Modification du prix contractuel : Force probante des factures émises sans réserve par le créancier (Cass. com. 2023)

Réf : 34564

Identification

Réf

34564

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

55

Date de décision

25/01/2023

N° de dossier

2021/1/3/1670

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 347 - 417 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière contractuelle, les factures émises sans réserve par le prestataire lui-même, indiquant un prix unitaire inférieur à celui initialement convenu, constituent la preuve écrite suffisante d’une modification du prix initialement stipulé. La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formé contre un arrêt ayant retenu le prix modifié sur le fondement de ces factures, considérées comme valant reconnaissance par le prestataire, conformément à l’article 417 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.

La Haute juridiction précise que la cour d’appel ne s’est pas fondée sur la notion de novation, laquelle exige, en vertu de l’article 347 du même code, une intention expresse des parties de nover, mais bien sur la force probante des factures établies par le demandeur au pourvoi. En émettant de manière répétée des factures comportant un prix unitaire réduit, sans aucune réserve, le prestataire est réputé avoir implicitement accepté la modification du prix contractuel. Dès lors, le moyen tiré de la violation des règles relatives à la novation est inopérant.

Concernant les griefs adressés aux rapports d’expertise, la Cour de cassation considère que la cour d’appel a suffisamment motivé sa décision, notamment en adoptant les conclusions de l’expert qui, après vérifications effectuées auprès d’un tiers exploitant la station d’épuration, a validé les quantités effectivement livrées et déterminé le montant dû en appliquant le prix unitaire de 1400 dirhams, tel qu’il résultait des factures émises par le prestataire lui-même. La cour d’appel a ainsi expressément répondu aux moyens contestant la régularité des opérations d’expertise et l’appréciation des éléments comptables.

Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel, en se fondant sur les factures établies par le prestataire et sur les conclusions souverainement appréciées de l’expertise, a légalement justifié sa décision. Elle écarte ainsi les griefs relatifs au défaut de réponse aux moyens soulevés et à une prétendue méconnaissance des règles de droit, et rejette le pourvoi.

Texte intégral

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/11/9 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ (ن. ع.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 1068 الصادر بتاريخ 2020/11/5 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في الملفين عدد 2019/8201/1999 وعدد 2020/8201/41. وبعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة (ف. م.) رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش عرضت فيها أنه بمقتضى اتفاق مبرم مع المطلوبة شركة (س.١.ب.ك) فرع النور بتاريخ 2016/7/9 المحدد المدة في سنة واحدة تنتهي بتاريخ 2017/07/05 أسندت هذه الأخيرة لها خدمة نقل مياه الصرف الصحي وفقا للسلامة الصحية وحماية البيئة، من فضاء تواجدها بمشروع نور إلى محطة المعالجة التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء فرع الماء بمدينة ورزازات، وذلك باستعمال ثلثا شاحناتها على الأقل من سعة عشرة متر مكعبة لكل واحد مقابل سعر محدد في مبلغ 2500 درهم لكل شاحنة على أن تتم عملية الأداء بمجرد تقديم فاتورات الحساب، وأنها أنجزت المهام المسندة إليها، وتم أداء جزء مما ترتب بذمة المدعى عليها من مبالغ مالية وبقيت مدينة تجاه المدعية ولغاية يومه بمبلغ 10.997.912.40 درهم يشمل الضريبة على القيمة المضافة، ملتمسة الحكم لها بتعويض مسبق لا يقل عن 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة وحفظ حقها في المديونية، وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي والمحلي المدلى بها من طرف المدعى عليها التي جاء فيها أن المحاكم التجارية تختص بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، وأنه بالرجوع إلى المقال فإن التعويض المسبق يقل عن 10.000 درهم في غياب الإدلاء بالفواتير، وأن الغرف التجارية في المحاكم الابتدائية هي من لها اختصاص البت في القضايا التجارية. وأنه وفقا للمادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية فيتعين البت بحكم مستقل، وأنه بالرجوع إلى العقد المدلى له فإن المقر الاجتماعي متواجد في مدينة الدار البيضاء.

وبالتالي يتعين إحالة الملف على الغرفة التجارية للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء التي يتواجد في دائرتها المقر الاجتماعي والمدعية لم تدل سوى ببيان حساب لسنتي 2016 و2017 من صنعها خاليين من أي توقيع.

وأنه لا يمكن التماس إجراء خبرة حسابية كطلب أصلي ملتمسة الحكم بإحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء واحتياطيا عدم قبول الطلب.

فصدر حكم عارض قضى برد الدفع بعدم الاختصاص.

وبعد إجراء بحث وخبرتين وتمام الإجراءات صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.483.791,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ والصائر ورفض باقي الطلبات استأنفه المدعية وفتح لاستئنافها الملف عدد 2019/8201/1999. كما استأنفته المدعى عليها وفتح لاستئنافها الملف عدد 2020/8201/41 فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعد ضم الملفين بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام الأساس القانوني نتيجة التطبيق غير السليم للفصول 230 و347 وما يليه من ق.ل.ع، وانعدام الأساس القانوني نتيجة اعتماد خبرة معيبة مسطريا وموضوعيا، والقصور في التعليل المنزل منزلة انعدامه، بدعوى أنه باستقراء مذكرات المطلوبة يتضح أنها دفعت وتمسكت بأن الثمن المتفق عليه عقدا للحمولة الواحدة قد تم تجديده وتعديله من مبلغ 2500 درهم إلى 1400 درهم بتراضي واتفاق الطرفين.

وبمراجعة أسباب القرار المطعون فيه نجده أخذ بالتجديد وساير المطلوبة فيما دفعت به، وأكد بأن سعر الوحدة والحمولة الواحدة قد تم تعديله وتجديده بإحلال ثمن جديد عوض الثمن والسعر المحددين بالعقد في بنده الخامس.

ولما كان التجديد طبقا للفصل 347 من ق.ل.ع هو انقضاء التزام مقابل إنشاء التزام جديد يحل محله، وبأن التجديد لا يفترض بل يجب التصريح بالرغبة في إجرائه، فمؤدى ذلك ومعناه أن التجديد هو سبب لانقضاء الالتزام وفي ذات الوقت مصدر لنشوء التزام جديد يحل محل الأول، إذن فهو اتفاق على انقضاء الالتزام القديم وعقد لإنشاء الالتزام الجديد، وهو في الحالتين تصرف قانوني يفترض وجود التزامين متعاقبين مع توافر نية التجديد عند الطرفين وهو أي التجديد لا يفترض بل يجب أن يتفق عليه صراحة إذ هو عقد واتفاق في ذات الآن ويجب التعبير عنه وإفراغه في العقد بالتعبير عنه صراحة وبرضا الطرفين واتفاقهما لأن التجديد لا يفترض وهو ما أكده الفقه وقضاء محكمة النقض.

ولما كان الثابت من أوراق الملف أن الطرفين تراضيا واتفقا على تحديد ثمن الحمولة الواحدة في مبلغ 2500 درهم بموجب عقد صحيح موقع عليه من طرفهما معا، وكان غير ثابت من ذات الأوراق وجود عقد جديد أو اتفاق مذيل بإمضائهما تضمن تجديدا أو تعديلا لما سبق الاتفاق والتراضي عليه بشأن ثمن الحمولة الواحدة.

وكان المقرر أيضا بموجب المادة 230 من ق.ل.ع أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون، وكان غير ثابت أن الطرفين تراضيا على إلغاء أو تعديل التزاماتهما الموثقة بالعقد الذي أبرماه معا وأبرما عقدا جديدا عوض الأول.

