Réf
56187
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3900
Date de décision
16/07/2024
N° de dossier
2024/8202/2749
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tardiveté de l'action en résiliation, Résiliation du contrat, Réduction de l'indemnité, Rapport d'expertise, Préjudice de jouissance, Malfaçons, Expertise judiciaire, Exécution défectueuse, Dommages-intérêts, Contrat d'entreprise, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise pour mauvaise exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et sur les critères d'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, ordonné la restitution des sommes versées sous déduction de la valeur des travaux conformes, et alloué une indemnité pour trouble de jouissance. L'appelant, entrepreneur, contestait la validité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et le caractère arbitraire de l'indemnité, soutenant avoir exécuté ses obligations contractuelles. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué l'appelant par lettre recommandée et que son absence délibérée ne vicie pas la procédure. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert, qui a constaté des malfaçons importantes et évalué la seule part des travaux conformes, s'imposent aux parties. Toutefois, la cour procède à une nouvelle appréciation du préjudice de jouissance, considérant que le retard du maître d'ouvrage à solliciter la résolution du contrat constitue un élément modérateur de l'indemnisation. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, réduite par la cour, et confirmé pour le surplus, notamment quant à la résolution du contrat et à la restitution partielle du prix.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة C.T. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2024، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 711 بتاريخ 28/02/2024 في الملف عدد 3468/8202/2023 ، القاضي : بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وأدائها لفائدة المدعي مبلغ 175.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف عليه من عدم قبول الإستئناف لعدم استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة، فإن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يعتبر مانعا من مناقشة ما قضى به الحكم القطعي في النتيجة التي خلص إليها الخبير في تقريره والتي اعتمدها الحكم الفاصل في الموضوع ، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة C.T. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 15/04/2024 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 28/04/2024 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف حامد (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 01/11/2022 عرض فيه، أنه يملك الفيلا الكائنة بالعنوان أعلاه، و أنه كلف السيدة حولة (ز.) ممثلة المدعى عليها من أجل تجهيز مطبخ الفيلا، وان الأشغال بدأت وتوصلت منه بصفة شخصية بمبالغ متفاوتة من أجل إنجاز الصفقة بلغت في مجموعها 90.000.00 درهم، وقد توصلت بالمبالغ على شكل دفعات بواسطة أربع شيكات، إلا انها لم تقم بالأشغال المتفق عليها و بالمواصفات التي تم تحديدها بين المتعاقدين وقد سبق ان استصدر امرا عن. رئيس المحكمة الابتدائية قضى بإجراء خبرة على ما قامت به المدعى عليها من أشغال و التي حدد لها الخبير أشغالا و سلع في ما قدره 30,000.00 درهم، و ان هذا العمل يعتبر غبنا وتدليسا وأن السلع تحتوي على عيوب خفية إذ يمكن أن تتفكك من تلقاء نفسها وتسقط على الأرض وتلحق أضرارا بالمطبخ وبكل من يرتاده ، لأجله تلتمس الحكم بتعيين خبير مختص قصد القيام بالمأمورية المشار إليها أعلاه مع الإذن للعارضة بإتمام الأشغال المتوقفة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحكوم عليها الصائر. وأرفق المقال بصورة شمسية للسجل التجاري للمدعى عليها وعرض أسعار وشهادة بنكية وبيان حساب ونسخة من تقرير الخبرة .
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 618 الصادر في النازلة بتاريخ 08112023 و القاضي بإجراء خبرة عهد بما للخبير الحسن طوسي و الذي حددت مهمته في الانتقال إلى المحل موضوع النزاع، ومعاينة أشغال تجهيز مطبخ الفيلا المملوكة للمدعي، وتحديد قيمة ما أخر منها وما إذا كانت قد انجزت وفق المتفق عليه بين الطرفين.
و بناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة، والذي خلص فيه الخبير إلى أن الاشغال المنجزة اقتصرت على تثبيت الصناديق وبطريقة تقنية غير سليمة، قد تستوجب خلع و إعادة تثبيت جل الصناديق التي تمت معاينتها، و أن قيمة الأشغال المنجزة و المتطابقة مع المتفق عليه بعد خصم قيمة الوحدات التي بها عيوب محددة في مبلغ 15.000.00 درهم مع احتساب الرسوم.
