Réf
66513
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5841
Date de décision
13/11/2025
N° de dossier
2025/8205/5024
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Preuve, Partage des bénéfices, Indivision successorale, Gestion d'un bien indivis, Fonds de commerce, Demande reconventionnelle, Confirmation du jugement, Charges d'exploitation, Autorité de la chose jugée
Source
Non publiée
En matière d'indivision successorale portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des charges d'exploitation entre les cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'héritier gérant au paiement de la quote-part de ses cohéritiers sur les revenus, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en partage des charges.
L'appelant contestait cette décision, soulevant d'une part que la redevance d'exploitation convenue n'était pas un forfait net de charges, et d'autre part, qu'une autre cohéritière devait être remboursée des frais engagés pour l'acquisition de matériel. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision d'appel, ayant acquis autorité sur les faits qu'elle relate au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà fixé les modalités de l'accord.
La cour en déduit que l'héritier, en sa qualité d'exploitant unique et exclusif du fonds, est tenu de supporter l'ensemble des charges afférentes à cette exploitation. S'agissant de la demande en remboursement des frais d'équipement, la cour relève que l'acquisition a été faite dans l'intérêt de l'exploitation gérée par l'appelant, sans qu'il soit rapporté la preuve d'un engagement des autres indivisaires à en supporter le coût.
Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, la cour ne procédant qu'à la rectification d'une erreur matérielle.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مع اصلاح خطأ مادي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/10/2025 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 1402 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/02/2024 في الملف عدد 10241/8205/2022 والقاضي في الطلب الاصلي: شكلا :بقبوله. موضوعا: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي صلاح الدين (و.) مبلغ 25.974 درهم عن واجبات استغلال المحل موضوع الدعوى عن المدة من 01/07/2017 إلى 19/07/2021 وبأدائه لفائدة المدعية فاطمة (و.) مبلغ 16.194 عن نفس المدة و لكل واحدة من المدعيتين مينة (و.) و فتيحة (و.) مبلغ 25.185,90 عن المدة من 01/04/2015 الى غاية 19/07/2021 مع تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميل المدعى عليه مصطفى (و.) المصاريف و رفض باقي الطلب. في الطلب المقابل: بعدم قبوله و تحميل رافعه المصاريف.
في الشكل :
في المقال الاستئنافي وطلب اصلاح الخطأ المادي: حيث إنه تم تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 02/10/2025 وبادرا الى استئنافه داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله، كما أن طلب اصلاح الخطأ المادي قد قدم وفقا لشكلياته القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2022 والذين عرضوا فيه أن والدهم المرحوم المسمى قيد حياته " امحمد (و.) " كان يكتري محلا تجاريا مارس به مهنة الجزارة، وهو موضوع العنوان المذكور. وان المدعى عليه استأثر واستفرد بتسيير المحل بعد وفاة مورثهم، إذ حدد نصيبهم في الاستغلال بالنسبة للإناث في مبلغ: 333,00 درهم وبالنسبة للذكور في مبلغ 666,00 درهم. موضحين بانه لم يمكنهم من نصيبهم في الاستغلال، مما ارتأوا معه أن ينذرونه بمقتضى إنذار غير قضائي يطالبونه بمقتضاه بنصيبهم فيه منذ 2015/04/01 إلى 2022/04/30، الذي توصل به بتاريخ 2022/06/14، غير أنه لم يبادر إلى تبرئة ذمته من ذلك رغم إمهالهم له خلال هذه المدة منذ توصله بالإنذار إلى حينه. وأنه أمام تعنت المدعى عليه وعدم استجابته للإنذار وعدم تبرئة ذمته من الدين، ملتمسين قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لكل من صلاح الدين (و.) مبلغ قدره 51.948,00 درهم ومينة (و.) وفتيحة (و.) وفاطمة (و.) مبلغ قدره 25.974,00 درهم لكل واحدة منهن عن المدة من 01/04/2015 الى 30/9/2022 وتحديد مبلغ 1.000,00 درهم كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. مرفقون مقالهم بنسخة من قرار عدد 6348 , نسخة من انذار مع محضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المقدمة من طرف المدعى عليه والسيدة سميرة (و.) بواسطة نائبهما بتاريخ 27/12/2023 والتي جاء فيها في الجواب بانه سبق له الأداء للسيد صلاح الدين (و.) الى حدود متم يونيو 2017، كما أنه أدى للسيدة فاطمة (و.) واجب الاستغلال الى متم يونيو 2017 , وأن المحل ثم اغلاقه نهائيا من طرفه بتاريخ 2021.07.19 نزولا عند رغبة الورثة، وانه لا يمانع في أداء المستحق لكل من الطالبين بعد خصم ما سبق أداؤه لكل من صلاح الدين (و.) وفاطمة (و.). وفي المقال المضاد جاء فيه ان السيدة سميرة (و.) لها بذمة كل من صلاح الدين (و.) ومينة (و.) وفتيحة (و.) وفاطمة (و.) واجبهم في شراء معدات التبريد للمحل من مبلغ 15600 درهم، وجب لكل ذكر من الورثة المذكورين أعلاه مبلغ 2600 درهم ولكل انثى مبلغ 1300 درهم. وأنها تكون محقة في المبلغ العالق بذمة من ذكر. وان ما السيد مصطفى (و.) له بذمة كل من صلاح الدين (و.) ومينة (و.) وفتيحة (و.) وفاطمة (و.) واجبهم في الاصلاح وأداء واجبات الكراء وبعض ضرائب المحل عن المدة من 2012.02.01 الى 2021.07.19 وهو تاريخ اغلاق المحل من مبلغ 103185 درهم ما قدره 17.197.50 درهم، لكل ذكر من الورثة المدعين ولكل أنثى مبلغ 8598.75 درهم. وانه يكون محقا في المطالبة بالمبلغ المذكور على النحو المفصل أعلاه، ملتمسين الاشهاد للسيد مصطفى (و.) بأدائه واجب السيد صلاح الدين (و.) وفاطمة (و.) الى متم يونيو 2017 والاشهاد له باستعداده أداء واجب المدعين الى حدود تاريخ 2021.07.19 وهو تاريخ اغلاق المحل. وبالنسبة للسيدة سميرة (و.) الحكم على السيد صلاح الدين (و.) بأدائه لها مبلغ 2600 درهم واجبه في شراء معدات التبريد للمحل والحكم على السيدة فتيحة (و.) ومينة (و.) وفاطمة (و.) بأدائهن لها مبلغ 1300 درهم لكل واحدة واجبهم في شراء معدات التبريد المذكورة. وبالنسبة للسيد مصطفى (و.) الحكم على السيد صلاح الدين (و.) بأدائه له مبلغ 17197 درهم واجبه في اصلاح وأداء واجبات الكراء وبعض ضرائب المحل من 2012.02.01 الى 2021.07.19 تاريخ اغلاق المحل والحكم على السيدة فتيحة (و.) ومينة (و.) وفاطمة (و.) بأدائهن مبلغ 8598.78 درهم لكل واحدة منهن واجبهن في اصلاح وأداء واجبات الكراء وبعض ضرائب المحل من 2012.02.01 الى 2021.07.19 تاريخ اغلاق المحل وشمول الحكم بالنفاد المعجل وتحميل الطرف المطلوب. مرفقان مذكرتهما باشهاد مصادق عليه للسيد صلاح الدين (و.)، اشهاد مصادق عليه للسيدة فاطمة (و.)، انذار من فتيحة (و.) وصلاح الدين (و.)، فاتورة في اسم سميرة (و.)، فواتر مصادق عليها في اسم مصطفى (و.)، وصولات أداء ضرائب، صورتين لوصلي أداء الكراء وانذار مع محضر التبليغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 17/01/2024 والتي جاء فيها أنه بالرجوع إلى جواب السيد مصطفى (و.) فإنه يقر بمديونته بالمبلغ المطلوب بالنسبة لمينة (و.) وفتيحة (و.)، ولم ينازع في ذلك مما يكون معه إقراره هذا وعدم منازعته دليلا على مديونية وملاءة ذمته اتجاههما، كذلك الشأن بالنسبة لصلاح الدين (و.) وفاطمة (و.) الذين توصلا بواجباتهما عن الاستغلال إلى متم يونيو 2017، حسب ما جاء في مذكرته، وبذلك فهو يقر بأنه لا يزال مدينا بواجبات الاستغلال عن الفترة اللاحقة. وأنه بالرجوع إلى الإنذار المحتج به و المبلغ به بتاريخ: 2021/10/11، فإن موضوعه يتمحور حول مطالبته بأدائه لهم واجبات الاستغلال للمحل و عن مال المعدات والتجهيزات التي كانت به باعتباره محلا للجزارة يتوفر على تجهيزات عدة منها بالذكر لا الحصر: ثلاجة و آلة تقطيع اللحم و فرمه و منشار كهربائي و معدات أخرى تستعمل في الجزارة, و عليه يتضح بأن المدعى عليه يتهرب من الالتزامات التي عليه اتجاه باقي الورثة، مما يجعل مسؤوليته قائمة باعتبار أن الإغلاق كان بمبادرة شخصية منه دون إخبار الباقي و موافقتهم عليه، و لا تسليمهم لمفاتيح المحل و إحصاء المعدات, أي دون سلوكه الإجراءات القانونية التي تمكنه من الإعفاء من مسؤولية التسيير, و بذلك فهو لا يزال مسؤولا عن المحل و عن تسييره و مدين لهم بواجبات الاستغلال إلى تاريخه مما يلتمسون معه الحكم عليه بأدائه لهم واجبات الاستغلال المدة المطلوبة. وحول الجواب عن المقال المضاد فان السيدة سميرة (و.) ليست مسيرة للمحل وبالتالي فإنه لا علم لهم بتلك المعدات المزعومة، كما أن المحل في غنى عن تلك المعدات باعتبار أنه مجهز يتوفر على كافة الحاجيات والأدوات التي تستعمل في الجزارة، وبالتالي فلا يمكنها أن تطلب منهم تلك المبالغ المزعومة باعتبار أنه لا علاقة لهم بها، وليست مسؤولة عن المحل ولا مسيرة له. وأن السيد مصطفى (و.) وحسب الاتفاق المبرم مع باقي الورثة، فيتحمل مصاريف المحل كاملة والإلتزامات التي عليه، مقابل أدائه لهم مبلغ: 4.000,00 درهم توزع بينهم. وبناء عليه لا يمكنه مطالبتهم بتلك المبالغ التي تبقى مطالبته بها غير مؤسسة ولا تستند على موجب قانوني، خاصة وأنه بالرجوع إلى تاريخ تلك الوثائق يتبين بأنها تعود لتاريخ سابق لتاريخ صدور القرار الموماً إليه الذي هو: 2019/12/25، كما أنه من جهة أخرى فإنهم يتساءلون عن مآل المعدات السابقة التي كان يتوفر عليها المحل، موضحين بأن السيد مصطفى (و.) قام بتجهيز محل للجزارة وهو المحل الكائن بشارع [العنوان] والذي يحمل اسم (ل. د.) وأنه بمناسبة تجهيزه وإصلاحه كلف تلك المبالغ التي يطالبهم بها، وبذلك يتبين للمحكمة بأن تلك المبالغ ليس لها سند قانوني وليس لها ما يبررها، مما يلتمسون معه التصريح برفض الطلب. مرفقون مذكرتهم بصورة لمحل المدعى عليه تحت اسم (ل. د.).
وبناء على تعقيب المدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 31/01/2024 والتي جاء فيها أن الانذار الموجه للسيد مصطفى (و.) لخير دليل على انهم على علم بذلك، وبالتالي لا يمكن لهم المطالبة بالاستغلال , وأن ردهم على مطالب السيدة سميرة (و.) غير مقنع ذلك ان هذه الأخيرة ادت المبالغ المطلوبة بتكليف من الورثة حتى يتمكن السيد مصطفى (و.) من استغلال المحل واداء الواجب للورثة, وأن ما طالب به السيد مصطفى (و.) من مبالغ سلم بها الطرف المطلوب ولم يتم الرد عليها سلبا اللهم قولهم ان مصاريف يتحملها الطالب لوحده, وأنه لا يوجد ما يثبت ان السيد مصطفى (و.) يتحمل جميع مصاريف المحل وبالتالي يكون هذا الأخير محقا في مطالبه. ومن خلال كل هذه المعطيات يتبين ان مطالبهما مرتكزة على اساس وموجبة للاعتبار.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية والمسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنان بخصوص اصلاح الخطأ المادي أن السيدة سميرة (و.) تقدمت بمقال مقابل مؤدى عنه الرسوم القضائية الي جانب السيد مصطفى (و.) وأن الحكم المطعون فيه ورد به اسم سعيدة (و.) التي لا ينوب عنها الأستاذ صابر محمد (ب.) بدل سميرة (و.) و عليه فانه يتعين القول باصلاح الخطأ المادي و القول بأن الطرف الطالب بمقتضى المقال المضاد هما السيدان مصطفى (و.) و سميرة (و.) وبخصوص الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول الطلب المقابل ذلك أن السيد مصطفى (و.) أكد بمقتضى مقاله المضاد أنه له بدمة المطلوبين مبلغ 103185 درهم ما قدره 17197 درهم لكل دكر من الورثة المدعين و لكل أنثى مبلغ 8598.75 درهم و دلك عن المدة 2012.02.01 الى 2021.07.19 و هو تاريخ اغلاق المحل وان الحكم المستأنف علل بعدم قبول الطلب على أساس أن مبلغ 4000 درهم شهريا الواجب للورثة هو مبلغ صافي و أن باقي الالتزامات تقع على المسير السيد مصطفى (و.) وان الحكم استند في تعليله على القرار الاستئنافي المدلى به في الملف لكن هذا التعليل لم يكن في محله ذلك أن مبلغ 4000 درهم شهريا لم يتبث الا بالقرار الاستئنافي المذكور اذ أن الورثة كانوا يطالبون بمبلغ 4000 درهم أسبوعيا و أنه بالرجوع الى حيثيات القرار المذكور الذي تبث مبلغ 4000 درهم شهريا لا يوجد ما يفيد أن جميع الالتزامات تقع على السيد مصطفى (و.) اللهم تصريح لأحد الخصوم المسمى صلاح الدين (و.) الذي يؤكد أن هذا المبلغ يشمل باقي الالتزامات و أن التصريح المعتمد عليه ، هو لأحد الخصوم من جهة ، ثانيا أنه مجرد من أي اتباث وبالتالي لا يمكن الركون اليه وأن ادعاء الطرف المطلوب كون مبلغ 4000 درهم هو مبلغ شهري صافي لم يعزز بأي اتباث وأن هذا المبلغ لم يقر به الطرف المطلوب طواعية بل هو نتاج القرار الاستئنافي المدلى به الذي لم يؤكد أن هذا المبلغ هو صافي وأن الطرف الطاعن السيد مصطفى (و.) يضع بين يدي المحكمة اشهادا مصادق عليه من طرف السيدة كوثر (و.) تشهد بمقتضاه أن مبلغ 4000 درهم الواجب الشهري المتفق عليه لاستغلال المحل ليس صافيا و انما باقي الالتزامات من اصلاحات و ضرائب تقع على جميع الورثة و أن ما يقع على عاتق السيد مصطفى (و.) هو استهلاك الماء و الكهرباء الذي يؤديه باعتباره يقع عليه في اطار القيام بعمله و من خلال ما ثم توضيحه يتبين أن مطالب السيد مصطفى (و.) وجيهه موجبة للاعتبار كما أن السيدة سميرة (و.) تقدمت بمقال مضاد تعرض فيه أنها اقتنت معدات التبريد للمحل بتكليف شفوي من الورثة حتى يتمكن السيد مصطفى (و.) في القيام بعمله و أدلت بفاتورة تحمل مبلغ 15600 درهم وأن القرار المطعون فيه و إن اعتبر أن السيدة سميرة (و.) أدلت بفاتورة تحمل مبلغ 15600 درهم كمعدات للتبريد الا أنه لا يوجد ما يتبث كون هذه المعدات ثم تجهيز المحل موضوع الدعوى بها وأن الطرف المستأنف عليه في اطار رده على مطالب السيدة سميرة (و.) تساءل عن المعدات القديمة ، معنى ذلك أن هناك معدات جديدة ثم تجهيز المحل بها وأن السيدة سميرة (و.) تعيش خارج أرض الوطن و أنه حفاظا على لم الشمل تدخلت في النزاع بطلب من الورثة واقتنت واجهة التبريد بمبلغ 14000 درهم و ثلاجة لدرجة أقل من 18 درجة بمبلغ 1600 درهم ليكون المجموع 15600 درهم كما أن تدخلها جاء في اطار توصل السيد مصطفى (و.) باندار من طرف رئيس جماعة سيدي عثمان ينذره بمقتضاه باصلاح جهاز التبريد للمحل الذي تسبب في اضرار الغير كما أن لجنة لونسا المكلفة بمراقبة محلات الجزارة أشارت في محضرها الى عدم وجودة واجهة مبردة و أنه اتباثا بكون المعدات المذكورة بالفاتورة التي تحمل مبلغ 15600 درهم في اسم السيدة سميرة (و.) قد وضعت بالمحل الذي يسيره السيد مصطفى (و.) فان الطاعنة تدلي باشهاد للسيدة كوثر (و.) التي تشهد بأن معدات التبريد قد ثم شراؤها فعلا من طرف سميرة (و.) و ثم تجهيز المحل بها ووضعت رهن اشارة السيد مصطفى (و.) في اطار تسييره للممحل و ذلك بناءا على اتفاق الورثة وأنه من خلال ما ثم تفصيله أعلاه يكون الطرف الطاعن محقا فيما طالب به لذلك يلتمس الطرف الطاعن عن اصلاح الخطأ المادي القول باصلاح الخطأ المادي الحاصل بالحكم و اعتبار السيدة سميرة (و.) طالبة في الدعوى بمقتضى المقال المضاد و اعتبار الأستاد صابر محمد (ب.) لا ينوب عن السيدة سعيدة (و.) والقول بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول المقال المضاد المقدم من طرف الطاعنين و الحكم على السيد صلاح الدين (و.) بأداءه لفائدة السيد مصطفى (و.) مبلغ 17197 درهم واجبه في الاصلاح و أداء واجبات الكراء و بعض ضرائب المحل عن المدة من 2012.02.01 الى 2021.07.19 تاريخ اغلاق المحل والحكم على السيدة فتيحة (و.) ومينة (و.) وفاطمة (و.) بأدائهن لفائدة مصطفى (و.) مبلغ 8578 درهم لكل واحدة منهن واجبهن في اصلاح المحل و أداء واجبات الكراء و بعض ضرائب المحل من 2012.02.01 الى 2021.07.19 تاريخ اغلاق المحل والحكم على السيد صلاح الدين (و.) بأدائه لفائدة سميرة (و.) مبلغ 2600 درهم واجبه في شراء معدات تبريد المحل والحكم على السيدة فتيحة (و.) ومينة (و.) وفاطمة (و.) بأداءهن لفائدة سميرة (و.) مبلغ 1300 درهم لكل واحدة منهن واجبهن في شراء معدات التبريد للمحل وتحميل الطرف المستأنف عليه الصائر بالتضامن.
و ارفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما ذهب إليه و أنه علل حكمه تعليلا صائبا و صحيحا و أن مآخذ المستأنفين لا يمكن الركون إليها باعتبار أن الإشهادين المدلى بهما لا يمكن أن يشكلا حجة وفق ما هو منظم قانونا، وبعلة أن الأحكام والقرارات تكتسي حجية على الوقائع المضمنة بها و لا يمكن إثبات العكس إلا بسلوك طرق الطعن فيها حسب ما هو منظم بقانون المسطرة المدنية كما أن هذين الإشهادين أعطيا من أجل المجاملة و لا تتوفر فيهما شروط الحياد، باعتبار أنهم إخوة أشقاء في مواجهة العارضين الذين يعتبرون إخوة لهم من جهة الأب وتبعا لذلك يتبين بأن غاية المستأنفين هو المماطلة والتسويف و أن ما يزعمونه لا أساس له من الصحة و ليس لديهم ما يثبته، الشيء الذي يلتمس معه العارضون رد الاستئناف و عدم اعتباره و تایید الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفين الصائر.
وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهما بجلسة 30/10/2025 جاء فيها أن السيد مصطفى (و.) تمسك في مناقشة الاستئناف كون المبلغ الشهري الواجب للمستأنف عليهم و باقي الورثة لا يشمل ما يقع على المحل من اصلاحات و كراء و ضرائب و أن ما يجب عليه هو الماء والكهرباء فقط في حين أن باقي الالتزامات تقع على جميع الورثة وأن الطاعن يضع بين يدي المحكمة اشهادا مصادقا عليه من طرف السيدة كوثر (و.) تؤكد بمقتضاه ما تمسك به الطاعن كما أن السيدة سميرة (و.) تمسكت باستئنافها كونها هي من اقتنت مواد التبريد للمحل و دلك باتفاق باقي الورثة و اتباثا لذلك تضع بين يدي المحكمة اشهادا مصادقا عليه تؤكد من خلاله السيدة كوثر (و.) ما ذكر و أن الطاعنان احتفظا بحقهما في الادلاء بالاشهادين لذلك يلتمسان اعتبار ما ورد بالاشهادين المرفقين ويؤكدان مقالهما الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2025 حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/11/2025.
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطرف الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته الصواب حينما اعتبر أن مبلغ 4000,00 درهم المؤدى من قبله شهريا لفائدة الورثة كواجب للاستغلال هو مبلغ صافي وأن باقي الالتزامات تقع على عاتقه دون أن يثبت المستأنف عليهم ذلك.
وحيث انه وبخلاف ما تمسك به الطاعن فان واجب الاستغلال المؤدى من قبله لفائدة باقي اطراف النزاع كنصيب لهم عن ارباح المحل انما تم تحديده وفقا لما ورد بالقرار الاستئنافي عدد 6348 الصادر بتاريخ 25/12/2019 في الملف عدد 3872/8205/2018 باعتباره حجة على الوقائع المضمنة به طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع بناء على اتفاق الاطراف منذ سنة 2012 مقابل استغلال الطاعن للمحل التجاري وادائه للضرائب حسب ما أكده أحد الاخوة وهو صلاح الدين (و.) بجلسة البحث المأمور به خلال نظر النزاع من قبل محكمة الاستئناف مصدرة القرار المشار اليه وهو التصريح الذي لم يكن محل منازعة أو تحفظ من قبل الطاعن هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد سبق له الاستدلال بشهادة ادارية تثبت اشتغاله واستغلاله للمحل التجاري ومنذ شنة 2012 بشكل منفرد وهو ما يلزمه بتحمل جميع الالتزامات المترتبة عن هذا الاستغلال بما في ذلك اداء الضرائب وواجب الاستغلال لباقي المالكين وغيره من الالتزامات ليكون ما تمسك به على غير أساس ويتعين رده.
وحيث انه وبالنسبة للسبب الثاني المؤسس عليه النعي بخصوص ما طالبت به السيدة سميرة (و.) من استرجاع مبلغ 15.600,00 درهم المؤداة من قبلها عن معدات التبريد التي اقتنتها فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف مصطفى (و.) هو المستغل والمسير للمحل التجاري المملوك لأطراف النزاع وأن المستأنفة سميرة (و.) وحسب ما أكده بعريضة الاستئناف قد اقتنت المعدات لفائدة المحل بعد توصله بانذار من طرف رئيس جماعة سيدي عثمان لاصلاح جهاز التبريد كما أن تصرفها بحسب تأكيده كان بنية الحفاظ على لم شمل العائلة وبالتالي فلا وجود بالملف بما يثبت التزام باقي اطراف النزاع بأداء مقابل هذه المعدات والتي وضعت رهن اشارة الطاعن وتحت تصرفه لاستغلال المحل فيما أعد له ليكون مستند الطعن على غير اساس ويتعين رده مع ابقاء الصائر على رافعه.
في طلب اصلاح الخطأ المادي:
حيث التمس الطرف الطاعن اصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الحكم المستأنف واعتبار ان الاسم الكامل للمدعية فرعيا بمقتضى المقال المضاد هي سميرة (و.) بدلا من سعيدة (و.).
وحيث ان الثابت من عريضة الدعوى أن المطلوب صدور الحكم بحضورها والمدعية فرعيا بمقتضى المقال المضاد هي سميرة (و.) ليكون بالتالي ما ضمن بديباجة الحكم موضوع الاصلاح من كون المدعية فرعيا هي سعيدة (و.) مجرد خطأ مادي وجب اصلاحه طبقا للفصل 26 من ق.م.م.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف وطلب اصلاح الخطأ المادي.
في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
في طلب اصلاح الخطأ المادي: بإصلاح الخطأ المادي الوارد بديباجة الحكم المستأنف عدد 1402 الصادر بتاريخ 07/02/2024 في الملف عدد 10241/8205/2022 واعتبار ان المدعية فرعيا النائب عنها الاستاذ صابر محمد (ب.) المحامي بهيئة البيضاء هي سميرة (و.) بدلا من سعيدة (و.) وتحميل المستأنفين الصائر.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66503
Charge de la preuve : le créancier d’une indemnité de radiation doit prouver le défaut de paiement des cotisations qui en constitue le fait générateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025