Réf
55685
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3496
Date de décision
24/06/2024
N° de dossier
2023/8201/3198
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve entre commerçants, Paiement partiel, Paiement direct du sous-traitant, Inscription des factures en comptabilité, Formalisme contractuel, Force probante de la comptabilité, Expertise judiciaire comptable, Contrat de transport de personnel, Contrat commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce examine la force probante des écritures comptables face aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures n'étaient pas accompagnées des bons de commande et des procès-verbaux de réception exigés par le contrat liant les parties. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que l'inscription des factures litigieuses dans la comptabilité du débiteur constitue une reconnaissance de la réalité des prestations et de la créance, rendant inopérant le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel. Elle relève en outre que les factures étaient revêtues du cachet du débiteur, ce qui corrobore leur acceptation. La cour valide cependant la déduction des paiements effectués par le débiteur à un tiers prestataire, dès lors que le créancier principal ne rapporte pas la preuve d'un contrat de sous-traitance régulier qui l'autoriserait à réclamer le paiement pour des services qu'il n'a pas lui-même exécutés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit au montant arrêté par l'expertise judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 1290 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/03/2023 في الملف عدد 2366/8235/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.933.708.62 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل :
وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 23/10/2023 تحت عدد 922.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المطعون ضدها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/07/2022 تعرض فيه أنها ترتبط بالمدعى عليها بعقد نقل العمال المؤسس منذ 2018، وأن هذا العقد جدد بآخر مصادق عليه بتاريخ 2021/01/05 بمقتضاه تلتزم بإحضار وسائل النقل وأخر العمال الى ضيعات المدعى عليها وإرجاعهم إلى سكناهم، وأنه في إطار تدبير مهام الشركة كانت تلجأ بين الفينة والأخرى إلى الاستعانة بشركات أخرى للنقل قصد تنفيذ التزاماتها على أحسن وجه، وأن الأمر استمر على هذا الحال إلى غاية توقف المدعى عليها عن أداء الفاتورات المستحقة والمقدرة في مبلغ 1.697.72862,000 درهم، كما تخلقت المدعى عليها عن أداء فاتورة بمبلغ 235.980.000 درهم، وأنها أنذرت المدعى عليها بالأداء غير أن ذلك ظل دون جدوى، وأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى فسخ العقد بشكل انفرادي دون احترام للإجراءات المتفق عليها بالبند 16 من العقد المؤرخ في 2021/01/05 ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.933.708,62 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ولو في حدود النصف حفظ حقها في مع الادلاء بطلباتها عن الفسخ التعسفي للعقد.
وبناه على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/07/25 والتى أدلت من خلالها بفواتير ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق طلبها.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/03/13 جاء فيها بأن الفاتورات المرفقة بالمقال هي من صنع المدعية ولا تستند على أي التزام منها، أو أي طلب منها للقيام بالعمل ولا بإشهاد بحصول هذا العمل وقبوله، ملتمسة أساسا عدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على المدعية، واحتياطيا رفض الدعوى وإبقاء الصائر على عاتق المدعية.
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة بأنها أنكرت المديونية الواردة بالمقال و الفواتير وان حرية الإثبات الواردة بالفصل 334 من مدونة التجارة لها استثناءات و منها ما ينص عليه القانون او ما ينص عليه الاتفاق وان المستأنف ضدها رغم إقرارها بمقالها بوجود اتفاق بين الطرفين لم تدل به لإخفاء ما ورد به من شروط وانها تدلي صحبته بنسخة منه و توضح الاتي : الفصل 4 الفقرة 1 من العقدة الرابطة بين الطرفين واضحة في ضرورة وجود طلب خدمات شهري صادر عنها و شهادة صادرة عنها او ممثلها بالضيعة تفيد مطابقة الخدمات المنجزة لما ورد بالطلب و شهادة القبول النهائي صادرة عنها وانه فقط على ممثل هذه الشروط تبنى الفواتير والا اصبحنا امام فواتير من صنع الطرف المدعي و خلاف القانون من جهة والاتفاق من جهة ثانية والفقرة 2 من الفصل 4 من الاتفاق المذكور واضحة في قبول المقاول ( الطرف المستأنف ضده ) بكون الخدمات المقبولة هي وحدها الممكن أداء فواتيرها. وعليه تكون الفواتير المقبول اداؤها هي المرفق باللائحة النهائية للأشخاص المنقولين وهو موقع عليها من طرف ممثلها ( الملحق F) وطلب الخدمات موقع عليها من طرفها ( الملحقF ) وشهادة المطابقة بعد قيام المقاولة بالنقل ( الملحق G) وشهادة القبول النهائي (الملحق H ) أمام قبول الطرفين بالاتفاق و شروطه الذي يعتبر قانونا خاصا بهما لا يمكن تجاوزه الا برضاهما فان ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية هو خرق واضح لهذا الاتفاق المعتبر شريعة المتعاقدين وانها دفعت ابتدائيا بوجود اتفاق بين الطرفين وكون الفواتير هي من صنع المدعية ليس الا ، مادامت لم ترفق بطلبات الخدمة الصادرة من العارضة من جمة و شواهد حصول هذه الخدمة ومطابقتها للاتفاق أي قيام جميع شروط الاتفاق المعتبر شريعة المتعاقدين الا ان المحكمة تغاضت عن ذلك رغم إقرار الطرف الخصم في مقاله بكون الأمر يتعلق باتفاق بين الطرفين (عقدة) وانه دون البحث في الاتفاق المذكور و مدى توفر شروطه يكون ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية غير مبني على أساس صحيح وأنها و قبل رفع هذه الدعوى راسلت المستأنف عليها طالبة منها تقديم فواتيرها وفق شروط الاتفاق التي تلبي سجلات العمال المعترف بها و المصادق عليها من طرف مدير المزرعة ولا ترى مانعا من إجراء بحث بين الطرفين لمعرفة عدد العمال المنقولين و تكلفة ذلك وحول محاسبة التاجر الممسوكة بصفة منتظمة تشكل وسيلة إثبات بالرجوع الى القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، نجده بالفقرة الثانية من الفصل الأول منه نجده واضح لاعتبار المحاسبة ممسوكة بصفة منتظمة ان يتوفر فيها بيان مصدر الحركة ومحتواها و الحساب المتعلقة به ومراجع المستند الى نسجها وهنا لا بد من وجوب الإدلاء بالمستند المفروض انه صادر عن العارضة و يلزمها و هو ما سبق الإشارة اليه أي طلب الخدمة و شهادة حصول الخدمة و شهادة مطابقة الخدمة و القبول النهائي.وان التوقيع الوارد ببعض الفاتورات لم يصدر عن الممثل القانوني للشركة ولا صفة لمن وقعه لتمثيلها في العقود التي يتعين وجود توكيل خاص لتوقيعها كما ان هذه الفاتورات لا تحمل التوقيع جميعها و التأشير عليها انما كان بغرض دراستها و بيان موقفهامنها، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف و التصريح تصدي أساسا عدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا رفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث بين الأطراف وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوئه مع تحميل المستأنف ضدها الصائر. وأرفق المقال بالوثائق التالية: نسخة من الحكم المستأنف و صورة العقد الرابط بين الطرفين و رسالة جواب موجهة الى المستأنف ضدها و صورة اجتهاد محكمة النقض بضرورة إرفاق الفاتورة بطلب الخدمة او التسلم وشهادة تسلم الخدمة او السلعة .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2023 التي جاء فيها أن ما نعته الطاعنة من عدم احترام لبنود العقد أمر غير صحيح و ذلك أن المعاملات التجارية انطلقت منذ 2019 و كان الأداء يتم خلالها بعد تقديم فاتورة الاستخلاص و التأشير عليها من طرف الطاعنة وبعد ذلك يتم صرف المبلغ بحسابها البنكي وأن الأمر ظل على هذا الحال الى أن توقفت الشركة المستأنفة عن الأداء و فسخت العقد دون مبرر مقبول أو سابق انذار وتدلي بمجموعة من الفواتير المؤشر عليها من طرف الطاعنة و كذلك كشف الحساب الذي وضح توصلها بالمبالغ المؤشر عليها بالفاتورة اثباتا لصدق أقوالها و لعدم ممانعة المستأنف عليها للأداء وأن الحديث عن مخالفة شركة ب.ل. للبند الرابع من العقد و خرق شكليات إيداع الفواتير هو في الحقيقة محاولة للتملص من الأداء اذ جرى العرف بين طرفي الملف على الأداء بالطريقة السالفة ذكرها ثم انها من جهة ثانية تحاول أن تخلط بين التزاماتها و مسؤوليات إدارة حساباتها وأن الأصل في المعاملات التجارية هو الثقة في التي تعتبر مبدأ أساسيا، ولعل هذا هو ما ذهب اليه الحكم الابتدائي الذي جاء معللا تعليلا كافيا وأنها تضررت كثيرا من واقعة عدم الأداء باعتبارها مقاولة صغيرة ناشئة انهكتها أزمة كورونا، وتعتبر الآن في وضعية شبه توقف عن الدفع، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف. وأرفقت المذكرة بصور فواتير مؤش عليها وكشوف الحساب البنكي.
و بناء على المذكرة الرد المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2023 التي جاء فيها أن المستأنف ضدها لم تنكر ما ورد بالاتفاق القائم بين الطرفين و ملحقاته ، وانها فقط زعمت وجود عرف بينالطرفين وانها تنكر وجود أي عرف و تصرح ان ما ثبت كتابة و اتفاقا لا يمكن نفيه بزعم وجود عرف وأن منطق المستأنف ضدها يعني ان أي فاتورة قدمت لها بقصد الدراسة يتعين اداؤها حتى و ان كانت بدون اساس اتفاقي او قانوني او واقعي وهو منطق لا يساير احكام و شروط اتفاق الطرفين وأنها تدلي بمثالين سابقين قدمت المدعية تصريحات بالعمال المنقولين بعدد التبرع تراجعت وقدمت فاتورة بالعدد الصحيح تم الأداء وذلك مواجهتها بالتصريح الشهري ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها السابقة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبها بجلسة 16/10/2023 التي جاء فيها أنها تؤكد أن العمل و لسنين طويلة دأب على تسوية مستحقاتها بالطريقة المتحدث عنها بالمذكرة السابقة إذ يتم استقدام العمال من مناطق متفرقة بواسطة عدة سيارات تعود ملكية البعض منها لشخص واحد و يتم استقبالهم من طرف مسير الضيعة و التأكد من عددهم و إعطائهم التعليمات اللازمة و طبيعة العمل الذي سوف يقومون به، بعدها يؤكد مسؤول الضيعة للإدارة المركزية صحة العدد و أهليتهم للعمل ثم يتم تقديم الفاتورة للأداء وهذا معناه أن الطرفين ارتضيا شكلا واقعيا جديدا للتعامل و استخلاص الفاتورات سارا عليه لسنين عديدة وأن هذا الأسلوب أو الواقع الذي أصبح متعارفا عليه بين الطرفين أصبح بمثابة قانون ملزما لهما وأن الأمر استمر بين الأطراف المذكورة إلى أن تغير بعض المسؤولين الاداريين الذين أرادوا التخلص منها بشتى الطرق و البحث عن عملاء جدد و هو ما وضعها في حالة توقف عن نشاطها و بالتالي عن الدفع و هذا هو المهم و الذي يؤكد النوايا الغير الحسنة في التعامل و بالتالي التقاضي هو ما أدلت به المستأنفة من فاتورات زاعمة أنه تم التراجع عنها وإصلاحها أمر غير صحيح إذ سوف تلاحظ المحكمة ما يلي بالنسبة لعدد العمال البالغ 1244 في المدة ما بين 2021/10/26 الى 2021/11/25 كان بواسطة الناقلة رقم 92-3-10178 وبالنسبة لعدد العمال 1212 تم عبر السيارة رقم 400-B-54493 وبالنسبة لعدد العمال 15 تم بواسطة السيارة 59-A-56196 و يتبين من ذلك أنه ليست هناك أي إخلالات وأن التنقل تم بوسائل نقل مختلفة وأن كانت تعود ملكيتها لشخص واحد وأن المستأنفة تحاول بشتى الوسائل حرمانها من مستحقاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 23/10/2023 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير توفيق (ب.) و الذي بناء على تصريحه بأنه لم يعد يزاول مهام الخبر استنادا لشهادة التسليم المنجزة من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.) بتاريخ 05/02/2024 قررت المحكمة بجلسة 04/03/2024 استبدال الخبير المذكور بالخبير عبد الرحيم حسون.
و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الرحيم حسون و المودع بكتابة الضبط بتاريخ 03/05/2024 و الذي خلص من خلاله إلى تحديد الدين المتخلد بذمة الطاعنة في 1.076.095,90 درهم.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/06/2024عرض فيها أنه جاء في النقطة الثانية من التقرير أن الفواتير المدلى بها الفواتير المدلى بها من طرف العارضة هي بقيمة 1.779.956,70 درهم وملاحظا عنها أنها غير قانونية و إن هذا الأمر فيه تجاوز لمهمة الخبير التقنية إذ لا صفة له في القول بقانونية أو عدم قانونية الفواتير الذي يبقى من صميم اختصاص القضاء فالثابت إذن لديه هو أن مجموع الدين المطالب به هو 1.779.956,70 درهم و ليس 1.933.708,02 درهم و يبقى للمحكمة صلاحية البث في الشق القانوني المتعلق بصحة الفواتير التي قبلتها المستأنفة و لم تبد فيها مطعنا في إبانه وحول الملاحظة الثالثة للخبير بخصوص شركة B.T. و ما استخلصته من فواتير بلغت قيمتها 856.011,26 درهم وسوف تلاحظ المحكمة أن السيد الخبير لم يحصر عدد الفاتورات و قيمتها من جهة أولى وأن القول بأنها مطابقة بما أدلت به العارضة للمستأنفة لا يعتبر سببا لاستبعادها اعتبارا لكون B.T. شركة كانت تعمل لفائدة - ب.ل.) (sous traitant) و كان يتوجب أن يتم الأداء لفائدة الشركة المتعاقدة أي العارضة" و ليس غيرها وأن العارضة اثباتا لذلك تدلي بلائحة السيارات التي كانت تنقل العمال تجدون بها السيارة رقم 40B32496 لسائقها عزيز (ع.) مسير شركة B.T. و مهما يكن من أمر و إذا افترضنا بأن شركة B.T. أنجزت أشغالا لفائدة شركة E.H. فهذا لا يبرئ ذمة المستأنفة من مديونيتها مادامت شركة B.T. لا تتوفر على أي تفويض بالاستخلاص وأن ما تدعيه الطاعنة من عدم مطابقة الفواتير للبند الرابع من العقد لا يدخل في صميم العمل التقني للخبير و لا ينبغي الاخذ به سيما و أن الطرفين عملا معا بنفس الطريقة واعتمدا نفس المسطرة منذ ما يزيد على أربع 4 سنوات وانه بناء على ما ذكر يكون الثابت من أعمال الخبرة هو أن الدين الباقي هو مبلغ 1.779.956,70 درهم، ملتمسة الإشهاد على تأكيدها لمكتوباتها السابقة وأساسا بتأييد الحكم المستأنف واحتياطيا الحكم لها بمبلغ 1.779.956,70 درهم.
وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 10/06/2024عرض فيها أن الخبرة اكدت زيف ادعاءات المستأنف ضدها جزئيا و حصرت المديونية في مبلغ 1.076095 درهما ، وهو المبلغ القابل للنقاش مادام لا يستند الى الوثائق وان العارضة كان موقفها ايجابيا منذ البداية باعتبارها طالبت بوصولات استلام الخدمة مقابل الاداء وانه من خلال الصفحة 17 من تقرير الخبرة نجد ان الدين المعترف به من طرف العارضة هو مبلغ 2234400 درهما فقط. كما ان خصم مبلغ 25952,78 درهم من حساب شركة بروثلي ترانس بعلة عدم وجود خدمة نقل796 عامل من سوق الاثنين ان هذه الخدمة انجزت من طرف شركة ل ب.ل. مادام ليس هناك ما يفيد انجازها من طرفها و قبولها من لا يعني طرف العارضة وعليه يكون الدين الثابت هو 223440 فقط خاصة وان ما توصل اليه الخبير من مبلغ 1076095,90 ليس هناك ما يفيد انجاز الخدمة و شهادة المطابقة و شهادة القبول النهائي للخدمة طبقا للفصل 4 من الاتفاق المبرم مع الطرفين ، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف من حيث المبدأ فيما قضى به من اداء مبالغ و الاقتصار على مبلغ 223440,00 درهما مع تحميل المستأنف عليها جميع المصاريف.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ10/06/2024 ألفي خلالها بالملف مستنتجات بعد الخبرة،فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة24/06/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الفواتير من صنع المدعية مادام أنها لم ترفق بطلبات الخدمة و شواهد حصول هذه الخدمة ومطابقتها للاتفاق وفق ما هو متفق عليه بشروط العقد الرابط بين الطرفين و بان الفواتير لا تحمل جميعها التوقيع و أن تلك المتضمنة للتوقيع فهو غير صادر عن ممثلها القانوني.
وحيث أجابت المستأنف عليها بأن العرف جرى بين الطرفين على الآداء بمجرد تقديم الفاتورة من أجل الاستخلاص و بعد التأشير عليها من الطاعنة و أنها تضررت من واقعة عدم الاداء.
وحيث إنه بالنظر للمنازعة القائمة بين الطرفين بشأن الفواتير و الطريقة الآداء و المديونية و باعتبار أن النزاع قائم بين تاجرين سبب نشاطهما التجاري وبالنظر لكون المادة 19 من مدونة التجارة تلزم التجار بمسك محاسبة منتظمة طبقا لقواعد القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وأن تلك المحاسبة إذا كانت منتظمة فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، فإن المحكمة قد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عبد الرحيم حسون قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين والعقد الرابط بينهما و كافة الوثائق وتحديد المديونية بدقة إن وجدت على ضوء الفواتير المطالب بها و بيان الآداءات المنجزة بشأنها.
وحيث أنجز الخبير عبد الرحيم حسون تقريرا في الموضوع حدد من خلاله مديونية الطاعنة في مبلغ 1.076.095,90 درهم موضحا أن الشركة الطاعنة كانت تسجل مجموع الفواتير المطالب بها من طرف المطعون ضدها بمحاسبتها ثم قامت لاحقا بإلغاء مبلغ 881.964,05 درهم باعتباره مبلغ فواتير خدمات مقدمة من طرف شركة B.T.، وأن رصيد حساب المورد شركة b.l.t. (المطعون ضدها) بالدفتر الكبير للشركة الطاعنة هو بقيمة 1.076.095,90 درهم بعد تصحيحه و أن مبلغ بعض الفواتير المطالب بها من طرف المطعون ضدها (856.011,26 درهم) هي فواتير تم آداء مقابلها من طرف الطاعنة لشركة B.T..
وحيث إن تقرير الخبرة تقيد بمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المسندة الى الخبير و انجز استنادا على وثائق الملف ومستندات الطرفين المحاسبية، وخاصة محاسبة المستأنفة التي تعتبر حجة في الاثبات حسب المادة 19 من مدونة التجارةو التي تتضمن تقييد مبلغ الفواتير بها و آداء جزء من الدين لفائدة مقاولة أخرى و ذلك في حدود 881.964,05 درهم، و يبقى ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من كون المطعون ضدها لم تستدل بطلب الخدمات و بالوثائق المتطلبة وفقا للعقد هو سبب غير مرتكز على أساس مادام أن الفواتير و مبالغها مسجلة بمحاسبتها مما يعتبر حجة على استفادتها من الخدمات سيما و ان الفواتير جاءت ممهورة بطابعها و أحيانا طابعها و توقيعها و الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها.
وحيث إن ما تمسكت به المطعون ضدها من كون شركة B.T. كانت تعمل لفائدتها باعتبارها متعاقدة معها من الباطن و أن الطاعنة لا تتوفر على أي تفويض بالاستخلاص، هو دفع فضلا عن عدم تقديمه في شكل استئناف، فإن المطعون ضدها لم تقدم أية حجة تثبت أن هذه الشركة هي بالفعل متعاقدة معها من الباطن سيما و ان بنود العقد الرابط بينها و بين الطاعنة يستلزم شروطا خاصة للتعاقد من الباطن، و ان وفاء الطاعنة بالمبلغ المفصل أعلاه للشركة المذكورة باعتبارها من أنجز الخدمات موضوع الفواتير المقابلة يبقى مؤسسا و من ثمة يكون ما خلص إليه الخبير من استنزال لذلك المبلغ من مجموع مبلغ الفواتير المطالب بها مؤسسا.
وحيث إنه بالنظر للتعليل أعلاه يبقى ما خلص إليه الخبير منطقيا و موافقا لوثائق الملف، مما يوجب اعتماد نتيجة الخبرة و بالتالي تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ1.076.095,90 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 922 الصادر بتاريخ 23/10/2023.
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مبلغ 1.076.095,90 درهم و جعل الصائر بالنسبة.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54887
Règlement de compte entre assureur et courtier : la cour rectifie les conclusions de l’expertise en excluant les créances antérieures à la période litigieuse et celles faisant l’objet d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/04/2024
55047
La clause « non endossable » (NE) sur une lettre de change limite le recours de la banque escompteuse à son seul client, le bénéficiaire de l’escompte (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55237
Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55391
Fonds de commerce : L’évaluation de l’indemnité d’éviction reste possible en l’absence de déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55527
Contrat d’entreprise : Le rejet de la demande en paiement est justifié lorsque les expertises comptable et technique ne permettent pas de relier les travaux réalisés à la société émettrice de la facture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55609
Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55683
Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024