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي بجلسة 2024/02/14 والمؤدى عنها الرسوم القضائية، أكد من خلالها أن الخبير خلص إلى أن المدعى عليها لم تنجز الأشغال وفق المتفق عليه وذلك بتجهيز المطبخ حسب المستجدات التقنية، و أنه حدد قيمة الصناديق المثبتة بطريقة تقنية غير صحيحة في مبلغ 15.000.00 درهم، و ان مقال العارض ينبني على الإذن له بإتمام الأشغال المتوقفة لكون المطبخ ضروري و أساسي و أن حرمان العارض منه قد الحق به عدة أضرار ، و أنه إذا لم ترى المحكمة ذلك وجيها فإنه محق في المطالبة بفسخ العقد وإرجاع المبلغ المدفوع و قدره 90.000.00 درهم مع تعويض عن الحرمان من استغلال المطبخ، ملتمسا اساسا الإذن له باستكمال الأشغال بواسطة مقاولة أخرى بالاستناد إلى الخبرة المنجزة، و احتياطيا فسخ العقد وإرجاع المبالغ المدفوعة وقدرها 90,000.00 درهم بالإضافة إلى تعويض لا يقل عن 100.000.00 درهم، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحكوم عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة حكم استعجالي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/02/2024 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، وخرق الفصل 230 من ق.ل.ع ، لأن الاتفاق يدخل ضمن العقود المركبة التي تتضمن عقودا امتزجت جميعا في عقد واحد وان الاتفاق تم حول مبلغ 90.000,00 درهم وان المحكمة لا يحق لها تخفيض مبلغ العقد مادام ان الطاعنة نفذت جميع التزاماتها وأنها تدلي بإشهاد صادر عن أجيرها حمزة (ب.) والذي كان مشرفا على الأشغال واشهاد (ب.) الذي قام بتركيب المطبخ ، وتعيب الحكم المستأنف أيضا تحديد مبلغ التعويض في 100.000,00 درهم دون تبيان العناصر المعتمدة في تقديره فضلا عن عدم وجود أي ضرر الحق بالمستأنف عليها ،مما يجعل التعويض مخالف للفصل 98 من ق.ل.ع ، وحول الخبرة المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية، فإن الخبير اعتمد على عرض الثمن والحال ان الاتفاق لم يكن حول الأشغال المبينة فيه بل شمل كذلك حتى التصميم ثلاثي الأبعاد للمطبخ كما اعتبر الخبير بان الصناديق غير تقنية وغير سليمة تستوجب الخلع وانها لم تتوصل باي مراسلة من المستأنف عليه بخصوص العيوب المتعلقة بتركيب المطبخ، وبأن الخبير أقر في تقريره بأن المواد المستعملة من النوع الرفيع وهو ما يتعارض مع ما اقترحه من مبلغ 15000.00 درهم ، وانها تدلي بفواتير تفيد ما تم اقتناؤه من أجل إنجاز المطبخ بمبلغ 54.355,73 درهما إضافة الى نفقات التصنيع ، وان المستأنف عليه وقت حضور الخبير عمل على إزالة بعض أجزاء المطبخ وبأن الخبرة غير حضورية وانه يتعين اجراء بحث والإستماع الى الشهود والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب والحكم تمهيديا بإجراء خبرة واجراء بحث . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وتصاميم وبيان الأثمنة ونسخة من محادثات واتساب واشهادات وقرص مدمج وفواتير .
وبتاريخ 11/06/2024 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها ان المستأنفة لم تطعن في الحكم التمهيدي وانها لم تلتزم بالإتفاق وان الخبرة مستوفية لجميع شروطها وان الوثائق المدلى بها من صنع المستأنفة. والتمس أساسا عدم قبول الإستئناف وفي الموضوع تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على ادراج القضية بجلسة 09/07/2024 تقدم خلالها دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أنها طعنت في الحكم الإبتدائي برمته وفي جميع ما قضى به وأكدت جميع ما ورد بالمقال الإستئنافي ملتمسة الحكم وفقه ، فتقر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/07/2024
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .
وحيث انه بخصوص الدفع بخرق الفصل 230 من ق.ل.ع، لأنه لا يمكن تخفيض المبلغ المتفق عليه ، فإن النزاع ليس حول قيمة الأشغال المتفق عليها وإنما حول نوعية ما تم إنجازه والضرر اللاحق بالمستأنف عليها جراء الأشغال المنجزة، مما يتعين معه رد الدفع المذكور .
وحيث انه بخصوص ما تتسمك به الطاعنة من منازعتها الخبرة المنجزة والتعويض المحكوم به ، فإن الخبير استدعى الطاعنة بواسطة البريد المضمون وتوصلت وتخلفت عن الحضور لدى الخبير، مما يجعل تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما ان الخبير وبعد معاينته للأشغال المنجزة حدد قيمتها في مبلغ 15.000,00 درهم بعد خصم الوحدات التي بها عيوب وهو مبلغ استند فيه الخبير كتقني متخصص إلى معاينة الاشغال المنجزة وفحصها معتمدا على قيمة الاشغال المبرمجة ، وبذلك يكون ما استند اليه الخبير مبرر فنيا ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان لديها شهودا بخصوص الأشغال المنجزة وان المبلغ المتفق عليه يشمل كذلك انجاز تصميم ثلاثي الأبعاد وأنها اقتنت سلع بواسطة فواتير مردود ، لأن الاتفاق حول قيمة الأشغال يبقى ثابت من خلال الوثيقة الصادرة عن المستأنفة والتي تتضمن مبلغ اجمالي قدره 106.200,00 درهم، كما ان الخبير حدد قيمة ما تم إنجازه بعد معاينته للأشغال المنجزة واستبعد الأشغال المعيبة ، ومادام ان العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالفسخ ، فإن ما تستحقه المستأنفة هو مبلغ 15000.00 درهم الذي حدده الخبير، أما باقي السلع موضوع الفواتير ان وجدت والتي لا تدخل ضمن ما حدده الخبير، فإنه يبقى متاح للطاعنة تسلمها واسترجاعها. وبالنسبة للتعويض المحكوم به والذي تنازع فيه المستأنفة فإن المحكمة استندت في تحديده في مبلغ 100.000,00 درهم على حرمان المستأنف عليها من استغلال المطبخ الذي يعتبر جزءا ضروريا من الفيلا ، ومادام ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه بالنظر إلى قيمة الأشغال المتفق عليها وما دفعه المستأنف عليه للمستأنفة من مبلغ 90.000,00 درهم وبالنظر إلى ان المستأنفة شرعت فعلا في إنجاز الأشغال ، والتي شابتها عدة عيوب مع الأخذ بعين الإعتبار ان المستأنف عليه لم يتقدم بطلب الفسخ إلا بتاريخ 17/10/2023 بالرغم من ان الاتفاق حول الأشغال تم بتاريخ 31/01/2022، وهو ما كان يمكن معه للمستأنف عليه المطالبة بفسخ العقد مباشرة بعد اخلال المستأنفة بالتزاماتها بدلا من الإنتظار لغاية تقديم الدعوى وهي كلها عناصر تجعل التعويض المحكوم به لا يوازي حجم الضرر اللاحق بالمستأنف عليه، مما يتعين معه تعديله وحصره بالنظر لما تمت مناقشته في مبلغ 30.000,00 درهم ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 105.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل: قبول الإستئناف .
- في الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 105.000,00 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54939
Transport maritime : L’assureur du manutentionnaire responsable d’une avarie peut opposer la franchise prévue au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55061
Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55277
Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant de marchandises est antérieur à leur prise en charge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55427
Les retards de paiement répétés du distributeur constituent une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat de distribution à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55535
Lettre de change : la mention de non-conformité des données n’invalide pas l’effet de commerce dès lors que l’absence de provision est également constatée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55625
Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55699
Gérance libre d’une carrière : Le défaut de renouvellement de l’autorisation d’exploiter par le propriétaire constitue une faute justifiant la résiliation du contrat à ses torts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55779
Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024