La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66228

Identification

Réf

66228

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5951

Date de décision

20/11/2025

N° de dossier

2025/8222/2633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un acte de mainlevée de gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement des échéances échues.

L'appelant soutenait pour sa part s'être intégralement acquitté de sa dette, produisant pour la première fois en appel un acte de mainlevée du gage constitué sur le bien financé. La cour retient que cet acte, dont l'authenticité n'est pas contestée par le créancier intimé, constitue une présomption de paiement de la créance garantie.

Elle rappelle que le gage étant l'accessoire de la créance, sa levée sans réserve par le créancier emporte présomption de l'extinction de l'obligation principale. Dès lors, la demande en paiement se trouve privée de tout fondement juridique.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 12/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1998 الصادر بتاريخ 18/02/2025 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 13535/8209/2024 والقاضي: في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص أداء الأقساط الغير الحالة وباقي المصاريف و قبول الباقي. في الموضوع: الحكم على المدعى عليهما بأدائها للمدعية تضامنا مبلغ 21.853,43 درهممع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب، مع الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيل، وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/04/2025 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 12/05/2025 أي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2024 والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بملغ اجمالي يصل الى 180.804,16 درهم كما هو متبث من خلال كشف حساب وعقد القرض، وأن المدعى عليه التاني لضمان جميع المبالغ التي في ذمة المدعى عليها الأولى قدم كفالة شخصية تضامنية وأن المدعى عليها لم تؤد المبالغ المتخلذة بذمتها لفائدة المدعية رغم أنها بذلت جميع المساعي الحبية بقيت دون جدوى بما في ذلك رسالة الإنذار الموجهة اليها، لاجل ذلك تلتمس الحكم عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 180.804,16 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كشف الحساب بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة والكل الى يوم التنفيذ ،وبشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليهما الصائر وتحديد الاكراه البدني في الأقصى .

وأرفقت مقالها ب عقد القرض وكشف حساب، ورسالة الإنذار ونسخة من عقد كفالة وأصل الامر بالاقتطاع ورسالة انذارية.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم الذي صدر ضدها هو حكم غيابي وبالتالي لم تتمكن من الادلاء بالوثائق التي تؤكد واقعة الأداء ومادام أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فهي تدلي بالوثائق التي يستشف منها واقعة الأداء فالعارضة هي مؤسسة خاصة و أن هذه الناقلة تستعملها لنقل التلاميذ من منازلهم إلى المؤسسة التعليمية، و أنها تؤدي أقساط القرض بشكل دائم و منتظم و أنها في شهر غشت لم تقم بالأداء و بعد الدخول المدرسي قامت بتسوية وضعيتها المادية مع المستأنف عليها و هذا ثابت من خلال الشيكات المرفقة بهذه المذكرة و كذلك الكشوفات الحسابية و الشيكات و الدفتر الكبير المرفق بهذا المقال الاستئنافي بالاضافة إلى أن هناك كشف حساب مفصل يستفاذ منه أن المستأنف عليها توصلت بجميع المبالغ و بالتالي فإن الدعوى الحالية أصبحت غير ذي موضوع مادام أن العارضة قامت بأداء أقساط القرض إلى حدود يومه لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم الابتدائي و بعد التصدي الحكم برفض الطلب.

وارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2025 جاء فيها أنها دائنة للمستأنفة بمبلغ 180.804،16 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى ذلك من كشف الحساب المشهود بمطابقتها للدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام حسب إقرارها هي نفسها وأن عجز المستأنفة عن مناقشة الوثائق المدلى بها يتجلى في منازعتها المجردة في كشف الحساب المدلى به والذي تبقى منازعة غير جدية أمام عدم إدلائها بما يثبت خلاف ما جاء فيه وفق ما سارت عليه العديد من الاجتهادات القضائية وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحلول على أداء هذا الدين وكذا رسالة آخر إنذار الموجهة المستانفة لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية وأن صمود المستأنفة وامتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بالعارضة أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وكذا ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح لذلك تلتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني وابقاء صائره على رافعه وفي الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على القرار التمهيدي رقم 493 الصادر بتاريخ 26/06/2025 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير بنعسيلة محمد.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة نائبها والمرفقة بوثيقة وتتعلق بشهادة رفع اليد عن الرهن

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها خلال المداولة جاء فيها أن الخبير أنجز مهمته وحرر تقريرا مؤرخا في 08/10/2025 انتهى به ان الدين الذي لازال بذمة المستأنفة يبلغ 194.585,95 درهم لذلك تلتمس العارضة المصادقة على الخبرة وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع حفظ حق العارضة في المطالبة لاحقا بمبلغ الفرق الذي اثبتته الخبرة المنجزة وتحميل المستأنفة الصائر.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 13/11/2025 حضر دفاع المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2025.

محكمة الإستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المفصلة اعلاه.

وحيث نازعت الطاعنة في مديونيتها متمسكة بوفائها بمبلغ الدين كاملا.

وحيث لا يسوغ التحلل من الالتزام بالوفاء إلا بإثبات انقضائه بإحدى الوسائل المحددة في الفصل 319 من ق.ل.ع.

وحيث ادلت الطاعنة لاثبات انقضاء الالتزام بنسخة من رفع اليد صادر عن المستأنف عليها مؤرخ في 23/10/2025 يفيد رفعها للرهن الواقع على الناقلة من نوع رونو ترقيمها 50551A10 موضوع العقد AV657220 أساس المطالبة.

وحيث ان المستأنف عليها ولئن تمسكت بمقتضى مذكراتها بملاءة ذمة الطاعنة بمبلغ الدين المطالب به فانها لم تنازع في وثيقة رفع اليد المدلى بها وصدورها عنها وهو ما يعد قرينة على الوفاء بالالتزام وانقضاء المديونية والتي تأسس عليها الرهن والذي تم رفعه بمقتضى الوثيقة المشار اليها وبدون أي تحفظ باعتبار ان انقضاء الرهن المقدم ضمانا للدين يرتبط أساسا بانقضاء الالتزام الأصلي.

وحيث انه ولما كان الوفاء بالالتزام من أسباب انقضاء الدين يكون ما نحى اليه الحكم المستأنف من الزام الطاعنة بالاداء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس وهو ما يوجب الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :باعتباره والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil