L’introduction d’une procédure d’injonction de payer interrompt la prescription triennale de l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55947

Identification

Réf

55947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3723

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2024/8203/2177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription. Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم أحمد (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 11531/8203/2022 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ (188.600,00درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية مؤسسة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 188600,00 درهم كما هو ثابت من خلال 19 كمبيالة التي دفعت للاستخلاص ورجعت إليها بدون أداء لانعدام الرصيد،وأنها حاولت بجميع الطرق الحبية استخلاص دينها دون جدوى،وأنها سبق لها أن سلكت مسطرة الأمر بالأداء واستصدرت أمر بتاريخ 11/12/2019 تحت رقم 4033 ملف رقم 4033/8102/2019 هذا الأمر لم تتمكن من تبليغه مما أصبح معه هذا الأمر لاغيا وكأن لم يكن،وأنها بمقتضى المادة 162 من قانون المسطر المدنية محقة في عرض النزاع على قضاء الموضوع للبت فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 188600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ أول كمبيالة إلى يوم التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.وأرفقت المقال بأصل 19 كمبيالة شواهد بعدم الأداء وصورة من أمر بالأداء.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها بأن موضوع النشاط لا يدخل ضمن الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة،وأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويترتب على ذلك أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك،ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز للمتقاضين التنازل عن مقتضياته، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى والأمر بإحالة الأطراف على المحكمة المدنية.

وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم بالاختصاص النوعي للبت في الطلب صدر بتاريخ 30/05/2022 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4150 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022

وبعد الإحالة أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2023 جاء فيها بأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى يتبين بان تاريخ إصدارها و تاريخ حلول أجلها و تقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوت خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق التجارية ، إذ نص في مدونة التجارة على مدد مختلفة و کلها قصيرة لتقادم الأوراق التجارية وأنه بالنسبة للكمبيالة فقد نص المشرع في المادة 465 من مدونة التجارة على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية يتبين بان تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات ، مما يكون معه قد طالها التقادم ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المدعى عليه يتمسك بمقتضيات الفصل 465 من مدونة التجارة وأن هذا الفصل لا علاقة له بالدعوى الحالية، حسب مضمونه، أما بالنسبة لتمسكه بمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة فإنها وكما سبق توضيحه بالمقال الافتتاحي سبق لها وأن تقدمت بمسطرة قضائية وهي مسطرة الأمر بالأداء وتعذر عليها تبليغه للمدعى عليه ، مما جعلها تتقدم من جديد بمسطرة في الموضوع طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية وداخل الأجل القانوني بعد انقطاع أجل التقادم ، ملتمسة الحكم وفق للمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.

و بتاريخ 02/05/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إلى هذه الكمبيالات فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والتصريح بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/06/2024 التي جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس من الواقع والقانون وأن المستأنف يتمسك بالمادة 456 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بنازلة الحال ، أما فيما يتعلق بالتمسك بالتقادم ، فان الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع بتفصيل وأنه بالتالي جاء معللا تعليلا كافيا ، وأن المستأنف لم يدل بما يبرر ابراء ذمته ، وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات العادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إليها فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية ، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم.

لكن حيث إنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وان الثابت من خلال الكمبيالات موضوع النزاع ان تاريخ استحقاقها هو 15/12/2018 و 04/06/2019 و 15/11/2019 ، وانه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل، وان البين من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها استصدرت امرا بأداء قيمة هذه الكمبيالات بتاريخ 11/12/2019 ، وبالتالي فإنها قطعت التقادم المذكور بوجه صحيح قبل انصرام أجله المنصوص عليه في المادة 228 المذكورة ، كما أنه طبقا للفصل 283 من ذات القانون فإنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع الذي هو 11/12/2019 ، وأن الواضح من خلال تأشيرة كتابة الضبط بأن المستأنف عليها بادرت إلى رفع دعواها الرامية إلى أداء قيمة الكمبيالات المذكورة بتاريخ 20/01/2022 أي قبل انصرام أمد التقادم المذكور مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial