Réf
66479
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
7016
Date de décision
31/12/2025
N° de dossier
2025/8202/5815
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente de véhicule, Principe du contradictoire, Préjudice de jouissance, Pouvoir d'appréciation du juge, Garantie des vices cachés, Forclusion de l'action en garantie, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, administration de la preuve, Action en dommages-intérêts
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à des dommages-intérêts pour privation de jouissance, la cour d'appel de commerce a été amenée à distinguer l'action en garantie des vices cachés de l'action en responsabilité pour préjudice subi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du véhicule au motif que l'action en garantie était prescrite, mais avait alloué une indemnité à l'acquéreur.
L'appelant soutenait que la prescription de l'action principale en garantie devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes et contestait la validité du rapport d'expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge a correctement appliqué la prescription à la seule demande de remplacement.
Elle retient surtout que l'indemnisation du préjudice de jouissance n'était pas fondée sur le rapport d'expertise contesté, mais sur les propres fiches d'intervention du vendeur. Ces documents établissaient les multiples réparations et la longue immobilisation du véhicule, justifiant une indemnisation au titre de la privation d'usage sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ك. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/12/2024 تحت عدد 14861 ملف عدد 14341/8202/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا قدره 70.000,00 درهم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطالبات .
حيث ان الثابت من طي التبليغ ان المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 31/10/2025 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 13/11/2025 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ذلك أنها اشترت سيارة من نوع هيونداي عن طريق عقد ايجار بواسطة شركة (ف. ل. س.) و أنها بعد ابرامها للعقد مع المدعى عليها اكتشفت بعض العيوب بالسيارة منها ظهور علامة على شاشة السيارة أثناء الاشتغال ، وأن هذه العلامة تبقى ظاهرة على الشاشة رغم تحرك السيارة لعدة كيلومترات و قامت بمعاينة للسيارة نوع هيونداي بواسطة المفوض القضائي الحسين (ص.) إذ وجهت للمدعى عليها انذار من اجل اصلاح العيوب الموجودة في السيارة و تسلمه السيد عماد (ز.) كما هو ثابث في محضر التبليغ أنها تسلمت السيارة موضوع الطلب من الشركة المدعى عليها بعد تأكيد هذه الاخيرة لإصلاح العيوب الظاهرة بها و إجراء خبرة عليها بعد الإصلاح و أنه رغم استجابة المدعى عليها لمطالبها و إصلاحها لتلك العيوب الا انه تبين بعد فترة وجيزة أن العيوب مازالت قائمة إذ ظهرت نفس العلامة على شاشة السيارة و أن التمست العارضة من رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات الأمر بإجراء خبرة وصدر تبعا له الامر رقم 750 وفقا لطلبها ، إذ خلص السيد الخبير المعين في تقريره وذلك بعد قطع عشرات الكيلومترات تبين لي أن هذه السيارة خفضت من سرعتها بدون أن أرفع قدمي عن الزر الذي يتحكم في السرعة و أصبحت تسير بسرعة منخفضة إذن تبين لي أن العيب في المح غير عادية وقد تكررت هذه العملية لعدة مرات شات التصنيع منظومته المتحكمة في سير السيارة وهذا العيب الذي يمكن إصلاحه في ورشات ك بالوقود الذي ينقطع بعض المرات رات والتحكم لشركة هيونداي وذلك الإصلاح مزود المحرك بالوقود في الهواء الذي يحتاجه المحرك و اطفاء الضوء الليموني في لوحة القيادة وهذا لا يمكن اصلاحه إلا في ورشات التصنيع لشركة هيونداي وأنه غير مستحيل مع العلم أن المدعي لنا أنه تقدم لممثل شركة هيونداي بمراكش عدة مرات وقد استغرقت بعض المرات الى ثلاثة أشهر و لم تتوصل والحالة هذه لإصلاح هذا العيب مع العلم أن الوكالات لا تتوفر على الخبرة و الآليات الضرورية لإصلاح هذا العيب ." ان السيارة موضوع النزاع مازال بها العيوب المشار إليها أعلاه الأمر الذي أدى بدوره الى عدم استغلالها مما تسبب لها بعرقلة أشغالها ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتغيير السيارة نوع هيونداي رقم 26- د - 8051 موضوع النزاع بسيارة أخرى جديدة من نفس النوع و ذات الجودة المتفق عليها تحت طائلة أداء الغرامة التهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والحكم لفائدتها بالتعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء عدم استغلال السيارة و تحديده مبدئيا في مبلغ 100000 درهم مع ترتيب كافة الأثار القانونية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل الصائر على من يجب.
ومعززا مقاله بصورة إنذار و محضر تبليغ إنذار وصورة من العقد و صورة محضر معاينة منجزة بواسطة المفوض القضائي الحسين (ص.) و نسخة تقرير خبرة و صورة محضر معاينة منجز من طرف المفوض محسين (ع.) صورة الأمر 750
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى بأن الحكم المستأنف قد خالف القانون وأضر بمصالح العارضة على النحو التالي بيانه فمن حيث سقوط الدعوى لفوات الأجل الوارد بالفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود فإنه من جهة أولى، فالقاعدة أن دعوى ضمان العيوب المزعومة بالنسبة للمنقول، تسقط بمرور 30 يوما بعد التسليم، طبقا للفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود و إنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها تقر من خلال عقد ائتمان الايجاري لسيارتها والمرفق بمقالها الافتتاحي بأنها تسلمت السيارة في 2021/03/18 في حين أنها لم ترفع الدعوى الحالية إلا في 28 دجنبر ،2023، أي بعد مرور أزيد من سنتين وتسعة أشهر وهو ما يثبت أن دعواها لم ترفع داخل أجل 30 يوما المحددة في الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود مما تكون معه الدعوى قد سقطت ولم يبق أي أساسا لرفعها وهو ما يتلاءم معه إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بسقوط الدعوى.
و من حيث عدم سلوك المستأنف عليها للإجراءات الواردة بالفقرة الأولى للفصل 554 قانون الالتزامات والعقود إنه من جهة أولى، فالفقرة الأولى للفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي: "إذا ظهر عيب في المبيع وجب على المشتري أن يعمل فورا على إثبات حالته بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الآخر أو نائبه إن كان موجودا في المكان، فإذا لم يقم المشتري بإثبات حالة المبيع على وجه سليم، تعين عليه أن يثبت أن العيب كان موجودا فعلا عند تسليمه المبيع ولا يتعين إثبات حالة المبيع إذا أبرم على أساس أنموذج لم ينازع في ذاتيته و إنه من جهة ثانية، فالمستأنف عليها لم تراع تلك المقتضيات القانونية، إذ إنها لم تثبت حالة السيارة فورا بواسطة السلطة القضائية أو بواسطة خبراء مختصين وإنها وحسب زعمها لم تنجز الخبرة لدى السيد عبد اللطيف (ط.) إلا في 2023/10/17 بما يجعل ضابط الفورية غير متحقق باعتبار أن اقتناءها للسيارة كان في 18 مارس 2021 أي بعد مرور أزيد من سنتين ونصف على الشروع في استخدام السيارة من طرف المستأنف عليها ولم تثبت العيب المزعوم كان موجودا فعلا عند تسلم السيارة المبيعة، وهي نفسها، تزعم أنهت اقتنت السيارة في 18 مارس 2021، وأن تقرير الخبرة فضلا عن منازعة العارضة فيه شكلا ومضمونا إلا أنه لم ينجز إلا في 2023/10/17، بما يعني أن العيب المزعوم لم يكن في تاريخ تسلم السيارة، وإنه من جهة ثالثة، فإن الاجتهاد القضائي مستقر على أنه يتعين توجيه الإخطار فوراً وإلا اعتبر المبيع مقبولاً على حالته ، و إنه من جهة ثالثة ولما كانت المستأنف عليها لم تراع مقتضيات الفقرة الأولى ، للفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود، كما تقدم البيان، فإن الدعوى غير ذات أساس، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب؛
و من حيث انعدام أي موجب للضمان طبقا للفصل 552 من قانون الالتزامات والعقود إنه من جهة أولى، فالفصل 552 من قانون الالتزامات والعقود، ينص على انه "لا يضمن البائع إلا العيوب التي كانت موجودة عند البيع، إذا كان المبيع شيئا معينا بذاته، أو عند التسليم إذا كان المبيع شيئا مثليا بيع بالوزن أو القياس أو على أساس الوصف ، و إن العيب الذي تزعمه المستأنف عليها لم يكن موجودا لا عند البيع ولا عند التسليم، بدليل أن البيع كان في 18 مارس 2021 وأن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 28 دجنبر 2023، أي بعد مرور أزيد من سنتين وتسعة أشهر ، و إنه، من جهة ثانية، فإن المستأنف عليه قد تعمد في مقاله الافتتاحي عدم الإشارة قطعا إلى تواريخ تاريخ تسليم السيارة تاريخ المعاينة، تاريخ الإنذار ، تاريخ المراسلة والمرفقين بمقاله) ليقينه التام بأنها واقعة خارج الاجل القانوني، وبأنها جاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 552 من ق ل ع، و أن الإنذار المدلى به من قبل المستأنف عليها والمؤرخ في 2022/08/30 (أي بعد مرور أزيد من سنة و 5 أشهر، إد وقع بدوره خارج الأجل، على فرض صحة مضمونه وهو ما تنازع فيه العارضة جملة وتفصيلا، مما يسقط معه الحق الضمان ، و أن الرسالة المدلى به من قبل المستأنف عليها والمؤرخة في 2023/02/10 (أي بعد مرور ما يقارب السنتين)، واقعة بدورها خارج الأجل مع العلم ان العارضة تنازع في مضمونها جملة وتفصيلا، مما يسقط معه الحق في الضمان. كما أن مسطرة المقدمة أمام قاضي المستعجلات من اجل تعيين خبير لتحديد ما تسميه المستأنف عليه بالعيب لم تودع بالمحكمة التجارية بمراكش إلا بتاريخ 2023/06/19 (أي بعد مرور ما يزيد عن السنتين وثلاثة أشهر ) لإثبات ما تسميه بالعيب جاء بدوره خارج الأجل، كما أن تقرير الخبرة جاء معيبا ومختلا شكلا ومضمونا وفق ما سيتم بيانه في الوسيلة الرابعة من هذا المقال ، و إنه، من جهة ثالثة وبناء على أن العيب المزعوم لم يكن لا عند البيع ولا عند التسليم فإنه لا موجب للضمان المزعوم طبقا للفصل 552 من قانون الالتزامات والعقود، لأنها قد تسلمت حالة جيدة، وقطعت بها أزيد من 82716 كيلومتر، إذ كيف لسيارة معيبة أن تقطع كل السيارة في هذه المسافة وما هو يجعل الدعوى على غير أساس و إنه من جهة ثالثة فالمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم ترد على هذا الدفع، بالرغم من أهميته، بما يجعل حكمها المستأنف منعدم التعليل وعرضة للإلغاء ، و أن الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (طي.) تبقى باطلة ولا حجية قانونية و إن الخبرة " المستند على تقريرها في الحكم المطعون فيه تبقى باطلة، ولا حجية لها و إنه من جهة أولى، فالخبرة المحتج بها لم تكن تواجهية، ولم تكن بحضورها ولم يتم استدعاؤها، حتى تتمكن العارضة من إبداء ملاحظاتها، و إن غاية المشرع طبقا للفصل 63 من ق . م . م هي إلزام الخبير بإشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجرى فيها الخبرة هو تمكين الأطراف من تقديم ما لهم من ملاحظات ودفوع و وثائق وهو الأمر الذي لم يحترمه السيد الخبير إذ قام بحرمان العارضة من تقديم تصريحاتها الكتابية المرفقة بوثائق ، وإن السيد الخبير قد اكتفى باستدعاء الشركة المدعية ولم يقم باستدعاء العارضة ودفاعها مما تكون الخبرة المنجزة غير قانونية وباطلة ويتعين الأمر بإجراء خبرة جديدة تكون حضورية و تواجهية و يكون معه التقرير المحتج به باطل وغير ذي حجية، ويتعين معه عدم أخذه بعين الاعتبار ، و إنه من جهة ثانية، فإن الخبير اعتمد فقط على تصريحات المستأنف عليها دون أن يكلف نفسه القيام بفحص السيارة و إجراء الاختبارات التقنية العلمية المعتمدة ، إذ اكتفى بالسياقة لمسافة قصيرة وبنتيجة شعورية غير مبنية على جهاز للقياس معتمدة لقياس استهلاك الوقود، ولم يُرفق الخبرة بأي مخطط قياس أو بيانات مقارنة أو معايير تقنية مرجعية ، وهو ما يجعل النتيجة التي خلص إليها بشأن وجود عيب خفي" مجرد افتراض لا يستند إلى منهج علمي أو معايير فنية مضبوطة، بل مجرد إحتمال، و القاعدة أن الحكم بإثبات العيب يجب أن يبنى على يقين لا على الظن بحسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، و ثم إنه فضلاً عما سبق فإن المستأنف عليها قد تسلمت السيارة موضوع النازلة حالة جيدة صالحة للاستعمال، واستمرت في استغلالها لمدة طويلة دون أي تحفظ أو إثارة للعيب المزعوم ، بحيث قطعت بها مسافة تزيد عن 82716 كيلومتراً حسب ما هو ثابت من وثائق الملف المدلى بها من طرف المستأنف عليها نفسها، الأمر الذي يجعل الادعاء بوجود عيب خفي عند التسليم ادعاء متناقضاً مع الوقائع الثابتة مادياً، ذلك أنه من غير المستساغ عقلاً وواقعاً وتقنياً أن تستمر سيارة “معيبة " في قطع هذه المسافة الطويلة بنفس المحرك ونفس نظام التشغيل ، ملتمسة قبول الطعن الحالي وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضد العارضة وبعد التصدي الحكم من جديد اساسا بسقوط الدعوى و احتياطيا برفض الطلبات وتحميل المستأنف عليها الصائر الابتدائي والاستئنافي.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2025 جاء فيها حول الدفع بسقوط الدعوى لفوات الأجل الوارد بالفصل 573 من ق ل ع انه بخلاف ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف فإن تعليل هذا الأخير قد طبق فعلا مقتضيات الفصل 573 من ق . ل . ع و حصر الأثر القانوني لها بخصوص موضوع الدعوى في سقوط الحق في الضمان و ليس سقوط الدعوى في شموليتها ذلك أن العارضة تقدمت في ملتمساتها بمقالها الافتتاحي بطلب التعويض عن الضرر لعدم استغلال السيارة وحددته في تعويض مسبق قدره 100.000 درهم مما يستوجب البث في هذا الطلب طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و لذلك لا يستقيم ملتمس المستأنفة بالحكم تصديا بسقوط الدعوى التي لا يقتصر موضوعها على دعوى الضمان فقط هذا من جهة ، و من جهة ثانية ، فإن تعليل الحكم المستأنف بخصوص دعوى الضمان و بمناسبة تطبيق مقتضيات الفصول 553 و 554 و 573 من ق .ل. ع فقد أغفل بدوره المقتضيات القانونية الخاصة بالضمان التعاقدي طبقا للمادة 66 من قانون حماية المستهلك رقم : 08-31 إذ بالاطلاع على العقد المبرم مع المستأنف سيتأكد بأن هذا الضمان مقرون كذلك بالمسافة الكيلومترية المسجلة في عداد السيارة موضوع الدعوى و بالتالي يبقى الأجل المحتج به من طرف المستأنفة مقرونا كذلك بالضمان التعاقدي الذي أقره قانون حماية المستهلك سيما و أن المادة 67 منه تنص على أنه : " لا يجوز للمورد ، أن يقترح ضمانه التعاقدي على المستهلك دون الاشارة بوضوح الى الضمان القانوني الذي يتحمله المورد عن العيوب و العيوب الخفية وانه تبعا له و مادام أن العارضة لم تتقدم باستئناف فرعي لعدم رغبتها في إطالة أمد النزاع فلا يسعها الا أن تلتمس من المحكمة رد الدفع بسقوط الدعوى لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم و التصريح بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
و حول الدفع بإنعدام موجب الضمان طبقا للفصل 552 من ق . ل ع و بعدم سلوك الاجراءات الواردة بالفقرة الاولى للفصل 554 من ق ل.ع انه بداية فإن الدفع بعدم احترام الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى للفصل 554 من ق.ل. ع لا يخرج عن سياق الدفع بسقوط الحق في الضمان الذي تبناه تعليل الحكم المستأنف على أساس المقتضيات القانونية المثارة و أيضا طبقا لما ينص عليه الفصل 573 و بالتالي ينطبق عليه الرد على ما أثير من طرف العارضة في جوابها على الوسيلة الأولى هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإن سقوط الحق في لضمان و لئن كان مردود تطبيقا للمادة 66 و ما يليها من قانون حماية المستهلك فإنه ومع ذلك لا يختزل حق العارضة في المطالبة بالتعويض عن الضرر و هو ما قضى به الحكم الابتدائي عن صواب طبقا لما ينص عليه الفصل 264 من ق.ل ع ، ولذلك تلتمس العارضة من المحكمة رد ما جاء في هذه الوسيلة كذلك لعدم جديته يح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر
وحول الدفع ببطلان الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (طي.) أن الخبرة المطعون فيها لا أثر لها على ما خلص اليه تعليل الحكم المستأنف بإعتبار أن المحكمة المصدرة له قد استخلصت الضرر اللاحق بالعارضة بما لها من سلطة تقديرية و حددت على أساسه التعويض المحكوم به طبقا للفصل 264 من ق ل ع ، وانه فضلا عن ذلك فإن الخبير عبد اللطيف (ط.) و ليس “ محمد (طي.) “ كما ذهب المستأنفة قد أنجز تقريره بناءا على أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بمراكش بصفته قاضيا للمستعجلات بما ضمن حضورية المستأنفة في كافة الاجراءات إذ العبرة بمراعاة مقتضيات الفصل 63 من ق. م. م هو توجيه الاستدعاء للاطراف من قبل الخبير المعين و هو ما تحقق بخصوص الخبرة المطلوب التصريح ببطلانها التي تؤكد استدعاء الجميع و الخبير تخلف البعض رغم التوصل علما أن المعاينة التي أجراها السيد الخبير قد كانت بعد إجراء الاختيارات التقنية و العلمية المعتمدة بخلاف مزاعم المستأنفة ، و لذلك تبقى الخبرة القضائية المنجزة من طرف الخبير عبد اللطيف (ط.) قانونية و موضوعية و تؤكد العيب الناتج عنه حرمان العارضة من استعمال السيارة موضوع الدعوى غير المؤسسة قانونا وواقعا ، و أن وثائق الملف و محاضر المعاينة المدلى بها بالمرحلة الابتدائية تؤكد بأن العيب بالسيارة قد كان منذ بداية استعمالها الا أن المركز التقني للمستأنفة كان يجري اصلاحات بين الفينة والأخرى على السيارة و لم تكن لها نتيجة فعليا لانهاء العطب التقني وبالتالي فواقعة حرمان العارضة من استعمال سيارتها وفق المواصفات السليمة تابثة في نازلة الحال بما يجعل تعليل الحكم المستأنف في هذا الشق مبني على أساس واقعي وقانوني سليم ، ملتمسة بتأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/12/2025 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 31/12/2025.
حيث بسطت الطاعنة أسباب استئنافها على النحو المسطر أعلاه
حيث انه بخصوص السبب المستمد من سقوط الدعوى لفوات الاجل الوارد بالفصل 573 ق ل ع و عدم سلوك المستانف عليها للإجراءات القانونية لتفعيل الضمان فان الحكم المطعون فيه طبق فعلا مقتضيات الفصل المذكور لما اعتبر ان حق المستانف عليها في الضمان قد سقط بمرور الاجل القانوني و قضى برفض طلب تغيير السيارة مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس
و حيث انه بخصوص السبب المستمد من بطلان الخبرة المنجزة على يد الخبير محمد (طي.) لعدم احترام مقتضيات الفصل 63 ق م م فانه فضلا على ان الخبير المنتدب بمقتضى امر استعجالي هو السيد عبد اللطيف (ط.) و ليس محمد (طي.) فان المؤاخذات الواردة بالمقال الاستئنافي و المعتبرة كاسباب للطعن في الحكم الابتدائي لا تنسجم مع معطيات النازلة على اعتبار ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم ترتكز في تقدير التعويض المحكوم به على ما جاء في تقرير الخبرة المنازع فيه و انما اعتمدت في تقديره على محضر اصلاح السيارة المنجز من طرف المستانفة نفسها للاحاطة بحجم الضرر المدعى به و الذي ادى الى حرمان المستانف عليها من الانتفاع بسيارتها بالنظر لعدد التدخلات التي طالت السيارة لاصلاحها و المدة التي استغرقتها هذه الإصلاحات الامر الذي يكون معه التعويض المحكوم به في اطار السلطة التقديرية للمحكمة يتعلق بواقعة حرمان المستانف عليها من استعمال السيارة وفق المزايا المتوخاة منها خلاف ما نعته الطاعنة
حيث يتعين تبعا لما ذكر رد أسباب الاستئناف لعدم وجاهتها و التصريح بتاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و تحميل المستانفة الصائر
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025