Justifie de son intérêt à agir le plaideur qui interjette appel d’un jugement, même en apparence favorable, qui a statué par erreur sur un objet différent de celui dont il était saisi (Cass. com. 2020)

Réf : 45341

Identification

Réf

45341

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

418/2

Date de décision

15/10/2020

N° de dossier

2018/2/3/207

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 1 - 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'appel formé par une partie au motif que le jugement de première instance lui a donné satisfaction, alors qu'il est établi que ce jugement a statué par erreur sur un objet différent de celui du litige. Une telle erreur, en laissant sans solution la demande initialement formée, confère à la partie un intérêt légitime à faire appel pour que le véritable objet du litige soit jugé.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/418، الصادر بتاريخ 2020/10/15، في الملف التجاري عدد 2018/2/3/207

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/12/22 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد العالي (ت.) الرامي إلى نقض القرار عدد 1556 الصادر بتاريخ 2017/03/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4460.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2020/09/24

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2020/10/15.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2016/8206/4460، أن الطالب أحمد (أ.) تقدم بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يكتري من المطلوبة في النقض خديجة (أ.) المحل التجاري الكائن ب(...), وانه بتاريخ 15/06/22 توصل منها بإنذار بالإفراغ في اطار ظهير ماي 1955 لسببي إحداث تغييرات بالمحل والتولية ، فباشر دعوى الصلح التي انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه بتاريخ 15/7/23 وبموجب هذه الدعوى ينازع في سببي الإنذار باعتبار أنه يتوفر على اذن كتابي من المكرية من أجل احداث تغييرات بالمحل وكونه لازال يمارس نشاطه التجاري بمحله وقام فقط بمنح تسييره للغير بمقتضى عقد التسيير المدلى به والتمس الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل, وبعد جواب المدعى عليها بمذكرة مع مقال مقابل يرمي الى المصادقة على الإنذار المبلغ بتاريخ 15/06/22 والإفراغ صدر حكم ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 2011/02/28 ورفض طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ ورد باقي الطلبات, استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه شكلا لعلة أن لا مصلحة له في استئناف الحكم المذكور بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة خرق القانون الداخلي وخرق قاعدة مسطرية أضر به وحقوق الدفاع، بدعوى أنها قضت بعدم قبول استئنافه شكلا لانعدام المصلحة مادام الحكم الابتدائي قضى لفائدته ببطلان الإنذار ورفض طلب المصادقة عليه, والحال أن الطاعن نازع في مقاله الافتتاحي في الإنذار الموجه اليه بتاريخ 2015/06/22 وطلب بطلانه وهو نفس الإنذار الذي طلبت المطلوبة المصادقة عليه ، بينما الحكم الابتدائي قضى ببطلان الإنذار الموجه للطاعن بتاريخ 2011/02/28 وهو إنذار مخالف لما ورد بوثائق الدعوى ، مما دفع بالطاعن الى استئناف الحكم الابتدائي حتى لا يكون حجة عليه ، وان مصلحته في الطعن ثابتة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصلين الأول والثالث من قانون المسطرة المدنية مما يعرضه للنقض .

حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على المحكمة ذلك انها عللت قرارها " بأن الطاعن لا مصلحة له في استئناف الحكم الابتدائي لأن الحكم المذكور قضى لفائدته ببطلان الإنذار بالإفراغ الموجه اليه ورفض طلب المصادقة عليه ... " ورتبت عن ذلك التصريح بعدم قبول استئنافه شكلا والحال أن الثابت من مستندات الملف خاصة محاضر الجلسات أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 2015/12/15 في الملف عدد 2015/8206/9072 قضى برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2015/06/22 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب(...) ، وهو ما يجعل مصلحة الطاعن في استئنافه قائمة فاتسم قرارها بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض .

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة لتبت فيه طبقا للقانون.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile