Effets de commerce : absence ou incohérence de la date d’émission sans incidence sur la force probante (Cass. com. 2023)

Réf : 34537

Identification

Réf

34537

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

96

Date de décision

09/02/2023

N° de dossier

2021/2/3/572

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 160 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d’un litige relatif à une lettre de change dont la date de création figurait postérieurement à sa date d’échéance, la Cour de cassation rappelle, sur le fondement de l’article 160 du Code de commerce, que la validité de l’effet n’est pas subordonnée à la mention de cette date ; son absence ou son incohérence, même lorsqu’elle est postérieure à l’échéance, ne porte atteinte ni à la validité ni à la force probante du titre.

L’acceptation faisant présumer la provision, il appartient au tireur qui en conteste l’existence d’en rapporter la preuve ; les juges du fond ne sont pas tenus d’ordonner d’office une mesure d’instruction lorsque la contestation est dépourvue d’éléments probants.

Constatant que la cour d’appel avait correctement appliqué ces principes et motivé sa décision, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ف. د.)، الرامي إلى نقض القرار رقم 489 الصادر بتاريخ 2020/03/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 2019/8232/2391.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه، أن الطالب (م. ش.) تقدم بتاريخ 2019/04/23 بمقال إلى المحكمة التجارية بفاس يتعرض بموجبه على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة المذكورة بتاريخ 2019/01/30 في الملف عدد 2019/69، القاضي عليه بأداء مبلغ 60.000 درهم مؤسسا تعرضه على كون الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء جاءت مخالفة للقانون، باعتبار أن تاريخ الإصدار الوارد بها هو 2019/01/21، في حين أن تاريخ الاستحقاق هو 2018/12/30، أي أنها استحقت قبل إنشائها، مما يدل على عدم صحة الدين، فضلا عن أنها أنشئت من أجل تزويده بكميات من غلة اللوز، إلا أنه لم يتوصل بمقابل الوفاء رغم إمهال المتعرض ضده (ع. أ.). والتمس لذلك إلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم من جديد برفض طلب الأداء، وبعد جواب المطلوب في التعرض صدر الحكم القاضي برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطالب على القرار في وسيلة النقض الفريدة عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أن البيانات الألزامية التى تضمنتها الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء اعتراها تناقض واضح بخصوص تاريخ الإصدار وتاريخ الاستحقاق، إذ أن تاريخ الإصدار هو 2019/01/21، بينما تاريخ الاستحقاق حدد في 2018/12/30، أي أن الكمبيالة كانت مستحقة الأداء قبل إصدارها، وهذا التناقض يجعلها تفقد صفتها كورقة تجارية، وأن المحكمة حاولت تبرير هذا التناقض من خلال تعليل لم تكن موفقة فيه، كما أن مقابل الوفاء محدد في تزويد الطالب بكمية من غلة اللوز، ولهذه الغاية أنشأ لفائدته الكمبيالة موضوع الدعوى، إلا أن هذا الأخير تعذر عليه تنفيذ التزامه وتزويد الطالب بما اتفقا عليه رغم منحة آجالا إضافية لتمكينه من مقابل الوفاء أو إرجاع الكمبيالة إليه، إلا أن المحكمة ردت كل ذلك بعلة عدم الإثبات دون أن تشعر الطالب بإثبات المعاملة أو إجراء بحث للتحقيق في علاقة الطرفين التجارية، فأتى قرارها تبعا لذلك غير مرتكز على أساس قانوني ومتسما بانعدام التعليل، مما تعين نقضه.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت على ما أثارته الوسيلة بعلة حاء فيها: « أن المادة 160 من مدونة التجارة اعتبرت الكمبيالة التي لم يعين فيها تاريخ إنشائها، يكون تاريخ الإنشاء هو تاريخ تسليم السند إلى المستفيد ما لم يرد في السند خلاف ذلك »، وعليه فإن تاريخ إنشاء الكمبيالة موضوع النزاع وإن جاء لاحقا على تاريخ استحقاقها، فإن ذلك لا تأثير له على صحتها ولا يبطلها ولا يمس بحجيتها كورقة تجارية … كما أن المنازعة في مقابل الوفاء جاءت مجردة عن أي إثبات يفيد تعاقد الطرفين بشأن ما يدعيه المستأنف (الطالب) … « ، وهي علة مطابقة للقانون أبرزت فيها المحكمة أن البيان المتعلق بتاريخ إنشاء الكمبيالة ليس من البيانات الإلزامية لصحتها، وأن خلوها من البيان المذكور أو وجود اختلاف بينه وبين البيانات الأخرى لا يمس حجيتها كورقة تجارية ما دام المشرع ذهب في المادة 160 من مدونة التجارة أبعد من ذلك واعتبر خلو الكمبيالة أصلا من تاريخ إنشائها يجعل تاريخ التسليم هو تاريخ إصدارها، كما أن التوقيع بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء وفي حالة الإنكار يبقى الساحب هو الملزم بالإثبات وهو ما طبقته المحكمة لما اعتبرت منازعة الطالب في مقابل الوفاء مجردة من الإثبات، دون أن تكون ملزمة قانونا بضرورة إشعار هذا الأخير بالإثبات أو إجراء بحث للتحقيق في ذلك، فأتى قرارها تبعا لذلك مرتكزا على أساس قانوني ومعللا تعليلا سليما وكان ما بالوسيلة الفريدة غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيسة الغرفة السيدة خديجة الباين رئيسة، والمستشارين محمد الكراوي مقررا السعيد شوكيب محمد وزاني طيبي ونور الدين السيدي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم أيت علي.

Quelques décisions du même thème : Commercial