Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors qu’il dispose d’éléments de preuve suffisants pour statuer (Cass. com. 2013)

Réf : 52665

Identification

Réf

52665

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

446/1

Date de décision

21/11/2013

N° de dossier

2011/1/3/1184

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

N'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise la cour d'appel qui estime souverainement, au vu des pièces versées au débat, disposer d'éléments suffisants pour former sa conviction. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, se fondant sur un acte de consolidation de dettes qu'elle estime non sérieusement contesté et englobant l'ensemble des créances antérieures, écarte une demande de nouvelle expertise et statue sur le montant de la créance, sans être tenue de répondre à des conclusions relatives à des faits antérieurs à l'acte de consolidation ou à des exceptions devenues sans objet.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء أن المطلوب (ص. و. ل. ف.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده انه أبرم مع المدعى عليه الطالب مسافر (ج.) عقد سلف رقم 701 بمبلغ 500.000,00 درهم مصادق على توقيعه في 1981/09/03، وعقد سلف توطيدي جـاري القروض تم به رفع السلف الى 832.290,27 درهما محرر ومصادق على توقيعه في 1998/07/03، وعقد سلف رقم 393 بمبلغ 2.632.762,79 درهما محرر ومصادق على توقيعه في 1998/02/26، وملحق رقم 298 بمبلغ 1.016.318,25 درهما مصادق على صحة توقيعاته بتاريخ 2000/10/27، غير أن المدعى عليه امتنع عن أداء الاستحقاقات الحالة، لأجله يلتمس المدعي الحكم عليه بأدائه له أصل الدين المحدد في 3.710.142,25 درهما والفوائد بسعر 13% ثم بسعر 2% ابتداء من 2003/01/01 الى يوم الأداء النهائي وتعويضا قدره 10% من مجموع الدين، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير سمير (ث.) الذي حدد المديونية في مبلغ 3.371.337,50 درهما الى غاية وقف الحساب في 2000/03/15، وبعد التعقيب صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 3.371.337,50 درهما والفوائد القانونية من 2003/01/01 الى يوم الأداء وغرامة تعاقدية في حدود مبلغ 15.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات، استأنفه المحكوم عليه استئنافا أصلياً والمدعي استئنافا فرعيا، فصدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير حسن (ق.) محددا المديونية في مبلغ 6.028.647,38 درهما.

الأصلي وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 2.844.673,25 درهما ورد الاستئناف الفرعي وهو المطعون فيه.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من ق م م بدعوى أن المطلوب لم يعد مؤسسة شبه عمومية بل أصبح بنكا يحمل اسم (ق. ف. ل.) وبذلك يكون قد فقد أهلية التقاضي ويبقى القرار خارقا للفصل الأول من ق م م مما يتعين نقضه. لكن حيث إن ما جاء بالوسيلة الذي اختلط فيه الواقع بالقانون أثير لأول مرة أمام محكمة النقض فهي غير مقبولة.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخرق الجوهري لقواعد المسطرة أضر بحقوقه، بدعوى ان المحكمة أشارت الى وجود تقرير المستشار المقرر لم تقع تلاوته من طرف الرئيس وعدم معارضة الأطراف، في حين لا يوجد في الملف التقرير المذكور مما يعرض القرار للنقض. لكن حيث أورد القرار المطعون فيه الذي هو وثيقة رسمية في تنصيصاته عبارة " وبناء على تقرير المستشار المقرر ... "، مما يفيد وجوده بالملف ومعاينة المحكمة له، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار البت في القضية قبل استكمال عناصرها وانعدام التعليل وعدم ارتكازه على أساس قانوني، بدعوى أن العقد رقم 393 يعتبر عقدا مزورا تخلى عنه المطلوب، وأكد الخبير حسن (ق.) بان محاسبة البنك غير ممسوكة بانتظام، وأدلى الطالب ب 65 نسخة من وصولات أداء مبالغ مالية لفائدة المطلوب بلغ مجموعها 3.591.144,25 درهما، غير أن المحكمة استبعدتها بعلة " انها سابقة لتاريخ تحرير ملحق العقد عدد 298 " دون أن تقوم بإجراء بحث أو خبرة مضادة على اعتبار أن الملحق المذكور يعتبر عقدا لتوطيد جاري القروض أي أنه مجرد إعادة لجدولة الديون القديمة وهو ما جعل المحكمة تبت في القضية قبل استكمال عناصرها. كما أن المحكمة عللت قرارها : "بكون العارض تمسك بأن الخبير لم يقتصر على دراسة العقدين رم 401 الذي أصبح يحمل رقم 215 والعقد 298، وأن المستأنف عليه تنازل صراحة أمام المحكمة وأمام الخبير عن عقد القرض رقم 393، وأن الخبرة احتسبت الفوائد الى غاية 2005/04/30، مع أن الأمر أصبح بيد القضاء ولا يمكن اعتبار القرض ما زال جاريا حتى تطبق الفوائد العقدية، وأن الخبير يتناقض بشأن المبالغ التي أداها الطاعن أذ حصرها في مبلغ 675.406,22 درهما رغم ان مجموع الوصولات تحددها في 3.591.144,26 درهما، وأنه لم

ولم تجب عن دفوع الطاعن رغم أنها أكدت عدم صحة خبرة الخبير حسن (ق.) بقولها " .... حيث أن المحكمة بتفحصها لتقرير الخبرة تبين لها أن الخبير أخطأ عندما صرح بأن مجموع الاداءات في العقد الرابع هي 1.150.178,49 درهما، وأنه عند خصم المبالغ المؤداة خصم مبلغ 475.612,77 درهما و 286.454,24 درهما دون توضيح، كما أنه توصل الى ان مبلغ الدين هو 6.028.647,38 درهما بعد أن عمد الى حساب كل عقد قرض على حدة، والحال أن هناك عقدا ملحقا جاء شاملا لكل العقود السابقة، وأن المحكمة ارتأت اعتبارا لمنازعة الأطراف ولكون الاداءات المتمسك بها سابقة لسنة 2000، اعتماد ملحق العقد رقم 298 الذي تضمنت الإشارة الى رقم السلف وهو 17039264393 وهذا الرقم هو الذي تتضمنه جميع عقود القرض، الشيء الذي يفيد أن هذا السلف جاء شاملا المديونية كل القروض، كما نصت على ذلك صراحة في أنه جاري القروض وهي 2.844.673,25 درهما .. " وأضافت " بأن هذا العقد لم يكن موضوع منازعة من طرف الطاعن وأن الاداءات التي تمسك بها سابقة لتاريخ تحريره واعتبار كون المستأنف عليه يقر صراحة بفسخ العقود بسبب عدم أداء الطاعن الاستحقاقات في وقتها الشيء الذي تكون معه المستأنف عليها محقة في المبلغ أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وان احتساب الفوائد التعاقدية بعد فسخ العقد لا سند له لا في العقد ولا في القانون ... " في حين هذا التعليل لا ينطبق على وقائع النازلة لان الطالب دفع بداية بتقادم الدعوى وأن البنك طالب في مقاله الافتتاحي بمبلغ 2.318.505,13 درهما بناء على ثلاث عقود قرض هي القرض 701 الذي أصبح يحمل رقم 215 بمبلغ 832.290,27 درهما والقرض عدد 393 بمبلغ 2.632.762,79 درهما والقرض عدد 298 في شكل ملحق بمبلغ 1.016.318,25 درهما، وبعد إنذار المدعي في المرحلة الابتدائية بعزم الطالب على الطعن بالزور في العقد 393 صرح بأنه لا يود استعمال هذا العقد، فبقي الطلب نتيجة لذلك متعلقا بالقرضين عدد 701 الذي أصبح رقمه 215 و298 أي ما مجموعه 1.848.608,52 درهما غير أن المحكمة لم تجب على هذا الدفع مكتفية بالقول: " بأنها اعتمدت ملحق العقد رقم 298 واعتبرته شاملا لمجموع المديونية وأن جاري القروض هو 2.844.673,25 درهما .. " دون أن توضح كيف توصلت الى ان جاري القروض محدد في المبلغ المذكور، علما أن هذا المبلغ لا تشير اليه أي وثيقة من وثائق الملف، وانه بالرجوع الى كشف الحساب يلاحظ أن ملحق العقد عدد 298 يشير الى أصل الدين المحدد في مبلغ 1.016.318,25 درهما ، وأن الملحق المذكور ليس عقدا أصيلا حتى يكون منطلقا للمحاسبة وانما هو عقد ملحق لتوطيد جاري القروض وبالتالي لا يمكن القول بان الاداءات التي أقر بها القرار المطعون فيه والمحددة في مبلغ 1.150.178,49 درهما سابقة عن تاريخ تحرير العقد، إذ يجب اعتبار المبالغ المؤداة بالنسبة للعقود الأصلية وحذفها من المبلغ المطلوب. كما أن المحكمة لم تشر في قرارها الى في مبلغ 3.911.144,26 