L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56041

Identification

Réf

56041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3793

Date de décision

10/07/2024

N° de dossier

2024/8205/3130

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré.

L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis.

Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ياسين (ب.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/05/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 3016 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2024 في الملف عدد 12649/8205/2023 القاضي بمعاينة فسخ عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي الدعوى و الحكم بإفراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بتجزئة الزوبير رقم 1- 271 الطابق السفلي بالدار البيضاء وتحميل المستأنف الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, و بالتالي فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان السيد مصطفى (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنه بمقتضى عقد تسيير محل تجاري موقع ومصادق عليه بتاريخ 2015/12/21 ، تسلم المستأنف من السيد مصطفى (ب.) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، المحل التجاري الكائن بتجزئة الزوبير رقم 1- 271 الطابق السفلي بالدار البيضاء وذلك قصد تسييره و ان مدة عقد التسيير حددت في سنتين غير قابلة للتجديد من 03/12/2015 وتنتهي في 02/12/2017، و سبق للسيد مصطفى (ب.) ان تقدم بمقال في الموضوع امام المحكمة فتح له الملف عدد 2018/8206/9947 والذي صدر بشانه الحكم رقم 382 بتاريخ 21/09/2019 والذي قضى بفسخ عقد التسيير الحر وبافراغ المحل التجاري، وان المستأنف السيد ياسين (ب.) طعن بالاستئناف في هذا الحكم فاصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارها رقم 3565 بتاريخ 2023/5/25 في الملف رقم 2023/8205/715 والذي قضى بالغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، وان تعليل هذا القرار جاء بفعل عدم ادخال جميع الورثة في الدعوى على اعتبار ان عقد التسيير موضوع الدعوى ثم ابرامه من طرف المستانف عليه (مصطفى (ب.)) اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، وأنهم يتقدمون بهذه الدعوى لتدارك هذا الخرق الشكلي، كما انهم مكنوا السيد مصطفى (ب.) من تفويض وموافقة قصد القيام بجميع الإجراءات القانونية ضد المستأنف بخصوص عقد التسيير موضوع الدعوى الحالية، و انه بانتهاء مدة العقد وعدم تجديده يعتبر العقد منتهيا ومفسوخا بقوة القانون ، على اعتبار ان تسيير المحل التجاري يعتبر شيئا منقولا ، وعلى اعتبار ان كراء الأشياء المنقولة ينتهي بانتهاء المدة.

والتمسوا التصريح بمعاينة انتهاء مدة عقد التسيير المؤرخ في 21/05/2015 المبرم بين السيد مصطفى (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة، والمستأنف السيد ياسين (ب.) بخصوص المحل موضوع العقد والكائن بحي الألفة تجزئة الزبير رقم 1-277 الطابق السفلي الدارالبيضاء، واعتبار هذا العقد مفسوخا بقوة القانون لانتهاء مدته المحددة وغير القابلة للتجديد والحكم تبعا لذلك على المستأنف بافراغ المحل موضوع عقد التسيير هو ومن يقوم مقامه او باذنهم، وتحميل المستأنف الصائر

وادلوا بعقد و حكم و شهادة الملكية و تفويض و قرار و وكالة .

وبناء على جواب المستأنف الذي اكد فيه ان الدعوى الحالية معيبة شكلا وان هذه الدعوى تبقى غير مقبولة شكلا و لا ترتكز على اي اساس ذلك أنه من حيث الشكل : فإن السيد مصطفى (ب.) لا صفة له في التقاضي بالنيابة عن باقي الورثة و ذلك لان الوثيقة التي أدلى بها و المعنونة ب « موافقة على إدارة محل تجاري» لا تشكل وكالة للتقاضي و في جميع الحالات فإنها حضرت مهمة السيد مصطفى (ب.) و حددته في «جميع الإجراءات التي قام بها» أي قام بها في الماضي و ليس الدعوى الحالية أي أنها وكالة للماضي و ليس للحاضر أو المستقبل هذا إذا ما اعتبرت تجاوزا وكالة و الورثة يوافقون عليها أي يوافقون عن الاعمال التي قام بها السيد مصطفى (ب.) و في الماضي و ليس الحاضر و المستقبل لا غير كما أن هذه الوثيقة حددت هذه الإجراءات في إطار «الدعوى رقم 2018/8206/9947 صدر فيها حكم رقم 382 بتاريخ 21/01/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لهذا فإن العارض يبقى محقا في أن يلتمس من المحكمة التصريح بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لانعدام الصفة لدى السيد مصطفى (ب.) في التقاضي بالنيابة عن باقي الورثة، واحتياطيا فيما يخص الموضوع: إن المدعون يتقاضون بسوء النية قل مثيلها وذلك لأنهم يعلمون بان العارض لا يتواجد بهذا المحل لان موكلهم استغل الظروف التي مر منها العارض و غيابه عن مدينة الدار البيضاء فعمل على تنفيذ الحكم يتضح ذلك من أصل محضر الافراغ .

ملتمسا الحكم برفض الطلب مدليا بمحضر افراغ .

وبناء على تعقيب المستأنف عليهم الذين التمسوا من خلاله الحكم وفق مقالهم الافتتاحي .

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في اسباب استئنافه أن الحكم المستانف جاء مجانب للصواب في جميع ما قضى به، ذلك أنه من المعلوم اليقيني وفي صحيح القانون من شروط رفع الدعوى لا بد من وجود الصفة والمصلحة، وأنه بالرجوع إلى الوثائق خاصة الوكالة والتي تضمنت أسماء المستأنف عليهم بخصوص (متجر ) موضوع الرسم العقاري عدد 33/33176 حسب الثابت من شهادة المحافظة العقارية أن صفة التقاضي من طرف المطلوب ضدهم في الاستئناف غير منتجة، والدليل على ذلك أنه وقوفا عند العقد التوثيقي الأول المؤرخ في السجل بتاريخ 12/11/2019 أن العقار اشترى في نفس العقار عدد 33/33176 نسبة 14/112 حسب التحديد المفصل في الصفحة الأولى الفقرة المعنونة تحت DESIGNATION من البائع السيد المحجوب (ب.)، هذا الأخير الذي يعد عما للمستانف، والعقد التوثيقي الثاني المؤرخ في السجل بتاريخ 13/05/2019 والذي تصدق فيه السيد احمد (ب.) للمستانف بصفته أب له بواجبه المشاع من الرسم العقاري عدد 33/33176 بنسبة 14/112، وبالتالي وبناء على هذا فإن المستانف لا يعد أجنبيا ولا يسري في حقه عقد التسيير خاصة على فرض انتهاء عقد التسيير فإنه في 13/05/2019 و 12/11/2019 أصبح مالكا، ولا يستغل في الرسم العقاري عدد 33/33176 سوى هذا المحل التجاري، وأن الأطراف المستأنف عليها تستحوذ وتستغل باقي العقار كاملا، وبالتالي فإن وضعيته تغيرت وأصبح في حكم المالك، فضلا عن أن وضعية الملكية للمستانف في العقار كانت قائمة بسط الدعوى الحالية في 03/01/2023 في الدعوى الحالية، مما يبين سوء نية المستأنف عليهم في التقاضي مخالفين بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ، وأنه رغم تغيير الوضعية للمستانف ودخوله في حيز الملكية سنة 2019 ، وبسط الدعوى من طرف الجهة المستأنف عليها بموجب وكالة ، نجد أن الأطراف المذكورة والجهة الرافعة للدعوى لا تمتلك الأغلبية المطلقة في هذا الإبان، مما يتعين التصريح بعدم قبول الطلب شكلا.

وفي الموضوع : فبناء على الأسانيد المسموعة والمذكورة أعلاه فإن تعليل المحكمة التجارية بأن عقد التسيير من 03/12/2015 إلى غاية 02/12/2017 غير قابل للتجديد هو قول مردود من طرف مبديه لتغيير الوضعية للمستانف الذي أصبح مالكا للرسم العقاري حسب الثابت من شهادة الملكية في سنة 2019 ، وبالتالي لا يعد محتلا، ذلك أنه يستغل ملكه حسب ما هو مدون بشهادة الملكية، وأن الأطراف الأخرى تستحوذ وتستغل باقي العقار، وأن تعليل محكمة البداية هو تعليل ساقط عن درجة الاعتبار، لأن بسط الدعوى من طرف المطلوبين في الاستئناف لدى المحكمة الابتدائية كان بتاريخ 03/01/2024 على الرغم من علمهم عن طريق المخالطة والمجاورة وشدة الاطلاع على الأحوال والسماع الفاشي المستفيض بأنه أصبح مالكا، وليس مغتصبا أو مكتريا حسب البين من الوثائق المنتجة للمستانف.

والتمس لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي أساسا : الحكم بعدم قبول الطلب، واحتياطيا : الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة من عقد البيع التوثيقي و نسخة من عقد الصدقة التوثيقي وشهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 07/02/2024 جاء فيها أنه المستأنف دفع بأنه لا يعد محتلا للعقار على اعتبار ان مركزه القانوني تغير؛ اذ اصبح مالكا للعقار الى جانبهم، وأن ذلك ليس مناط الدعوى الحالية باعتبار ان اساسها هو فسخ عقد التسيير ولا يخفى على المحكمة الموقرة ان هذا العقد يرتب حقا شخصيا ليس الا ، وليس من شأنه المساس بموقعه القانوني كمالك على الشياع، كما ان واقعة تملكه لجزء من العقار منفصلة تماما عن واقعة ابرامه العقد التسيير، وأن تغير وضعية المستأنف بأن اصبح مالكا لجزء من العقار لا يخول له ان يلزمهم على ان يظلوا مرتبطين بعقد تسيير انتهت مدته وغير قابل للتجديد، وتبعا لذلك لا ضير أن يطالبوا قضائيا بفسخ عقد التسيير لانتهاء المدة حتى لا يظل هذا العقد ملزما لهم مما يكون معه الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده، ويتبين بالتالي ان دفوع المستأنف لا تستند على أي اساس من الواقع أو القانون

والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 26/06/2024 حضرها الأستاذ اسقارب وأدلى بمذكرة جوابية،، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 10/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب .

وحيث بخصوص الدفع بكونه يشغل المحل التجاري المدعى فيه لا بصفته مسيرولكن بصفته مالك على الشياع بعد ان اصبح مالكا ,بشراءه وفي نفس العقار عدد 33/33176 نسبة 14/112 , وكدا تصدق والده احمد (ب.) له بواجبه المشاع بنسبة 14/112 حسب العقد الثوتيقي المؤرخ في السجل بتاريخ 13/05/2019 فبخلاف ما يدفع به , فالثابت ان المستأنف يشغل المحل موضوع النزاع بصفته مسير بعد تعاقده مع المستانف عليهم بتسيير المحل المدعى فيه في حدود سنتين تبتدا من 03/12/2015 وتنتهي في 02/12/2017 وأنه لا مجال لتمسكه بكونه مالك على الشياع لكون تملكه لنسبة مشاعة في العقار لا يخوله الحق في التواجد بالمحل المدعى فيه بعد انتهاء مدته ,و أن المستانف عليهم لا ينازعونه في ملكيته للعقار على الشياع إلى جانب باقي المالكين وإنما ينازعونه بصفته مسير توصل منهم بانذار من اجل الافراغ لانتهاء مدة العقد المتفق عليها داخل الاجل المحدد لانتهائه وعدم مبادرته للافراغ , ليكون قد أخل بالتزامه الموجب لفسخ عقد التسيير وأن النتيجة الحتمية للفسخ هي الإفراغ ,وان الحكم الابتدائي لما قضى بمعاينة فسخ عقد التسيير و الإفراغ من المحل يكون قد صادف الصواب و يتعين تأييده ورد الاستئناف وتحميله الصائر تبعا لما ال اليه طعنه .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial