستحقات المتخلدة بذمة المدعى عليها ، مع الأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها من طرف المدعية ، والتحقق من كونها مسجلة في دفاتر المدعية و خلص السيد الخبير في تقريره ، أنه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، وخاصة الفواتير وبونات التسليم ، والدفتر الكبير والحساب الخاص بشركة ا.ا. ، وكذا كشف الحساب العام الصادر عن شركة (ب.)، الخاص بحساب شركة ا.ا. عن المدة الممتدة من 2020.01.01 إلى غاية 2021.12.31 فإن المبلغ الذي مازال بذمة المدعى عليها محدد في 79.958,47 درهم ، وأكد الخبير أن جميع الفواتير مسجلة بكشف الحساب ، وبالدفاتر التجارية للطرفين وحدد السيد الخبير المديونية في مبلغ 79.958,47 درهم ، لذلك بتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع إبقاء الصائر على ابتدائيا واستئنافيا.

و بجلسة 17/07/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب مرفقة بوثائق جاء فيها أن سبق أن ردت على هاته الدفوع من خلال مقالها الاستئنافي المعزز بوثائق و أنها وتفاديا لتكرار هاته المناقشة فإنها تحيل المستأنف ضدها على ما اثارته بهذا الخصوص ، لذلك تلتمس الحكم وفق ملتمساتها السابقة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 17/07/2023 ادلت ذة (م.) عن ذ (ب.) بمذكرة تعقيب غير مرفقة باية وثيقة تسلم ذ (ج.) نسحة منها ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/07/2023

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

و حيث انه و بخصوص طعنها في الفواتير المدلى بها لكونها غير موقعة و تتضمن ختم المستانف عليها فقط و لا تتضمن تاشيرة مصالح المحاسبة التابعة لها كما انها لا دليل على توريد البضاعة موضوعها فيتعين التذكير ان جميع الفواتير المدلى بها مرفقة ببونات التسليم تحمل توقيع و ختم المدعى عليها بدون أي تحفظ و تتضمن تفصيلا بنفس السلع المسلمة موضوع الفواتير، و هي بالتالي تعتبر سندات مثبتة للمديونية, باعتبارها دليلا كتابيا طبقا للفصل 417 من قلع , الذي ينص على ما يلي:" الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن أن ينتج كذلك عن المراسلات والبرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السماسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب والفواتير المقبولة والمذكرات والوثائق الخاصة أو عن أي إشارات أو رموز أخرى ذات دلالة واضحة، كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها." وتبعا لذلك , فإن التأشير على الفواتير بخاتم الطاعنة وتوقيع من يمثلها , يعتبر قبولا لها , و ان التأشير على بونات التسليم بالقبول يفيد التوصل بالبضاعة , اضف الى ذلك ان وان المحكمة الابتدائية و زيادة في تحقيق الدعوى امرت بإجراء خبرة حسابية كلف بها الخبير عبد المجيد (ر.) حددت مهمته في الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام للطرفين ، وحساب المستحقات المتخلدة بذمة المدعى عليها ، مع الأخذ بعين الاعتبار الفواتير المدلى بها من طرف المدعية ، والتحقق من كونها مسجلة في دفاتر المدعية و الذي خلص في تقريره أنه بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين ، وخاصة الفواتير وبونات التسليم ، والدفتر الكبير والحساب الخاص بالشركة المستانفة، وكذا كشف الحساب العام الصادر عن المستانف عليها ، الخاص بحساب شركة ا.ا. عن المدة الممتدة من 2020.01.01 إلى غاية 2021.12.31 فإن المبلغ الذي مازال بذمة المدعى عليها محدد في 79.958,47 درهم ، وأكد الخبير أن جميع الفواتير مسجلة بكشف الحساب ، وبالدفاتر التجارية للطرفين وحدد المديونية في مبلغ 79.958,47 درهم .

و حيث انه و بخصوص السبب المستمد من خرق حقوق الدفاع لكون المستانفة لم تعقب على ما جاء في الخبرة في المرحلة الابتدائية ، فانه و بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي يتضح ان دفاع المستانفة توصل بالاستدعاء بتاريخ 18/03/2022 لجلسة 23/03/2023 حيث تخلف دون ان يدلي باي تعقيب او يلتمس اجلا اضافيا كافيا للتعقيب ، و اخيرا فانه و بخصوص ما تمسكت به المساتانفة من كون الخبير لم يقم بخصم الاداءات التامة بواسطة شيكات فتبقى غير معززة بما يثبتها من جهة لعدم الادلاء بصور الشيكات المتمسك بها ، و من جهة اخرى فبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير (ر.) يتضح ان قيمة المعاملات التجارية بين الطرفين بلغت ما مجموعه 114.197,33 درهم الا ان المبلغ الذي بقي بذمة المستانفة هو في حدود 79.958,47 درهم و هو نفس المبلغ المطالب به من قبل المستانف عليها ، اضف الى ذلك ان المستانفة حضرت جميع اطوار الخبرة و مراحلها و ادلت بوثائقها المحاسبية للخبير ، و بالتالي فان المستانفة ورغم المنازعة في المديونية , فإنها لم تدل بوثائقها المحاسبية التي تثبت الاداءات المزعومة حتى تتمكن المحكمة من مقارنتها مع وثائق المطعون ضدها مما تكون معه منازعتها مجردة عن كل اثبات و ما عابته على الخبرة ايضا على أي اساس , ويكون تبعا لذلك الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنفة .

Quelques décisions du même thème : Commercial