درهما ولم تعلل عدم علاقتها بالقرض موضوع الدعوى، علما أن أصل الدين هو عقد السلف رقم 701 بمبلغ 500.000,00 درهم. كذلك فإن المحكمة لم تشر في تعليلها الى الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعن المؤسس على أن العقد الأصلي رقم 701 يحمل تاريخ 1998/09/03 والمطلوب لم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 2013/10/27، ولم يجب على جميع الدفوع المثارة من طرف الطالب وحرفت وثائق الملف لكونها جعلت مبلغ الدين محددا في 2.844.673,5 درهما على أساس أنه هو جاري القروض دون بيان سند ذلك في حين أن كشف الحساب المدلى به من طرف المطلوب رفقة مقاله يشير الى أن مبلغ الدين في ملحق العقد رقم 298 هو 1.016.318,25 درهما. كما أن المحكمة بتصريحها بعدم صحة تقرير الخبير حسن (ق.) فإنه كان يتعين عليها إجراء خبرة مضادة التي طلبها الطاعن ولم تعلل سبب عدم استجابتها للطلب المذكور. كذلك جاء في تعليلات قرارها " بأن الطالب لم ينازع في ملحق العقد عدد 298 وان جاري القروض بناء على هذا العقد هو 2.844.673,25 درهما ... " في حين نازع الطالب في المديونية من أساسها وصرح بأنه أدى للمطلوب ما مجموعه 3.591.144,26 درهما أي أكثر من المبلغ المطلوب، فتكون بتعليلها المذكور قد حرفت تصريحات الخصوم، مما يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة غير ملزمة بالاستجابة لطلب إجراء بحث أو خبرة مضادة متى توفر لها من الخبرة المنجزة ومن وثائق الملف ما يغنيها عن ذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها من العقد الملحق رقم 298 أنه جاء شاملا لكل العقود السابقة وان الاداءات المتمسك بها من طرف الطالب سابقة لسنة 2000 التي أبرم خلالها العقد المذكور اعتمدت في قضائها ذلك الملحق غير المنازع فيه من طرف الطاعن منازعة جدية تفرغه من محتواه وهو أمر مطابق لواقع الملف الذي يفيد أن ملحق العقد المذكور تضمن الإشارة الى رقم السلف وهو 17039264393 وهو الرقم الذي تتضمنه جميع عقود القرض التي أقر البنك بفسخها، مما يفيد انه جاء شاملا لمديونية كل القروض، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر، لم تكن ملزمة بتتبع الإطراف في جميع مناحي كتاباتهم خاصة ما كان منها غير مستند على أساس، من قبيل ما دفع به الطالب من تقادم الدعوى الذي لا يعتد به إلا من تاريخ اكتساب البنك لحقه في المطالبة بدينه وليس من تاريخ إبرام عقد القرض، وكذا ما تعلق بالدفع بالزور الفرعي في العقد رقم 393 الذي حل محله هو والعقود الأخرى ملحق العقد رقم 298 الذي اعتمدته المحكمة بتعليلاتها السالفة الذكر، ومن ثم لم يكن هناك ما يدعوها لإجراء بحث أو خبرة مادامت أغنتها وثائق الملف وما راج من مناقشات من اتخاذ أي تدبير تحقيقي آخر، وبذلك لم تتجاهل ما أثير أمامها وأتى قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة والفرع من الوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile