Réf
55947
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3723
Date de décision
04/07/2024
N° de dossier
2024/8203/2177
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Prescription triennale, Prescription, Lettre de change, Interruption de la prescription, Injonction de payer, Effets de commerce, Créance commerciale, Action en paiement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur des effets.
L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant de l'écoulement du délai triennal prévu par le code de commerce à compter de la date d'échéance desdits effets. La cour écarte ce moyen en retenant que l'introduction antérieure d'une procédure en injonction de payer constitue une cause d'interruption de la prescription.
Au visa des dispositions du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que toute demande judiciaire interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de même durée à compter de l'acte interruptif. L'action au fond ayant été introduite avant l'expiration de ce nouveau délai, la créance n'était pas prescrite.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم أحمد (س.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ25/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4319 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2023 في الملف عدد 11531/8203/2022 القاضي بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ (188.600,00درهم)، مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة الى غاية التنفيذ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعية مؤسسة (ع.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 20/01/2022 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 188600,00 درهم كما هو ثابت من خلال 19 كمبيالة التي دفعت للاستخلاص ورجعت إليها بدون أداء لانعدام الرصيد،وأنها حاولت بجميع الطرق الحبية استخلاص دينها دون جدوى،وأنها سبق لها أن سلكت مسطرة الأمر بالأداء واستصدرت أمر بتاريخ 11/12/2019 تحت رقم 4033 ملف رقم 4033/8102/2019 هذا الأمر لم تتمكن من تبليغه مما أصبح معه هذا الأمر لاغيا وكأن لم يكن،وأنها بمقتضى المادة 162 من قانون المسطر المدنية محقة في عرض النزاع على قضاء الموضوع للبت فيه ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 188600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ أول كمبيالة إلى يوم التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.وأرفقت المقال بأصل 19 كمبيالة شواهد بعدم الأداء وصورة من أمر بالأداء.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه جاء فيها بأن موضوع النشاط لا يدخل ضمن الأنشطة التجارية المنصوص عليها في المادة 6 من مدونة التجارة،وأن الاختصاص النوعي من النظام العام ويترتب على ذلك أن المحكمة تثيره من تلقاء نفسها ولو لم يطلب الخصوم ذلك،ويجوز التمسك بعدم الاختصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يجوز للمتقاضين التنازل عن مقتضياته، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى والأمر بإحالة الأطراف على المحكمة المدنية.
وبعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم بالاختصاص النوعي للبت في الطلب صدر بتاريخ 30/05/2022 حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب أيد استئنافيا بموجب القرار عدد 4150 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2022
وبعد الإحالة أدلى المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2023 جاء فيها بأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى يتبين بان تاريخ إصدارها و تاريخ حلول أجلها و تقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوت خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق التجارية ، إذ نص في مدونة التجارة على مدد مختلفة و کلها قصيرة لتقادم الأوراق التجارية وأنه بالنسبة للكمبيالة فقد نص المشرع في المادة 465 من مدونة التجارة على أن تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية يتبين بان تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات ، مما يكون معه قد طالها التقادم ملتمسة الحكم برفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/04/2023 جاء فيها أن المدعى عليه يتمسك بمقتضيات الفصل 465 من مدونة التجارة وأن هذا الفصل لا علاقة له بالدعوى الحالية، حسب مضمونه، أما بالنسبة لتمسكه بمقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة فإنها وكما سبق توضيحه بالمقال الافتتاحي سبق لها وأن تقدمت بمسطرة قضائية وهي مسطرة الأمر بالأداء وتعذر عليها تبليغه للمدعى عليه ، مما جعلها تتقدم من جديد بمسطرة في الموضوع طبقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية وداخل الأجل القانوني بعد انقطاع أجل التقادم ، ملتمسة الحكم وفق للمقال الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بتاريخ 02/05/2023صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إلى هذه الكمبيالات فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب والتصريح بتحميل المستأنف عليها صائر الدعوى.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وطي التبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/06/2024 التي جاء فيها أن الاستئناف لا يرتكز على أي أساس من الواقع والقانون وأن المستأنف يتمسك بالمادة 456 من مدونة التجارة التي لا علاقة لها بنازلة الحال ، أما فيما يتعلق بالتمسك بالتقادم ، فان الحكم المستأنف أجاب عن هذا الدفع بتفصيل وأنه بالتالي جاء معللا تعليلا كافيا ، وأن المستأنف لم يدل بما يبرر ابراء ذمته ، وبالتالي يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ، ملتمسة رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الكمبيالات موضوع النزاع طالها التقادم طبقا لمقتضيات العادة 465 من مدونة التجارة، ذلك أنه بالرجوع إليها فإن تاريخ إصدارها وتاريخ حلول أجلها وتقديمها للوفاء يعود إلى مدة تفوق خمس سنوات وأن المشرع المغربي أوجد نظاما خاصا بتقادم الأوراق ، إذ نص على مدد مختلفة وقصيرة لتقادم الأوراق التجارية ، وأن المادة 465 من مدونة التجارة نصت على أنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق ، وأنه بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية نجد أن تاريخ استحقاقها يعود إلى أكثر من ثلاثة سنوات، مما يكون معه قد طالها التقادم.
لكن حيث إنه طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ الاستحقاق، وان الثابت من خلال الكمبيالات موضوع النزاع ان تاريخ استحقاقها هو 15/12/2018 و 04/06/2019 و 15/11/2019 ، وانه طبقا للفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود فإنه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شانها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، ولو رفعت أمام قاض غير مختص، أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل، وان البين من خلال وثائق الملف بأن المستأنف عليها استصدرت امرا بأداء قيمة هذه الكمبيالات بتاريخ 11/12/2019 ، وبالتالي فإنها قطعت التقادم المذكور بوجه صحيح قبل انصرام أجله المنصوص عليه في المادة 228 المذكورة ، كما أنه طبقا للفصل 283 من ذات القانون فإنه إذا انقطع التقادم بوجه صحيح، لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما أدى إلى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع الذي هو 11/12/2019 ، وأن الواضح من خلال تأشيرة كتابة الضبط بأن المستأنف عليها بادرت إلى رفع دعواها الرامية إلى أداء قيمة الكمبيالات المذكورة بتاريخ 20/01/2022 أي قبل انصرام أمد التقادم المذكور مما تكون معه دفوع المستأنف غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025