La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur ledit chèque (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56497

Identification

Réf

56497

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4126

Date de décision

25/07/2024

N° de dossier

2024/8223/1786

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'un recours contre une ordonnance portant injonction de payer. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la requête en injonction de payer fondée sur un chèque.

L'appelant soutenait la nullité de l'ordonnance en excipant de la fausseté du chèque, titre fondant la créance, lequel avait fait l'objet d'une plainte pénale pour faux et usage de faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la fausseté du chèque est établie par une décision pénale définitive ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a condamné la créancière pour faux en écriture bancaire.

La cour en déduit que le titre sur lequel reposait l'injonction de payer étant judiciairement anéanti, la créance se trouve privée de tout fondement juridique. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la demande initiale rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بوشعيب (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مع الطعن في اجراءات التبليغ مؤدى عنه بتاريخ 18/5/2006 يستأنف بمقتضاه الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/11/2002 في الملف عدد 11305/2/2002 والقاضي عليه بأدائه لفائدة زهرة (ط.) مبلغ 77.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من 24/10/2002 إلى يوم التنفيذ.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر بالأداء للمستأنف واعتبارا لتوفر المقال على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث تتلخص وقائع النازلة ان زهرة (ط.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال في اطار مسطرة الامر بالاداء تعرض فيه بانها دائنة لبوشعيب (ز.) بمبلغ 77000 درهم الناتج عن شيك لم يؤده المدين المذكور رغم حلول اجله، ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية صدر بتاريخ 05/11/2002 الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف.

موجبات الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الأمر بالأداء أسس على سند مزور وذلك باستغلال المستأنف عليها وجود الشيك بين يديها الحامل لمبلغ 700,00 درهم لتضيف اليه 0 على اليمين ورقم 7 على اليسار ليصبح 77.000,00 درهم وان الشيك المذكور موضوع شكاية من اجل النصب والتزوير واستعماله عدد 907/03 بالمحكمة الجنحية بالبيضاء وهي الان موضوع دراسة من طرف النيابة العامة، وعلى هذا الاساس يتعين الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بعدم القبول.

كما ان الامر بالاداء زيادة على الاخلال الشكلي الخطير الذي انصب على السند القائم عليه لم تراع في تبليغه وتنفيذه الاجراءات القانونية السليمة إذ أن الطاعن فوجئ بتنفيذ الامر بالاداء في مواجهته دون التوصل باي استدعاء او توصل أي احد من اقاربه خصوصا وان محضر التبليغ يشير الى ان المبلغ اليه هو رشيدة (ق.) زوجة المعني بالامر في حين ان زوجة الطاعنة هي رشيدة (ع.)، وانه كان لزاما على العون القضائي التحقق من هوية المبلغ اليه وفي حال تعذر ذلك وصف المبلغ اليه وصفا دقيقا، وان محضر التبليغ غير وارد على الشكل والصفة المطلوبين قانونا.

كذلك ان المستانف عليها لها سوابق في تزوير الشيكات في مواجهة الطاعن، إذ سبق إدانتها من طرف محكمة الاستئناف بالبيضاء باربعة اشهر حبسا نافذة بخصوص تزوير الشيك بزيادتها لرقم 9 على يسار مبلغ 700 درهم وزيادة 0 على اليمين ليصبح المبلغ 97.000,00 درهم (مرفقة طيه نسخة من حكم ابتدائي وقرار استئنافي) ونفس العملية مارستها على الشيك اساس الامر بالاداء المطعون فيه وهو ما تم الطعن فيه بشكاية للسيد وكيل الملك بالنصب والتزوير وهي موضوع دراسة من طرف النيابة العامة، ملتمسا أساسا في الموضوع التصريح باعتبار الطعن في التبليغ وباعتبار زورية السند ثابتة والقول بابطاله والحكم ببطلان الامر بالاداء المستأنف.

وأجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جاء فيها ان الشكاية التي تمسك بها الطاعن تقرر حفظها لانتفاء ادلة الإثبات، كما أن التبليغ تم بصفة قانونية من عون قضائي رسمي الى زوجة المستانف وبانها تتمسك بمقتضيات الفصل 49 ق.م.م وتؤكد بان مصالح المستأنف لم تتضرر لانه حضر جميع الاجراءات التي نتج عنها صدور الامر بالأداء، وأنه ليس لها سوابق في التزوير كما يدعي، ملتمسة في الشكل عدم قبول الاستئناف لعدم توجيهه الى المحكمة المختصة ولوروده خارج الأجل القانوني ورد جميع اوجه استئنافه.

وبتاريخ 13/12/2007 صدر القرار عدد 5862 عن هذه المحكمة قضى برد الاستئناف وتأييد الامر بالاداء المستانف وابقاء الصائر على رافعه نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 778 الصادر بتاريخ 28/11/2023 في الملف عدد 1645/3/2/2021 بعلة أن (( ... ان الشيك سند الدعوى ثبتت زوريته بمقتضى الحكم الجنحي الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بتاريخ 30/01/2014 تحت عدد 910 موضوع الملف الجنحي التلبسي عدد 10367/13 الذي قضى بمؤاخذتها من أجل جنحة التزوير في محرر بنكي واستعماله... ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5490 الصادر بتاريخ 20/11/2014 موضوع الملف عدد 2495/2014 الذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به حسب شهادة بعدم الطعن فيه بالنقض، مما يضحى معه القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض. ))

وبجلسة 25/04/2024 أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أن الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/11/2002 في الملف عدد 11305/2/2002 سند مزور وذلك باستغلال المستأنف عليها وجود الشيك بين يديها الحامل لمبلغ 700 درهم لتضيف إليه رقم 0 على اليمين ورقم 7 على اليسار ليصبح 77000 درهم وأنه بحكم ثبوت تزوير الشيك المعتمد في استصدار الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف حسب الثابت من الحكم الابتدائي الزجري الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2014 عدد 910 موضوع الملف الجنحي التلبسي عدد 13/10367 القاضي في مواجهة المستأنف عليها في الدعوى العمومية ببراءتها من اجل جنحة النصب و بمؤاخذتها من اجل باقي المنسوب إليها و معاقبتها بأربعة أشهر حبسا نافذا و بغرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم والمؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5490 الصادر بتاريخ 20/11/2014 موضوع الملف عدد 2495/2014 الذي أصبح نهائي وفق شهادة بعدم الطعن بالنقض، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الأمر بالأداء و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف ضدها الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/07/2024، ألفي خلالها بجواب القيم عن المستأنف عليها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي المطعون فيه بأن المحكمة مصدرته قضت بصحة المبلغ الوارد بالشيك المستند إليه في إصدار الأمر بالأداء، والحال ان الشيك المذكور ثبت زوريته بمقتضى حكم جنحي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به بعد ان أيد استئنافيا ولم يتم الطعن فيه بالنقض، مما أضحى معه القرار غير مرتكز على أساس عرضة للنقض.

وحيث يترتب على النقض والإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض، وتعيد محكمة الإحالة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م.

وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسك بها الطاعن في مقاله الاستئنافي أن الأمر بالأداء المطعون فيه استند إلى شيك مزور، لاستغلال المستأنف عليها وجود الشيك بين يديها الحامل لمبلغ 700 درهم لتضيف إليه 0 على اليمين ورقم 7 على اليسار، ليصبح المبلغ هو 77.000 درهم، وان الشيك موضوع شكاية من أجل النصب والتزوير واستعماله عدد 907/03.

وحيث إن الثابت من قرار محكمة النقض ونسخ الحكم الجنحي والقرار الاستئنافي المستدل بهما من طرف الطاعن، أن الشيك سند الدعوى ثبتت زوريته بمقتضى الحكم عدد 910 الصادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بتاريخ 30/01/2014 في الملف عدد 10367/13 الذي قضى بمؤاخذة المستأنف عليها من أجل جنحة التزوير في محرر بنكي واستعماله ومعاقبتها بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم، أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 5490 الصادر بتاريخ 20/11/2014 موضوع الملف عدد 2495/2024، والذي أصبح نهائيا وحائزا لقوة الشيء المقضي به كما هو ثابت من الشهادة بعدم الطعن بالنقض.

وحيث إنه وبثبوت زورية الشيك المستند إليه في استصدار الأمر بالأداء المطعون فيه، فان الأمر المستأنف أضحى غير مرتكز على أساس، ويتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 778/2 الصادر بتاريخ 28/11/2023

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم الامر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial