Réf
55947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3723
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Prescription triennale, Prescription, Lettre de change, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Effets de commerce, Créance commerciale, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription. Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 11531/8203/2022 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ (188.600,00درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية مؤسسة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 188600,00 درهم كما هو ثابت من خلال 19 كمبيالة التي دفعت للاستخلاص ورجعت إليها بدون أداء لانعدام الرصيد،وأنها حاولت بجميع الطرق الحبية استخلاص دينها دون جدوى،وأنها سبق لها أن سلكت مسطرة الأمر بالأداء واستصدرت أمر بتاريخ 11/12/2019 تحت رقم 4033 ملف رقم 4033/8102/2019 هذا الأمر لم تتمكن من تبليغه مما أصبح معه هذا الأمر لاغيا وكأن لم يكن،وأنها بمقتضى المادة 162 من قانون المسطر المدنية محقة في عرض النزاع على قضاء الموضوع للبت فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 188600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ أول كمبيالة إلى يوم التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.وأرفقت المقال بأصل 19 كمبيالة شواهد بعدم الأداء وصورة من أمر بالأداء.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها بأن موضوع النشاط لا يدخل ضمن الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة،وأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويترتب على ذلك أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك،ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز للمتقاضين التنازل عن مقتضياته، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى والأمر بإحالة الأطراف على المحكمة المدنية.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم بالاختصاص النوعي للبت في الطلب صدر بتاريخ 30/05/2022 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4150 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022
وبعد الإحالة أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2023 جاء فيها بأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى يتبين بان تاريخ إصدارها و تاريخ حلول أجلها و تقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوت خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق التجارية ، إذ نص في مدونة التجارة على مدد مختلفة و کلها قصيرة لتقادم الأوراق التجارية وأنه بالنسبة للكمبيالة فقد نص المشرع في المادة 465 من مدونة التجارة على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية يتبين بان تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات ، مما يكون معه قد طالها التقادم ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المدعى عليه يتمسك بمقتضيات الفصل 465 من مدونة التجارة وأن هذا الفصل لا علاقة له بالدعوى الحالية، حسب مضمونه، أما بالنسبة لتمسكه بمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة فإنها وكما سبق توضيحه بالمقال الافتتاحي سبق لها وأن تقدمت بمسطرة قضائية وهي مسطرة الأمر بالأداء وتعذر عليها تبليغه للمدعى عليه ، مما جعلها تتقدم من جديد بمسطرة في الموضوع طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية وداخل الأجل القانوني بعد انقطاع أجل التقادم ، ملتمسة الحكم وفق للمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بتاريخ 02/05/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إلى هذه الكمبيالات فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والتصريح بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/06/2024 التي جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس من الواقع والقانون وأن المستأنف يتمسك بالمادة 456 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بنازلة الحال ، أما فيما يتعلق بالتمسك بالتقادم ، فان الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع بتفصيل وأنه بالتالي جاء معللا تعليلا كافيا ، وأن المستأنف لم يدل بما يبرر ابراء ذمته ، وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات العادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إليها فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية ، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وان الثابت من خلال الكمبيالات موضوع النزاع ان تاريخ استحقاقها هو 15/12/2018 و 04/06/2019 و 15/11/2019 ، وانه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل، وان البين من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها استصدرت امرا بأداء قيمة هذه الكمبيالات بتاريخ 11/12/2019 ، وبالتالي فإنها قطعت التقادم المذكور بوجه صحيح قبل انصرام أجله المنصوص عليه في المادة 228 المذكورة ، كما أنه طبقا للفصل 283 من ذات القانون فإنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع الذي هو 11/12/2019 ، وأن الواضح من خلال تأشيرة كتابة الضبط بأن المستأنف عليها بادرت إلى رفع دعواها الرامية إلى أداء قيمة الكمبيالات المذكورة بتاريخ 20/01/2022 أي قبل انصرام أمد التقادم المذكور مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54795
Fonds de commerce en indivision : L’indemnité d’exploitation due par le co-indivisaire gérant cesse à la réception de la notification de son intention de mettre fin à la gérance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/04/2024
55029
L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55201
La résiliation par un donneur d’ordre de son contrat avec un client final ne constitue pas une cause d’impossibilité d’exécution justifiant l’extinction de ses obligations envers son propre prestataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55379
Contrat de transport international de marchandises : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription annale et non à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55513
Un courriel de négociation émanant d’une société pour le compte d’une autre société du même groupe interrompt la prescription et caractérise leur obligation solidaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55595
Transport maritime : la réclamation amiable adressée au représentant de l’assureur du transporteur n’interrompt pas la prescription biennale en l’absence de mandat exprès de représentation en justice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
Transport maritime, Subrogation de l'assureur, Responsabilité du transporteur, Réclamation amiable, Prescription biennale, Manquant à destination, Mandat de représentation en justice, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Convention de Hambourg, Contrat de transport de marchandises
55673
Transport maritime de marchandises : La responsabilité du manquant incombe au manutentionnaire lorsque la marchandise est restée sous sa garde dans ses silos après déchargement, exonérant ainsi le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55747
Gérance libre : la résiliation du contrat aux torts du gérant est confirmée en l’absence de preuve de son éviction par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024