Dol et restitution du prix de vente d’un fonds de commerce : rejet de la demande prématurée en l’absence d’anéantissement du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 34610

Identification

Réf

34610

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

5160

Date de décision

17/11/2022

N° de dossier

3365/8232/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 259 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur l’appel d’un jugement ayant condamné le vendeur d’un fonds de commerce à restituer le prix de vente ainsi qu’à verser des dommages-intérêts à l’acquéreur, en raison d’un dol caractérisé par la dissimulation d’une procédure judiciaire d’éviction en cours au moment de la vente, la Cour d’appel de commerce infirme la décision de première instance.

La Cour relève que la demande initiale de l’acquéreur tendait exclusivement à la restitution du prix versé assortie d’une demande de dommages-intérêts, sans que ne soit formulée, préalablement ou concomitamment, une demande en résolution ou annulation du contrat litigieux.

Or, souligne la juridiction, conformément à l’article 259 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, lorsque le débiteur se trouve en état de manquement, le créancier dispose soit de la faculté d’exiger l’exécution forcée du contrat, si celle-ci demeure possible, soit de demander sa résolution judiciaire, sauf existence d’une résolution amiable entre les parties.

En l’espèce, la Cour constate précisément que l’acquéreur n’a sollicité ni la résolution judiciaire du contrat de vente ni apporté la preuve d’une résolution amiable entre les parties.

Dès lors, en l’absence de toute résolution préalable, condition nécessaire à la restitution du prix versé en exécution d’un contrat encore juridiquement valide, la Cour juge l’action de l’acquéreur prématurée.

Par conséquent, et réformant le jugement attaqué, la Cour d’appel de commerce déclare irrecevable la demande initiale de restitution formée par l’acquéreur, mettant à sa charge les dépens de l’instance.

Texte intégral

في الشكل :

حيث تقدم السيد (ب. ش.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/06/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10963 بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 3357/8201/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكــل: بقبول الدعوى

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 60.000,00 درهم وتعويضا عن الضرر قدره 5.000,00 درهم وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حقه وبرفض باقي الطلبات .

حيث ان ملف الدعوى خال مما يثبت تبليغ الحكم المستانف للمستانف مما يكون معه الاستئناف قد قدم  وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

بناء على الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 27/11/2019 تحت عدد 394/2019 في الملف عدد 329/1201/2018 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص  هذه المحكمة نوعيا لبت في القضية و القول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في القضية مع احالتها عليها و بدون صائر.

بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف نائب المدعية والمودع لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية بسطات بتاريخ 28/9/2018والمؤداة عنه الرسوم القضائية بنفس التاريخ والذي تعرض فيه أن المدعى عليه أبرم عقد بيع أصل تجاري معها للمحل الكائن بزنقة (ا. س.) رقم 61 درب عمر سطات مقابل مبلغ مالي 60.000,00 درهم ستون ألف درهم تسلمها المدعى عليه منها ، وجاء في عقد بيع الأصل التجاري أن المدعى عليه يستغل و يتصرف في المحل وحده دون منازع و أنه خال من أيدین وأنه يتحمل وحده كامل المسؤولية عن أي تصريح خاطئ، وأن المدعى عليه خلافا لما جاء في العقد فإن المحل كانت تجري بشأنه مسطرة الإفراغ بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية إلا أن المدعى عليه أخفي هذه الواقعة عليها ودلس عليها، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 60.000.000 درهم و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل من عليه الصائر وتحديد الإكراه التي في الأقصى. و عزز المقال بعقد البيع، و حكم.

وبناء على الدراج القضية بجلسة 2019/09/25 أدنى خلالها المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية يعرض فيها أن كل ما يتعلق بالأصول التدرية يدخل في اختصاص المحاكم التجارية عملا باحكام المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي ينص تختص المحاكم التجارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والنزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية والنزاعات المتعلقة بالأصول التجارية،}، و في  الدفع بالتقادم فان المدعية أسست طلبها في معرض مقالها على أن العارض أدلى في عقد بيعاصل التجاري بتصريح خاطئ يحمله كامل المسؤولية، وأن المشرع أجاز لمشتري الأصل التجاري في حال تضرره، إما التقدم بطلب تخفيض الثمن، أو طلب إبطال العقد في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ العقد وذلك طبقا المقتضيات المادة 82 من مدونة التجارة، باب بيع الأصل التجاري والذي جاء فيه: إذا لم يشتمل عقد البيع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، جاز للمشتري أن يصب التصريح إبطال العقد في حالة تضرره من جراء ذلك، إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة، جاز للمشتري أن يطلب التصريح بإبطال العقدة أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك، يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجللا يتعدى السنة من تاريخ عقد البيع »، وأنه تبعا لذلك فإن طلب المدعية قد طالهالتقادم طبقا للمادة 82 من مدونة التجارة، كما أن طبيعة النزاع يتعلق باسترداد مادفع تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 09/04/2014 والذي تعهدت فيه المدعية باداء مبلغ 60000 درهم لقاء جميع عناصر الأصل التجاري وليس فقط حق الكراء وعليه فإنه لا يجوز طلب إسترداد مبلغ دون أن يزول السبب وهو العقدفي ملف نازلة الحال، الذي ثم الوفاء تنفيذا له ، وذلك بأن تعتريه احدی موجباتالفسخ أو البطلان، فإذا كان العقد المؤرخ في 09/04/2014 موضوع الاسترداد لازال قائما وصحيحا ولم يتعرض لأي طعن بالأبطال أو الفسخ من طرف المدعية،فإن دعوى الاسترداد تكون سابقة لأوانها مادام سند الأداء لا زال صحيحا من جهة،ومن جهة ثانية فإن البيع لم ينصب على تفويت الحق في الكراء التجاري فقط حتىتطالب المدعية بجميع ما دفع لقاء العقد، وانما انصب على جميع عناصر الأصلالتجاري والذي يمثل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري حسبمنطوق المادة 79 من مدونة التجارة وعلى رأسها الزبناء والسمعة التجارية كما تنص على ذلك المادة 80 من مدونة التجارة الفقرة الأولى.

و عليه يكون العارض مستحقالاسترداد باقي عناصر الأصل التجاري وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 100 منمدونة التجارة والتي تنص على مايلي :إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع إسترداد جميع عناصر الأصلالتجاري التي شملها البيع. بما فيها العناصر التي لحقها إنقضاء إمتيازه عليها أوإقامة الدعوى في شأنها.

يحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استردادالحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية، رضائية أو قضائية، على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات.ويبقى الزائد، إن كان، ضمانا للدائنين المقيدين، إن وجدوا، والا فللدائنين العاديين »،وهو أمر يستحيل في نازلة الحال لأن النشاط التجاري للمحل قد غير من قبل المدعية ذلك أنها أصبحت تمارس فيه نشاط الخياطة والحال أن نشاط المزاول من قبله هو بيع المأكولات الخفيفة وذلك حسب الثابت من السجل التجاري عدد18870، ومن جهة ثالثة إذا كانت المدعية تقر بوجود علاقة كرائية بينها وبين صاحب المحل فإنه لم تدل لحد الساعة بما يفيد أداءها لواجبات الكراء عن الفترة من بعد إبرام عقد بيع الأصل التجاري 09/04/2014، والتي كانت موضوع مطالبة قضائية عن الفترة من فاتح أبريل 2014 إلى غاية 20/07/2016 موضوع حكم قضائي رقم 119 صادر بتاريخ 26/09/2017 ملف رقم 152/1301/2016 عن المحكمة الابتدائية بسطات. قضت المحكمة بقبول التنازل للأداء وهو أداء ثم من قبله عن الفترة التي تستغل فيها المدعية المحل التجاري، ومن جهة رابعة إنه برجوع المحكمة للحكم عدد619 الصادر بتاريخ 26/21/2016 ملف رقم2015/8205/10744 عن المحكمة التجارية بالبيضاء والحكم رقم 119 صادر بتاريخ 26/09/2017 ملف رقم 152/1301/2016 عن المحكمة الابتدائية بسطات ستقف المحكمة على أن الحكمين يشيران معا إلى تبليغ اشعار بالأداء والإفراغ ثم تحت عدد 76/2014 متوصل به بتاريخ 12/04/2014 وهو تاریخ تواجد المدعية بالمحل، والتي لم تقم بما يلزم قانونا، وأبسط الأمور إشعاره بهذا الإنذار لأجله يلتمس أساسا من حيث الاختصاص النوعي: التصريح بعدم الاختصاص النوعي وبإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه

المختصة في مثل هذه الدعاوی، احتياطيا: من حيث التقادم : القول بوجود التقادم، احتياطيا جدا: من حيث الموضوع رفض الطلب لعدم وجود ما يبرره ولانعدام الأساس القانوني، وأرفق مذكرته بالوثيقتين التاليتين:حكم عدد 119 ملف 2016/1301/152 بتاريخ 2017/09/26 – صورة من سجل تجاري عدد 18870.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 2019/09/25 أدلى خلالها المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية يعرض فيها أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية يثير فيهادفوعات غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لاأساس له خصوصا و أن موضوع الدعوى يتعلق باسترداد مبلغ مالي تم أداؤه بغير وجه حق بسبب التدليس و بالتالي فإن المبلغ المطالب به غير ناتج عن عمل تجاري الشيء الذي يلتمس معه رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاص المحكمة الإبتدائية بالبث في الدعوى، وأن المبلغ المؤدی و المطلوب استراداه  هو بمثابة دين في ذمة المدعى عليه و بذلك فإن التقادم المتمسك به من طرف المدعى عليه غير مبني على أي أساس قانوني سليم، ذلك أن المدعى عليه يتحدث في جوابه عن أمور أخرى تتمثل في إبطال وبطلان عقد بيع الأصل التجاري و هذا ليس موضوع الدعوى الحالية، وأن العارضة سبق لها أن تقدمت بشكاية من أجل النصب والإحتيال سجلت بالنيابة العامة تحت عدد1403/3101/16 وبعد البحث بشأنها قررت النيابة العامة حفظ الشكاية للطابع المدني، وبذلك فإن العارضة رفعت دعواها الحالية للمطالبة باسترداد المبلغ المطلوب مع التعويض عن الضرر، وأن احتيال المدعى عليه و تقصيره أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بمصالحها المالية خصوصا و أنه كان قد امتنع عن أداء واجبات الكراء رغم توصله بالإنذار إلى أنصدر حكم قضى بإفراغ المحل و كل ذلك لا علم لها به، وأن تصرفه على هذا النحو يفيد أنه كان متواطنا مع مالك المحل من أجل إثبات التماطل عن أداء واجبات الكراء و بالتالي ثبوت الفسخ و الإفراغ، وأن باقي دفوعات المدعى عليه لا علاقة لها

بموضوع الدعوى الشيء الذي تلتمس معهرد جميع دفوعاته و الحكم وفق المقال الإفتتاحي، وأرفقت مذكرتها بالوثائق التالية:شكاية-  محضر الضابطة القضائية – شهادة بعدم الطعن سجل تجاري.

و بناء على ادراج الملف من جديد بهذه المحكمة.

و بناء على ادلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية مع الدفع بالتقادم بجلسة 30/03/2021 جاء فيهما  ان العقد موضوع الاسترداد مؤرخ في 09/04/2014 و الدعوى مقدمة امام ابتدائيا سطات بتاريخ 28/09/2018 فان الفارق الزمني يفوق 4 سنوات و بذلك يكون طلب المدعية قد طاله التقادم و ان طبيعة النزاع يتعلق باسترداد ما دفع تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 09/04/2014 و الذي تعهدت فيه المدعية بأداء مبلغ 60.000 درهم لقاء جميع عناصر الأصل التجاري و ليس فقط حق الكراءو بذلك لا يجوز طلب استرداد مبلغ دون ان يزول السبب و هو العقد في ملف نازلة الحال الذي ثم الوفاء تنفيذا له و ذلك بان تعتريه احدى موجبات الفسخ أو البطلان  فاذا كان العقد المذكور لازال قائما و صحيحا و لم يتعرض لاي طعن بالابطال او الفسخ من طرف المدعية فان دعوى الاسترداد تكون سابقة لاوانها مادام سند الأداء لازال صحيحا كما ان البيع لم ينصب على تفويت الحق في لكراء التجاري   فقط حتى تطالب المدعية بجميع ما دفع لقاء العقد و انما انصب على جميع عناصر الأصل التجاري و الذي يمثل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري و بذلك يكون مستحقا في استرداد باقي عناصر الأصل التجاري و ان النشاط الممارس بالمحل قد غير من قبل المدعية و انه اذا كانت هذه الأخيرة تقر بوجود علاقة كرائية بينها و صاحب المحل فانها لم تدل الى الان بما يفيد اداءها لواجبات الكراء عن الفترة من بعد ابرام عقد بيع الأصل التجاري من تاريخ 09/04/2014 و التي كانت موضوع مطالبة قضائية عن الفترة من ابريل 2014 الى غاية 20/07/2016 موضوع حكم قضائي رقم 119 صادر بتاريخ 26/09/2017 ملف رقم 152/1301/2016 عن المحكمة الابتدائية بسطات اذ قضت بقبول التنازل للاداء و انه على استعداد للادلاءباصل التنازل موضوع الملف و هو أداء ثم من قبله عن الفترة التي تستغل فيها المدعية المحل التجاري و ان الثابت من الحكمين عدد 619 و 119 انهما يشيران معا الى تبليغ اشعار بالاداء و الافراغ ثم تحت عدد 76/2014 متوصل به بتاريخ 15/04/2014 و هو تاريخ تواجد المدعية بالمحل و التي لم تقم بما يلزم قانونا و ابسطها اشعاره بهذا الإنذار، لذلك يلتمس أساسا القول بوجود التقادم، و احتياطيا اسناد النظر شكلا و برفض الطلب موضوعا، و ارفق المذكرة بحكمين.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13/04/2021 تحت عدد 740 القاضي باجراء بحث.

و بناء على ما راج بجلسة البحث.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام التعليل و انعدام الأساس القانوني أثار الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى أن طلب المدعية الوارد بعريضة دعواها سابق لأوانه على أساس أنها تطالب باسترجاع مبلغ ثم أداءه إستنادا إلى عقد وأنه لا يجوز طلب إسترداد مبلغ دون أن يزول السبب وهو العقد في ملف نازلة الحال، الذي ثم الوفاء تنفيذا له، وذلك بأن تعتريه إحدى موجبات الفسخ أو البطلان فإذا كان العقد المؤرخ في 2014/01/08 موضوع الاسترداد لا زال قائما وصحيحا ولم يتعرض لأي طعن بالابطال أو الفسخ من طرف المستأنف عليها، فإن دعوى إسترداد الثمن المؤدی بموجب العقد تكون سابقة لأوانها من الأصل مادام سند الأداء لا زال قائما وصحيحا وأن الحكم الابتدائي بما قضى به من أداء للمبلغ الوارد بالعقد دون أن يقضي بإزالة سند الأداء الذي هو العقد يكون قد أساء تطبيق القانون.

و بهذا الخصوص قد جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي:  » لا يحق لمن إلتزم بالإنفاق أن يطلب استرداد ما دفعه تنفيذا لالتزامه ما لم يطعن فيه بالفسخ أو الإبطال »  » قرار محكمة النقض عدد 123 بتاريخ 12/03/2008 ملف شرعي عدد 2004/1/2/122 منشور بقضاء محكمة النقض لعمر أزوکار صفحة 129 وما يليها هذا من جهة ومن جهة ثانية دفع المستأنف في المرحلة الابتدائية أنه إستنادا  للحكم عدد 619 الصادر بتاريخ 2016/21/26 ملف رقم 2015/8205/10744 عن المحكمة التجارية بالبيضاء والحكم رق 119 صادر بتاريخ 2017/09/26 ملف رقم 2016/1301/152 عن المحكمة الابتدائية بسطات المدلى بهم بالملف في المرحلة الابتدائية سيتبين للمحكمة ان الحكمين يشيران معها الى أن تبليغ اشعار بالأداء والإفراغ ثم تحت عدد 2014/76 ومن وصل به، بتاريخ 2014/04/15 وهو تاريخ تواجد المستأنف عليها بالمحل، حسب ما أكدته بجلسة البحث وتبعا لذلك فهي لم تقم بما يلزمها القانون به، وأبسط الأمور إشعار العارض بهذا الإنذار  وكل هذه الدفوع سطرت إبتدائيا غير أنها لم تكن موضوع أي جواب من قبل الحكم الابتدائي وأنه بمقتضى الفصل 50 و 345 من ق م م فإنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة وقد جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي:  » بناء على الفصل 345 من ق م م يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا و إلا كان باطلا و بعد عدم الجواب على دفع أثير بصورة منتظمة وله أثر على قضاء المحكمة بمثابة نقصان التعليل يوازي انعدامه  » قرار محكمة النقض عدد 490 بتاریخ 1985/01/09 منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى أح ش 83- 95 ص 193 وما يليها وجاء في سياق قرار أخر ما يلي « عدم مناقشة المحكمة للحجج المدلى بها و عدم الإشارة إليها في قرارها المطعون فيه يعتبر إخلالا بحقوق الدفاع و يكون القرار الذي خالف ذلك منعدم التعليل و خارقا لمقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية « قرار محكمة النقض عدد 891 بتاریخ 1998/02/11 ملف مدنی عدد 1994/640 وان المحكمة بعدم جوابها على الدفوع أعلاه يكون حكمها منعدم التعليل وعرضة للإلغاء وحول خرق القانون  بخصوص خرق مقتضيات المادة 70 من قانون الالتزامات والعقود وخرق مقتضيات المادة 79 من مدونة التجارة و خرق مقتضيات المادة 80 من مدونة التجارة وخرق مقتضيات المادة 82 من مدونة التجارة وخرق مقتضيات المادة 461 من قانون الالتزامات والعقود و خرق مقتضيات المادة 100 من مدونة التجارة وذلك أن الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود، والتي توجب لجواز طلب استرداد أن يزول السبب الذي ثم الوفاء تنفيذا له بأن تعثر به، إحدى موجات الفسخ أو البطلان فإذا كان الالتزام لا زال قائما وصحيحا ولم يتعرض لأي طعن بالإبطال أو الفسخ من طرف المستأنف عليها فإن دعوى استرداد المذكورة تكون سابقة لأوانها مادام سند الأداء لا زال صحيحا ونعيب عن الحكم المستأنف وحول خرقه لمقتضيات الفصل 70 من قانون الالتزامات والعقود عندما قضى بأداء مبلغ العقد دون إعدام هذا الأخير هذا من جهة ومن جهة ثانية فإنه برجوع مجلسكم الموقر للعقد سيقف على أنه إنصب على جميع عناصر الأصل التجاري، والذي يمثل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري حسب منطوق المادة 79 من مدونة التجارة وعلى رأسها الزبناء والسمعة التجارية كما تنص على ذلك المادة 80 من مدونة التجارة الفقرة الأولى ولكل في إطار العقد شريعة المتعاقدين و العقد لم ينصب على تفويت الحق في الكراء التجاري فقط حتى يعتبر الحكم الابتدائي في تعليله أن أهم عنصر في الاصل التجاري هو الكراء التجاري والكل في خرق سافر لمقتضيات المادة 461 من قلع، بعدما قضي تبعا لذلك بأداء جميع ما دفع لقاء العقد  ومن جهة ثالثة وتطبيقا لمقتضيات المادة 100 من مدونة التجارة والتي تنص على ما يلي  « إذا فسخ البيع رضائيا أو قضائيا وجب على البائع استرداد جميع عناصر الأصل التجاري التي شملها السبع.

بما فيها العناصر التي لحقها إنقضاء إمتازه عليها أو إقامة الدعوى في شأنها ويحاسب على ثمن البضائع والمعدات الموجودة وقت استرداد الحيازة بناء على تقديرها بواسطة خبرة حضورية رضائية أو قضائية، على أن يخصم ما هو مستحق له بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات ويبقى الزائد ان کان ضمانا اللدائنين المقيدين ان وجدول والا فللدائنين العادن » ونعيب على الحكم المطعون فيه إعتبار الكراء التجاري أهم عنصر في الأصل التجاري في الملف موضوع نازلة الحال، دون تبیان مصدر هذا اليقين وأنه أي الكراء التجاري يستغرق كامل مبلغ عقد بيع الأصل التجاري حتى يقضي بإرجاع كامل المبلغ ومن جهة رابعة إذا كانت المستأنف عليها تقر بوجود علاقة كرائية، بينها وبين مالك المحل فانها لم تدلي قط ما بارد أدائها لواجبات الكراء عن الفترة بعد إبرام عقد بيع الأصل التجاري، أي بدءا من تاريخ 2014/04/09 والتي كانت موضوع مطالبة قضائية عن الفترة من فاتح أبريل 2014 إلى غاية 2016/07/20 موضوع حكم قضائي رقم و11 صادر بتاريخ 2017/09/26 ملف رقم 2016/1301/152 عن المحكمة الابتدائية بسطات وقضت المحكمة بقبول التنازل للأداء، وهو أداء ثم من قبل المستأنف عن الفترة التي تستغل فيها المدعية المحل التجاري وومن جهة خامسة أجاز المشرع المشتري الأصل التجاري في حال تضرره، إما التقدم بطلب تخفيض الثمن، أو طلب إبطال العقد في أجل لا يتعدى سنة من تاريخ العقد وذلك طبقا لمقتضيات المادة 82 من مدونة التجارة، باب بيع الأصل التجاري و الذي جاء فيه « إذا لم يشتمل عقد السع على أحد البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة، جاز للمشتري أن يطلب التصريح ابطال العقد في حالة تضره من جراء ذلك إذا كانت البيانات المذكورة في العقد غير صحيحة، جاز للمشتري أن يطلب التصريح بابطال العقدة أو بتخفيض الثمن في حالة تضرره من جراء ذلك يجب في كلتا الحالتين إقامة الدعوى في أجل لا يتعدى السنة من تاريخ عقد البيع وان المستأنف عليها حكم لها بإسترداد مبلغ مالي مع التعويض ، موضوعه عقد بيع أصل التجاري المؤرخ في 2014/04/08 والحال أنها صرحت خلال جلسة البحث أنها أفرغت من المحل بعد تسلمها إياه وبالضبط بشهر ماي 2014 فإذا كان العقد موضوع الاسترداد مؤرخ في 2014/04/09 والدعوی مقدمة أمام إبتدائية سطات بتاريخ 2018/09/28 فإن الفارق الزمني يفوق 4 سنوات و تبعا لذلك فإن طلب المستأنف عليها يطاله التقادم طبقا للمادة 82 من مدونة التجارة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي القول برفض الطلب واحتياطيا القول بتقادم وتحميل المستأنف عليها الصائر.  أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المطعون فيه.

و بناء على إدلاء  المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة  نائبها بجلسة 28/07/2022  التي جاء فيها أن المستأنف لم يأت بأي جديد بالمرحلة الإستئنافية و أن جميع الدفوعات المضمنة بالمقال الإستئنافي لا ترتكز على أي أساس قانوني سليم  وأن الحكم الإبتدائي المطعون فيه كان مبنيا على أسس قانونية و معللا بما فيه الكفاية ذلك أن المستأنف قد أخفي على العارضة واقعة كون المحل معرض للإفراغ و بالرغم من ذلك تعاقد معها و تسلم منها مبلغا ماليا بطريقة احتيالية ، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 20/10/2022، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 10/11/2022 مددت لجلسة 17/11/2022

التعليــل 

حيث بسط المستانف أسباب استئنافه وفق المسطر أعلاه.

وحيث ان المستانف عليها بمقتضى دعواها التمست الحكم على المدعى عليه » المستانف » بأدائه لها مبلغ 60.000.000 درهم و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل من عليه الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث إنه طبقا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع إذا كان المدين في حالة مطل كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ما دام تنفيذه ممكنا وإلا جاز له أن يطلب فسخ العقد، وطالما ان المستانف عليها لم تطالب يفسخ عقد بيع الأصل التجاري الرابط بينها والمستانف عليه ولم تدلي بما يثبت انه تم فسخه رضائيا بينهما طبقا لمقتضيات الفصل المذكور، يكون طلبها سابق لاوانه، ومنه يبقى ما قضت به محكمة أولى درجة غير واقع في محله، ومنه يتعين الغاء الحكم المطعون فيه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكــل:  قبول الاستئناف

 في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial