Réf
34965
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
51
Date de décision
25/01/2023
N° de dossier
2022/1/3/480
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vices de construction, Vente immobilière, Rejet, Protection du consommateur, Prescription, Loi spéciale, Immeuble, Garantie des vices cachés, Droit de la consommation, Droit commun, Application de la loi, Action en garantie
Base légale
Article(s) : 65 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Article(s) : 553 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté qu’une vente portait sur un bien immobilier, écarte l’application de l’article 553 du Dahir des obligations et des contrats, lequel ne régit que la garantie des vices des biens meubles. Elle applique légalement les dispositions spécifiques de l’article 65 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, qui gouvernent l’action en garantie des vices affectant un immeuble vendu à un consommateur.
قرار عدد 51 مؤرخ في 2023/01/25
ملف تجاري عدد 2022/1/3/480
حماية المستهلك – دعوى المسؤولية والتعويض – عيوب بالعقار المبيع- القانون
الواجب التطبيق.
إن المحكمة وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقارا وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.1)؛ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 1 دجنبر 2021 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبيه الأستاذان (ع.ع.ق) و(ن.م.ط)، والرامي إلى نقض القرار رقم 3259 الصادر بتاريخ 2021/6/17 في الملف 2021/8232/1985 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف والقرار المطعون فيه أن شركة (ل. ل) في شخص ممثلها القانوني (م.ل) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنه اقتنى العقار المسمى (أ) الكائن بجماعة أولاد صالح إقليم النواصر من الشركة (S.E)، وأنه اكتشفى عدة عيوب به عبارة عن مجموعة من التشققات والتصدعات، مما اضطرت معه إلى استصدار أمر عدد 2017/1109/35643 لانتداب الخبير (أ.ض) لرصد تلك التشققات والتي تعتبر عيوبا في البناء تبقى خاضعة للضمان العشري المنصوص عليه في الفصل 769 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي له تعويضا قدره 764.306,09 درهما، واحتياطيا إجراء خبرة.
وبعد الجواب وإدلاء المدعية بمذكرة تعقيب مشفوعة بمقال إصلاحي أوضح في الأولى بأنه لم يكن على علم بالعيوب المكتشفة إلا بواسطة الخبرة المنجزة سنة 2019 والحكم وفق طلباته، فيما التمس في الثاني اعتبار الدعوى موجهة من طرف (م. ل) في مواجهة المدعى عليها وكذا المهندس المعماري (ح.م)، ثم أدلت المدعى عليها بمستنتجات مع مقال إدخال الغير في الدعوى تروم الأولى الحكم برفض الطلب ويروم الثاني إدخال المقاول والمهندس المعماري في الدعوى، لتصدر المحكمة التجارية حكمها القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول مقالي التدخل الإرادي في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب. استأنفه المدعى فقضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييده بقرارها المطعون فيه بالنقض. في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية والفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك وعدم الارتكاز على أسس ونقصان وفساد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت في تعليله بأن القانون الواجب التطبيق على النازلة حدد رفع دعوى ضمان العيوب بالنسبة للعقارات في سنتين من تاريخ تسليم العقار وليس من تاريخ اكتشاف العيب المنصوص عليه في الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود، واستدل على ذلك بأحكام المادة 69 من قانون حماية المستهلك لرد ما تمسك به الطالب من كون دعواه الحالية مرفوعة داخل أجل السنتين من التاريخ الذي اكتشف فيه العيب سنة 2018، وهو تعليل غير مرتكز على أسس ومشوب بنقصان التعليل وفساده الموازيين لانعدامه لأنه من جهة لم يراع ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 31.08 المحدد لتدابير حماية المستهلك والتي نصت صراحة على أنه: « غير أنه تظل مطبقة جميع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بنفس الموضوع والتي تكون أكثر فائدة للمستهلك »، وتبعا لهذا المقتضى وما دام أن ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود يوجب اعتبار أجل رفع دعوى الضمان من تاريخ اكتشاف العيب بالنسبة للعيوب التي لا يمكن التعرف عليها بالفحص العادي هو مقتضى أكثر فائدة للطالب، فإنه كان يتعين إعمال ما نص عليه الفصل 553 الآنف ذكره، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما قضت برد دفوع الطالب وردت استئنافه دون أن تراعي ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون حماية المستهلك أعلاه، تكون قد أساءت تطبيق القانون الواجب التطبيق وجاء تعليلها فاسدا وغير مرتكز على أساس سليم
ومخالفا للفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية والذي يوجب على المحكمة أن تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وهي لما لم تراع ما ذكر، تعين نقض قرارها. لكن، حيث إنه ويصرف النظر على أن ما ورد بالوسيلة لم يسبق للطالب التمسك به، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد أن ثبت لها من واقع الملف أن المبيع عقارا وليس منقولا وطبقت المادة 65 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق مستبعدة وعن صواب الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود الذي يطبق في حالة كان المبيع منقولا، فجاء القرار مبنيا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا سليما وبما يكفي، والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب مع إبقاء المصاريف على الطالب. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد القادري رئيسا والمستشارين السادة: محمد كرام مقررا، محمد الصغير وهشام العبودي ومحمد بحماني أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، وبمساعدة كاتب الضبط السيد نبيل القبلي. الرئیس كاتب الضبط
المستشار المقرر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025