Indemnisation de l’incapacité temporaire : la perte de gains professionnels est la conséquence nécessaire de l’arrêt de travail d’une victime exerçant une profession libérale (Cass. crim. 2005)

Réf : 16104

Identification

Réf

16104

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1692/11

Date de décision

28/12/2005

N° de dossier

983/27/03

Type de décision

Arrêt

Chambre

Criminelle

Abstract

Base légale

Article(s) : 347 - 352 - Dahir n° 1-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-84-177 du 6 moharrem 1405 (2 octobre 1984) relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de base légale et manque de motivation, l'arrêt qui déboute une victime exerçant une profession libérale de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels subie pendant sa période d'incapacité temporaire, au motif qu'elle n'a pas prouvé avoir perdu un salaire. En statuant ainsi, alors que l'interruption de l'activité personnelle d'un travailleur indépendant entraîne nécessairement la perte de ses revenus professionnels, la cour d'appel a violé l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984.

Résumé en arabe

إن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت الدخل السنوي الخاضع للضريبة منطلقا لتحديد الرأس مال المعتمد لاحتساب التعويض المادي المستحق للعارض واستبعدت شهادة الأجر التي تخص مقدار المعاملات بعلة أن الدخل الخاضع للضريبة شهادة الأجر  لا تتضمن اسم المشغل ولا توقيعه تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها.
ـ المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي قيما قضى به تعويض للضحية عن مدة العجز المؤقت لعلة أن الضحية بوصفه محاسبا لحسابه لم يثبت فقده لأي أجر عن مدة  العجز المؤقت لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

Texte intégral

قرار عدد 1692/11 بتاريخ 28/12/2005، ملف جنحي عدد 983/27/03
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المطالب بالحق المدني محمد الفيلا لي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الحق البيع اليعقوبي بتاريخ 28/07/2003 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض  القرار الصادر عن الغرفة الجنحية لحوادث السير بها بتاريخ 23/07/2003 تحت عدد 1858 في القضية رقم 03/239 والقاضي: في الدعوى المدنية التابعة بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا والحكم بمقتضاه بتحميل المتهم أحمد الدرواني  كامل مسؤولية الحادثة واعتبار السيد لمسدي بنبيل مسؤولا مدنيا بإحلال شركة التأمين النقل محل شركة التأمين النقل محل مؤمنها في الأداء وبأداء المسؤول المدني ونفس الحلول لفائدة المطالبين بالحق المدني عز الدين العلوي وعند اللطيف الناي ومحمد الفيلالي وسكطي خديجة التعويضات  المدنية المسطرة بمنطوق الحكم مع تعديله بخفض التعويض المحكوم به لفائدة محمد الفيلالي إلى مبلغ 33.582,66 درهم  ولفائدة سبكي خديحة إلى مبلغ 35.847,11 درهم ولفائدة عبد اللطيف إلى مبلغ 27.882,84درهم.
إن المجلس
بعد أن تلا السيد المستشار المصطفى لوب التقرير المكلف به في القضية .
وبعد الإنصات إلى السيد عامر المصطفى المحامي العام في مستنتجاته .
وبعد المداولة وطبقا للقانون
ونظرا للمذكرة بها من لدن طالب النقض والموقعة من طرف الأستاذ عبد الحق العقوبي المحامي بهيئة فاس المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصلين 579، 581 من قانون المسطرة الجنائية.
في شأن وسيلتي النقض الأولى والثانية مجتمعتين المتخذتين من خرق القانون خرق الفصل 462 من ق.ل.ع. وعدم ارتكاز القرار على أساس وتحريف مستند مضاف لملف النازلة وخرق الفصلين 352 و347 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن شهادة الأجر المدلى بها من طرف العارضة منجزة من طرف شركة صوماطاب وموقعة ويوجد على نفس التوقيع طابع الشركة وهي تشهد بأن العارض يحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم 117600 ومسجل بالصندوق للضمان الاجتماعي تحت عدد 152162915 قد تقاضى أجرا سنويا مبلغه 30.000 درهم عن سنة 2001.
وحيث أن الفصل 426 من ق.ل.ع لا يشترط في الورقة العرفية أن يشار إلى اسم الموقع عليها وإنما اشترط أن يرد التوقيع في أسفل الورقة وهو الأمر الحاصل في شهادة الأجر المذكورة.
وحيث أن القرار المطعون فيه عندما استبعد شهادة الأجر لعلة عدم الإشارة إلى اسم الموقع يكون قد خرق مقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع.
ومن جهة فإن محكمة الاستئناف استبعدت شهادة الأجرة لعلة أخرى تتمثل في أن الدخل الخاضع للضريبة يفترض أنه شامل لكافة المداخيل للضحية مما كان معه الحكم في محله عندما اعتمد شهادة الضريبة وهي شهادة الدخل الإضافي.
وحيث أن شهادة الضريبة تتعلق بقدر المعاملات المحددة في 30.500 درهم عن سنة 2001 ولا يندرج الأجر السنوي الذي تقاضاه العارض خلال نفس السنة والمثبت بشهادة الأجر المنجزة من طرف شركة صوماطاب.
وحيث أن القرار المطعون فيه حينما اعتبر مداخيل العارض مشمولة في شهادة إدارة الضرائب التي لا تخص إلا قدر المعاملات ولا يندرج ضمنها الأجر تكون قد حرفت شهادة الضريبة وهو تحريف يوازي انعدام التعليل وفيه خرق لمقتضيات الفصلين 347، 352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث إن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت الدخل السنوي الخاضع للضريبة منطلقا لتحديد الرأس مال المعتمد لاحتساب التعويض المادي المستحق للعارض واستبعدت شهادة الأجر التي تخص مقدار المعاملات بعلة أن الدخل الخاضع للضريبة يفترض فيه أنه شامل لكافة المداخيل للضحية وأن ما ورد في تعليل القرار من كون شهادة الأجر لا تتضمن اسم المشغل ولا توقيعه تعتبر علة زائدة يستقيم القرار بدونها وتكون المحكمة قد عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخرق أي مقتضى قانوني وما بالوسيلتين على غير أساس.
لكن في شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة من خرق الفصل 3 من ظهير 02/10/84 سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصلين 347، 352 من قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن الفصل 3 المذكور يعوض المصاب عن فقدان كسبه المهني أثناء مدة العجز الشامل المؤقت.
وحيث ثبت لدى المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أن العارض يمتهن مهنة المحاسبة التي يعتمد فيها صاحبها على نفسه وعلى مجهوداته الشخصية وتواجده الشخصي.
وحيث أن توقف العارض عن عمله ولمدة 60 يوما قد أفقده كسبه المهني خلال هذه المدة.
وحيث أن القرار المطعون فيه حينما حرم العارض من التعويض عن العجز المؤقت لعدم إثباته أنه فقد أي أجر رغم أنه يمتهن المحاسبة يكون قد خرق مقتضيات الفصل 3 من ظهير 02/10/84 ومشوبا بسوء التعليل الموازي لانعدامه.
بناء على الفصل 3 من ظهير 02/10/84 والفصلين 347، 352 من ق.م. الجنائية والذين بمقتضاهما يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.
ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن الضحية محمد الفيلالي يمارس عملا حرا بصفته محاسبا وأن عمله مرتبط بشخصه وأن توقفه عن ممارسة عمله خلال مدة 60 يوما حسب تقرير الخبرة الطبية نتج عنه فقدانه لكسبه المهني خلال المدة المذكورة.
والمحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض للضحية عن مدة العجز المؤقت لعلة أن الضحية بوصفه محاسبا لحسابه لم يثبت فقده لأي أجر عن مدة العجز المؤقت لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فجاء قرارها بذلك ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يتعين نقضه.
من أجله
قضى بنقض القرار عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 23/07/2003 في الملف الجنحي سير رقم 239/03 نقضا جزئيا بخصوص التعويض عن العجز المؤقت والرافض في الباقي وبإرجاع الملف إلى نفس المحكمة لتبث فيه من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوبين في النقض بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بشارع النخيل حي الرياض بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذة. السعدية الشياظمي                         رئيسة
ذ. المصطفى لوب                              مقررا
ذة. خديجة القرشي                                      عضوة
ذة. فاطمة بوخريس                                     عضوة
ذة. عتيقة بوصفيحة                                     عضوة
بحضور السيد المصطفى عامر                 محامي عام
بمساعدة السيد محمد المجداوي               كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil