Le refus du bailleur d’autoriser des aménagements nécessaires à l’activité du preneur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72341

Identification

Réf

72341

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2044

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8225/1544

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 22 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à installer une structure sur le terrain loué, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et l'étendue du consentement du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur sur le fondement de l'article 22 de la loi n° 49-16. L'appelant contestait cette compétence, arguant que la demande ne portait pas sur une adjonction d'activité mais sur une construction non autorisée par écrit. La cour, tout en écartant l'application de l'article 22, retient la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle considère que le refus du bailleur, dépourvu de motif légitime, constitue un trouble manifestement illicite et un dommage imminent justifiant une mesure conservatoire. Sur le fond, la cour juge que le bailleur a implicitement consenti aux aménagements en acceptant une clause contractuelle autorisant le preneur à réaliser toute opération facilitant le développement de son commerce. L'ordonnance est donc confirmée par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد لكبير (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 تحت عدد 829 ملف عدد 638/8101/2019 و القاضي بالاذن للمدعي بتركيب سقيفة لعرض المنتوجات لزبناء المحل التجاري مع النفاذ المعجل و الصائر.

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه انها تستغل المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] دار بوعزة الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 5.000 درهم و ذلك بمقتضى عقد محدد المدة في ثلاث سنوات تبتدئ من 02/02/2011 الى 02/02/2014 و الذي تم تجديده لمدة ثلاث سنوات تبتدئ 02/02/2014 و تنتهي بتاريخ 02/02/2017 على اساسا سومة كرائية قدرها 5.500 درهم كما تم تجديده للمرة الثانية لنفس المدة تيتدئ من 02/02/2017 الى غاية 02/02/2020 على اساسا سومة كرائية قدرها 6.000,00 درهم و التزم الطرفان بتعديل بنود العقد الرابط بين الطرفين الذي اعطى صلاحيات واسعة لها في القيام بجميع التعديلات في المحل التي لها ارتباط بشكل مباشر او غير مباشر بالتجارة المزاولة في المحل الا انها و محاولة منها القيام بتعديلات خفيفة في المحل تتعلق بنشاطها التجاري بادرت الى تقديم طلب الى السيد رئيس جماعة دار بوعزة بتاريخ 07/01/2019 من اجل الترخيص لها باصلاحات تتعلق بالتركيب الخفيف و المتمثل في سقيفة لعرض المنتوجات للزبناء و غيرها الا انها فوجئت بتاريخ 23/01/2019 بتوصلها برسالة جوابية من هذا الاخير مفادها ان طلبها لم يحظى بالقبول بعلة ان المالك المدعى عليه قد بعث لمصالح الجماعة بتعرض بتاريخ 07/01/2019 على عدم منح أي رخصة للبناء لها الى حين الحصول على موافقة كتابية منه، مما حدا بها الى توجيه انذار الى هذا الاخير بكون التعرض الصادر عنه بمنحها ترخيص بالاصلاحات في المحل يعتبر بمثابة اخلال صريح ببنود العقد الرابط بين الطرفين و بالترخيص لها بالقيام بالاصلاحات في المحل لتتمكن من ممارسة نشاطها التجاري بقي دون جدوى.

لاجله يلتمس الاذن لها بالقيام بجميع الاصلاحات اللازمة في المحل و الملائمة لنشاطها التجاري مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقدي كراء – تجديد عقد كراء – طلب رخصة اصلاح و محضر تبليغ.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد لكبير (ب.) و جاء في أسباب استئنافه:

من حيث عدم اختصاص السيد رئيس المحكمة التجارية للبث في النزاع:

ان المستأنف عليها أسست دعواها على اساس مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 49.16، وانه بالرجوع الى المادة اعلاه يتضح انه لا تنطبق على النازلة ذلك ان مضمون هذه المادة يتعلق بامكانية المكتري الراغب في ممارسة نشاط او أنشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الأصلي اللجوء الى السيد رئيس المحكمة التجارية في حالة رفض المكري السماح له بممارسة هذه الأنشطة، وانه بالرجوع الى وقائع النازلة يتبين ان المكتري لا يرغب في ممارسة نشاط مكمل او مرتب ط بالنشاط الأصلي بل يرغب في انشاء بنايات على الأرض العارية المكتراة، وانه يكفي الرجوع الى الإنذار المبلغ الى العارضة من طرف المستأنف عليها او الى مقالها الإفتتاحي ليتبين للمحكمة ان طلب المستأنف عليها يتمثل في الإذن لها بانشاء أبنية على الأرض المكراة وليس ممارسة نشاط مكمل او مرتبط بالنشاط الأصلي، ويتبين من خلال ما سبق ان السيد رئيس المحكمة التجارية غير مختص للبث في النازلة ذلك ان المادة 22 من القانون رقم 49.16 التي تتيح له صلاحية البث في النزاع لا تنطبق على وقائع الملف.

من حيث خرق الأمر المستأنف للفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 49.16:

أن العقد الرابط بين الطرفين الموقع بتاريخ 02-02-2011 والمحدد بتاريخ 02-02-2017 يتعلق بأرض عارية تخصص لبيع وصناعة الرخام، وأن العقد يقوم مقام القانون بالنسبة لعاقدية طبقا لما تنص عليه المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود

أن العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بكراء أرض عارية وبالتالي لا يمكن الإذن للمستأنف عليها بتغيير مضمون هذا العقد من جانب واحد والإذن لها بإقامة أبنية على الأرض المکراة، و أن الفقرة الثالثة من المادة 1 من القانون رقم 49.16 تنص على أن هذا القانون ينطبق على عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها إما قبل الكراء أو بعده بنايات لإستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك، ويفهم بشكل واضح من خلال الفقرة الثالثة من المادة الأولى أعلاه أنه لا يمكن إقامة أبنية على أرض عارية مکراة في إطار القانون 49.16 إلا بشرط الموافقة الكتابية للمالك، و أن المكترية لا تتوفر على موافقة كتابية للعارض تسمح لها بإقامة أبنية بل إن العارض رفض بشكل صريح طلب المكترية بإقامة أبنية على الأرض المكتراة بل وقدم تعرضا كتابيا للسيد رئیس رئيس جماعة دار بوعزة بتاريخ 07-01-2019 من منع المكترية من استصدار رخصة البناء أو لإصلاح دون موافقة، و تبعا لذلك لا يمكن للسيد رئيس المحكمة الأمر والإذن للمكترية بإقامة أبنية على الأرض العارية المكراة والحال ان العقد الرابط بين الطرفين يتعلق بأرض عارية وأن الفقرة الثالثة تستلزم الموافقة الكتابية للمالك، ملتمسا اساسا الغاء الأمر المستأنف والتصريح بعدم اختصاص رئيس المحكمة للبث في الدعوى واحتياطيا الغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل للأمر رقم 829.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 جاء فيها:

من حيث الدفع بعدم الاختصاص :

أن المستانف دفع في اسباب الاستئناف ان دعوى العارضة قد اسست في اطار مقتضيات المادة 22 من القانون 16-49 , و ان هاته المادة لا تنطبق و نازلة الحال بعلة أن مضمون هاته المادة يتعلق بامكانية المكتري الراغب في ممارسة نشاط او انشطة مكملة أو مرتبطة بالنشاط الاصلى اللجوء الى السيد رئيس المحكمة , في حين أن المكترية لا ترغب في ممارسة نشاط مكمل أو مرتبط بالنشاط الأصلي بل ترغب في انشاء بنايات على الارض العارية المكتراة , و بالتالي فان الاختصاص لا ينعقد للسيد رئيس المحكمة التجارية للبث في النازلة الحالية , ملتمسا معه التصريح بعدم الاختصاص .

و أن ما دفع به المستانف لا يستقيم على وجهة قانونية و انه يكون بالاحرى قد اساء فهم مقتضيات الفصل 22 من قانون 16-49 و ارادة المشرع المغربي من خلال مقتضياته و ذلك أن ما تحاول العارضة احداثه هو مجرد بناء على شكل سقيفة لعرض منتوجاتها للزبناء للحفاظ عليها من كل العوامل المؤثرة التي يمكن أن تقلل من جودتها من امطار و اشعة الشمس على اعتبار أن هاته الصلاحية هي مخولة لها بمقتضى العقد الموقع عليه بين الطرفين و الذي يمنحها صلاحيات واسعة في القيام بجميع العمليات التي لها ارتباط بشكل مباشر أو غير مباشر بالتجارة المزاولة، و أن المشرع قد اعتبر أن المكتري الذي يريد ممارسة نشاط او انشطة مكملة للنشاط الاصلى ملزم في هذه الحالة اشعار المكري بالأنشطة التي يريد القيام بها وفي حالة الرفض اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة للاذن له بممارسة النشاط او الانشطة الجديدة، و أن العارضة قد سلكت جميع المساعي الودية مع المستانف قصد حثه على الموافقة لها باحداث بناء على شكل سقيفة لبيع منتوجاتها الا انها جميعها قوبلت بالرفض الشيء الثابت من خلال الجواب الصادر عن السيد رئيس جماعة دار بوعزة بتاريخ 23/01/2019 ، اي ان العارضة لم تخرج عن الحدود التي رسمها المشرع في الفصل 22 من قانون 16-49 الواجبة التطبيق في النازلة مادام ان انشاء سقيفة لعرض المنتوجات ما هي الا وسيلة للحفاظ على جودة المنتوجات المعروضة للزبناء , و أن هذا يدخل في النشاط و الانشطة المكملة و المرتبطة بالنشاط الاصلى للعارضة المتحدث عنها في الفصل اعلاه، وبالتالي فان الاختصاص بشان ذلك ينعقد للسيد رئيس المحكمة التجارية وحده للبث في النازلة.

من حيث الدفع المتعلق بخرق الأمر المستانف لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون 16-49

ان المستانف دفع ان مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الاولی من قانون 16-49 تنص على أن هذا القانون ينطبق على عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها اما قبل الكراء او بعده بنايات لاستغلال اصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك , زاعما أن العارضة لا يمكنها اقامة ابنية على ارض عارية مكراة في غياب موافقته الكتابية، وأن المستانف يكون بدفعه هذا قد نسي او تناسى انه يربطه عقد كتابی مع العارضة التزم من خلاله في البند الاول المعنون بالتزامات الطرفين على ما يلي " يلتزم الطرف المكتري باستغلاله لهذه الأرض موضوع العقد في تجارة الرخام و تقطيعه و غير ذلك و بصفة عامة كل العمليات التجارية المالية منقولة وعقارية التي يمكن لها أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالتجارة او أن تسهل تنمية و تحقيق التجارة " و أن هذا الالتزام الموقع عليه من طرف المستانف قد منح للعارضة صلاحيات واسعة في استغلال الأرض المكتراة لها ضمن نشاط التجارة المزاولة و كل الأنشطة المساعدة و المكملة لهذا النشاط و التي من شأنها أن تنمي تجارتها، و اذا كان الفصل 230 من ق ل ع المحتج به من طرف المستانف ينص على ان العقد شريعة المتعاقدين , فالعارضة لم تخل بالتزاماتها التعاقدية المسطرة في العقد , و أن كل ما ارادته هو الحفاظ على جودة تجارتها و أن بناء سقيفة لعرض منتوجاتها لا يتعارض ومقتضيات الفصل اعلاه المعنون بالتزامات الطرفين , مادام أن بناء السقيفة هو تكملة للنشاط الأصلي و الذي من شأنه أن يرفع من جودة البضاعة المعروضة على الزبناء ، و أن محكمة الدرجة الأولى لكانت عين الصواب في تعليلها للحكم، و انه و استنادا الى جميع المعطيات المفصلة اعلاه , و امام عدم وجاهة اسباب الاستئناف، ملتمسة الحكم بتایيد الأمر المستانف فيما قضى به مع تحميل المستانف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات كانت آخرها جلسة ادلى الأستاذ (ا.) بمذكرة حاز نائب المستانف عليها نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 30/04/2019

التعليل

حيث تمسك الطاعن بان قاضي المستعجلات غير مختص للبت في النزاع وان المادة 22 من القانون رقم 49.16 التي استند عليها الامر المطعون فيه لا تنطبق على النازلة وان هذا الاخير قد خرق الفقرة الثالثة من المادة الاولى من نفس القانون لان المكترية لا تتوفر على موافقة كتابية قصد اقامة ابنية بالعين المكراة.

حيث لئن كانت الدعوى بما تتبينه من وقائعها لا تخضع للمادة 22 من القانون رقم 49.16 والتي استند عليها وعن غير صواب الامر المستأنف فانه بالمقابل فان المشرع قد خول لرئيس المحكمة التجارية بمقتضى المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية ورغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية او إرجاع الحالة الى ماكانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب تبت جليا انه غير مشروع وان الضرر الحال هو الامر الواقع او على وشك الوقوع ويتعين درؤه بالإجراء المناسب الوقائي، اما مفهوم الاضطراب غير المشروع فيقصد به أن حالة الأمر الواقع قد حدثت فعلا ويطلب من قاضي المستعجلات وضع حد لها مؤقتا ويكون الاجراء المطلوب ردعيا وليس وقائيا كما في حالة الضرر الحالي وفي كلتا الحالتين فان عنصر الاستعجال مفترض ولا حاجة للبحث عنه وان ما تتمسك به المستأنف عليها يبرر تدخل قاضي المستعجلات خصوصا وان المادة اعلاه قد وسعت من اختصاصات هذا الاخير الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات الوقتية رغم وجود منازعة لحماية الطرف الاجدر بالحماية مما يبقى معه ما يتمسك به المستانف بشأن عدم اختصاص قاضي المستعجلات في غير محله .

وحيث ان السبب المتخذ من خرق الفقرة الثالثة من المادة الاولى من القانون رقم 49.16 التي تنص على ان هذا القانون يطبق على عقود كراء الأراضي العارية التي شيدت عليها اما قبل الكراء او بعده بنايات لاستغلال اصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك يبقى مردودا لان الظاهر من عقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي تم تجديده بتاريخ 30/1/2017 ان المستأنف عليها مرخص لها من طرف المستأنف للقيام بكل العمليات التجارية منقولة وعقارية التي يمكن لها ان ترتبط بصفة مباشرة او غير مباشرة بالتجارة أو أن تسهل تنمية وتحقيق التجارة وان طلب المستأنف عليها بشان تركيب سقيفة لعرض منتوجاتها لزبناء المحل هو من قبيل الاعمال الضرورية لتنمية وتوسعة تجارتها والتي ليس من شانها تغيير معالم العين المكراة واتقال المستأنف عليها التي ارتضت ضمنيا بمقتضى تجديد عقد الكراء قيام المستأنف عليها بالاضافات الضرورية بالمحل التي تسهل عملية عرض الرخام للبيع.

وحيث ان تعرض المستأنف لدى المصالح المختصة على منع الترخيص للمستانف عليها قصد بناء سقيفة لعرض المنتوجات للزبناء ورفضه منح الاذن لها بذلك ودون سبب مشروع يشكل ضررا حالا يبرر تدخل قاضي المستعجلات عملا بالمادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية لوضع حد له وان ذلك لن يتأتى بالاستجابة للطلب مما يتعين معه تأييد الأمر المستأنف و ان بعلة اخرى وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الامر المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile