Contrat commercial : le bon de livraison signé par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance, nonobstant sa non-inscription dans sa comptabilité (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56337

Identification

Réf

56337

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4006

Date de décision

22/07/2024

N° de dossier

2023/8203/4178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des moyens de paiement en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant contestait la dette, d'une part en soutenant s'être acquitté du paiement de deux factures par lettres de change, et d'autre part en niant la réception des marchandises relatives à une troisième facture. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert établissant le paiement des deux premières factures, faute pour le créancier de prouver que les effets de commerce se rapportaient à d'autres opérations. En revanche, la cour écarte l'avis de l'expert sur la troisième facture et considère la créance établie dès lors que le bon de livraison correspondant porte une signature non contestée par le débiteur. La cour retient que l'omission par le débiteur d'enregistrer une facture dans sa comptabilité, même tenue régulièrement, ne le libère pas de son obligation lorsque la réalité de la livraison est prouvée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule facture demeurée impayée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ح. ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/09/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/05/2023 ملف عدد 1274/8235/2022 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 198000,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث سبق البث فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة ب. م. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه أنه على إثر معاملة تجارية مع المدعى عليها سلمت للمدعى عليها مجموعة من السلع ، لكن هذه الأخيرة تقاعست عن الأداء ، حيث تخلذ بذمتها ما مجموعه 198000,00 درهم ، والذي تثبته الفواتير ووصولات التسليم المفصلة كالتالي :

فاتورة رقم 3425822294 مؤرخة في 10/08/2018 بمبلغ 66000,00 درهم .

فاتورة رقم 3425822161 مؤرخة في 27/07/2018 بمبلغ 66000,00 درهم .

فاتورة رقم 3425822241 مؤرخة في 06/08/2018 بمبلغ 66000,00 درهم .

وأن المدعى عليها سبق وأن أنذرت المدعى عليها من أجل أداء ما بذمتها وذلك عن طريق البريد المضمون ، إلا أنه ورغم كل المحاولات لم تتمكن من استخلاص المبالغ بطريقة حبية ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 198000,00 درهم مقابل الفواتير مع تعويض قدره 20000 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإجبار في الأدنى ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفقت مقالها بإشعار بالاستيلام وفواتير ووصولات التسليم ونموذج ج . وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 11/05/2023 والتي أجابت من خلالها بأن الفواتير المدلى بها هي من صنع المدعية ولا علاقة لها بها ولا تحمل أي صيغ القبول المتعارف عليها بين التجار ، وأن الفاتورة رقم 3425822241 المؤرخة في 06/08/2018 بمبلغ 66000,00 درهم مع وصل الشيك عدد 3418992353 والمؤرخ بنفس التاريخ خالية من أي توقيع أو صيغة القبول ولا تحمل تأشيرتها ولا اسم وتوقيع من تسلمها ولا تاريخ تسلمها مما تبقى معه خالية من شروط الوثيقة المحاسبية المعتبرة في الإثبات ، كما أن الفاتورة رقم 3425822294 والمؤرخة في 2018/08/10 بمبلغ 66000.00 درهم مع وصل التسليم عدد 3418010647 والمؤرخ بنفس التاريخ في الأخرى خالية من أي توقيع أو صيغة للقبول صادرة عنها ولا تحمل تأشيرتها ولا اسم وتوقيع من تسلمها ولا تاريخ تسلمها مما تكون معه خالية هي الأخرى من الشروط المطلوبة في الوثائق المحاسبية لاعتمادها في الإثبات ، وأن الفاتورة رقم 3425822161 المؤرخة في 2018/07/27 بمبلغ 66000,00 درهم وإن كانت تحمل طابعها إلا أن التوصيل خال من أي توقيع أو تأشيرتها مما يفيد عدم تسلمها لأي سلع أو بضائع مزعومة من طرفها، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر ، وادلت بصورة لقرار محكمة النقض.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بخصوص أداء المستأنفة لالتزاماتها المالية فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليها أدلت في المرحلة الابتدائية بأصول الفواتير ووصولات التسليم لإثبات ادعاءها وأن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها من خلال اعتماد جميع الفواتير و وصولات التسليم المدلى بها في المرحلة الابتدائية وأنه بعد التدقيق والتمعن في هذه الوثائق سيتبث للمحكمة أن الفاتورة رقم 3425822294 ووصل التسليم عدد 3418010647 لا يحملان أي توقيع أو خاتم يفيد هوية المتسلم الأمر الذي يتعين معه استبعاد هذه الوثائق لانتفاء ما يثبت وجود معاملة تجارية بين المستأنفة و المستأنف عليها بخصوص الفاتورة رقم 3425822294 ووصل التسليم رقم 3418010647 و اعتبارهما حجة من صنع المستأنف عليها لا تكتسي أي قوة ثبوتية وأنه بالرجوع سجل محاسبة المستأنفة، فإن هذه الأخيرة قد برأت ذمتها اتجاه المستأنف عليها حيث أدت لها ما مجموعه 351.000 درهم بواسطة كمبيالات على الشكل الآتي: كمبيالة عدد 0727811 بتاريخ 30-11-2018 تحمل مبلغ 117.200 درهم ، كمبيالة عدد 0727810 بتاريخ 15-11-2018 تحمل مبلغ 117.200 درهم ، كمبيالة عدد 0727809 بتاريخ 13-10-2018 تحمل مبلغ 117.200 درهم وأن مبلغ 351.600 درهم مجموع هذه الكمبيالات يغطي جميع المعاملات التجارية التي جمعت بين العارضة والمستأنف عليها سنة 2018 وأن جميع نسخ الكمبيالات المدلى بها رفقته تحمل توقيع و خاتم الشركة المستأنف عليها مما يفيد توصل هذه الأخيرة بها و استخلاص المبالغ المضمنة فيها و هو الأمر الذي يمكن أن تستشفه المحكمة من كشوفات الحسابات البنكية ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الأمر بإجراء بحث للإشهاد على وفاء العارضة لالتزاماتها المالية اتجاه المستأنف عليها واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حجم المعاملات التجارية بين الطرفين سنة 2018 بهدف تحديد حجم الدين المزعوم واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وواقعي سليم.

وارفقت المقال بأصل نسخة من الحكم المستأنف ، نسخ كمبيالات وكشف حساب.

و بجلسة 04/12/2023 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حول عدم اثبات المستأنفة لانقضاء الالتزام طبقا لمقتضيات المادة 400 من ق.ل.ع فإن العارضة عند تقديمها لدعواها من أجل أداء مبلغ الدين وهو 198,000,00 درهم، أرفقت طلبها بثلاث فواتير مدعمة بثلاثة وصولات تسليم على النحو التالي:

- الفاتورة رقم 3425822241 المؤرخة بتاريخ 06/08/2018 مدعمة بوصل التسليم عدد 3417992353 المؤرخ ب 06/08/2018 يحمل توقيع المستأنفة.

- الفاتورة رقم 3425822294 المؤرخة بتاريخ 10/08/2018 مدعمة بوصل التسليم عدد 3418010647 المؤرخ بتاريخ 10/08/2018 يحمل توقيع المستأنفة وطابع شركة ب. ت. (B. T.) - شركة ذات مسؤولية محدودة - التي تكلفت بتسليم السلع موضوع الفاتورة المذكورة للمستأنفة.

- الفاتورة رقم 3425822161 المؤرخة ب 27/07/2018 تحمل توقيع وطابع المستأنفة مدعمة بوصل التسليم رقم 3417960364 المؤرخ ب 27/07/2018 يحمل توقيع المستانفة وأنه بالرجوع إلى البيانات المضمنة في الفواتير الثلاث والبيانات المضمنة بوصل التسليم و باجراء مقارنة بسيطة بين البيانات المضمنة بكل من الفواتير المطالب بأدائها ووصولات التسليم المدعمة لها فإننا نجدها تتضمن نفس البيانات، نفس التاريخ، نفس البضاعة ونفس الكمية، كما أن وصولات التسليم تحمل بالإضافة إلى كل ما سبق تبيانه أعلاه توقيع وطابع المستأنفة والذي يفيد توصلها بالبضاعة بدون أي تحفظ لا عند توصلها بها لا بعد ذلك. وبالتالي فعلى المستأنفة اثبات وفائها بالدين وتحللها منه وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع وأن المستأنفة لا يسعفها ما تدعيه من أن الفواتير ووصولات التسليم ينقصهم التوقيع وهو شرط غير متوفر فيهم لأن هذه مجرد ادعاءات لا ترتكز على أساس ومردود عليها لعدم جديتها وأن الحكم الابتدائي وأمام عدم قدرة المستأنفة تحللها من المديونية واقامة الدليل بإحدى الطرق القانونية، قضى بأداء مبلغ الدين وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد صادف الصواب وجعل لحكمه أساس قانوني ومنطقي وأن هذا ما استقر عليه العمل القضائي المغربي من خلال مجموعة من القرارات نذكر منها قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم 737 الصادر بتاريخ 18/10/1999 ملف عدد 538/99 .

وحول ادعاء المستأنفة أدائها للعارضة ما مجموعه 351,600,00 درهم بواسطة كمبيالات إذ ادعت المستأنفة بأنها أدت لفائدة العارضة ما مجموعه 351.600,00 درهم بواسطة كمبيالات وأنه يغطي جميع المعاملات التجارية التي جمعت بينها وبين العارضة سنة 2018 وأن ادعاء المستأنفة يبقى غير منتج، ذلك أن المبلغ المؤدى بواسطة كمبيالات من طرف هذه الأخيرة يتعلق بمعاملات سابقة ولا علاقة له بالفواتير موضوع الدعوى وانه بالرجوع إلى الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنفة نجدها لا تتطابق مع الفواتير المدلى بها من طرف العارضة خصوصا على مستوى المبلغ، ذلك أن الفواتير الثلاث تحمل مبالغ 66.000,00 درهم و 66.000,00 درهم و 66.000,00 درهم، في حين أن الكمبيالات المدلى بها من طرف المستأنفة تحمل مبالغ 117.200,00 درهم و 117.200,00 درهم و 117.200,000 درهم، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل لا محالة عن كون أن هذه الكمبيالات لا علاقة لها بالمعاملة موضوع الدعوى وإنما تتعلق بمعاملات سابقة بين العارضة والمستانفة.

و حول اقرار المستانفة بأن الفواتير غير مقيدة بدفاترها التجارية ذلك ان المستانفة وأمام عجزها إثبات وفائها بالدين رغم توصلها بالبضائع وتأشيرها على وصل التسليم بدون أي تحفظ والذي يعتبر قبول صريح لما تضمنه، فإنها وللتملص من مسؤوليتها دفعت بأن الفواتير غير مقيدة بدفاترها التجارية ومجهولة بالنسبة إليها. وحيث إن كانت المستأنفة قد أهملت القيام بإمساك محاسبتها بطريقة منظمة وقانونية فلا يمكنها أن تستفيد من إهمالها بعدم تدوين ما يجري من عمليات في دفاترها بطريقة منتظمة وبالتالي فإن هذا الدفع الغير الجدي لا يرتكز على اساس منطقي وينم عن تقاضي المستأنفة بسوء نية ويؤكد عجزها عن إثبات انحلالها من الدين المطالب به، ملتمسة التصريح برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وبناء على القرار التمهيدي عدد 1118 الصادر بتاريخ 25/12/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية.

وبناء على تقرير الخبرة المنجز.

وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 جاء فيها إنه بالرجوع إلى القرار التمهيدي القاضي بإجراء الخبرة نجده قد حدد مهمة الخبير في النقاط التالية : استدعاء الطرفين والدفاع طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية و الاطلاع على وثائق الملف وعلى الوثائق التي سيتم الادلاء بها من الطرفين والتحقق مما إذا كانت ممسوكة بانتظام أم لا وعلى ضوئها التحقق من مديونية المستانفة تجاه المستأنف، عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار الأداءات التي تمت من قبل المستأنفة ان كان لها محل ، و إنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة يتضح بأن الخبير قد ذهب الى القول بأن الفاتورتين عدد 3425822161 و3425822241 تم أدائهما بواسطة كمبيالتين عدد 727811 و 727810 ، واعتمد للقول بذلك على دفتر الشركة المستأنفة المستخرج من برنامج محاسبتي المسمى sage دون أن يطلع على مضمون هاتين الكمبيالتين، والحال أنه طبقا للمادة 159 من مدونة التجارة تتضمن الكمبيالة البيانات التالية : تسمية "كمبيالة" مدرجة في نصر السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير و الأمر الناجز بأداء مبلغ معين و اسم من يلزمه الوفاء المسحوب عليه و تاريخ الاستحقاق و مكان الوفاء و اسم من يجب الوفاء له أو لأمره و تاريخ ومكان انشاء الكمبيالة و اسم وتوقيع من اصدر الكمبيالة الساحب، وإنه من شروط اعتماد الكمبيالة كأداة للوفاء بقيمة الفاتورة بالإضافة إلى توفرها على البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة أن تكون هذه البيانات متطابقة مع ما تتضمنه الفاتورة من بيانات خاصة تطابقهما على مستوى المبلغ، واسم الساحب واسم المدين بقيمة الفاتورة، واسم من تحب الوفاء له أو لأمره واسم الدائن بقيمة الفاتورة، والتاريخ حيث تحب ان يكون تاريخ الكمبيالة متطابق مع تاريخ الفاتورة أو لاحق له ، وإنه بالرجوع إلى ما ذكر في تقرير الخبرة، يتضح بأن الكمبيالة عدد 727810 التي يزعم الخبير أن أداء قيمة الفاتورة رقم 3425822161 تم بواسطتها تحمل مبلغ غير مطابق لمبلغ الفاتورة مما تبقى معه الكمبيالة المذكورة أعلاه تتعلق بفاتورة أخرى لا علاقة لها بالفاتورة المطالب بقيمتها ، وإنه بالرجوع إلى الكمبيالة عدد 727811 التي يزعم الخبير أن أداء قيمة الفاتورة رقم 3425822161 والفاتورة رقم 3425822241 تم بواسطتها، تحمل مبلغ غیر مطابق لمبلغ الفاتورة، مما تبقى معه الكمبيالة المذكورة أعلاه تتعلق بفاتورة أخرى لا علاقة لها بالفاتورة المطالب بقيمتها ، و إنه لو اطلع الخبير على الكمبيالتين المزعم الأداء بواسطتهما لا تسن له أن سبب الكمبيالتين لا يخص أداء الفاتورتين المذكورتين ، و إن ذلك يعتبر اجحافا في حق العارضة وكذا خرقا سافرا لمقتضيات الفقرتين الأخيرة وما قبل الأخيرة من المادة 59 من ق.م.م واللتان نصتا صراحة على أنه: "يحدد القاضي النقط التي تجرى الخبرة فيها في شكل أسئلة فنية لا علاقة مطلقا بالقانون يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني وله علاقة بالقانون ، و إنه كيف يعقل أن يزعم الخير كون محاسبة المستأنفة مسوكة بانتظام رغم أن المستأنفة لم تقيد بمحاسبتها سندات الطلب ووصولات التسليم الفواتير التي زعم أداءها بواسطة كمبيالتين ، و إنه بالنسبة للفاتورة رقم 3425822294 المؤرخة في 2018/08/10 والتي زعم الخبير بأنها غير مقيدة بمحاسبة الشركة المستأنفة، فإنه إذا كانت المستأنفة قد أهملت القيام بامساك محاسبتها بطريقة منظمة بأن وقانونية فلا يمكنها أن تستفيد من إهمالها بعدم تدوين ما تحرى من عمليات في دفاترها بطريقة منتظمة وبالتالي فإن قول الخبير المستأنفة عليها غير مدينة للمستأنفة بقيمة الكمبيالة بناء على كونها غير مقيدة بمحاسبة هذه الأخيرة تبقى قول غير جدى، و إنه أكثر من ذلك، زعم الخبير بأن الفاتورة رقم 3425822294 غير مرفقة بوصل التسليم رغم أن المستأنف عليها قد أرفقت مقالها بالفاتورة رقم 3425822294 مدعمة بوصل التسليم عدد 3418010647 المؤرخ بتاريخ 2018/08/10 تحمل توقيع المستانفة وطابع شركة ب. ت. (B. T.) مسؤولية محدودة التي تكلفت بتسليم السلع موضوع الفاتورة المذكورة للمستأنفة، كما أنها أدلت للخير بوصل التسليم المذكور طيه الفاتورة رقم 3425822294 المؤرخ بتاريخ 10/08/2018 ولعل هذا ما يؤكد عدم اطلاع الخبير على وثائق الملف وعلى الوثائق المدلى له بها من طرف المستانف عليها كما هو مقرر في القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ، وبذلك فإن الخبير المنتدب هو الذي لم يتمكن من بسط الوثائق التي وضعها العارض بين يديه ، و إن هذا الدفع لوحده يكفي لاستبعاد تقرير الخبرة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم يمكن الأخذ به ، ملتمسة التصريح بصرف النظر عما ورد في خبرة السيد سمير تابت والتصريح بإجراء خبرة مضادة ولو خبرة ثلاثية مع استعداد المستأنف عليها التي تحمل صائر الخبرة وفيما عدا ذلك والتصريح وفق كل ما ورد في المحررات السابقة للمستأنف عليها و حفظ حق المستأنف عليها في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنتظر التصريح بإجرائها.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 15/7/2024 حضرها نائب المستانف عليها و تخلف نائب المستاتنفة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/7/2024.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث تمسكت المستانفة بكون الفاتورة عدد 3425822294 ووصل التسليم الخاص بها عدد 3418010647 لا يحملان أي توقيع او ختم يفيد هوية المتسلم و انه لذلك فهما لا يثبتان وجود اية معاملة تجارية بينها و بين المستانف عليها و بخصوص باقي الفواتير فتمسكت بكونها ابرات ذمتها من المديونية الخاصة بها عبر الأداء بواسطة مجموعة من الكمبيالات و استدلت بصورة كمبيالات و كشوف حسابية للاستدلال على استخلاص مقابلها.

و حيث انه امام كون النزاع قائم بين تاجرين بسبب نشاطهما التجاري و ان المادة 19 من مدونة التجارة تلزم التاجر بمسك محاسبة طبقا لاحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها و ان تلك المحاسبة اذا كانت ممسوكة بانتظام فهي تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم , فقد امرت المحكمة تمهيديا باجراء خبرة حسابية على وثائق الملف و الدفاتر التجارية للطرفين قصد التحقق من المديونية مع الاخذ بعين الاعتبار الاداءات التي تمت, حيث خلص الخبير في تقريره الى كون محاسبة المستانفة ممسوكة بانتظام على عكس محاسبة المستانف عليها و ان الفاتورتين عدد 3425822161 و عدد 3425822241 قد تم اداؤهما و بخصوص الفاتورة عدد 3425822294 فالخبير أوضح انها غير مسجلة بمحاسبة المستانفة و انه لم يدل باذونات الاتسليم الخاصة بها .

و حيث ان التقرير احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما انه تقيد بالمهمة المحددة له بمقتضى القرار التمهيدي كما استند على وثائق الملف و محاسبة الطرفين و هو ما يستدعي المصادقة عليه.

و حيث ان المستاتف عليها اكتفت بالمنازعة المجردة في تقرير الخبرة فضلا عن كون التقرير وقف على كون الفاتورتين عدد 3425822161 و عدد 3425822241 قد تم أداء مقابليهما بمقتضى ثلاث كمبيالات , فالفاتورة الأولى تم اداؤها بواسطة الكمبيالتين عدد 727811بمبلغ 51200.00 درهم و عدد 727810 بمبلغ 14800.00 درهم و اما الفاتورة الثانية فتم اداؤها بواسطة الكمبيالة عدد 727811 بمبلغ 66000.00 درهم , و المستاتفة التي تمسكت بان الكمبيالات الثلاث تم سحبها وفاء بفاتورات متعلقة بمعملات ىاخرى لم تدل بما يثبت ما تدعيه فضلا عن كون مبلغ الكمبيالات الثلاث مطابق لمبلغ الفاتورتين على عكس ما تمسكت به المستاتف عليها من خلال مذكرتها بعد الخبرة.

و حيث انه و بالنسبة للفاتورة عدد 3425822294 فالمستانف عليها ارفقتها ببون التسليم الخاص بها الحامل لرقم 3418010647 و هو يحمل توقيعا منسوبا للمستانفة هذه الأخيرة لم تطعن في ذلك التوقيع باي وجه من أوجه الطعن القانونية وكما ان الملاحظ من تفحص ذلك التوقيع انه يطابق التوقيع الوارد ببون التسليم عدد3417992353 الخاص بالفاتورة عدد 3425822241 و ان عدم تسجيل تلك الفاتورة مع بون التسليم الخاص بها من طرف المستاتفة بمحاسبتها لا يعني انها غير مدينة بها خاصة و ان المستانف عليها قامت بتسجيلها بمحاسبتها كما أورد الخبير ذلك بتقريره و كما انها اذلت ببون التسليم المتعلق بها و الحامل لتوقيع المستانفة و بالتالي فان مديونية المستانتفة بمبلغ 66000,00 درهم عن الفاتورة عدد 3425822294 يبقى ثابتا .

و حيث ان مديونية المستانفة تبقى محصورة في مبلغ 66000,00 درهم و هو ما يستدعي التصريح بتاييد الحكم المستاتف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في المبلغ المذكور و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءو هي تبث علنيا و انتهائيا و حضوريا:

في الشكل: سبق البث فيه بقبول الاستئناف .

في الموضوع :بتاييد الحكم المستانف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 66000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial