Réf
56601
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4262
Date de décision
12/09/2024
N° de dossier
2024/8219/2214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande d'éviction, Preuve, Notification du congé, Loi n° 49-16, Insuffisance de preuve, Fermeture continue du local, Constat d'huissier de justice, Congé pour non-paiement des loyers, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise la notion de fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais écarté la demande d'expulsion faute de notification valable du congé. Le bailleur soutenait que la constatation de la fermeture du local par huissier suffisait à justifier une action en validation du congé, au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que cette disposition exige la preuve d'une fermeture présentant un caractère de continuité, ce qu'une seule tentative de signification, ou même plusieurs tentatives rapprochées dans le temps, ne saurait établir. Elle juge en outre inopérant un procès-verbal de constat produit pour la première fois en appel, dès lors qu'il est postérieur au jugement entrepris et ne peut donc en critiquer le bien-fondé. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une fermeture continue du local avant l'introduction de l'instance, le congé est déclaré sans effet juridique quant à la demande d'expulsion. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مصطفى (ز.) وفتيحة (ز.) بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ27/03/2024 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 12521 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/12/2023 في الملف عدد 9426/8219/2023 القاضي بأداء المدعى عليه عبد الله (ن.) لفائدتهما واجبات كراء المحل الكائن بحي مبروكة الزنقة 17 الرقم 90 بالدار البيضاء عن المدة من 01/03/2023 لغاية 01/09/2023 بمبلغ 1.470,00 درهم (ألفا وأربعمائة وسبعون درهم)، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء، وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعيين مصطفى (ز.) وفتيحة (ز.) تقدما بواسطة نائبهما بتاريخ 13/09/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه بأنهما يملكان العقار الكائن بعنوانه أعلاه، يكريان منه محلا تجاريا للمدعى عليه بسومة شهرية قدرها 225,00 درهم دون دخول واجب النظافة، وأنه امتنع عن أداء واجبات الكراء وتوابعه منذ فاتح مارس 2023، مما ترتب بذمته ما مجموعه 1732,50 درهم من قبيل الكراء والنظافة عن مدة 7 أشهر، مما اضطرا معه إلى إنذاره بتاريخ 07/08/2023دون جدوى،ملتمسين الحكم على المدعى عليه بأدائه لهما مبلغ 1.732,50 درهم واجبات الكراء والنظافة عن المدة من 01/03/2023 إلى 01/09/2023،وتعويض عن التماطل قدره 1000 درهم، والحكم بإفراغه من المحل الكائن بحي مبروكة الزنقة 17 الرقم 90 بالدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500درهم والنفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.وأرفقا مقالهما بشهادة الملكية وإنذار مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 06/12/2023جاء فيها أنه لم يتسلم شخصيا أي إنذار إلى أن فوجئ بالاستدعاء للحضور إلى الجلسة، وأن المدعيين لم يستكملا إجراءات التبليغ بعد أن وجد المحل مغلقا، وأن المفوض القضائي اكتفى بمحاولة واحدة ولم يتردد على المحل عدة مرات، وأن المدعي اعتاد أن لا يقبض مبلغ السومة الكرائية بصفة شهرية، و باعتبار أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 245 درهم فإنه وبطلب من المدعيين اختارا أن يتقاضىان المبالغ الكرائية بعد تجميعها، وقد سبق للمدعي مصطفى (ز.) أن تسلمها عن طريق شيك من خلال سلوك المدعى عليه مسطرة العرض العيني، كما تسلم السومة الكرائية عن شهري نونبر ودجنبر 2023، وأنه دائم العمل والتواجد بالمحل التجاري إلا أنه في فترة تبليغ الإنذار أيفي شهر غشت كان يعاني من مرض عضال أرقده الفراش، وهوما يبرر عدم تواجده بالمحل التجاري و عدم توصله بالإنذار، وأن المدعيين ولعلمهما التام بواقعة مرضه وأن المحل مغلق بسبب ظروفه الصحية، قاما بالعمل على محاولة تبليغه بالمحل المغلق لتفويت عليه فرصة الأداء داخل الأجل. ملتمسا الحكم ببطلان إجراءات تبليغ الإنذار، واحتياطيا عدم قبول الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعيين المدلى بها بواسطة نائبهما بجلسة 13/12/2023 جاء فيها أن المادة 26 من القانون رقم 49.16 أعطت إمكانية تقديم دعوى المصادقة إذا تعذر التبليغ لكون المحل مغلق، وأن شهادة تسليم الاستدعاء لجلسة 18/10/2023 رجعت بكون المحل مغلق، ملتمسين رد دفوع المدعى عليه.
وبتاريخ 20/12/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ،ذلك أنه جاء خلافا لمفهوم المادة 26 من القانون رقم 16 - 49 نصا و روحا التي تنص صراحة على تقديم دعوى المصادقة متى كان المحل مغلقا ، وأن المحل المذكور لا زال مغلقا باستمرار إلى حدود تاريخ 26/02/2024 كما هو ثابت من المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد ديدو ، ملتمسين قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في شقه القاضي برفض طلب المصادقة على الإنذار والحكم من جديد بالمصادقة عليه وإفراغ المستأنف عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي مبروكة الزنقة 17 الرقم 90بالدار البيضاء وتحميله بالصائر.
وأرفقا المقال بنسخة حكم ومحضر معاينة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/05/2024 التي جاء فيها أن القاعدة تقول أن الكراء مطلوب و ليس محمول ، وأن المستأنف عليه لم يتوصل بأي انذار يطالبه بأداء واجبات الكراء، وانه كان قد أغلق المحل التجاري في الفترة التي بعث فيها المستأنفان الإنذار ووجد المحل مغلق ، لأن المستأنف عليه كان أنداك راقدا بالمستشفى وتحت العلاج و قد أدلى بوثائق طبية تفيد مرضه بالتزامن مع تاريخ الإنذار الذي في أساسه لم يتوصل به الى أن فوجئ بالاستدعاء لحضور الجلسة أمام المحكمة التجارية، وان غرض المستأنفين هو استرجاع المحل التجاري من يد المكتري دون تعويض محتجين بالتماطل الغير ثابت في هذه المسطرة ، ذلك أن التماطل لا يمكن الاحتجاج به الا بعد مرور أجل الأداء بعد التوصل بالإنذار وهو ما لا يتوفر في نازلة الحال ، وأن المستأنفين لم يقوما بتبليغ المستأنف عليه في محله السكني بالرغم من علمهما بعنوانه ، و تعمدا تبليغه بالمحل المغلق أثناء خضوعه للعلاج و لعملية جراحية، ، و بخصوص الدفع ببطلان إجراءات التبليغ فإن المستأنفين لم يستكملا إجراءات التبليغ ذلك أنه عندما وجد المفوض القضائي المحل مغلق كان عليه سلوك إجراءات البريد المضمون مع الاشعار بالتوصل و استكمال المسطرة المنصوص عليها في القانون، وان سوء نية المستأنفين ظهرت جلية في عدم تردد المفوض القضائي على العنوان المراد التبليغ به و الاكتفاء بمحاولة واحدة وأن محضر تبليغ الإنذار المحرر من طرف المفوض القضائي تضمن عبارة " انتقلنا بتاريخ 07/08/2023 الى العنوان المطلوب حيث وجدنا باب المحل مغلق وأن المسمى صالح (ن.) افاد بأن المحل مغلق منذ مدة " علما بأن هذا الأخير مجهول من طرف المستأنف عليه ، وأن المستأنفين اعتادا أن لا يقبضا مبلغ السومة الكرائية بصفة شهرية، و باعتبار ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 245 درهم فانه وبطلب من المستأنفين نفسهما اختارا ان يتقاضيا المبالغ الكرائية بعد تجميعها، وان المبالغ الكرائية موضوع الطلب بالإنذار سبق للمستأنف مصطفى (ز.) ان تسلمها عن طريق شيك من خلال سلوك المستأنف عليه مسطرة العرض العيني في الوقت الذي لم يكن فيه على علم بأن هذه الدعوى تروج أمام المحكمة ، لأنه لم يتوصل بالاستدعاء إلا مؤخرا ، وان المستأنفين تسلما أيضا السومة الكرائية عن الأشهر نوفمبر و دجنبر 2023 ، وأنهما ولعلمهما التام بواقعة مرض المستأنف عليه ، و أن المحل مغلق سبب ظروفه الصحية ، قاما المستأنفان بمحاولة تبليغ الإنذار الى المحل المغلق من أجل الحيلولة دون توصل المستأنف عليه بالإنذار والتفويت عليه فرصة الأداء داخل الأجل ، وان المعاينة المدلى بها رفقة المقال الاستئنافي تفيد أن المحل التجاري موضوع المنازعة كان مغلقا على الساعة العاشرة صباحا بتاريخ 26/02/2024 وان المستأنف عليه رجل طاعن في السن ولا يفتح محله التجاري الى عند الساعة 11 أو ما يقارب الساعة 12 ، وأن المفوض القضائي لم يكلف نفسه عناء التردد على المحل في أوقات مختلفة ، بالإضافة الى ان العبارة التي ذكرها المفوض القضائي في محضره كون الواقي الشمسي مكتوب عليه ( لوازم الحلويات و العطارة ) خير دليل على ان المستأنف عليه ما زال يزاول نشاطا تجاريا بالمحل و يعمل به ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين بجلسة 06/06/2024 التي جاء فيها أن المستأنف عليه يحاول تبرير غيابه المستمر عن المحل موضوع النزاع وإغلاقه على الدوام بعلة المرض وبسبب كبر سنه الذي يضطره إلى فتح المحل في وقت متأخر، وأن المستأنفين يؤكدان أن المحل موضوع النزاع مغلق بشكل مستمر منذ مدة طويلة ويثبت ذلك بما يلي:
1-أن الاستدعاء لحضور الجلسات بالمرحلة الابتدائية الاستئنافية ترجع بملاحظة " المحل مغلق "
2- وأن محضر المعاينة الصادر عن المفوض القضائي السيد محمد ديدو المؤرخ في 26/02/2024 يؤكد أن المحل موضوع النزاع مغلق
3- وأن محضر تبليغ إنذار الصادر عن المفوض القضائي نفسه والصادر عنه بتاريخ 16/04/2024 يثبت من خلاله أنه قام بعدة محاولات لتبليغ الإنذار قام بها حسب التواريخ الآتية: - بتاريخ : 08/04/2024 على الساعة الثالثة بعد الزوال - بتاريخ : 09/04/2024 على الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا - بتاريخ: 15/04/2024 على الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة بعد الزوال- بتاريخ: 16/04/2024 على الساعة التاسعة وعشرون دقيقة صباحا، وأن كل هذه المحاولات ظلت دون نتيجة لكون موضوع النزاع كان مغلقا باستمرار ، ملتمسا رد دفوعات المستأنف عليه لعدم جديتها ومصداقيتها والحكم وفق طلباته.
وأرفقا مذكرتهما التعقيبية بمحضر تبليغ إنذار مع نصه .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/07/2024 التي جاء فيها أن المستأنفين لم يستكملا مسطرة التبليغ وفق ما ينص عليه القانون كما سبق بيانه في المذكرة السابقة ، وأن المحل موضوع الدعوى هو مجرد محل متواضع يستغله المستأنف عليه في بيع الزيتون وبعض المخللات والحوامض ، أنه أثبتما يفيد الأداء أمام المحكمة التجارية ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة بإسناد النظر المدلى بها من طرف دفاع المستأنفين التي جاء فيها أنهما أمام انعدام الجديد في المذكرة المدلى بها بجلسة18/07/2024 فإنهما يؤكدان دفوعهما ويسندان النظر للمحكمة قصد الحكم في القضية وفقها.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 05/09/2024 أدلى خلالها دفاع المستأنفين بمذكرة إسناد النظر السالفة الذكر فتقرراعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/09/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعنان على الحكم الابتدائي نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه ،ذلك أنه جاء خلافا لمفهوم المادة 26 من القانون رقم 16 - 49 نصا و روحا التي تنص صراحة على تقديم دعوى المصادقة متى كان المحل مغلقا ، وأن المحل موضوع النزاع لا زال مغلقا باستمرار إلى حدود تاريخ 26/02/2024 كما هو ثابت من المعاينة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد محمد ديدو
وحيث إن المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري توجب على المكري الذي يرغب في وضع حد لعلاقة الكرائية أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده مانحا إياه أجلا للإفراغ يحدد في 15 يوما إذا كان السبب هو عدم أداء واجبات الكراء ، وإذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك
وحيث إنه من خلال استقراء مقتضيات المادة 26 المذكورة يتبين بأنها لم تقتصر على التنصيص على إغلاق المحل بل لابد من أن يكون الإغلاق مرتبطا بواقعة الاستمرارية لكي لا يفتح المجال للمكري كلما لاحظ أن محل المكتري مغلقا لعدة أيام أن يلجأ إلى تقديم دعوى المصادقة على الإنذار بعد توجيه إنذار رجع بملاحظة "مغلق" دون أن يثبت للمحكمة بأن المحل كان فعلا مغلقا باستمرار، وأنه في نازلة الحال فإن الثابت من خلال محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد ديدو بأنه انتقل إلى المحل موضوع النزاع بتاريخ 26/02/2024 فوجده مغلقا بعد محاولة واحدة التي لا تفيد واقعة استمرارية الإغلاق بمفهوم المادة 26 السالفة الذكر، كما أنه الواضح من خلال المحضر الإخباري المنجز من طرف نفس المفوض القضائي بأن كاتبه وجد المحل مغلقا بعد عدة محاولات الأولى كانت بتاريخ 08/04/2024 والثانية بتاريخ 09/04/2024 والثالثة بتاريخ 15/04/2024 والرابعة بتاريخ 16/04/2024 دون أن تمر بين تاريخ الانتقال الأول والثاني وتاريخ الانتقال الثالث والرابع فترة زمنية كافية للقول بأن المحل مغلق باستمرار وبالتالي فإن الإنذار المستدل به من طرف المستأنفين لا يرتب أي آثار قانونية بخصوص طلب الإفراغ في غياب واقعة استمرارية إغلاق المحل موضوع النزاع قبل رفع الدعوى، مما يبقى معه المحضر المستدل به بتاريخ لاحق لصدور الحكم المستأنف غير منتج ، وتبقى تبعا لذلك دفوعهما غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر عل رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024