لذا فالمرجعية الواجب الاحتكام إليها لتحديد التزامات وحقوق كل طرف منهما هو العقد، إذ المعلوم أن ما ثبت بعقد لا يمكن إثبات خلافه إلا بذات الوسيلة والشكل، والقرار المطلوب نقضه لما اعتد بالتجديد وبأن الثمن تم تجديده وتعديله بالاستناد على مجرد فاتورة لا تتضمن تعبيرا وإرادة وتراضيا صريحا على التجديد يكون قد افترض التجديد افتراضا واستخلصه استخلاصا غير سائغ في مخالفة لأحكام التجديد ومقتضياته كما هي مبينة في الفصول 347 وما يليها من ق.ل.ع وفي مخالفة أيضا وخرق لأحكام الفصل 230 من ق.ل.ع. إذ التجديد باعتباره إنهاء لالتزام قديم وإنشاء التزام جديد لا ينعقد بإرادة منفردة بل يجب توافق إرادة طرفي العقد وتراضيهما على ذلك، والإفصاح عليه صراحة لا ضمنيا في العقد والفاتورة باعتبارها وثيقة صادرة عن طرف واحد دون التوقيع عليها من الطرف الآخر والتأشير عليها بالقبول أو الوفاء بقيمتها لا يمكن اعتمادها، مما يجعل القرار المطعون فيه مفتقرا للأساس القانوني.

وأضافت أنه في إطار إجراءات تحقيق الدعوى أصدرت المحكمة التجارية في المرحلة الابتدائية حكما تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بانجازها للخبير (ي. ز.) الذي بعد إيداع تقريره وتعقيب الطرفين عليه تم الأمر تمهيديا بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الخبير المذكور، وعلى ضوء ما راج بالبحث ونتائجه أمرت المحكمة التجارية بإجراء خبرة تكميلية عهدت بإنجازها لذات الخبير، وأمرته في صلب الأمر التمهيدي بتحديد المديونية على أساس الثمن المتفق عليه عقدا أي 2500 درهم. غير أن الخبير المذكور اعتذر عن إنجاز المطلوب والامتثال لمقتضيات الأمر التمهيدي المذكور بعلة أسباب صحية دون إثبات ذلك بملف طلبي لتقدير مبررات عدم إنجاز الخبرة التكميلية.

ورغم ذلك تم استبدال الخبير (ي. ز) وإعفائه وإسناد مهمة إجراء خبرة تكميلية لخبير آخر.

والبين من مراجعة الأمر التمهيدي عدد 736 يتعلق بمجرد استبدال خبير بآخر وليس أمرا بإجراء خبرة جديدة مضادة، بدليل التنصيص صراحة على أن الأمر يتعلق بإنجاز خبرة تكميلية مما يعني بالضرورة واللزوم أن إطار ونطاق وأساس الخبرة لم يطله أي تغيير، هذا مع التسليم بجواز إسناد إجراء خبرة تكميلية من طرف خبير آخر غير الذي أنجز الخبرة الأولى التي قدرت المحكمة أنها ناقصة وتحتاج إلى تدارك وتكملة لما نقصها.

لكن وبمراجعة الأمر التمهيدي عدد 736 باستبدال الخبير (ي. ز.) تم التراجع على الأساس الذي حدده الحكم التمهيدي لاحتساب المديونية والمتمثل في الثمن المحدد عقدا، وذلك دون تعليل هذا القواعد خاصة وأن الأمر التمهيدي عدد 666 صدر بعد إجراء بحث وحضور الخبير منجز الخبرة الأصلية الذي رفض إنجاز الخبرة التكميلية بعد التراجع عن الأساس الذي يجب اعتماده لإنجازها واحتساب المديونية سيتبنى نتائج الخبرة الأصلية التي قدرت المحكمة أنها ناقصة، وبمراجعة تقرير الخبرة التكميلية يتأكد بأنها استنساخ لمقدمات وخلاصات الخبرة المنجزة من طرف (ي. ز.) الممتنع عن إنجازها بعد توصله بالحكم التمهيدي عدد 666 وعلمه من خلال اطلاعه عليها بأنه يجب عليه إنجاز الخبرة التكميلية واحتساب المديونية على أساس ما تم الاتفاق عليه عقدا بين طرفيه لا على أساس ما ذهب إليه في تقرير خبرته الأول، وذلك بعد إنجاز المحكمة لبحث بحضوره اقتنعت على إثره بما سطرته في الأمر التمهيدي رقم 666 وهو الامتناع الذي يثير أكثر من علامات استفهام حول حقيقة رفض إنجاز الخبرة من طرفه.

والمنطق القانوني الإجرائي كان يستوجب من المحكمة في حالة رفض الخبير المنتدب لإجراء الخبرة تكميلية أو تعذر إنجازها من طرفه الأمر بإجراء خبرة مضادة بانتداب خبير عوض الأول لمباشرة إجرائها بداية ونهاية لتكوين قناعته الشخصية من خلال ما يستخلصه من الوثائق والتصريحات والمقارنات والتحليلات لا مجرد الاكتفاء باستبدال الخبير منجز التقرير الذي قدرت واقتنعت المحكمة بقصوره ووجوب إجراء تحقيق تكميلي لتدارك ذلك، إذ من غير المستساغ قانونا ومنطقا تكليف خبير آخر بتكملة خبرة أعلنت وأقرت بقصورها وإلزامه باعتماد والاستناد على مقدمات وخلاصات الخبير الأول، إذ الأمر ينطوي على توجيه وتقييد لحرية الخبير الثاني بالتزام ما أنجز، بل الأخطر من ذلك تراجع المحكمة في الأمر التمهيدي 736 باستبدال الخبير (ي. ز.) عن الأساس الذي حددته وأمرت بالالتزام به في تحديد واحتساب المديونية ألا وهو العقد الذي ضمنته في الأمر التمهيدي الأصلي بإجراء خبرة تكميلية وذلك دون تعليل وتبرير عن هذا التراجع، خاصة وأنه انصب على مسألة ونقطة مفصلية ذات الأثر البليغ في نتيجة الخبرة وعلى وجه الحكم في القضية.

والقرار المطعون لما اعتمد على خبرة تكميلية لخبرة قاصرة بإقرار المحكمة الأمرة بها، إذ الأمر بخبرة تكميلية هو إقرار واعتراف صريح بقصور الخبرة الأولى وعدم استكمالها لكافة العناصر والمعطيات الفنية للركون إليها واعتمادها في الحكم والبت في الدعوى يكون عديم الأساس القانوني السليم.

ولا يقتصر النعي على القرار الاستئنافي بشأن الاعتماد على خبرة باطلة وقاصرة على ما تم بيانه وإبرازه من عيوب وخروقات طالت الأوامر التمهيدية بإجرائها، بل شمل أيضا المناحي والجوانب الفنية والموضوعية التي تجعل الخبرة المنجزة والمعتمدة من لدن القرار المطلوب نقضه باطلة في هذا الشق أيضا.

فالبين من مراجعة تقرير الخبرة التكميلية المنجز من طرف الخبير (ع. ع.ل) وحتى تقرير الخبرة الأولى المنجز من طرف (ي. ز)، أن كلا الخبيرين يقران بأن الدفاتر التجارية والمحاسبية الممسوكة من لدن المطلوبة غير منتظمة ولا تعكس بصورة واضحة وشفافة المعاملة بين الطرفين، بأنه لا يمكن الركون إليها والاستناد عليها ذلك خلافا لنظيراتها الممسوكة من طرف الطاعنة التي أقر الخبير بأنها ذات نسق وتواتر زمني ومنسجمة مع وثائقها منذ بداية التعامل التجاري بين الطرفين وبأنها تسجل رصيد مدين لفائدتها بمبلغ 11.285,530,000 درهم، والذي تم تحويله إلى حساب منازعة بذات المبلغ، الأمر الذي يجعل محاسبة الطاعنة ودفاترها التجارية هي الأرجح والواجب اعتمادها وإعمالها في المحاسبة عملا بأحكام القانون 15.95 والمادة 145 من مدونة الضرائب الخاصة بمسك المحاسبة وأيضا القواعد العامة المقررة في قانون الالتزامات والعقود في باب وسائل الإثبات لكن ورغم إقرار الخبير بانتظام محاسبة الطاعنة وانسجامها وتسلسلها عكس نظيرتها الممسوكة من لدن المطلوبة فقد تم الاعتماد على هذه الأخيرة والاستناد عليها في تحديد المديونية والمحاسبة وطرح ما جاء في دفاتر الطاعنة رغم نظاميتها وانسجامها الزمني وتطابقها مع الثابت بالعقد ورغم التدليل على حقيقة وماهية المبالغ 550.000.00 درهم و568640.00 درهم و 100.000.00 درهم، والتي رغم أن دفاتر الطاعنة ووثائقها المحاسبية تثبت ماهيتها وحقيقتها، وبسببها اعتبرها الخبير بأنها تسبيقات مدفوعة لها من طرف المطلوبة عن شحنات، والحال أن العقد حسم في هذه المسألة وفصل فيها وينفي إمكانية حصولها، إذ في فصله السادس والمستشهد به في أسباب القرار يؤكد بأنه يجب أن تعد عن كل عملية شحن فاتورة صحيحة ومضبوطة لكي تقدمها للمستأنف عليها – المطلوبة عند المطالبة بالأداء، الأمر الذي ينفي بالمطلق أن تكون تلك المبالغ من قبيل التسبيقات، خلافا لما ذهب إليه دون سند محاسبتي، والمعلوم أنه عند تقديم المدين التسبيق عن دفعة بضاعة قبل استلامها فإنه يشار عند إعداد فاتورة المعاملة إلى القيمة الإجمالية وإلى التسبيق وإلى عملية الخصم في صلب الفاتورة، ولأن ما خلص إليه الخبير بشأن تلك المبالغ يفتقر للمرجعية المحاسبية ومخالف لما توثقه محاسبة الطاعنة المنتظمة ومبني على مجرد التخمين، لذا فالقرار المطلوب نقضه لما اعتمد خبرة باطلة بالشكل الذي تم التدليل عليه يكون عديم الأساس القانوني نتيجة اعتماده على خبرة أسست على التخمين ومتناقضة في مقدماتها ونتائجها ونتيجة إيراد أسباب غير قاطعة تنم عن الشك، إذ قاضي الموضوع لئن كانت له السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع من الدعوى فإن ذلك مشروط بأن يكون التحصيل قد تم استخلاصه من عيون الأوراق والمستندات والتحقيقات التي تكون قد قدمت أو تمت في الدعوى ومحكمة النقض لها أن تراقب هذا المقتضى ولا تعد رقابتها هنا رقابة على استخلاص الواقع من الدعوى وإنما هي تراقب ما يجب على القاضي الأخذ به من وسائل الإثبات القانونية والسير في تحقيق الأدلة على الوجه المبين بالقانون، وسبيل هذه الرقابة في واقع الأمر هو أسباب الحكم.

فعن طريق التزام المحكمة حكمها المطعون فيه على الوجه الذي يقنع محكمة النقض، يكون لهذه الأخيرة مراقبة إعمال القانون على الواقع الذي استخلصته محكمة الموضوع استخلاصا سائغا كما تقتضي بذلك قواعد الإثبات وقواعد تسبيب الأحكام، وكل حكم لا يبين كيف حصل فهم الواقع من الدعوى ولا ما كان دليله في تحصيله ولا ما الذي اتبعه في كيفية الاستدلال بهذا الدليل، فإنه يكون حكما خاليا من الأسباب ولا أساس له من القانون.

وتعيب الطاعنة على القرار الاستئنافي أيضا بعدم الرد على دفوعها التي تمسكت بها في مقال استئنافها وكافة مذكراتها إذ خلت أسبابه من الرد على ما تمسكت به بشأن عدم إثبات التجديد وتعديل ثمن الشحنة وأيضا على ما عابته على الخبرة التكميلية وعلى تراجع المحكمة على الأساس الذي يجب اعتباره واعتماده لاحتساب المديونية.

ولأن المقرر قانونا وقضاء أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحيتين الواقعية والقانونية، وأن ترد على ما أثير من دفوع وتم التمسك بها من لدن الخصوم بصفة قانونية، ومؤدى ذلك إحلال الاستدلال محل التأكيدات، إذ الحكم وسيلة للإقناع وليس مجرد ممارسة للسلطة القضائية.

والقرار المطعون فيه لما أغفل الرد على دفوعها رغم جديتها يكون عديم الأساس نتيجة القصور في التعليل الموازي لانعدامه مما يستوجب نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقل بأن العقد تجدد حتى ينعى عليها خرق الفصل 347 من ق.ل.ع المتعلق بالتجديد، بل إنها لما تبين لها من الفواتير التي أدلت بها الطاعنة نفسها أن ثمن الحمولة الواحدة هو 1400 درهم وليس 2500 درهم، اعتبرت أن الطاعنة نفسها تقر بذلك وعللت قرارها بأن: « المحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف تبين لها بأنه وعلى خلاف ما أثارته المستأنفة المذكورة، بأنه ولئن كان العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها قد حدد في بنده الخامس سعر الشحنة المتفق عليه، فإن البند السادس من نفس العقد والموالي للبند الخامس المحتج به قد أوجب عليها بأن تعد عن كل عملية شحن فاتورة صحيحة ومضبوطة لكي تقدمها إلى المستأنف عليها شركة (س.١. ب. ك) عند المطالبة بالأداء، والثابت من خلال وثائق الملف وكذا من الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنفة شركة (س.ف) كانت تعد وبشكل متواتر فواتير بالمبالغ المستحقة لها في إطار عقد نقل مياه الصرف الذي يجمعها بالمستأنف عليها على أساس سعر قدره 1400 درهم للشحنة اللهم الفاتورة الأولى رقم ( …. ) والتي صدرت على أساس سعر قدره 2500 درهم، وبالتالي وبالنظر إلى كون تلك الفواتير هي من إعداد المستأنفة شركة (س.ف) نفسها وهي من أدلت بها بالملف، وقد صدرت عنها دون أن تدون بها أدنى تحفظ وكيفما كان على سعر الشحنة المضمنة بها، بل وعلى العكس من ذلك فقد تضمنت تلك الفواتير وبشكل متواتر بأن مبلغ 1400 درهم هو الذي يقابل قيمة ثمن الوحدة أو الشحنة، فإنه وتبعا لذلك فالفواتير المذكورة تعتبر دليلا كتابيا على تعديل سعر السومة الوارد بالعقد بتخفيضه من مبلغ 2500.00 درهم إلى 1400 درهم، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع »، وهو تعليل لم تنتقده الطاعنة أبرزت فيه المحكمة أن فواتير الطالبة هي التي تضمنت تعديلا لثمن الحمولة من 2500 درهم إلى 1400 درهم، كما أن الطاعنة لم تبين مكمن انعدام الأساس القانوني في التعليل أعلاه. كما أن المحكمة التي عللت قرارها بخصوص رد دفوع الطاعنة حول الخبرة بما يلي: « وعلى عكس ما أثارته المستأنفة أعلاه، فإن تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير القضائي (ع.ع.ل) قد حسم في أمر مبلغ 100.000 درهم ومبلغ 568.640 درهم بكونهما أديا لفائدة المستأنفة شركة (س.ف) بمناسبة مستحقاتها التكميلية عن الفاتورة رقم ( … 2) والحاملة لمبلغ 668.640 درهم. أما بالنسبة لمبلغ 550.000 درهم المؤدى من طرف المستأنف عليها شركة (س.١.ب.ك) لفائدة المستأنفة أعلاه، فإنه وبالنظر إلى عدم تضمينه بمحاسبة هذه الأخيرة ولعدم إثبات لأي واحد من طرف النزاع طبيعة المعاملة المقابلة له من قبيل الإدلاء بفاتورة أو غيرها، فإن الخبير المذكور لم يأخذ ذلك المبلغ بعين الاعتبار عند تحديده لمستحقات المستأنفة … ، مما يتعين وتبعا لما سبق رد كافة أسباب الاستئناف المثار من طرف شركة (س.ف) وذلك لعدم ارتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم، ولكونها لا تنال من سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه …. ، وأن المحكمة بعد اطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير القضائي (ع. ع. ل) تبين لها بأنه وعلى عكس ما أثارته المستأنفة أعلاه أن الخبير المذكور قد انتقل إلى محطة معالجة المياه العادمة التابعة للمكتب الوطني للماء والكهرباء فرع ورزازات وبعد اطلاعه على الوثائق المحاسباتية الممسوكة من طرف هذه الأخيرة تأكد له بأن كميات المياه التي تم إفراغها من طرف المستأنف عليها شركة (س.ف) لدى تلك المحطة هي نفس الكمية التي تسلمتها المستأنف عليها المذكورة من المستأنفة شركة (م.ا. ب.ك)، وقد أكد بأن وثائق المحطة المشار إليها فوقه قد جاءت منتظمة وتتطابق مع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها بخصوص الكميات المفرغة من المياه العادمة، وذلك على عكس الوثائق المحاسباتية الممسوكة من طرف المستأنفة أعلاه والتي تبقى غير منتظمة. علما أن النتيجة التي توصل إليها الخبير (ع. ع. ل) بهذا الشأن تبقى هي نفس النتيجة التي خلص إليها الخبير القضائي (ي. ز)، وذلك بمناسبة إنجازه للخبرة الأولى المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية، وهذا الأخير على عكس ما أثارته المستأنفة قد أرفق تقريره بالفواتير والجداول المثبتة للكميات المفرغة من المياه، وفي المقابل فإن المستأنفة لم تدل بما يثبت عكس النتائج التي خلصت إليها الخبرتين المنجزتين خلال المرحلة الابتدائية وتبعا لما سبق فإنه يتعين التصريح برد الاستئناف المقدم من طرف شركة (س.١. ب.ك)، وذلك لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم، ويبقى ما انتهى إليه الحكم المستأنف واقع في محله ولم يخرق أي مقتضى قانوني، لذلك فهو جدير بالتأييد »، التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن الخبير (ع. ع.ل) توصل إلى أن محاسبة الطاعنة ممسوكة بانتظام عكس محاسبة المطلوبة بخصوص كمية المياه المفرغة والتي طبقت عليها الثمن الوارد بالفواتير المنجزة من الطاعنة معتبرة ذلك إقرارا منها بتغيير ثمن الشحنة، كما أن ما قضت به المحكمة كان بناء على الفواتير التي أعدتها الطاعنة وأدلت بها، وهو تعليل فيه رد على الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة ولم تهملها المحكمة.

كما أن باقي النعي الذي تضمنته الوسيلتان انصب على موقف المحكمة الابتدائية وليس القرار المطعون فيه، وبذلك يكون القرار مبني على أساس قانوني سليم ومعللا بما يكفي وغير خارق لأي مقتضى قانوني والوسيلتان على غير أساس عدا ما هو غير مبين أو ما انصب على حكم أول درجة فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القادري رئيسا، والمستشارين السادة محمد الصغير مقررا، محمد كرام، هشام العبودي، محمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي.

Quelques décisions du même thème : Commercial