Réf
56943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4490
Date de décision
30/09/2024
N° de dossier
2023/8203/4214
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tenue régulière des comptes, Rejet du طعن بالزور, Rejet de la demande en paiement, Rejet de la demande d'arrêt des poursuites, Reçus de paiement, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement, Force probante, Expertise comptable, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Charge de la preuve
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante des écritures comptables respectives des parties dans une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur un premier rapport d'expertise.
L'appelante soutenait avoir rapporté la preuve de l'extinction de sa dette par la production de reçus de paiement, tandis que l'intimée invoquait la régularité de sa propre comptabilité pour établir le bien-fondé de sa créance. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève que les écritures de la débitrice sont irrégulières et ne permettent pas d'imputer les paiements allégués sur les factures litigieuses.
À l'inverse, la cour retient que la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière au sens de l'article 19 du code de commerce, fait foi entre commerçants. Il incombait dès lors à la débitrice, en application des articles 399 et 400 du code des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de son paiement par un moyen probant, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour écarte par ailleurs la demande d'intervention forcée comme irrecevable en appel, le sursis à statuer faute de poursuites pénales engagées, ainsi que le recours en faux contre le rapport d'expertise, ce dernier ne constituant qu'une contestation des conclusions de l'expert. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة سعاد (ق.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 2572 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/06/2023 في الملف عدد 934/8235/2022 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 1.214.893,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ ، وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في الاستئناف: حيث سبق البت فيه بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/01/2024.
في الطعن بالزور الفرعي: حيث قدم الطلب مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما قررت المحكمة التصريح بقبوله شكلا.
في طلب إدخال الغير في الدعوى: حيث دأب العمل القضائي لهذه المحكمة على عدم قبول مقالات الإدخال المقدمة لأول مرة امام محكمة الاستئناف لما لذلك من حرمان المدخل من درجة من درجات التقاضي، كما ان الفصل 103 من ق م م يتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية وليس امام محاكم الاستئناف بدليل انها وردت في الباب الرابع من القسم الثالث من ق م م المتعلق بالمسطرة أمام المحاكم الابتدائية ولم تقع الإحالة على مقتضيات الفصل 103 من ق م م عند تناول المشرع لقواعد المسطرة امام محكمة الاستئناف بالقسم السادس منه مما يجعل محاكم الاستئناف غير معنية بالفصل 103 من ق م م و يتعين لأجله التصريح بعدم قبول مقال الإدخال وابقاء الصائر على رافعه.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المطعون ضدها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/03/2022 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ يصل إلى 1.214.893,85 درهم، والثابت بمقتضى مجموعة من الفواتير معززة بوصولات التسليم تحمل كلها خاتم وطابع المدعى عليها ، بعد تزويدها وتوصلها بمجموعة من الأدوية ، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الدين الذي لا زال بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية التي سلكتها إزاءه ، وأن دينها يصل إلى مبلغ 1.214.893,85 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.214.893,85 درهم مع الفوائد القانونية إلى غاية التنفيذ ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/03/31 والتي أدلت من خلالها بفواتير ملتمسة ضمها الى ملف النازلة والحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/05/11 والتي عقبت من خلالها بأن المدعية تزعم أنها قد تعاملت مع صيدلية ل.ك. لكن في مقالها الافتتاحي وجهت دعواها ضد سعاد (ق.) بصفتها الشخصية مما تكون معه الدعوى قد وجهت ضد غير ذي صفة ، كما أن المدعية أدلت بمجرد نسخ من فواتير غير موقعة وغير مؤشر عليها ، وبالتالي تكون عديمة الأساس ولا يمكن اعتبارها مثبتة للصفة ، كما أن الفواتير المدلى بها لا تحمل أي تأشيرة ولا توقيع من طرفها كما أنها لا تفيد بتاتا وجود أي معاملة تجارية أو أن هناك مديونية بينها وبين المدعية ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/05/26 والتي أجابت من خلالها بأنها قامت بمقاضاة المدعى عليها بصفتها تلك أي بصفتها شخصا طبيعيا وتزاول نشاطا تجاريا ، وأنها زودت المدعى عليها بمجموعة من الأدوية بقيمة إجمالية تناهز 1.214.893,85 درهم كما تثبت ذلك الفواتير المدلى بها ، في حين تتضمن وصولات التسليم جردا مفصلا لجميع الأدوية المبيعة وثمنها وعددها ، وأنه وبعد أن تسلمتها المدعى عليها قامت بالتأشير عليها بختمها وطابعها ، على أساس أن تقوم بأداء قيمة تلك الأدوية لها وهو ما لم تقم به إذ لم تف بالتزاماتها بهذا الشأن ، ولم تثبت أداء ها مقابل الخدمات التي استفادت منها موضوع الفواتير المدلى بها، ملتمسة الحكم برد كافة دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية ، وادلت بنسخة من نموذج ''ج'' .
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/05/26 والتي أدلت من خلالها بنسخ لوصولات التسليم ملتمسة ضمها لوثائق الملف والحكم وفق مقالها الافتتاحي .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/06/21 والتي عقبت من خلالها بأن الفواتير من صنع المدعية ولا ترقى لأي حجة لإثبات وجود مديونية ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/09/08 والتي عقبت من خلالها بأن وصولات التسليم المدلى بها لا ترقى لأي حجة إثبات على أنها لم تقم بأداء ما بذمتها كما تدعي المدعية ذلك باعتبارها غير موقعة وغير مؤشر عليها ، وأنها تدلي بوصولات الأداء الممنوحة لها من طرف المدعية والتي تفيد الأداء عن السنوات 2017 إلى 2018 والتي تحمل توقيع هاته الأخيرة والمبلغ الذي تم أداؤه وتاريخ المعاملة التجارية ، وأنها أدت أكثر مما هو بهذه الوصولات ، بل الأكثر من ذلك أن المدعية عندما كانت تزودها بهذه الأدوية كانت هذه الأخيرة تؤدي ما بذمتها في نفس اليوم أو اليوم الموالي للمعاملة ، وبالتالي فإن الفواتير والوصولات المدلى بها لا ترقى لأي حجة لإثبات وجود المديونية ، خاصة أنها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ، وأنها قد قامت بالإدلاء بما يفيد أداء جميع المبالغ المتخلذة عن المعاملات التجارية التي قامت بها في وقتها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة ، وأدلت بالجدول المفصل بالمبالغ المؤداة عن السنوات 2017 و 2018 وبأرقام بونات أدائها ومرفق بأصول هذه البونات واصل الجدول المفصلة بمجموع المبالغ المؤداة ومرفق بأصول هذه البونات .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/11/03 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها بعد انكارها الكلي لوجود أي معاملة تجارية بينهما ، عادت وزعمت بأنها أدت ما بذمتها من دين ، وبالتالي فإن ذلك يفيد قيام وثبوت المديونية ، وأن المدعية لم تثبت انقضاء الالتزام أو المديونية بالوفاء ، وأن ما استظهرت به من جداول تبين طريقة الأداء هي مجرد وثائق من صنعها ، كما أن ما أدلت به من وصولات الأداء غير صادرة عنها ولا تحمل أي توقيع أو خاتم صادر عنها ، فضلا على أن لا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى وبالمبالغ المضمنة بها ، وأن ما قامت بالمدعى عليها بأدائه لفائدتها هو أكثر بكثير مما زعمته بمقتضى مذكرتها التعقيبية ، وبقيت مدينة لها بمبلغ اجمالي 1.24.893,85 درهم ، والذي امتنعت عن الوفاء به ، ملتمسة أساسا القول برد كافة دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للمدعية واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ، وادلت بنسخة من مقتطف الدفتر الكبير وفواتير .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2022/11/24 والتي أكدت من خلالها ما الحكم وفق ما جاء في كتاباتها السابقة وادلت بتواصيل الأداء .
وبناء على المذكرة التوضيحية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2022/12/01 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها قامت بإعداد جداول من صنعها تتضمن الفواتير التي تم أداؤها حسب زعمها مع وصولات الأداء عنها ، والتي تتضمن المبالغ ومراجع وصولات التسليم عن كل فاتورة ، في حين أن ما أسمته المدعى عليها وصولات الأداء والتي استظهرت بها بجلسة 2022/09/08 مجرد وثائق من صنعها فضلا على أنه لا علاقة لتلك الوصولات المزعومة بالفواتير موضوع الدعوى وبالمبالغ المضمنة بها ، ولا تتضمن مراجع تلك الفواتير المقصودة بالأداء أو الوفاء ، وليس هناك تطابق بين المبالغ الضمنة بوصولات الأداء المزعومة مع المبالغ المنصوص عليها في الفواتير أو بونات وصولات التسليم موضوع الدعوى ، وأن ما قامت المدعى عليها بأدائه ووفائه لفائدتها برسم المعاملات التجارية بينهما هو أكثر بكثير ما زعمت من خلال مذكرتها التعقيبية أي ما يناهز 8.607.835.98 درهم ، كما هو ثابت من خلال الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية ، وخاصة منها الدفتر الكبير ، وبقيت مدينة لها بمبلغ اجمالي يصل إلى 1.214.893,85 درهم والذي امتنعت عن سداده والوفاء به ، ملتمسة أساس القول برد كافة دفوعات المدعى عليها لعدم استنادها على أي أساس قانوني أو واقعي والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرفهما للوقوف على حقيقة المديونية .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هاته المحكمة بتاريخ 2022/12/15 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير هشام بنعبد الله .
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 2023/06/15 والتي التمست من خلالها تأكيد مقالها الافتتاحي والمصادقة على تقرير الخبرة ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 1.214.893.85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 2023/06/15 والتي عقبت من خلالها بأن الخبير لم يشر في تقريره إلى انكار المدعية للوصولات الصادرة عنها والموقعة من طرف أحد مستخدميها، بل اكتفى بالإشارة إلى ما اعتبره تصريحا كتابيا تم الادلاء به لاحقا من طرف ممثل المدعية دون أن يعرض هذه الوصلات على ممثل المدعية حتى يمكنها أن تبدي وجهة نظرها أمامه ، وأن الوصولات مسجلة بالدفتر الكبير والدفتر اليومي للشركة المدعية وبالتالي فهي مقبولة منها وهذا التسجيل يعتبر إقرارا منها صادرا عنها وأن المدعية هي من تصدر الفاتورة وهي من تمتنع عن إصدارها وبالتالي فلا يمكن تحميلها أكثر مما تحتمل ، ملتمسة استبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير والحكم بإجراء خبرة مضادة
وبعد استيفاء الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنه حول الوصولات المثبتة للأداء والمدلى بأصولها أمام محكمة الدرجة الأولى فإن المستأنف عليها قامت بالمطالبة بالمديونية المزعومة، التي حددتها فيما مجموعه مبلغ 1.214.893,85 درهم وعززت طلبها هذا بمجموعة من الفواتير التي تحمل مراجع بونات التسليم هذه الاخيرة التي هي أيضا كانت من ضمن مرفقات هذا الطلب وأن المستأنفة قامت في المرحلة الابتدائية بالإدلاء بجميع وصولات الأداء التي تثبت أدائها لجميع المبالغ المتعلقة بالسنوات المطالب بها، والصادرة عن وباسم الشركة المستأنف عليها، كما المستأنفة في جميع مذكراتها وفصلت كافة هذه الأداءات التي تم أداؤها فعليا والتي تخص نفس اتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى قامت بتوضيح الوصولات وبيان التقسيم الذي تندرج ضمنه، سواء فيما يتعلق بالوصولات التي تحمل مراجع بونات التسليم المطالب بها، والوصولات التي لا تحمل مراجع بونات التسليم والتي تم أداؤها كما هو متفق عليه بين الطرفين إلا أن محكمة الدرجة الأولى استبعدت جميع أصول هذه الوثائق التي تفيد أداء المبالغ المزعومة، واعتمدت فقط على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير الذي لم يكن محايد للأطراف عند تحديده لمبلغ للمديونية، و أن المحكمة ملزمة بتفحص جميع الوثائق المدلى بها في الملف حتى تتمكن من بسط رقابتها على التقرير المنجز من طرف الخبير والتأكد أيضا من ادعاءات الأطراف لتبني قناعتها كاملة وأنه باعتماد المحكمة على تقرير الخبرة فقط واستبعادها للوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة والمثبتة للأداء، على اعتبار أن هذه الأخيرة لا تمسك محاسبة منتظمة يبقى غير جدير بالاعتبار القانوني، لأن مبدأ الأساسي في المادة التجارية هو حرية الإثبات، وأنه بالنسبة للوصولات التي لا تحمل لمراجع التسليم كانت موضوع برتوكول بين الأطراف، لأنه عند انتهاء السنة المحاسبية لسنة 2017 تبين للعارضة أن مبلغ 89، 325.141 درهم غير مؤدى عنه ، مما تم الاتفاق مع المستأنف عليها بأدائه في ثلاثة الأشهر الأولى أي يناير فبراير مارس من سنة 2018 ، وبالنسبة لهذه الأشهر تم أداؤها في شهر أبريل ماي يونيو، وهذه الشهور أيضا تم أداؤها في شهر يوليوز غشت، لتقوم فيما بعد بأداء كل طلبية في نفس يوم التوصل، كما هو الشأن بالنسبة للأشهر للأداءات المبينة في الجدول السابق وأن هذه المبالغ المطالب بها عن شهر أكتوبر من سنة 2017 وعن الشهور من يناير إلى غاية شهر غشت من سنة 2018، والتي تم أداؤها فعليا من طرف المستأنفة وفقا للإتفاق المسمى من طرف المستأنف عليها "بالبروتوكول"، و حول التقرير المنجز من طرف الخبير والمعتمد عليه في المرحلة الابتدائية أدلت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بتصريح كتابي مرفق بالوثائق المطالب بها من طرف سيد الخبير، والتي من بينها وصولات الأداء التي تحمل مراجع سندات التسليم المشار إليها في الفواتير وبعض من وصولات الأداء التي لا تتضمن مراجع سندات التسليم والذي سبق للمستأنفة توضيح كون الأداءات المتعلقة بها هي موضوع الاتفاق المسبق مع المستأنف عليها والمسمى بالبروتوكول، والتي تم نهج نفس طريقة الأداء المتعلقة بها في أداء شهر 11 و 12 من سنة 2017 الغير مطالب بها في موضوع النزاع إلا أن السيد الخبير صرح في تقرير خبرته أن هذه الوصولات لا تحمل مراجع وصولات التسليم موضوع الأداء وتعمد القيام بالإدلاء بالنموذج الذي لا يحمل مراجع التسليم والذي لا يمكن الاعتداد به، وتفادى الإشارة إلى الوصولات التي تحمل المراجع موضوع الفواتير المطالب بها من أجل تضليل المحكمة لاعتبار جميع ادعاءات المستأنفة غير صحيحة وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجز من طرفه، فإن المحكمة ستلاحظ تناقض يد الخبير في تصريحاته عبر قيامه بجرد تفصيلي للأداءات التي قامت بها المستأنفة مع رقم كل فاتورة مقابل أرقام وصولات الأداء المدلى بهم، مع قيامه بعملية حسابية للمبالغ الذي تم أداؤها مقارنة مع المبلغ الذي تحمله الفاتورة عن كل شهر دون قيامه بخصم هذه المبالغ بل قام فقط بمناقشة الدفتر الكبير والوثائق المحاسبية للمستأنفة بالرغم من أن المحكمة أمرته بتمحيص جميع الوثائق الخاصة بالطرفين بغض النظر عن الوثائق المحاسبية. فكيف لخبير أن يسمح لنفسه باستبعاد جميع الوثائق المدلى بها وأيضا لما تم تسجيله بمحاسبة المستأنفة، والاعتداد فقط بالوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها، ليقوم بوضع خلاصته النهائية والتي جاءت متناقضة مع تصريحاته في التقرير بل ومخالفة لما تم التصريح به أيضا من طرف المستأنفة ويتبين بالتالي أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية مخالفا لما أمرت به المحكمة مما تكون المديونية المحددة من طرف السيد الخبير مشكوك في أمرها، الأمر الذي أثر سلبا على حكم المحكمة الابتدائية القاضي بأداء مبلغ المديونية دون التأكد من مدى صحة هذا التقرير المنجز بالمقارنة مع الوثائق، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي و بطي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/12/2023 التي جاء فيها انه بالرجوع للمقال الاستئنافي للمستأنفة يتضح أنها عمدت إلى استئناف الحكم القطعي فقط دون الحكم التمهيدي وبناء عليه يكون غير مقبول طلب استئناف الحكم القطعي في الموضوع دون استئناف في الموضوع دون استئناف الحكم التمهيدي نفس القضية كما أن المحكمة ليست بحاجة لمناقشة ما بت فيه الحكم التمهيدي ، وبالتالي خلاصات الخبرة ورد في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. وان محكمة الدرجة الأولى وبغاية الوقوف على حقيقة المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهدت بالقيام بها للخبير " هشام بنعبد الله " "هذا الأخير الذي أنجز تقريرا في النازلة خلص فيه إلى ما يلي " ... على ضوء النتائج التي توصلنا إليها من خلال ما تم تفصيله أعلاه ، فقد تبين لنا أن المدعى عليها ما زالت مدينة للمدعية بمبلغ الفواتير الخاصة بشهر أكتوبر 2017 ، وبالفترة من شهر يناير إلى شهر دجنبر 2018 ، والبالغة قيمتها 1.214.89385 درهما . " وأن السيد الخبير قد انتهى إلى هذه النتيجة بعد أن قام بمهمته محترما مقتضيات الحكم التمهيدي وهكذا ثبت للسيد الخبير كما أثبت ذلك بتقريره '' ... من خلال النتائج التي توصلنا إليها أعلاه، فقد تبين لنا أن محاسبة الشركة المدعية منتظمة وذات مصداقية ومنسجمة مع القوانين والقواعد المحاسبية المعمول بها . أن المعاملة التي جمعت طرفي الدعوى، نتج عنها المديونية المفصلة أعلاه ، والمطابقة للمديونية المسجلة في محاسبتها ، والتي تتعلق بفواتير شهر أكتوبر 2017 ، والفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر دجنبر 2018 ... " إلى أن انتهى في خاتمة تقريره ، إلى أنه تبعا للمعطيات التي توصلت إليها يشرفني أن أرفع إلى جنابكم الموقر النتائج التالية اطلعت وتفحصت بدقة الوثائق المدلى بها من الطرفين، حيث توصلت إلى أن المدعى عليها ما زالت مدينة للمدعية بمبلغ 1.214.893،85 درهم . " وهكذا تبث للسيد الخبير من خلال الاطلاع على الوثائق المحاسبية المستأنف عليها أنها تمسك محاسبتها وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون عدد 88.9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها وهكذا يستفاد من الدفتر الكبير لحساب الزبون صيدلية "ل.ك. / المستأنفة / المسجل في محاسبة المستأنف عليها تحت رمز 3421001661 ، أنه يمثل رصيد دائن بمبلغ 1.214.893،85 درهما. وأن الزبون المذكور / المستأنفة / مسجل في الموازنة العامة للشركة المستأنف عليها تحت نفس الرمز ، ويمثل رصيد دائن بمبلغ 1.214.893،85 درهما وأن التصاريح الضريبية للمستأنف عليها مطابقة لما ورد بالدفتر الكبير، وبالموازنة العامة للمستأنف عليها أدلت المستأنف عليها للسيد الخبير بما يفيد ذلك ، أي مقتطف الدفتر الكبير الأستاذ " الممسوك من طرفها في حدود الحساب المفتوح في اسم المستأنفة ، والمتعلق بالسنوات المحاسبية من سنة 2017 إلى سنة 2021 ودفتر الميزان ( ميزان الحساب ( / BALANCE / الخاص بالسنوات المحاسبية من 2017 إلى 2021 والقوائم التركيبية والموازنة السنوية Bilan / ، والتي تتضمن النتيجة الجبائية ، وما يفيد إيداعها والتصريح بها ، والمتعلقة بسنة 2021 و بالمقابل و في ما يخص المستانفة فقد استظهرت بمجموعة من الوثائق المحاسبية حاولت من خلالها الادعاء بأنها تمسك محاسبة منتظمة ، والحال أن الحقيقة خلاف ذلك ، وأنها قامت بإعداد هذه الوثائق فقط بمناسبة الدعوى الحالية ، وهو ما يظهر جليا من خلال مقتطف الدفتر الكبير " الأستاذ " / حساب المورد / لسنة 2018 الذي للسيد الخبير والذي يتكون من صفحة يتيمة على الرغم من عشرات وصولات الأداء المزعومة التي استظهرت بها ، والتي لم يقع تقييدها بهذا الدفتر المحاسبي كما وقف على ذلك السيد الخبير و أثبت السيد الخبير في تقريره / أسفل الصفحة 6 / أن الدفتر الكبير للمستأنفة لا يتضمن تفصيل لمجموع الوصولات المتعلقة بالأداءات المدلى بها ، حيث ثم تسجيل الأداءات بمبلغ إجمالي بخصوص كل فاتورة ، دون تفصيل لوصولات الأداء المدلى بها والتي تتضمن مبالغ مختلفة عن تلك المسجلة بمحاسبتها في حين يجب تسجيل وصولات الأداء بتفصيل في دفتر اليومية بالمحاسبة ، كما تنص على ذلك المقتضيات المنظمة للمحاسبة والمادة 19 من مدونة التجارة نصت بكل وضوح على أنه لى التاجر أن يمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية على التجار العمل بها . إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات الأعمال المرتبطة بتجارتهم ملتمسة رد كافة ما جاء باستئناف المستأنفة لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وبتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 18/12/2023 التي جاء فيها أنها لا تنازع ولم تنازع بنانا في الحكم التمهيدي للدعوى القاضي بإجراء خبرة حسابية التحديد مبلغ المديونية بكل موضوعية بل أنها تنازع في استبعاد الخبير لوسائل الاثبات والحجج الصادرة عن المستأنف عليها نفسها أي بإقرار منها بتوصلها بالمبالغ المضمنة بهذه الحجج، و لا يوجد في مقتضيات المادة 140 من ق م مما يلزمها باستئناف الحكم التمهيدي إلى جانب الحكم القطعي الصادر في الدعوى، و أنها أدلت في المرحلة الابتدائية بمجموعة من الوصولات الصادرة عن الشركة المستأنف عليها، والتي تفيد كافة الأداءات التي قامت بها العارضة لفائدة هذه الأخيرة، كما قامت أيضا في كتاباتها السالفة بتوضيح هذه الوصولات وبيان التقسيم الذي تندرج ضمنه، سواء فيما يتعلق بالوصولات التي تحمل مراجع بونات التسليم المطالب بها والوصولات التي لا تحمل مراجع بونات التسليم والتي تم أداؤها كما هو متفق عليه بين الطرفين في إطار ما يسمى بالبروتوكول وأنه لم يسبق للمستأنف عليها خلال سائر مراحل الدعوى بأن قامت بالطعن في هذه الوصولات التي كانت تمنحها دائما للعارضة فور أدائها لثمن السلعة موضوع النازلة، والتي استبعدتها أيضا محكمة الدرجة الأولى واعتمدت فقط على تقرير الخبيرة المنجز من طرف السيد الخبير الذي حدد مبلغ المديونية وفقا لما طالبت به المستأنف عليها على الرغم من اقراره ضمن تقرير خبرته بوجود أداءات، وأنه مادام أن مقتضيات المادة 20 من مدونة التجارة تنص صراحة على أنه " يجوز للأغيار أن يحتجوا ضد التاجر بمحتوى محاسبته ولو لم تكن ممسوكة بصفة منتظمة" ، فإن محاسبة المستأنفة بالتالي حتى وإن لم تكن ممسوكة بانتظام، تبقى حجة على المستأنف عليها وأنه في جميع الأحوال فإن الهدف الذي ترمي إليه المستأنف عليها من خلاله دفعها هذا هو حمل محكمة الاستئناف على عدم الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية جديدة، لكن حيث أن ذلك لا يرتكز على أساس قانوني سليم مادام أن هناك فرق واضح بين الحكم بإجراء خبرة تمهيدية الذي يعتبر أمرا قضائيا من صلاحيات المحكمة الابتدائية وفقا لما ترتئيه سلطتها التقديرية، ومدى موضوعية الخبرة المنجزة وموافقتها للشروط الشكلية والجوهرية المتطلبة قانونا، ومدى احترامها للمعايير التقنية والقانونية في تقدير الحجج والأدلة المدلى بها من طرفي النزاع. وحيث أن العارضة لا تنازع ولن تنازع بنانا في الأمر إجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ المديونية بكل موضوعية بل أنها تنازع في استبعاد الخبير لوسائل الاثبات والحجج الصادرة عن المستأنف عليها نفسها، أي بإقرار منها بتوصلها بالمبالغ المضمنة بهذه الحجج، والتي هي عبارة عن مجموعة من الوصولات المضمنة بحسابات المستأنف عليها ولا يمكن في أي حال من الأحوال استبعادها بزعم عدم تضمين العارضة لهذه الوصولات ضمن حساباتها ويتبين بالتالي وحسب ما تم بسطه أعلاه أن جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليها لا أساس لها من الواقع والقانون الغاية منها هو الإثراء على حساب العارضة بأداء نفس الفواتير مرتين دون سبب مشروع، وهو ما يتعين معه رد جميع مزاعمها والحكم وفقا لما جاء في المقال الاستئنافي للعارضة ، ملتمسة أساسا تمتيعها بما ورد في مقالها الاستئنافي واحتياطيا القول بإجراء خبرة حسابية جديدة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 08/01/2024 التي جاء فيها ان محكمة الدرجة الأولى وبناء على احترام الخبير لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا وكنا احترامه المقتضيات الحكم التمهيدي الصادر عنها - قررت المصادقة على هذا التقرير ومقابل ذلك فإن المستأنفة من خلال استثناقها عجزت مجددا إثبات كل مزاعمها بأي وسيلة معتبرة في الإثبات سيما أنها تاجرة والقانون يلزمها وفق المادة 19 من مدونة التجارة بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها مؤكدة سابق دفوعاتها و ملتمسة الحكم بعدم قبول المقال الاستئنافي شكلا لعدم استئناف المستأنفة للحكم التمهيدي الصادر في النازلة رقم 1055 الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2022/12/15 والكل وفق ما تم تفصيله بالمذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بجلسة 04-12-2023 شكلا وموضوعا برد كافة ما جاء باستئناف المستأنفة لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وبتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على طلب إدخال الغير في الدعوى المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة نائبهاخلال المداولة والذي جاء فيه أن المستانف عليها اعتبرت ان وصولات الاداء المدلى بها سواء بالملف او للسيد الخبير مجرد وثائق من صنعها ولا تحمل أي توقيع او خاتم صادر عنها يفيد صدور هذه الوثائق عنها وان وصولات الاداء مطبوع عليها اسم الشركة المستانف عليها، ومدون عليها المبلغ المالي الذي تسلمه مستخدم الشركة الذي يورد طلبات الأدوية الى المستانفة، وتحمل توقيعه وان المستأنف عليها صرحت بان عادة التعامل التجاري بين الطرفين كانت تقضي بان تزود العارضة بالادوية مقابل التاشير على وصولات التسليم بطابعها وختمها ... وعلى اساس ان تقوم المستانفة باداء قيمة تلك الأدوية لها وسداد قيمتها دون اي منازعة وبكيفية اعتيادية ويتضح مما سبق ان المستانف عليها لم تبين طريقة الاداء هل تتم بواسط شيك او نقدا على سبيل المثال، لكنها حاولت التغطية عن هذا الأمر من خلال مذكرة تعقيب على تقرير الخبرة ( المدلى بها بجلسة 2023/06/15) وصرحت بان المنوب عنها كانت تؤدي لها عبر تحويلات بنكية ( دون ان تدلي ما يفيد ذلك سواء بالملف ولا اثناء اجراء الخبرة الحسابية) بهدف استبعاد الاداء النقدي الذي كان هو الآخر وسيلة من وسائل الاداء الذي كان شائعا ومتداولا فيما بين اطراف هذا النزاع، والذي كان يتولى تحصيل مبالغ الفاتورات مستخدمو الشركة الاطراف المدخلون في الدعوى، وتقديمهم لها وصل الاداء عن كل طلب توريد الأدوية وان المحكمة لم تولي وصولات الاداء اي اعتبار واعتمدت على تقرير الخبير الذي شابه كثير من الخروقات القانونية ملتمسة إخراج الملف من المداولة وقبل البت فيه القيام بإجراء جلسة بحث يستدعى لها اطراف النزاع والمدخلون في الدعوى للتحقق من صحة صدور وصولات الاداء عن شركة م. أو عن احد مستخدميها أو وكلائها التي ادلت بها وللكشف عن طرق ووسائل الاداء التي بواسطتها تؤدي المنوب عنها ديونها اتجاه شركة م.، وللكشف عن طرق ووسائل تلقي هاته الاخيرة لمستحقاتها وذلك منذ بداية التعاملات بينهما الى حدود وقوع النزاع ملتمسة بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بإدخال كل من السادة مصطفى (ك.) - رشيد (ب.) - محمد (ب.) - رشيد (ب.) مع طلب استدعائهم والسهر على ذلك والحكم بإجراء جلسة بحث للتحقق من صحة ومشروعية وصولات الاداء التي ادلت بها والحكم بان الطلب مبني على اساس قانوني سليم.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/01/2024 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير ادريس فلكي الذي أودع تقرير الخبرة بتاريخ 17/05/2024 خلص من خلاله غلة تحديد مبلغ المديونية المتخلدة بذمة الطاعنة في 1.214.893,85 درهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/06/2024 عرض فيها فيما يخص ادعاء المستأنفة انقضاء الالتزام / المديونية بالوفاء بداية فإن المستأنفة قد أقرت وتقر خلال جميع أطوار المسطرة بأنها مدينة فعليا للمستأنف عليها بالمبالغ المضمنة بالفواتير موضوع النزاع ، والتي تصل في المجموع إلى : 1.214.893,85 درهما أي أنها تقر إقرارا صريحا بنشوء الالتزام / المديونية لكنها وهذا هو محور ومدار منازعتها تزعم انقضاء المديونية بالوفاء . وهو ما يفيد قيام الدين المذكور بذمتها ، إذ ان ادعاء المستأنفة بانقضاء المديونية بالوفاء يفيد حتما إقرار هذه الأخيرة بالدين العالق بذمتها لفائدة المستأنف عليها واستظهرت المستأنفة بمجموعة من الوصولات المزعومة ، وأسمتها " وصولات الأداء " ، وزعمت أنها سلمت لها من طرف العارضة نظير الوفاء بالفواتير موضوع المنازعة وأن المستأنف عليها تجدد التأكيد مرة أخرى على دفعها الثابت طيلة أطوار المسطرة أن هذه الوصولات المزعومة غير صادرة عنها ، إذ لا تحمل أي توقيع أو خاتم يفيد ذلك وأنه من المعلوم قانونا وفقها وقضاء أن الأوراق العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده ، فإذا خلا السند من توقيع أحد العاقدين فلا تكون له حجية قبله ويشترط في هذا الخصوص أن يدل التوقيع وبشكل واضح على شخص موقعه إذ بالاطلاع على تلك الوصولات المزعومة يتضح أنها تحمل توقيعا مجهولا يختلف اختلافا بينا من وصل لآخر ، ويظهر اختلاف التوقيعات الواردة بتلك الوصولات اختلافا جليا وظاهرا بالعين المجردة .. وأن هذه التوقيعات غير صادرة عن العارضة ولا تخصها والدليل على ذلك انه بالاطلاع على " الدفتر الكبير لأستاذ " المتعلق بسنتي 2017 و 2018والصادر عن المستأنفة والذي أدلت به للسيد الخبير المنتدب من طرف المحكمة تضح أن المستأنفة قد ضمنت هذا الدفتر المحاسبي الإلزامي الصادر عنها ادعاء وزعما مفاده أنها قامت بسداد أو الوفاء بقيمة الفواتير موضوع المنازعة بكيفية إجمالية ، أي أنها قامت بالوفاء بقيمة كل فاتورة أي بمبلغها الإجمالي في التاريخ المثبت بذلك الدفتر المحاسبي الصادر عنها وليس على الشكل وبالطريقة الواردة بوصولات الأداء المزعومة وبالتالي فإنه ومادامت المستأنفة تزعم انقضاء المديونية أو المبالغ المضمنة بهذه الفواتير بالوفاء بكيفية إجمالية بمعنى أن هذه الأخيرة قد ادعت قيامها بأداء قيمة كل فاتورة / أداء كامل قيمتها دفعة واحدة وحسب التواريخ الواضحة الواردة بالدفتر الكبير أو الأستاذ المتعلق بالسنة المحاسبية : 2017 و 2018 فإن عبء إثبات الوفاء بقيمة هذه الفواتير موضوع الخصومة يقع على عاتق المستأنفة ، حيث عليها أن تثبت بمقبول قيامها بوفاء المبلغ الإجمالي لكل فاتورة دفعة واحدة ، كما زعمت من خلال التقييدات المحاسبية الواردة ب " الدفتر الكبير أو الأستاذ " الصادر عنها على النحو المذكور ولم تدل المستأنفة ولم تستظهر بهذا الخصوص بأي من وسائل الأداء المعتبرة قانونا والتي من شأنها إثبات انقضاء المديونية بالوفاء ، أو ما يفيد ادعاءها بأداء قيمة كل فاتورة بكيفية إجمالية بالتاريخ المحدد بالدفتر المحاسبي المشار إليه لفائدة المستأنف عليها ، ملتمسة القول بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به وعلى المستأنفة بالصائر .
وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع طلب إيقاف البت المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/06/2024 عرض فيها فيما يخص إنعدام الصفة و المصلحة في الطرف المستأنف عليه تقدمت شركة م. وهي شركة مساهمة في شخص ممثلها القانوني بتاريخ 2022/03/14 بدعوى الأدوية ضد العارضة مطالبة اياها بأداء دين يبلغ 1.214.893,85 بعد تزويدها وتوصلها بمجموعة حسب قولها، لكن برجوع المحكمة الى الملف ووثائقه سيتضح أنه لا يوجد بالملف أي وثيقة تتعلق بنظامها الأساسي أو بمحضر اجتماع الادارة أو تقرير لمراقب الحسابات أو وثيقة التقييد بالسجل التجاري حتى تكون متمتعة بالشخصية المعنوية التي تؤهلها للتقاضي امام المحاكم ، كما انها لم تقدم طيلة مراحل التقاضي الابتدائية والاستئنافية أي وثيقة او مستند ثتبت به توفرها على الصفة والمصلحة لرفع الدعوى، بل اكثر هذا فتقرير الخبير السيد ادريس فلكي وبمناسبة استدعائه للأطراف المدخلة في الدعوى يحتوي على محضر للمفوض القضائي اسماعيل عمارة يفيد كون مقر الشركة مغلق مما يدل على عدم الوجود الفعلي للشركة في الواقع. لذلك فالحالة هاته تجعل الدعوى مقدمة من طرف غير ذي صفة أو مصلحة كما يشترط ذلك الفصل 1 من قانون المسطرة المدنية والمادة 5 من قانون شركات المساهمة التي تشترط تطبيق التشريع المغربي الا على الشركات التي يوجد مقرها الإجتماعي في المغرب، وعليه وجب على المحكمة اعتبار الدعوى غير مقبولة شكلا للانعدام إثبات الصفة أو المصلحة في رافعها المثمتل في شركة م.. ثانيا من حيث الشكل كما امرت المحكمة بمقتضى الحكم التمهيدي باستدعاء الاطراف ووكلائهم بصفة قانونية طبقا للفصل 63 من ق.م.م. لذلك قام السيد الخبير باستدعاء العارضة ونائبها بواسطة المفوض القضائي مساعد بوعزة، كما استدعى الممثل القانوني للمستأنف عليها دون الاشارة الى طريقة استدعاءه وكيفية توصله بالاستدعاء واستدعى المدخلون في الدعوى مصطفى (ك.) و رشيد (ب.) عن طريق المفوض القضائي اسماعيل عمارة ولم يستدعي باقي المدخلين كل من رشيد (ب.) ومحمد (ب.) و دون تقديم سبب او مبرر ضمن تقريره وبالإضافة الى ما سبق فإن السيد الخبير اقدم على ارتكاب خرق مسطري اخر يتعلق بخلو محضر حضور وتصريح المستأنفة الصفحة 19 من مرفقات الخبرة من الشروحات والتفسيرات التي بسطتها امامه والمتعلقة بكيفية تعاملها مع شركة م. بخصوص كيفية اداء مقابل توريد الأدوية وطريقة احتساب ذلك في محاسبتها، وكذلك خلو التقرير من اجوبة الممثل القانوني للشركة عن شروحاتها امام الخبير الصفحة 18 من مرفقات الخبرة، وذلك بخلاف ما دونه في تقرير الخبرة بالصفحة 3 من كونه قام بتدوين اقوالها واقوال الممثل القانوني للمستأنف عليها مما يجعلها غير موضوعية وغير مشروعة وخارقة للفصل 63 من ق.م.م ولمنطوق الحكم التمهيدي وعليه فإن المستأنفة لا يسعها الا مطالبة المحكمة بإعمال سلطتها الرقابية حول مشروعية انجاز الخبرة و بعدم الأخذ بهاته الخبرة لبطلانها البين من حيث الشكل وتعيين خبير أخر من اجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع وذلك تأسيسا على الخروقات السابق الذكر واحتراما للقانون كما تنص عليه الفصول 63 و 66 من ق.م.م فالخبير بمناسبة انجازه للخبرة لم يناقش شروحاتها ولم يستحضر خصوصيات التعاملات التجارية بين التجار والاعراف السائدة في ميدان تجارة المواد الطبية، وأقصى من الخبرة بيانات محاسبتها لكونها غير ممسوكة بكيفية منتظمة حسب تقديره دون شرح الامر وتبيان مكمن النقص الذي يشوب محاسبتها او تقديم تفسير حول سبب استبعادها واقصائها من التقييم المطالب بانجازه لصالح العدالة والمحكمة التي عليها اتخاذ قرار قضائي سليم ومتوازن بين اطراف القضية المعروضة عليها ، وهو راي فاسد وخاطئ بالنظر إلى كون العارضة امدته بعدة وثائق محاسبية منجزة من طرف محاسبة معتمدة ووفقا للقواعد المحاسبية التي ينص عليها القانون ومصرح بها لدى ادارة الضرائب والتي هي بحوزته باعترافه الصريح بالصفحة 4 و 8 من تقرير الخبرة وان الخبير صرح بان المستانف عليها ادلت بالقوائم التركيبية والميزان المحاسبي والكتاب السيد لسنتي 2017 و 2018 الصفحة 31 من التقرير ، لكنه لم ياخد بهم بعين الاعتبار في تقييمه الفني، كما لم يقم بادراجها ضمن مرفقات الخبرة واكتفى فقط بوضع الدفتر الكبير للمستانف عليها الصفحات من 459 الى 476 من مرفقات الخبرة، وهو ما يثبت عكس ما توصل اليه من أنها لا تمسك محاسبة طبق القوانين والقواعد المحاسبية والضريبية الاجبارية (ص) 31 من التقرير مما يجعل رايه الفني هذا متناقضا وغير منطقي وان السيد الخبير اعتبر أن عدم تطابق الاداءات المدونة في محاسبة العارضة لا تتطابق مع وصولات الاداء وبالتالي فان محاسبتها غير ممسوكة بانتظام (ص) 31 من التقرير هو راي فاسد وغير سليم، وان جميع اداءاتها المسجلة في محاسبة المستأنف عليها عبارة عن دفعات نقدية في حساباتها البنكية ص 31 و 32 من التقرير ، الأمر الذي يؤكد امرين اولهما قيام العارضة بأداء ديونها عن سنة 2018 وثانيا تلقي المستأنف عليها لاموال سنة 2018 وان نفيها حصولها على اية اموال سنة 2018 هو كذب وبهتان الهذف من وراءه استغلال القضاء للإثراء على حسابها وأنها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 1.214.893.85 عن سنة 2021 ، كما هو مشار اليه بالجدول الوارد بالصفحة 34 من التقرير وذلك في خلاف مع توجيهات الحكم التمهيدي الذي حصر مهمة الخبير في تحديد المديونية عن سنة 2018 فقط وأن المقال الافتتاحي للدعوى تصرح أن المستانفة لم تؤدي شهر أكتوبر 2017 بقيمة 720.546,300 درهم وكافة سنة 2018 بقيمة 1.094.547,55 درهم بما مجموعه 1.214.893,85 في تقرير السيد الخبير يظهر أن الاشكال لا يقع بالنسبة لسنتي 2017 و 2018 حسب تقريره انهما مؤديتان ويقدم جدولا يحمل تأجيلا فى الأداء (un report) يهم سنة 2016، في حين أن العارضة قد أدت كافة سنة 2016 بنفس طريقة الأداء أي نقدا وتتوصل بالمقابل بالوثائق المسماة (les bons de règlements) المسلمة من طرف أجراء الشركة المدخلون في الدعوى الحالية، وبذلك فإن السيد الخبير قد تناقض في موقفه وان المستأنف عليها تصرح أن les bons de règlements هما من صنعها ، دون أن تقدم أدنى حجة على ذلك، و اظهارا من جهتها لكذب الشركة تضع رهن اشارة المحكمة في مذكرتها هاته، ستة من الأداءات المؤداة بواسطة شيكات ، ملتمسة فيما يخص انعدام الصفة و المصلحة في الطرف المستأنف عليه الحكم بعدم اثبات المستأنف عليه للصفة والمصلحة في التقاضي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وفيما يخص المستنتجات بعد الخبرة أساسا الحكم بتعيين خبير اخر تسند اليه مهمة انجاز خبرة جديدة واحتياطيا والحكم بان الديون المطالب بها من قبل المستأنف عليها عن سنة 2018 قد تم اداءها وفق الوثائق المدلى بها في الملف من طرفها، وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا جدا فقد تقدمت كما يظهر من المرفقات بشكاية الى السيد قاضي التحقيق في المستأنف عليها وشركائها من أجل النصب وخيانة الأمانة، ولذلك فإن أهمية اظهار الحقيقة، تقتضي ايقاف البت ايقاف البت في هذه الدعوى الى حين انتهاء الأبحاث أمام السيد قاضي التحقيق اعمالا لأحكام القانون والممارسة القضائية. وأرفقت المذكرة بصورة من الشكاية المودعة لدى السيد قاضي التحقيق وخبرة حرة من اعداد الخبير الأستاذ محمد (ح.) تشهد على عدم صحة الخلاصة التي توصل اليها السيد الخبير.
وبناء على مقال رامي الى الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 01/07/224 عرض فيها فيما أنها بمقتضى هذا المقال الرامي الى اثارت الزور الفرعي في تقرير الخبرة المحرر من طرف السيد الخبير الأستاذ ادريس فلكي في ما خلصه اليه على وجه الخصوص من أن وصولات الأداء المستدل بها من طرفها هي عبارة عن وصولات مطبوع عليها اسم المستأنف عليها ولا تحمل خاتم هذه الأخيرة وبها توقيع مجهول والحال أن تلك الوصولات، سيظهر للسادة المستشارين الأفاضل العين المجردة على أنها تحمل أسماء المدخلين في الدعوى، الذين استدعاهم هو نفسه، وعاين أن السيد المفوض القضائي تعذر عليه تبليغهم بسبب كون المقر الاجتماعي للشركة مغلق وان اخفاء هاته الحقيقة عن المحكمة في تقريره الذي هو وثيقة رسمية، كان عليه طالما أنه يعاين الوثيقة أن ينقل بكل أمانة في خلاصته ذلك تفضلوا بالرجوع اليها)، ناهيك على أنها ربطها بوصولات التسليم والفواتير موضوع تلك الأداءات والحال أنه في نازلة الحال ما يستغرب له الدفاع أن المدعية المستأنف عليها حاليا لم تدلي بفواتير مقبول من طرف العارضة، ولا بوصولات التسليم لكافة السلع موضوع الفواتير، بل هي تتقاضى وتدلي فقط بنموذج وتطالب بمليون درهم وما يزيد بنموذج وحجتها في ذلك فواتير استخرجتها هي ومحاسبة ممسوكة حسب زعمها بانتظام ، ملتمسا قبول مقال الطعن بالزور الفرعي شكلا وموضوعا سماع القول بالطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبير السيد ادريس فلكي، باعتباره قد تعمد الادعاء على أن الوصولات التي تستند عليها في اثبات الأداء والتي سلمت لها من طرف المدخلون في الدعوى، باعتبارهم ممثلين تجاريين لدى المستأنف عليها وأجرائها، والتي نعتها السيد الخبير كما جاء في الصفحة 35 من تقريره على أنها توقيعات مجهولة والحال أن اسم الموقع وارد في أعلى الوثيقة، وأن ذلك ينضاف الى مسلسل قهقرة كافة الوثائق المدلى بها من طرفها وعلى وجه الخصوص المحاسبة المنتظمة الممسوكة من طرفها وأيضا أشار على أن وصولات الأداء المسلمة من طرف العارضة لا تتضمن مراجع وصولات التسليم والفواتير، ووقف بذلك عند ويل للمصلين، بحيث انها ما فتنت تتمسك بكون تسليم البضاعة فوري والأداء نقدي، مع ما يترتب عن ذلك قانونا.وأرفقت الطلب بأصل التوكيل بالطعن .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد ما أثير في أوجه الاستئناف بما في ذلك طلب الطعن بالزور الفرع و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/07/224 عرض فيها فيما يخص طلب إيقاف البت فالشكاية التي استظهرت بها المستأنفة قدمت في مواجهة أشخاص ليسوا أطرافا في نازلة الحال وبخصوص وقائع مزعومة لا علاقة لها بموضوع الخصومة ، فضلا عن كونها لا تفيد أن هناك دعوى عمومية أو دعوى جنحية جارية بالفعل أمام القضاء الزجري ، ومن شأنها التأثير على ما سيقضي به المحكمة في نازلة الحال ، وأنها لا تملك أي حجج تفيد انقضاء الالتزام كما أن طلبات إدخال الغير في الدعوى غير ممكنة وغير مقبولة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وتعد على هذا النحو من قبيل الطلبات الجديدة المحظور إثارتها أمام محكمة درجة الثانية إذ أنإدخال الغير في الاستئناف يعتبر بذاته طلبا جديدا يوسع من النطاق الشخصي للخصومة طبقا للفصل 143 من ق. م . م زعمها بانقضاء المديونية بالوفاء دون أن تثبت ذلك بمقبول حيث اكتفت بالمجادلة العقيمة في النتائج والخلاصات التي انتهى إليها السيد الخبير " إدريس فلكي " دون إثبات ما يخالفها ، ودون المنازعة الجدية في الوثائق المحاسبية التي استظهرت بها المستأنف عليها والأدهى أن ما استظهرت به المستأنفة بهذا الشأن ، وأسمته " تقرير خبرة حرة " للخبير " محمد (ح.)" مجرد وثيقة من صنعها لم تنجز بناء على أمر المحكمة كما أنه من المستحيل إنجاز أي تقرير بخصوص موضوع الخصومة في غيبة العارضة ، ودون الاطلاع على دفاترها التجارية وأن ادعاء الوفاء هو مجرد ادعاء باطل وغير مؤسس ويخالف الثابت في أوراق الملف ولعل ما يثبت حسن نية المستأنف عليها وسلامة محاسبتها كما وقف على ذلك السيد الخبير أن الدفتر الكبير الأستاذ الخاص لها والمتعلق بالسنة المحاسبية 2018 قد تضمن تقييدا لكافة المبالغ التي سددتها المستأنفة لفائدتها خلال تلك السنة عبر تحويلات بنكية ، والتي فاقت ما صرحت به هذه الأخيرة حيث وصلت إلى مبلغ : 1.145.910,58 درهم ولكن هذه المبالغ أو الأداءات تتعلق بديون ناتجة عن معاملات تجارية سابقة ، ولا علاقة لها بالفواتير موضوع الدعوى وهكذا يستفاد مما أثبته السيد الخبير " إدريس فلكي " بتقريره الصفحة 34 منه أنه تخلد بذمة المستأنفة لفائدة العارضة عن سنة 2016 مبلغ 1.121.589،64 درهم ليصبح هذا المبلغ 1.278.338،70 درهم نهاية سنة 2017 بعد احتساب رقم المعاملات المحقق بين الطرفين خلال هذه السنة وبعد خصم أداءات المستأنفة كما صار مبلغ الدين 59 ، 1.226.977 درهم نهاية سنة 2018 ، بعد احتساب رقم المعاملات المحقق بين الطرفين خلال هذه السنة ، وبعد خصم أداءات المستأنفة ونهاية سنة 2019 أصبح مبلغ الدين : 1.216.675,57 درهم ، بعد احتساب رقم المعاملات المحقق بين الطرفين خلال هذه السنة ، وبعد خصم أداءات المستأنفة وأصبح مبلغ الدين : 1.222.591،53 درهم متم سنة 2020 ، بعد احتساب رقم المعاملات المحقق بين الطرفين خلال هذه السنة ، وبعد خصم أداءات المستأنفة ونهاية سنة 2021 صار مبلغ الدين : 1.214.893،85 درهما ، بعد احتساب رقم المعاملات المحقق بين الطرفين خلال هذه السنة ، وبعد خصم أداءات المستأنفة وعقب امتناع المستأنفة عن سداد ما بذمتها توقف التعامل التجاري بين الطرفين وهو ما يظهر بجلاء زيف مزاعم المستأنفة ، ويوضح أن ما قامت بسداده أو أدائه لفائدة المستأنف عليها خلال سنة 2018 ، إنما يتعلق بمعاملات سابقة ولا علاقة له بالفواتير موضوع الدعوى ، ملتمسة بعد تأكيد المستأنف عليها لمذكرتها الجوابية والتعقيبية بعد الخبرة المدلى بها بملف الدعوى وفيما يخص طلب إيقاف البت أساسا الحكم برفضه لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي سليم على ضوء التفصيل الوارد أعلاه واحتياطيا الحكم بعدم قبوله شكلا للعلل الواردة أعلاه وفيما يخص طلب إدخال الغير في الدعوى الحكم بعدم قبوله شكلا وفيما يخص الاستئناف القول بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير " إدريس فلكي'' والحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به وعلى المستأنفة بالصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية بخصوص الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/07/2024 عرض فيها فيما يخص الشكل فانه بمجرد الاطلاع على مقال الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة ضد تقرير السيد الخبير ادريس فلكي " يتبين بوضوح أنه طعن غير نظامي ، ولم تحترم المستأنفة بشأنه الشروط الشكلية اللازمة لقبوله شكلا ، سيما وفقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية وأنه على ضوء ذلك تلتمس المستأنف عليها القول والحكم بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي شكلا و فيما حيث الموضوع فإن مؤدى مقال الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به المستأنفة حيال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير " ادريس فلكي " ان هذا الأخير اعتبر أن وصولات الأداء المستدل بها من طرفها عبارة عن وصولات تحمل توقيعا مجهولا والحال أنها تحمل أسماء المدخلين في الدعوى وأنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة الزور الفرعي ( الفصول 92 وما يليها من ق . م . م ) إن ما نعته المستأنفة على تقرير الخبرة على النحو المذكور لا يدخل في مدلول الزور أو التزوير بما يفيد تغيير الحقيقة في الكتابة أو المحرر وأنه يتبين من خلال طعن المستأنفة أنها لا تعي بالمطلق فحوى دعوى الزور الفرعية وشروطها الموضوعية كما نظمها المشرع المغربي فضلا عن أن ما تمسكت به المستأنفة في طعنها بالزور الفرعي غير منتج في نازلة الحال ، وغير ذي فائدة للفصل في الخصومة . ويظل مجرد محاولة يائسة للتشكيك في الخبرة بعدما ما عجزت عن دحض ما تضمنه تقرير السيد الخبير من خلاصات ونتائج في غير صالحها سيما أن هذا الأخير قد كشف عن إخلالات وخروقات جسيمة تعتري المحاسبة الممسوكة من طرف طرفها فلم يرقها الأمر إذ لا دليل ولا حجة لديها لإثبات عكس ما انتهى إليه الخبير في تقريره فارتأت بكل صفاقة وجسارة الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة والحال أنها سبق أن تقدمت بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة سابقة جلسة 15-07-2024 ناقشت من خلالها نتائج الخبرة وهذا حقيقة قمة العبث وعدم احترام مجلس القضاء في محاولة مكشوفة لتحوير موضوع النزاع وخلط أوراق الملف وتأخير البت في القضية وأنى لها ذلك ، ملتمسة فيما يخص مقال الطعن بالزور الفرعي بعدم قبول المقال شكلا واحتياطيا موضوعا الحكم برد الطعن بالزور الفرعي لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي ، وكونه طعنا غير منتج في نازلة الحال ، وغير ذي فائدة للبت في الخصومة ، وذلك وفقا مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق.م.م وفيما يخص الاستئناف الحكم برد ورفض استئناف المستأنفة لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به وعلى المستأنفة بالصائر .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع ملتمس خبرة مضادة و طلب إيقاف البت المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 22/07/2024 عرضت فيها أن الطعن بالزور الفرعي له مبرراته الواقعية وأيضا القانونية، فبالنظر الى الفعل الخطير الذي قام به السيد الخبير في خبرته وهو الادعاء على أن الحجج التي تثبت الأداء بها توقيع مجهول، والحال أنها صادرة برأسية الشركة وبتوقيع المدخل في الدعوى الذي هو أحد أجرائها وانها تأكيدا لذلك تضع بين يدي المحكمة محضر معاينة محرر من طرف الأستاذة بابا زهرة يحمل تفريغ محتوى تسجيل صوتي لمكالمة أجريت بينها وبين السيد (ك.) يؤكد فيها صحة الوثائق المدلى بها من طرفها، والتي تشهد على وقوع الأداء خلافا لما أنكره السيد الخبير بالادعاء على أن التوقيع مجهول والحال أن به اسم المدخل بالدعوى الذي كان يسلم السلع ويتوصل بالمبالغ، وانه كخبير قضائي كان يتعين عليه أن ينقل بكل أمانة مضمون الوثيقة المسلمة له بعد وصفها وصفا دقيقا وهو ما لم يقم به تفضلوا بالرجوع الى محضر المعاينة المحرر من طرف المفوضة القضائية الذي يشهد على صحة ما جاء في مقال الطعن بالزور الفرعي وحول الادعاء بعدم قانونية مسطرة الطعن بالزور الفرعي فإن الملاحظ في نازلة الحال أن الطرف المستأنف عليه، أصبح في كافة مذكراته، يفصل في النزاع، فناهيك عن السب والشتم في حق المستأنفة ينضاف اليها أنها بشأن مسطرة الزور الفرعي في الصفحة الثانية لا تعي بالمطلق فحوى الطعن بالزور الفرعي بعد أن قام السيد ادريس حقيقة أخرى للمحكمة مزورة بشأن الحجة التي أدلت بها وهي الادعاء أن التوقيع هو مجهول والحال أن تلك الوثيقة تحمل اسم موقعها، وهو ما يعد تغييرا للحقيقة ... يعد تزويرا. وحول طلب إيقاف البت لوجود دعوى معروضة على السيد قاضي التحقيق فإن سبق لها أن تقدمت بوثائق اشهاد على أن هناك مسطرة قضائية جنائية معروضة على السيد قاضي التحقيق في مواجهة المستأنف عليها ، وأجرائها، وهي مقبولة من طرف السيد قاضي التحقيق وفتح لها الملف عدد 2024/6 ومدرج بجلسة 2024/07/25 ، لدا فإن حسن سير العدالة تقتضي وقف سير الدعوى الحالية الى حين الفصل في النزاع الجنائي المرتبط ارتباطا وثيقا بالملف، ملتمسة أساسا إيقاف البت في النزاع الى حين انتهاء مسطرة التحقيق واحتياطيا اجراء خبرة مضادة بعد ثبوت عدم انجاز السيد ادريس الفلكي مهمته على أكمل وجه.أرفقت المذكرة بمحضر معاينة واستدعاء موجه للحضور لجلسة التحقيق.
و بناء على إدلاء نائب الطاعنة بنفس الجلسة 22/07/2024 برسالة وثائق تتضمن:
-أصل محضر معاينة مكالة هاتفية مع قرص مدمج.
-شهادة ضبطية تفيد قبول الشكاية.
-صورة من شيكين مؤدى بواسطتهما وصل المخالصة غير المعترف به.
-أصل توكيل للطعن بالزور الفرعي
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/09/2024 حضر نائبا الطرفين، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة30/09/2024.
محكمة الاستئناف
حيث أسست المستأنفة طعنها بأن أدت مبالغ الفواتير المدلى بها متمسكة بوصولات آداء موضحة بأنه و لئن كانت محاسبتها غير منتظمة فإنها تعتبر حجة في مواجهة المستأنف عليها.
وحيث تمسكت المستأنف عليها بأن محاسبة الطاعنة غير منتظمة و أن الوصولات المتمسك بها لا تتعلق بالفواتير المطالب بها فضلا عن كون الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية مستوفية لكافة الشروط وأثبتت دائنيتها للمستأنفة.
حيث دفعت المستأنف عليها بعدم قبول الاستئناف بدعوى ان الطاعنة لم تستأنف الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة واستأنفت نفس الأمر مرتين.
وحيث اذا كان الفصل 140 من ق م م صريح في انه لا يمكن استئناف الأحكام التمهيدية الا في وقت واحد مع الأحكام الفاصلة في الموضوع ، وضمن نفس الآجال وانه يجب الا يقتصر مقال الاستئناف صراحة على الحكم الفاصل في الموضوع بل يتعين ذكر الأحكام التمهيدية التي يريد المستأنف الطعن فيها بالاستئناف، فانه لا يستفاد منه أن المستأنف ملزم باستئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية تحت طائلة عدم قبول استئنافه للحكم الفاصل في الموضوع ولا سيما ان الأمر التمهيدي الذي أفضى الى الحكم بتحديد الدين لا يكتسب اية حجية وأن عدم استئنافه لا يمنع محكمة الاستئناف من اجراء خبرة لتحقيق الدعوى استنادا للأثر الناشر للاستئناف ولما كان الثابت أن الطاعنة صرحت باستئنافها وأدلت بعد ذلك بمذكرتي بيان اوجه استئناف ، عملا بمقتضيات الفصل 142 من ق م م وأن المذكرة الثانية تعد بمثابة اضافة اسباب جديدة للاستئناف وهو أمر جائز قانونا.
حيث إنه من جهة ثانية فالشكاية المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق لا يترتب عنها وجوب إيقاف البت في الدعوى المدنية طبقا للمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية، و إنما يتعين أن تكون هناك دعوى عمومية جارية في الموضوع طبقا لما استقرت عليه محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد1673 المؤرخ في24/05/2006 ملف مدني عدد 20/1/3/2005 و الذي جاء فيه:» لكن حيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل العاشر من قانون المسطرة الجنائية، فإنه يجب على المحكمة المدنية أن ترجئ حكمها في الدعوى في انتظار البت النهائي في الدعوى العمومية، إن كانت هذه الدعوى جارية، ولذلك فإن من شروط إيقاف البت أن تكون هناك دعوى عمومية جارية فعلا، وأن مجرد تقديم شكاية لا يغني عن توفر الشرط المذكور، ولا يمكن أن تقوم سندا قانونيا لإيقاف البت، ولذلك فإن ما علل به القرار بشأن طلب إيقاف البت من أن مجرد تقديم شكاية في هذا الشأن، لا يوقف البت في الدعوى الحالية يبقى تعليلا كافيا ويكون القرار بذلك غير خارق لحقوق الدفاع وما بالوسيلة على غير أساس»، مما يكون معه طلب إيقاف البت غير مؤسس قانونا و يتعين التصريح برفضه.
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها للخبير ادريس فلكي الذي خلص في تقريره إلى ان محاسبة المستأنفة غير ممسوكة بانتظام و تشوبها عيوب تنزع عنها المصداقية المحاسبتية، و على العكس من ذلك فمحاسبة المستأنف عليها تستوفي جميع الشروط القانونية الشكلية المعمول بها في ميدان المحاسبة التجارية ، و أنه لا يمكن الجزم بأن الوصولات المستدل بها من الطاعنة تتعلق بالفواتير المطالب بها خاصة أن جميع الآداءات المدونة بمحاسبة المستأنف عليها هي عبارة عن دفعات نقدية في حساباتها البنكية أما محاسبة المستأنفة فإنها لم تشر إلى تفاصيل هذه الوصولات بل أدمجت مبالغ إجمالية شهرية ،كما أنه بالتمعن في أرقام هذه الوصولات يتضح انها لم تحترم التسلسل الرقمي و الزمني المنصوص عليهما في القانون المحاسبتي، و أن المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 1.214.893,85 درهم.
وحيث إن ما تمسكت به الطاعنة من طعن بالزور الفرعي في الخبرة المنجزة من طرف الخبير ادريس فلكي هو طعن لا موجب له بالنظر لكونه انصب على الملاحظات و الخلاصات التي خلص إليها الخبير والمنبنية على وثائق الملف و الوثائق المحاسبية للطرفين و الاختلافات التي لاحظها على هذا المستوى وبالتالي فإن تقرير الخبرة ثبت للمحكمة أنه جاء مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا كما ان مضمونه جاء متوافقا ومنسجما مع وثائق الملف و مع الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية مما يبقى معه طلب الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس موضوعا و قررت المحكمة التصريح برفضه.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة و الوثائق المرفقة به أن الخبير ادريس فلكي قد استدعى الطرفين و نائبيهما كما هو ثابت من مرفقات تقرير الخبرة بحيث توصل نائب الطاعنة آنذاك الأستاذ بنعبد السلام يونس بتاريخ 28/02/2024 و توصلت الطاعنة شخصيا أيضا بنفس التاريخ و حضرا معا لجلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 13/03/2024 مما تكون معه إجراءات الخبرة تمت وفقا لما ينص عليه القانون و يبقى ما نعاه نائب الطاعنة بشأن عدم احترام مقتضيات الفصل 63 من ق م م في غير مؤسس قانونا وهو ما يستوجب رد الدفع المثار.
وحيث إن المحكمة في تعليلها أعلاه قضت بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى، مما يبقى ما تمسك به نائب الطاعنة من عدم احترام الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق م م بعدم استدعائه للمطلوب إدخالهم غير ذي أثر على نازلة الحال و حق معه رد الدفع المثار.
وحيث إن الطاعنة تتوفر على محاسبة يفترض أنها تتضمن بتفصيل جميع الآداءات التي قامت بها لفائدة المطعون ضدها سواء كانت نقدية أو عن طريق تحويل بنكي و أنه يفترض بناء على ذلك أن الوصولات المتمسك بها من طرف الطاعنة مضمنة في محاسبتها، و أنه بالاطلاع على مستخرج الدفتر الكبير المدلى به من طرفها للخبير و الموجود ضمن مرفقات تقرير الخبرة يتضح أن محاسبتها كما أشار إليه الخبير ادريس فلكي لم تتضمن الإشارة للوصولات بتفصيل و الفواتير المتعلقة بها و إنما تمت الإشارة لآداءات إجمالية، و انه استنادا لذلك فإنه مادامت الطاعنة تتمسك بوثائقها المحاسبية فإنه لا يمكن الاستدلال بآداءات أخرى غير تلك المضمنة بهذه الوثائق على اعتبار أن ما تضمنته الدفاتر التجارية للتاجر يعتبر حجة في مواجهته طبقا لمقتضيات الفصل 434 من قانون الالتزامات و العقود.
وحيث إن الطاعنة لم تنازع ضمن أسباب الاستئناف في الفواتير موضوع المطالبة القضائية و لم تنف تسلمها للبضاعة من الأدوية، و إنما تمسكت فقط بالوفاء بمقتضى الوصولات المتمسك بها، و هي الوصولات المضمنة بمحاسبتها و التي تتضمن حسب تقرير الخبرة آداءات في حدود مبلغ 1.045.662,99 درهم في مقابل ذلك سجلت بمحاسبتها آداءات عن سنة 2018 في حدود مبلغ 1.233.282,34 درهم.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن محاسبة التاجر تعتبر حجة و وسيلة مقبولة في الإثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم متى كانت ممسوكة بانتظام وفقا لمقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، و أنه مادام أن الخبرة أثبتت أن محاسبة المستأنف عليها تحترم الضوابط المحاسباتية و ممسوكة بانتظام فإنها تعتبر حجة في النزاع في مواجهة الطاعنة، و أنه باستقرائها يتضح أنها تضمنت إلى جانب الفواتير المطالب بقيمتها عدة فواتير أخرى تخص معاملات عن سنة 2018، و أن المطعون ضدها سجلت عدة آداءات تخص هذه السنة في حدود 1.145.910,58 درهم لتبقى الفواتير موضوع الطلب بدون أي آداء، و أنه في غياب استدلال الطاعنة بما يثبت وجود آداءات أخرى غير تلك الثابتة بمقتضى الوصولات فإن >متها تبقى عامرة بقيمة الفواتير المطالب بها سيما و ان ما استدلت به من شيك لإثبات وجود تحويلات بنكية و آداءات في الحساب البنكي هو امر لم تدعمه بأي حجة مثبتة لا سيما ما يثبت تسلم المطعون ضدها لشيكات أو إنجاز تحويلات فعلية و ضخها بحساب المستأنف عليها بشكل يؤدي لانقضاء الدين.
وحيث إنه بالنظر لما ذكر و مادام أن الخبراء المعينون في نازلة الحال سواء خلال المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية قد أكدوا بان محاسبة الطاعنة غير موافقة للقانون، فإنها تبقى مفتقرة للإثبات و يبقى عليها وفقا للفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات و العقود عبء إثبات الوفاء بالفواتير المطالب بها، و انه في غياب الإثبات بوسيلة مقبولة غير منازع فيها يبقى الادعاء بالوفاء مفتقرا للسند القانوني سيما و ان المادة 306 من مدونة التجارة تلزم التجار بالوفاء بشيك مسطر او بتحويل بنكي متى زاد المبلغ عن عشرة آلاف درهم.
وحيث إنه استنادا للعلل اعلاه يبقى مستند الطعن غير مؤسس قانونا، مما يوجب للعلة المذكورة تأييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على الطاعنة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل :سبق البت فيه بقبول الاستئنافبمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 08/01/2024 و بقبول طلب الطعن بالزور الفرعي و عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
و برفض طلب الطعن بالزور الفرعي و إبقاء صائره على رافعه.
65886
Caisse de retraite : L’indemnité de radiation due par un adhérent constitue une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65884
La responsabilité des héritiers pour la faute de gestion commise par leur auteur est limitée à l’actif successoral à hauteur de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65875
Le paiement du principal de la dette en cours d’instance d’appel entraîne le rejet de la demande en paiement mais justifie le maintien de la condamnation aux intérêts moratoires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65873
Preuve de l’obligation : la demande en paiement fondée sur les conditions générales d’un contrat est rejetée si le créancier omet de les verser aux débats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65850
Bulletin d’adhésion : la signature et le cachet de la société emportent son engagement contractuel, l’argument d’une simple simulation étant inopérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65812
Prescription de l’action subrogatoire de l’assureur : le délai de quinze ans de droit commun court à compter du jour du paiement de l’indemnité à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Société de gardiennage, Responsabilité civile délictuelle, Prescription quinquennale, Prescription de droit commun, Prescription, Point de départ de la prescription, Paiement de l'indemnité d'assurance, Faute du préposé, Conditions particulières du contrat d'assurance, Clause d'exclusion de garantie, Action subrogatoire de l'assureur
65770
Le dépositaire professionnel est tenu d’une obligation de conservation et de sécurité des marchandises entreposées et ne peut s’exonérer de sa responsabilité en cas d’incendie en invoquant la faute d’un tiers ayant prétendument entreposé des marchandises dangereuses (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65784
Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65786
Force probante de l’aveu écrit : la reconnaissance par l’occupant de détenir le bien à titre gracieux constitue une preuve complète justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/09/2025